Réf
64134
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3445
Date de décision
18/07/2022
N° de dossier
2021/8301/5732
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente d'immeuble, Sûretés réelles, Privilège de l'administration des douanes, Ordonnance du juge-commissaire, Liquidation judiciaire, Droit de préférence, Distribution des deniers, Créancier hypothécaire, Conflit entre sûretés, Classement des créanciers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes. L'appelante invoquait la violation des règles de classement des créanciers, soutenant que son privilège général et spécial devait prévaloir. La cour écarte ce moyen en rappelant une distinction essentielle : si le privilège spécial de l'administration des douanes porte sur les biens meubles et effets mobiliers du débiteur, le créancier hypothécaire dispose d'un droit de préférence pour être payé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. Elle juge en conséquence que le syndic a correctement appliqué la loi en n'imputant pas la créance douanière sur le produit de cession des actifs immobiliers. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء سطات بتصريح لدى كتابة الضبط بتاريخ 12/05/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم1128 بتاريخ13/7/2021 في الملف عدد 1216/8304/2021 القاضي بالمصادقة على مشروع التوزيع المقترح من قبل سنديك التصفية القضائية لشركة (ك. م.) الناتج عن بيع أصولها وذلك وفق ما هو مبين أعلاه وبأمر كاتب الضبط بتبليغ هذا الأمر إلى جميع الأطراف طبقا للقانون.
وحيث انه لا دليل على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط القانونية المتطلبة شكلا صفة واجلا واداء.
وفي الموضوع:
بناء على طلب المصادقة على مشروع التوزيع الذي تقدم به السيد عبد الرحمان (ا.) سنديك التصفية القضائية لشركة (ك. م.) لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/06/2021والذي جاء على الشكل التالي :
منتوج المداخيل :
- تفويت العقار عدد 8140/15 : 9.715.680,00 درهم
- بيع العقار عدد 9452/15 : 1.849.500,00 درهم
- تفويت المنقول : 1.984.320,00 درهم
- بيع المخزون: 477.900,00 درهم
تحويل مبالغ : 524.507,41 درهم
مداخيل أخرى 5.600,00 درهم
المبلغ القابل للتوزيع بعد خصم المصاريف القضائية هو : 14.557.507,41 درهم.
2- أداء مسبق :
أداء مبلغ لفائدة (س.) : 412.248,38 درهم
- إرجاع مبلغ من بيع المخزون : 102.549,72 درهم .
-المصاريف :
تشمل ما يلي : أتعاب خبرة، أتعاب السنديك ومصاريف مختلفة بما مجموعه 289.465,28 درهم.
ويقي مبلغ التأمين لفائدة السيد شكير (ع.) بما قدره 127,68 درهم بدون أداء وتم تحميل المصاريف على مختلف المداخيل كل حسب أهميته في المدخول الإجمالي، وتوصل بعد هذهالعملية إلى المداخيل الصافية الأتية :
- الباقي من تفويت العقار عدد 8140/15 : 9.440.439,56 درهم
- الباقي من بيع العقار عدد 9452/15 : 1.797.104,57 درهم.
- الباقي من تفويت المنقول 1.928.105,19 درهم
الباقي من تحويل مبالغ : 469.961,33 درهم
الباقي من بيع المخزون : 407.098,65 درهم
أي ما مجموعه : 14.042.709,31 درهم
4- طريقة التوزيع:
تم توزیع مبلغ 12.785.364,45 درهم على الشكل التالي :
البنك المغربي للتجارة الخارجية :
- تم أداء مبلغ 8.500.000,00 درهم كتسبيق من تفويت العقار الأول، وبقي مبلغ
696.665,48 درهم.
- تم أداء مبلغ 1.479.600,00 درهم كتسبيق من بيع العقار الثاني، وبقي مبلغ
271.213,38 درهم
أي ما مجموعه 967.878,86 درهم (696.665,48 + 271.213,38)
-العمال : تم أداء ما مجموعه 2.805.764,45 درهم .
ملخص التوزيع :
تبعا لما سبق، فإن المبالغ المتبقية والتي توجد في حساب التصفية القضائية لشركة (ك. م.) بصندوق المحكمة تبلغ 968.007,26 درهم يمكن توزيعها على الشكل التالي :
-مبلغ التأمين لفائدة السيد شكير (ع.) : 127,68 درهم .
- البنك المغربي للتجارة الخارجية : 967.878,86 درهم .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : فيما يخص الدفع بانعدام التعليل فان القاضي المنتدب لم يقم بتعليل لامره في الشق المتعلق باستفادة أحد الدائنين البنك المغربي للتجارة الخارجية من ما تبقى من منتوج بيع الأصول، وان الأمر المطعون فيه لم يبين الأسباب الواقعية و القانونية التي انبنى عليها، و خاصة طبيعة دين الدائن و مركزه القانوني من المسطرة الجماعية وغيرها من الأسباب التي من شانها تعليل الحكم باستفادة البنك من منتوج التصفية، أنه وجب التذكير بقاعدة الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية التي توجب تعليل الأحكام سواء من الناحيتين القانونية والواقعية ، وانه كذلك لا حاجة لسرد تواتر الإجتهاد القضائي على احترام هاته القاعدة لما لها من تأثير على حق الدفاع و ان الخرق المسطري السالف الذكر أضر بالعارضة مما يدفعها الى التمسك بهذا الدفع، و انه بعدم تعليل الحكم من الناحية القانونية والواقعية تكون العارضة قد حرمت من حق الدفاع عن دينها العمومية وتعذر عليها معرفة مركزها القانوني ومركز دينها المصرح به في إطار المسطرة الجماعية انه يتعين الغاء الحكم الإبتدائي لهاته العلة.
فيما يخص الدفع بالخرق الجوهري للقواعد القانونية المتعلقة بقواعد الإمتياز والمركز القانوني للعارضة كدائن عمومي:
ان الفصل 668 من مدونة التجارة ينص على ما يلي: يصدر القاضي المنتدب أمرا بترتيب الدائنين وتوزيع منتوج التصفية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، و يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد بان الأمر بالتوزيع مودع بكتابة الضبط، وبان من حق الأطراف الطعن فيه بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر، و ثبت محكمة الاستئناف التجارية في الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف إليها ، وأنه كان لزاما على ما محكمة الدرجة الأولى تطبيق القواعد القانونية الجاري بها العمل في ترتيب الدائنين وطبقا لقواعد الإمتيازات سواء تلك المنصوص عليها في القواعد العامة أو تلك المنصوص عليها في القواعد الخاصة، أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الإعتبار المركز القانوني للعارضة ومركز ديونها المصرح بها في إطار المسطرة الجماعية، و أنه وجب التذكير أن إدارة الجمارك مدينة للشركة موضوع التصفية القضائية علاوة على فوائد التأخير عن الأداء و الصوائر الأخرى صدرت في شانها سندات التحصيل المتمتعة بالقوة التنفيذية وفق ما تقرره المادة 12 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 92 من مدونة الجمارك، و انه بالتالي تتمع بمركز الدائن العمومي الذي يستدعيه إعمال مجموعة من القواعد العامة للإمتياز و القواعد الخاصة المنصوص عليها في النصوص الضريبية ان الضرائب والرسوم الجمركية تتمتع بحق الامتياز العام المخول لها بمقتضى الفصل 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية والذي نقرأ فيه لتحصيل الضرائب والرسوم تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول او قائمة الإيرادات، بامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت، وكذا على المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة والمخصصة لاستغلالها، وأن مشروع التوزيع أهمل كون ديون إدارة الجمارك ناشئة ومحل مسطرة تحصيل وحجز قبل الديون الأخرى بما فيها ديون العمال لأنها ببساطة تتمع بالإمتياز المنصوص عليه في 1243 من قانون الإلتزامات والعقود وما يليه، و حيث أن القاضي ملزم بتطبيق القانون ولو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة، فإنه كان لزاما على محكمة الدرجة الأولى تطبيق القواعد العامة و تمتيع العارضة بصفتها دائنا عموميا من حق الإمتياز الذي تتمتع به، و أن إدارة الجمارك بالاضافة الى الامتياز العام المخول لها بمقتضى مدونة تحصيل الديون العمومية تتمتع بامتياز خاص على السلع والمنقولات التي لم تؤد الضرائب والرسوم، و أن هذا الامتياز يمكن إدارة الجمارك كلما ثبت عدم أداء الرسوم الجمركية بمنع دخول البضاعة وان اقتضى الحال صيرورتها في ملكيتها، و أن هذا الامتياز الخاص منصوص عليه في القسم الثالث من مدونة الجمارك، و انه ما دام أن محكمة الدرجة الأولى لم تبين وجه الإمتياز الذي منح بموجبه البنك المغربي للتجارة الخارجية باقي منتوج التوزيع و لم تبين سبب حرمان العارضة من حق الإمتياز المخول لها بقوة القانون بصفتها دائنا عموميا ، فإن الحكم المطعون قد خرق صريح القانون سواء القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإلتزامات والعقود او القواعد الخاصة المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية أو مدونة الجمارك، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أحقية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالدار البيضاء سطات في تمتيع ديونها العمومية من الإمتياز المقرر بموجب الفصول 1243 من قانون الإلتزامات والعقود و الفصل 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية، والقسم الثالث من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وأحقيتها في الإستفادة من كل باقي منتوج بيع أصول شركة (ك. م.) وفقا للفصل 668 من مدونة التجارة
وارفقت المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي ونسخة من تفويض الإمضاء ونسخة من التصريح بالإستئناف.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/06/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/07/2022, مددت لجلسة 18/07/2022.
التعليل
حيث تتمسك الطاعنة باوجه الاستئناف المشار اليها أعلاه.
وحيث لئن كان الامتياز الخاص المقرر لفائدة إدارة الجمارك يسري مفعوله على منقولات المدين وامتعته فان الدائن المرتهن رهنا رسميا له حق الأولوية في استيفاء دينه منتوج بيع العقار للمدين الراهن في مواجهة باقي الدائنين, وعليه فان السنديك لما استبعد دين إدارة الجمارك عند التوزيع يكون قد طبق صحيح احكام القانون فيما يخص ترتيب الدائنين ويكون الامر الذي صادق على المشروع في محله ويتعين تأييده وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.
54669
Vérification des créances : La production des originaux des effets de commerce joints à la déclaration de créance constitue une preuve suffisante justifiant son admission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54725
Vérification du passif : la créance garantie par des sûretés réelles doit être admise à titre privilégié à hauteur du montant de la garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54897
Vérification de créances : l’ouverture du redressement judiciaire dispense le créancier de notifier l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55179
Admission des créances : le caractère éventuel d’une garantie bancaire non activée fait obstacle à son admission au passif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55523
Vérification des créances : la force probante des relevés de compte bancaire face à une contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
Vérification des créances, Relevé de compte, Redressement judiciaire, Preuve de la créance bancaire, Juge-commissaire, Force probante, Entreprises en difficulté, Droits de la défense, Convocation du débiteur, Contestation de créance par le débiteur, Confirmation de l'ordonnance, Admission de créance
56433
Procédure de sauvegarde : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56775
L’accord de conciliation homologué fait obstacle à une action en restitution fondée sur le non-paiement des échéances rééchelonnées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57173
Accord de conciliation : L’action en résiliation pour non-paiement est subordonnée à la preuve de l’information des créanciers non couverts par l’accord (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57513
Vérification des créances : l’admission d’une créance au titre d’un crédit par engagement est subordonnée à la preuve de sa réalisation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024