Location longue durée de véhicules : le preneur est redevable des frais de remise en état et de l’indemnité de dépassement kilométrique stipulés au contrat (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70554

Identification

Réf

70554

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6510

Date de décision

30/12/2021

N° de dossier

2020/8202/3081

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat de location de longue durée de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul des indemnités dues par le preneur après restitution. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de sommes réclamées par le bailleur.

L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, tandis que l'intimé précisait que sa créance portait sur les frais de remise en état et le dépassement kilométrique. La cour retient que le contrat constitue la loi des parties et que ses clauses prévalent pour la détermination des indemnités de remise en état ; elle écarte ainsi les conclusions de l'expert judiciaire proposant un abattement pour vétusté, dès lors que le contrat prévoyait le recours à un centre technique spécialisé désigné par le bailleur pour chiffrer les dégradations.

La cour fait également droit à la demande d'indemnisation pour dépassement kilométrique, prévue par les conditions particulières, mais rejette la demande relative aux frais de réparation d'un véhicule accidenté au motif que celui-ci était couvert par une assurance tierce. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/10/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10723 بتاريخ 12/11/2019 في الملف عدد 8380/8202/2019 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 169682.39 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 31/12/2020.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (ا. م.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/07/2019 عرضت من خلاله أنها شركة تنشط في مجال الكراء الطويل الأمد للسيارات وتقوم بإبرام عدة عقود كرائية مع الشركات الراغبة في الاستفادة من خدماتها وأنه بمقتضى عقد كراء أجرت للمدعى عليها سيارات وذلك من أجل استغلالها في أغراضها التجارية مقابل واجبات كرائية تؤدى على رأس كل شهر شاملة للضريبة على القيمة المضافة، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية فتخلد بذمتها ما مجموعه 169.682,39 درهما، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه إليها، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 169.682,39 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

و بناء على إدلاء نائبة المدعى عليها بمذكرة توضيحية مرفقة بوثائق بجلسة 17/09/2019 جاء فيها انه تنويرا لما سبق أن تم سرده بالمقال الافتتاحي فإنه يدلي بالفواتير المثبتة للدين مرفقة بعقد وإنذار مع محضر تبليغه، ملتمسة ضم المذكرة للملف و الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 17/09/2019 حضرها نائب المدعية و أدلى برسالة وثائق و تخلفت المدعى عليها رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 24/09/2019.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة خلال المداولة مرفقة بفاتورة.

و بناء على إدلاء نائبة المدعية بمقال إصلاحي مع مذكرة إضافية بجلسة 05/11/2019 جاء فيهما انه تسرب خطأ مطبعي فيما يخص مذكرتها التوضيحية المرفقة بالوثائق المدلى بها بجلسة 17/09/2019 إذ ورد خطأ مطبعي فيما يخص المبلغ المطالب به والمتمثل أنها تلتمس لها الحكم بمبلغ 3.607.275,42 درهما و الحال ان المقصود من طلبها هو المبلغ المضمن بمقالها الافتتاحي و هو 169.682,39 درهما، أما فيما يخص الفاتورة عدد 15022185 الحاملة لمبلغ 10.877,17 درهما، فان المدعية أغفلت ذكر أن المدعى عليها أدت منها مبلغ 2368,86 درهم، لذلك تلتمس الإشهاد لها بإصلاح صحيفة الدعوى الحالية و ذلك بإصلاح المبلغ المطالب به الحقيقي و هو 169.682,39 درهم و ليس 3.607.275,42 درهم و الحكم على المدعى عليها وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي و مقالها الإصلاحي.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن المستأنف عليها تطالب بدين تم أداؤه، وان العقد انتهت مدته وقامت الطاعنة بإرجاع السيارات حسب الثابت من خلال محضر إرجاع السيارات ، كما ان الدين يتعين أن يكون مفصلا بشكل دقيق ويحدد نوع السيارة وترقيمها ومدة الكراء وليس تقديم طلب بدين مجمل ، وان طريقة الأداء المتفق عليها هي الإقتطاع مباشرة لواجبات الكراء من حساب العارضة بعد أن أعطت موافقتها للمؤسسة البنكية حسب الثابت من إشعار بعملية صادرة عن البنك ، وان الإشعارات بالإقتطاع المستدل بها مؤرخة في 16/05/2018 وتشكل آخر أداء لواجبات الكراء قبل إرجاع السيارات بتاريخ 25/05/2018 ومؤدى ذلك أن إرجاع السيارات بعد انتهاء مدة العقد كان بالتراضي وفي الوقت المحدد ، وان المستأنفة توصلت بجميع مستحقاتها عن طريق الإقتطاع من المنبع حسب الإتفاق المبرم بين الطرفين ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. وأرفق المقال بنسخة حكم وصور من محاضر تسليم سيارات ونسخ من إشعارات بالإقتطاع .

وبتاريخ 19/11/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان المستأنفة تخلفت عن الحضور خلال المرحلة الإبتدائية رغم التوصل، مما يشكل إقرارا منها بالمديونية استنادا لأحكام الفصل 406 من ق.ل.ع ، وان الإطار القانوني للدعوى لا يتعلق بأداء واجبات الكراء، وان مبلغ 169.682,39 درهما يخص مصاريف سبق للعارضة أنفقتها لإصلاح الخسائر التي لحقت بالسيارات بعد استرجاعها وان التعويضات منصوص عليها في العقد وان الإشعارات المدلى بها من المستأنفة تخص عملية كراء السيارات والتمس رد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف .

وبتاريخ 03/12/2020 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه عند انتهاء مدة الكراء اوفت الطاعنة بما التزمت به من خلال التزامها التعاقدي وهو أداء واجبات الكراء وقامت بإرجاع السيارات في الوقت المحدد، وان الفواتير المدلى بها لا تحدد موضوع الفاتورة بتفصيل ولا يمكن اعتبارها مستخرجة بانتظام من محاسبتها والتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مذكرتها السابقة

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 31/12/2020 القاضي بإجراء خبرة

وبناء على تقرير خبرة عياد (غ.) الذي خلص من خلالها إلى انه استنادا لتقارير الخبرات المنجزة والتي حددت المبالغ التي يجب إنفاقها من أجل صيانة السيارات في مبلغ 44.791,04 درهما، فإنه يستحسن خصم على الأقل 20% على سبيل القدم من المبلغ المخصص للإصلاحات .

وبتاريخ 25/11/2021 تقدم دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة عرض فيها انه خلافا لما ورد بتقرير الخبرة فإن مبلغ الإصلاحات جد مبالغ فيه مقارنة مع قيمة الإصلاحات المعمول بها في السوق ، وان الخبرة التي حددت قيمة الإصلاحات تبقى خبرة حرة ، وانه مادام أن العارضة أدت واجبات الكراء وان العملية التجارية لكراء السيارات استمرت 5 سنوات فإن المستأنف عليها تكون تحصلت على واجبات الكراء وحققت إرباحا وان ذلك لا يشكل أي ضرر لها. والتمس استبعاد تقرير الخبرة والأمر بإجراء خبرة مضادة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/12/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان الخبير لم يلتزم بالنقط المسطرة له وقام باستبعاد الفواتير الخاصة بالمسافة الكلومترية البالغ مجموعها 125.404,99 درهما ، وهو آمر يبقى غير مستساغ خاصة وان التعويضات تؤدى على تجاوز المسافة الكلومترية المنصوص عليها في عقد الشروط الخاصة ، والذي يتضمن بند التعويض عن تجاوز المسافة الكيلومترية وكان من الواجب على الخبير احتساب المبلغ المذكور ، ومن جهة أخرى يبقى استبعاد مبلغ إصلاح السيارة نتيجة تعرضها لحادثة غير مقبول ، طالما أن السائق أغفل ذكر مراجع التامين مما فوت على العارضة تحصيل التعويض عن اضرار الحادثة وكان على الخبير احتساب ذلك ، والتمس إرجاع المهمة للخبير لتدارك العيوب التي شابتها ، وأرفق المذكرة بصورة من الشروط الخاصة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/12/2021 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن المديونية المتعلقة بأداء كراء السيارات تم أداؤها وقامت بإرجاع السيارات للمستأنف عليها في الوقت المحدد وان الفواتير المدلى بها من قبل هذه الأخيرة لا تتضمن تفاصيل المديونية .

وحيث أن الثابت من وثائق الملف أن المديونية المطالب بها من قبل المستأنف عليها تخص الفواتير المدلى بها من قبلها والتي بالرجوع إليها يتبين بأنها تخص المصاريف المتعلقة بإصلاح السيارات بعد إرجاعها حسب ما ورد بالمذكرة التوضيحية للمستأنف عليها خلال المرحلة الإبتدائية ، وهي المصاريف التي تجد سندها في البند 11.4.1 من العقد والذي ينص على انه عند إرجاع السيارات يتم فحصها ويتم تضمين ذلك بمحضر موقع من قبل الطرفين ويقوم بالفحص مركز تقني متخصص مستقل يرفق تقريره بصور فوتوغرافية ، ومادام أن المستأنفة تنازع في المديونية موضوع الفواتير ، فإن المحكمة قضت بإجراء خبرة في النازلة خلص من خلالها الخبير عياد (غ.) إلى أن فواتير الإصلاح تحمل مبلغ 44.791,04 درهما .

وحيث نازعت المستأنفة في تقرير الخبرة معتبرة بأن قيمة الإصلاحات مبالغ فيها ونازعت أيضا المستأنف عليها معتبرة بأن الخبير قام باستبعاد الفواتير المتعلقة بالمسافة الكيلوميترية بمبلغ 125.404,99 درهما واستبعد أيضا مبلغ إصلاح السيارات نتيجة تعرضها لحادثة بسبب إغفال السائق ذكر مراجع التأمين، مما فوت عليها تحصيل التعويض عن أضرار السيارات المذكورة .

وحيث انه بالنسبة لما ورد بتقرير الخبرة من ان المبالغ المحددة من قبل شركة (د.) لا توضح قطع الغيار والصيانة المتعين استعمالها وبالنظر لأعمار السيارات وانه يتعين خصم 20% من القيمة التي حددها فيبقى مردود، لأنه مادام ان عقد كراء السيارات ينص على أن تحديد قيمة الخسائر يكون بواسطة مكتب خبرة منتدب من قبل المكرية ، فإن ما حدده تقرير خبرة (د.) الذي انتدبته المستأنف عليها كان استنادا لبنود العقد وكذا لتخصصه في المجال التقني للسيارات وأيضا لما عاينه من خسائر وما سيتطلبه الأمر لإصلاحها .

وحيث انه إذا كان أساس المديونية المطالب بها من قبل المستأنف عليها هو العقد الرابط بين الطرفين ، فإن البند 11.4.1 منه يحدد طريقة استرداد المستأنف عليها لسياراتها من المكري بواسطة محضر استرجاع موقع عليه من قبل الطرفين ويشير بدقة إلى فحص السيارات المسترجعة بواسطة مكتب خبرة متخصص والذي يشير إلى حالة السيارة وقت إرجاعها وبإشارة المحضر للمصاريف المتطلبة لإصلاح السيارة وفوترتها في نفس الوقت مع موافقة المستأجر على ذكر العيوب في تقرير الإرجاع، والثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها أدلت بثلاث محاضر إرجاع ويتعلق الأمر بالمحاضر عدد 010070 وعدد 010071 وعدد 008933 المتعلقة بالسيارات من نوع دوكير، وهي السيارات التي أشارت الخبرة المنجزة إلى تحديد قيمة الإصلاحات المتعلقة بها في مبلغ 24.649,5 درهما ، أما بالنسبة لباقي السيارات الأخرى المشار إليها في نفس تقرير الخبرة، فإن قيمة إصلاحها هو مبلغ 20.141,54 درهما وهي المبالغ المستندة على تقرير الخبرة التقنية لشركة (د.) والذي يشير العقد إلى انه يبقى من حق المستأنف عليها تعيين مركز تقني للوقوف على الأضرار اللاحقة بالسيارات المسترجعة عكس ما ورد بتقرير الخبرة ، مما يبقى معه من حق المستأنف عليها استرداد مبلغ 44.791,04 درهما كقيمة الإصلاحات المتعلقة بالسيارات التي استرجعتها، وبخصوص باقي الفواتير الأخرى المدلى بها فإنها تبقى غير مبررة ولا تشير إلى أنها تتعلق بإصلاح السيارات واستبعدتها الخبرة المنجزة، اما بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من أنها مستحقة للفواتير الخاصة بتجاوز المسافة الكيلومترية، فإنه مادام أن الشروط الخاصة لعقد الكراء تحدد عدد الكيلوميترات المسموح به مدة كراء السيارات ، فإنه يبقى من حقها استحقاق مبلغ الفاتورة عدد 15024650 الذي يحدد قيمة الكيلوميتر الزائد في مبلغ 17.663,75 درهما. في حين أنه بالنسبة لما تتمسك به المستأنفة من استحقاقها لمبلغ إصلاح السيارات بسبب الحادثة، فإن محاضر الحادثة تشير إلى أن شركة (ت. س.) هي التي تؤمن السيارة المصابة .

وحيث انه تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المحكوم به في 62.454,79 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :.

- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 62.454,79 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial