L’injonction de payer est réputée non avenue si elle n’est pas notifiée dans le délai d’un an à compter de sa date d’émission (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63620

Identification

Réf

63620

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4796

Date de décision

26/07/2023

N° de dossier

2023/8223/2442

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de cette ordonnance dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par les héritiers du débiteur en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance.

La cour écarte cependant les débats sur le fond pour relever d'office que le créancier n'a pas procédé à la signification de l'ordonnance dans le délai d'un an à compter de son prononcé. Au visa de l'article 162 du code de procédure civile, elle rappelle qu'une telle carence rend l'ordonnance non avenue de plein droit.

Le créancier se trouve par conséquent déchu du bénéfice de la procédure d'injonction et doit, pour recouvrer sa créance, saisir la juridiction compétente selon les règles de droit commun. Le jugement entrepris, ayant abouti à la même solution d'annulation, est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد راموق (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/4/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2023 تحت عدد 879 ملف عدد 8891/8216/2022 و القاضي الشكل : بقبول التعرض باستثناء الطلب المقدم من طرف سامي (م.) و في الموضوع: بالغاء الامر بالاداء عدد 1748 الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2019/5/28 في الملف عدد 2019/8102/1748 في ما قضى به في مواجهة خديجة (ع.) واشرف (م.) بصفتها من ورثة المصطفى (م.) وبتاييده في الباقي وبتحميل المدعى عليه الصائر.

و حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف، و قامت باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يتعرض من خلالهما على الأمر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/05/28 بالملف أمر بالأداء عدد 2019/8102/1748 أمر 1748 والذي قضى بأمر المدعى عليه المصطفى (م.) بأدائه للمدعي راموق (م.) مبلغ 650.000.00 درهم مع الصائر و شمول الأمر بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من 2019/04/29 إلى يوم التنفيد وان الطرف المدعي هم من ورثة قيد حياته المصطفى (م.) حسب عدة الاراثة رفقته وان المدعى عليه عمد على استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة بحجز تحفظي على أملاك العارضين بعلة أنهم ورثة المصطفى (م.) مصدر الشيك موضوع الأمر بالأداء غير ان العارضين يتعرضون على هذا الأمركما يلي : 1 في الشكل ذلك ان المصطفى (م.) هو مورتهم لذلك فانه يلتمسون قبول المقال شكلا : لاتبات صفتهم في الدعوى، وكذلك انهم لم يبلغو بعد بالامر المذكور، و يطعنون فيه داخل الاجل القانوني ويؤدون عنه الرسوم القضائية اللازمة، ويلتمس التصريح بقبوله شكلا وفي الموضوع ان العارضيين فوجؤ بوجود شيك صادر عن مورثهم بمبلغ 650.000.00 درهم وانه قد صدر امر بالاداء موضوع التعرض ، كما انه تم حجز على شقة مملوكة للعارضين موضوع الرسم العقاري عدد 35102/ز رغم ان الامر بالاداء تم بناء على وثيقة صادرة من البنك تفيد ان الحساب البنكي لمورثهم مغلق للوفاة حسب شهادة من البنك ش.ع. كما ان مورث العارضين قد سبق وان قام بالتعرض على الشيك موضوع الأمر بتاريخ 2018/10/16 أي قبل وفاته بسنتين مما يدل على ان الشيك موضوع الامر مزور وغير صادر عن المصطفى (م.)، وان المدعى عليه كان يشتغل لدى مورث العارضين باجرة شهرية محدودة وانه غادر العمل بعد وفاته ، الى ان تفاجؤا بالحجز مضروب على الشقة المشار اليها اعلاه سنة 2022، ومما يؤكد ذلك الاشهادات الصادرة عن شهود يؤكدون على ان المدعى عليه كان يشتغل لدى قيد حياته الى حدود سنة 2019 بعد ذلك غادر العمل بعد أن استخلص جميع مستحقاته بشكل ودي دون ان ان يواجه الورثة بواقعة الشيك، فكيف يعقل لعامل أن يكون دائن، وان المتعرضين يطعنون بالزور في الشيك موضوع الامر بالاداء المتعرض عليه لكون الشيك محرر باللغة الفرنسية ومحرر الشيك لا يتجاوز مستواه الابتدائي، وان التوقيع ليس ما هو مضمن بالسجلات الينك وان مورث العارضين سبق له التعرض على الشيك بعلة الضياع كما ان المدعى عليه مان يشتغل لدى مورث العارضين قيد حياته ، ملتمسا في الشكل بقبول المقال، وفي الموضوع الحكم بالغاء الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار بالبيضاء بتاريخ 2019/05/28 بالملف أمر بالأداء عدد 2019/8102/1748 أمر 1748 الى حين مع الحكم بتحميل المدعى عليه الصائر واحتياطيا احالة الملف على محكمة الموضوع للبت في الزور الفرعي وتحميل المتعرض ضده المصاريف رفقته صورة من الامر امتعرض عليه اراثة ، الامر بالحجز، رسم ،عقاري، شكاية ، اشهادات شهادة بنكية.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 10/01/2023 حيث الشكل، فالعارض يسند النظر بخصوصه الى المحكمة لاعتباره من النظام العام وان رقابته تبقى على عائق المحكمة . ثانيا من حيث الشكل فبالرجوع الى المقال الافتتاحي وخاصة ما جاء فيه من أسباب، فالعارض يجيب كونه قد سبق له التعامل في إطار معاملات تجارية مع مورث المدعين و انه بقي مدينا له بقيمة الشيك المحددة في 650000.0 درهم. و ان الإشهادات المرفقة بمقال المدعين ما هي الا إشهادات محاباة و مجاملة بدليل انها كتوبة و مطبوعة واكتفي فقط بملء فراغاتها بأسماء و بيانات و هذا وحده موجب للقول بعدم عتباراها وسيلة من وسائل الاثبات بعد تقليبها . بل الأكثر من ذلك فالفريق العارض لم يكلف سه عناء الادلاء بما يفيد الشغلية لا من عقد عمل ولا ما يفيد تسجيل المدعى عليه بمؤسسة لضمان الاجتماعي كأجير لدى مورثهم وهذا وحده موجب للقول برفض الطلب النقطة أخرى و ما يدعيه العارضون من خلال اسبانهم الغير مرتكزة على أساس من القانون، قولهم و ارفاقهم المقال لافتتاحي بنسخة من شكاية محررة فقط و غير مقدمة ولا دليل على تقديمها الى الجهة المختصة ما استوجب عدم الالتفات اليها لكونها تبقى مجرد أوراق غير ذات قيمة مالم تقدم الى جهة المختصة، كما ان الطعن بالزور الفرعي لم يقدم بصفة نظامية بل قدم كدفع ملتمسا من حيث الشكل بعدم قبوله ومن حيث الموضوع برد جميع ملتمسات الطرف المدعي.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب الطرف المدعي مع مقال اصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بجلسة 17/01/2023 والتي جاء فيها ان اشرف (م.) قاصرا ولم يبلغ بعد سن الرشد القانوني، مما ينبغي معه ادخال الولي القانوني كما ان سامي (م.) بدوره من جملة الورثة المذكورين وانه يتقاضى بصفة شخصية لبلوغه سن الرشد القانوني، لذلك يلتمسون التصريح بإصلاح المقال ومواصلة الدعوى باسم الأطراف المذكورة. وفي الموضوع ان العارضين يؤكدون الدفوع المثارة بموجب المقال الرامي إلى إيقاف التنفيذ، ويضيفون ان طلب إيقاف التنفيذ ضد الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية يجد سنده في الدفوع التي اسست علما مسطرة التعرض على الأمر بالاداء، والتي تبقى دفوعا وجيهة بالنظر لشكليات مسطرة الأمر بالاداء الصادر في الموضوع وكذلك بالنظر الموضوع هذه المسطرة التي أسست على ورقة بنكية تضمنت كشطا واقحاما في تاريخ الإصدار للافلات من التقادم الصرفي من جهة، جهة أخرى لوجود شهادة بنكية تفيد بان الشيك المذكور موضوع تعرض بسبب الضياع منذ 2016 ، وكذلك لكون الحساب مغلق منذ 2018 ، فضلا عن وفاة الساحب، وثبوت علم المستفيد من الشيك بذلك بصفته كان اجيرا لدى هذا الاخير منذ 2016 الى غاية 2019 ، كما ان الطعن في سند الدين المزعوم لا يجد أساسه فقط في الاقداح التي وجهت ضد الوثيقة المذكورة ، بل لثبوت خيانة الأمانة في حق المستفيد، ومرجع ذلك قيامه بسرقة الشيك والاحتفاظ به منذ 2016 بسبب ضياعه من الهالك في ظروف غامضة، وانتظر الى حين وفاته، ليقدم الشيك قصد استخلاص قيمته رغم ان الشهادة البنكية تشهد بوجود تعرض على الشيك بسبب الضياع، وكذلك ثبوت بان الحساب مغلق بسبب الوفاة. وان هذه الطعون كافية للقول بإيقاف التنفيذ الى حين النظر في موضوع الطعن بالتعرض المذكور. كما ان المنازعة في المديونية بدورها تبقى سبيا وجها للقول بإيقاف التنفيذ طالما ثبت ان المستفيد من الشيك كان مجرد اجير لدى الهالك، ولا يتصور وجود معاملة تجارية بين الطرفين، في ظل عدم اثبات المطلوب في إيقاف التنفيذ، وجه هذه المعاملة التي وصلت الى مبلغ 650000 درهم كما ان مجرد الطعن بالزور الفرعي في سند الدين يوقف حتما التنفيذ الى حين البث في ذلك، ولا ينقص منه ما اثاره المطلوب في التنفيذ بموجب مذكرته الجوابية حول شكليات مسطرة الطعن بالزور لكونها قاصرة عن درجة الاعتبار ملتمسا الحكم وفق الطلب رفقته امر بالحجز واستدعاء ، اراثة.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف ذة رجاء (ا.) بجلسة 24/01/2023 التي جاء فيها إن العارضين يؤكدون بداية المعطيات الواردة بمقال إيقاف التنفيذ خصوصا ما تعلق منها بوفاة مورث العارضين وإقامة الدعوى ضده رغم أن المطلوب ضده كان على علم بوفاته بحكم أنه كان يشتغل لديه ، كما أن الشيك موضوع الأمر بالأداء قد شابه تزوير في تاريخه هذا التزوير الذي يظهر جليا بالعين المجردة بتلاعب في بياناته بإجراء تغيير على تاريخ صرفه وتدوينه لمكان غير مكانه حيث كتب التاريخ مكان المستفيد فكيف يعقل أن يقبل شيك لدى مؤسسة بنكية وبه تغيير واضح على مستوى أرقام التاريخ مع العلم أيضا أنه كان موضوع تعرض وتصريح بالضياع هو ومجموعة من الشيكات من قبل مورث .. العارضون وإن المطلوب ضده لم يستطع إثبات مقابل وفاء الشيك لأنه لا يعقل أن مجرد عامل بسيط بمحطة للبنزين أن يكون دائنا المشغله ( أي مورث العارضين ) بمبلغ كبير هو 650.000.00 درهم . إن العارضين سبق لهم أن تقدموا بشكاية ضد المطلوب ضده من أجل سرقة شيك وتزويره واستعماله إن مورث العارضين سبق أن تعرض على الشيك موضوع الأمر بالأداء بتاريخ 29/04/2016 فكيف يعقل أن يسلمه بعد مرور سنتين . إن كل هذه المعطيات تبقى مبررا واقعيا وقانونيا للقول والحكم بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء إلى حين البت على الأقل في التعرض موضوعه ملتمسا الإستجابة لطلب إيقاف التنفيذ لوجود ما يبرره واقعا وقانونا رفقته صورة من شهادة بنكية وطلب اغلاق حساب وشكاية

وبناء على الملتمسات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بالملف والرامية الى تطبيق القانون.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنه بالرجوع للحكم الطعين يظهر انه جاء غير معلل بما يكفي من الناحية القانونية والواقعية، ذلك انه اختزل كل نقاش القضية في عبارة ان المدلى به من دفوع من طرف المتعرضين كاف لإثبات المنازعة الجدية ما يعد مبررا للقول بإيقاف التنفيذ في الأمر بالأداء، وان البين بداية ان التعرض وإيقاف التنفيذ قدم من طرف بعض ورثة السيد المصطفى (م.) دون غيرهم مع ادلائهم بالإراثة المؤيدة لذلك ما يجعل طعن الإيقاف غير مقبول شكلا لمخالفته قواعد مواصلة الدعوى والطعن في الأحكام، ومن جهة ثانية فان ما تم الدفع به من عدم صحة الدين يتعارض والمضمن بسند الدين نفسه ممثلا في صحة بيانات الشيك وأولها التوقيع عليه من طرف السيد المصطفى (م.) فضلا على تضمن الشهادة البنكية الصادرة عقب تقديم الشيك للوفاء على كون الحساب غير مدعم ، لتظل باقي دفوع المتعرضين استثناء على هذا الأصل القانونية الثابت والمؤيد ، و أن ابتدار المسطرة بالإلغاء ، فيه انتقاص غير مفهوم لقواعد الشكية الشكلية والثابتة وفيه نقص من حماية قانونية مكرسة للشيك باعتباره وسيلة وفاء محمية قانونا ، و أن إلغاء الأمر المتعرض عليه تحت علل ادعاء وجود شغلية بين الدائن والمدين مورث المتعرضين هو قول لا صلة له بالقانون ، خاصة وأن الشيك باعتباره وسيلة وفاء مؤطر قانونا ومحصن شكليا ، وهي الشروط المثبتة فيه بإقرار الشهادة البنكية الصادر به ، كما أن استجلاب الشغلية لإثبات المخالفة سابقة في القول والفعل والتعليل ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم تصديا ومن جديد برفض الطلب إن حاز القبول شكلا مع الصائر وما يترتب قانونا

وارفق المقال بنسخة حكم ابتدائي

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/6/2023 جاء فيها انه يعب المستانف على الأمر بالأداء المتعرض علضه بكونه جاء غير معلل وان الدفع بعدم صحة الدين بتعارض والمضمن بسند الدين نفسه والشهادة البنكية، وان هذا الإستئناف غير ذي أساس مادام أن الأمر بالأداء المتعرض عليه قد إعتمد على الدفوعات والوثائق المستدل بها من طرف العارضين والتي تثبت مما لا شك فيه وجود منازعة جدية وقوية في أساس الدين ، ومادام أن الفصل 162 من ق م م جاء واضحا ولا يحتاج إلى تأويل فإن الحكم المستأنف يكون قد بني قضاؤه على أساس قانوني سليم وما على المستأنف سوى اللجوء إلى القواعد العامة للمطالبة بدينه المزعوم وعندها سيدلي العارضون بدفوعاتهم وأوجه دفاعهم الوجيهة التي تؤكد إنتفاء الدين من أصله ، و إنه من الآن فإن الشيك موضوع الأمر بالأداء كان موضوع شكاية من طرف العارضين أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة وتم على إثرها إجراء بحث تمهيدي من طرف الضابطة القضائية وأن السيد وكيل الملك قد سطر متابعته فعلا في حق المشتكى به الذي هو المستأنف في المسطرة الحالية من أجل التزوير في محرر بنكي وإستعماله والنصب كما هو ثابت من صورة الإستدعاء رفقته ، ملتمسين تأييد الحكم المتخذ و تحميل المستأنف صائر إستئنافه.

وارفقت المذكرة بنسخة من الشكاية و صورة من الاستدعاء موضوع المتابعة من قبل السيد وكيل الملك.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 11/07/2023 جاء فيها أن المستأنف عليهم حضروا دفوعهم في كون سند الدين منازع فيه ، بدعوى تحريك متابعة بشأنه بالاستدلال من طرف المستأنف عليها بالمادة 162 من ق م م ، مع العلم أن هاته الأخيرة تحاكي الإشارة إلى أثار تبليغ الأمر وإلى حق لدائن فى طرق باب التقاضي العادي متى شاء ، و أن منازعة المستأنف عليها فى الدين لا زالت لم يبث فيها بحكم من شأنه الارتقاء بها إلى اليقين ، بل إن المشرع عد أن البث بحكم لا ينال من أصل البراءة لحين البث في الإدانة بمقتضى قرار مبرم ، ملتمسا شكلا قبول تعقيبه وموضوعا ضمه للملف والحكم للعارض وفق أقصى طلبات مقاله الاستئنافي مع الصائر وما يترتب قانونا

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/07/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.

و حيث انه و مادام ان الطاعنة لا تنازع فيه المستأنف نفسها أنها لم تعمد الى مباشرة إجراءات تبليغ الأمر بالأداء موضوع التعرض في خرق تام لمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية الذي تم نسخة و تعويضه بمقتضى القانون رقم 1.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 6/03/2014 ، و الذي أقر نصا بأنه يعتبر الأمر بالأداء كان لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره و يبقى للدائن الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة و فق الإجراءات العادية و ان الحكم المستأنف الذي نحى وفق هذا المنحي و قضى بإلغاء الامر بالأداء يكون قد طبق القانون التطبيق السليم، و يتعن تبعا لذلك رد الاستئناف و تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا ،حضوريا

-في الشكل: بقبول الاستئنتاف

- في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile