L’insuffisance des moyens soulevés par l’appelant justifie le rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70612

Identification

Réf

70612

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

712

Date de décision

18/02/2020

N° de dossier

2020/8109/30

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant.

L'appelant prétendait s'être acquitté des sommes dues par virements bancaires ou de la main à la main, mais sans pouvoir produire de quittances. La cour retient que de simples allégations de paiement, non corroborées par le moindre commencement de preuve tel qu'un avis de virement, sont insuffisantes pour justifier une suspension de l'exécution.

Elle considère qu'il est peu crédible qu'un débiteur s'acquitte de redevances sur une période de dix-huit mois sans jamais exiger de reçu. La cour écarte également l'argument tiré du paiement des charges de gardiennage et de nettoyage, jugeant que celui-ci ne constitue pas une présomption de paiement des redevances principales.

Faute de moyens jugés sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 16/1/2020 تقدمت السيدة حنان (ا.) بواسطة محاميه الأستاذ عبد الكريم (ب.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/7/2018 تحت رقم 7193 في الملف عدد 5845/8205/2018 و القاضي عليها بادائها لفائدة المطلوب ضده مبلغ )27000 درهم) واجب التسيير عن المدة من 1/4/16 الى اكتوبر 2017 وبفسخ عقد التسيير و بافراغها و من يقوم مقامها او باذنها من الأصل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء وبشمول الشق المتعلق باداء الكراء بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

وحيث انه بموجب هذا المقال يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة على انها لم يسبق لها ان توقفت عن اداء الكراء بل انها كانت تؤديه بانتظام عن طريق تحويله الى المطلوب من طرف احدى الوكالات لما كان يتواجد خارج الدار البيضاء او تمكينه اياه يدا بيد عند حضوره شخصيا لديها لكن دون تمكينها من التواصيل و انها اضافة الى ذلك فانها تؤدي واجب الحراسة و النظافة كما تفيد الوصولات و ان اجراء بحث في النازلة بحضور الاطراف و الشهود سيؤكد ما تدعيه.

حيث اجاب المطلوب ضده بواسطة محاميه الاستاذ جمال (أ.) بان الطالبة لا ترمي من وراء طلبها الا المماطة و التسويف لأن من يؤدي الكراء بتحويل يحتفظ بايصال التحويل و الحال انها لم تدل حتى باسم الوكالة التي كانت تقوم بالتحويل عن طريقها و ان من يؤدي واجبات الكراء يدا بيد دون حيازة تواصل الكراء قد يسمع ادعاؤه اذا تعلق الأمر بواجب شهرا او شهرين اما ان تعلق ب 18 شهر و مبلغ )27000 درهم( فان ادعاؤه يبقى غير جدير بالاعتبار و ان ادائها لواجب الحراسة و النظافة لا يعتبر حجة او قرينة على اداء واجبات الكراء ملتمسا رفض الطلب.

وحيث ادرجت القضية بجلسة 11/2/2020 حضرها دفاع الطالبة و الاستاذ (م.) عن الاستاذ (أ.) و ادلى بمذكرة جوابية حاز الحاضر نسخة منها و اكد المقال فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/2/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile