Réf
76875
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4197
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8205/2404
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation de contrat, Preuve de l'inexécution, Obligation de paiement, Local commercial, Inexécution contractuelle, Expulsion, Défaut de paiement, Contrat verbal, Aveu du manquement, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'une relation contractuelle et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une précédente décision avait déjà statué entre les parties. L'appelante soutenait que le premier jugement, qui avait rejeté une demande en réintégration pour défaut de preuve d'une dépossession, n'avait pas tranché la question du manquement contractuel tiré du défaut de paiement, objet de la nouvelle instance. La cour relève que le jugement antérieur n'a effectivement pas statué sur l'inexécution des obligations pécuniaires, ce qui écarte l'exception de chose jugée. Statuant au fond, la cour retient que l'inexécution est établie par l'aveu même des occupants, qui ont reconnu avoir cessé leurs versements. La cour considère que ce manquement justifie la résolution, indépendamment de la qualification exacte de la relation liant les parties. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution de la relation contractuelle et ordonne l'expulsion des occupants.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السعدية (ز.) ومن معها بواسطة دفاعهما الأستاذ عبد الحق (ب.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 17/04/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1846 الصادر بتاريخ 27/2/2019 في الملف عدد 206/8205/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 1/7/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان المستأنفة السعدية (ز.) تقدمت بتاريخ 20/12/2018، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه انها تكتري المحل المتواجد بسوق الزهور رقم [العنوان] الدار البيضاء وان المستأنف عليهم بوشعيب (ع.) ومن معه يتواجدون بالدكان بصفتهم مستخدمين وقد منعوها من حيازة دكانها واصبحوا يؤدون لها كل شهر مبلغ 800 درهم عن كل اسبوع من الاسابيع الثلاثة الاولى ومبلغ 1000 درهم عن الاسبوع الاخير من الشهر اي ما مجموعه 3400 درهم شهريا، وانهم توقفوا عن الاداء منذ يوليوز 2017 الى شتنبر 2018 رغم الانذار الموجه لهم، فاستصدرت حكما قضى لها بالاداء مما يكون معه المدعى عليهم قد اخلوا بما التزموا به مما يبرر طلبها الرامي الى فسخ العلاقة الرابطة بين الطرفين ، ملتمسة الحكم بفسخ العلاقة الرابطة بينها وبين المدعى عليهم مع افراغهم للدكان المتواجد بالعنوان السالف الذكر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيد مع النفاذ المعجل والصائر والاجبار في الاقصى.
فادلى المدعى عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم جاء فيها انه سبق للمدعية ان تقدمت بنفس المقال ونفس الموضوع والسبب في مواجهتهم، فصدر حكم اكتسب حجية الامر المقضي به بتاريخ 04/12/2018 تحت عدد 11634 في الملف عدد 9675/8205/2018 ملتمسين الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبتاريخ 27/02/2019 ،صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل بدعوى ان الحكم عدد 11634 الذي استند اليه في تعليله لم يبث في الانذار الموجه للمستأنف عليهم ولم يتعرض له، بل قضى بعدم قبول طلب التمكين من الحيازة بعلة ان العارضة لم تدل بما يفيد منع المستأنف عليهم اياها من الحيازة، رغم انهم ادعوا الكراء وبإدعائهم الكراء فهم يقرون بالحيازة، وان الانذار الموجه للمستأنف عليهم غرضه امران الاول اثبات اخلال المستأنف عليهم بما التزموا به، وثانيا قطع العلاقة التي تجعلهم يتحوزون الدكان، اي رغبة العارضة في فسخ العلاقة الرابطة بينها وبين المستأنف عليهم، سيما وأنهم بامتناعهم عن اداء ما التزموا به من اداء رغم الانذار يجعلهم في حالة اخلال يرتب فسخ العلاقة دون حاجة الى النظر الى باقي مشتملات الانذار، والتي لا تفيد غير الفسخ والافراغ ، فاسترجاع الحيازة والرغبة في الاستغلال الشخصي وتسليم المفاتيح هي كلها عبارات تفيد الفسخ والافراغ، فضلا عن ان الحكم عدد 11634 القاضي بعدم قبول طلب التمكين من حيازة الدكان لم يتحدث عن الانذار ولا عن شكلياته ولا عن مضمونه، بل علل قضاءه بعدم الادلاء بوثيقة تفيد المنع من الحيازة ، مما يبقى معه الانذار صحيحا مفيدا في اثبات الاخلال بالالتزام بأداء مبلغ 3400 درهم شهريا ويبرر الفسخ والافراغ، ويمكن الاحتجاج به مادامت المحكمة لم تبث فيه لا شكلا ولا مضمونا، ويتعين ترتيبا على ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بفسخ العلاقة الرابطة بين العارضة والمستانف عليهم وافراغهم من الدكان موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر والاجبار.
وبجلسة 03/06/2019، ادلى المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية يعرضون فيها ان المستأنفة تتقاضى بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م، اذ انها وبمقتضى دعوى اخرى امام نفس المحكمة، موضوع الملف عدد 4713/8205/2017 تدعي ان المحل المذكور محتل من طرف العارضين دون سند قانوني ملتمسة طردهم، والذي صدر فيه بتاريخ 22/03/2018 حكم عدد 2769 قضى برفض الطلب، مما يبقى معه ما جاء في مقال المستأنفة لا اساس له من الصحة سواء من حيث الواقع او حتى من حيث القانون ، سيما وان العارضين ليسوا مستخدمين او متراميين على المحل كما تدعي، بل يشغلون بالمحل المذكور على وجه الشراكة بمقتضى عقد شفوي منذ زوجها المستغل الاصلي للرخصة التي انتقلت اليها منذ وفاته كما يشهد على ذلك اصحاب المحلات التجارية المتواجدة بنفس السوق، وتتقاضى حقوقها ونصيبها بعد اداء الالتزامات والواجبات المترتبة عن المحل كواجب الكراء والضريبة وغيره، وان المستأنفة سبق لها ان اقرت بذلك امام نفس المحكمة في الملف عدد 4713/8205/2017 خلال البحث الذي اجرته المحكمة مع الاطراف جميعا، كما انهم سبق لهم ان اثبتوا للمحكمة بمقتضى الملف السابق ولا زالوا يؤكدون على انهم كانوا ولا زالوا شركاء لزوجها سابقا ولها حاليا وانهم يقتسمون الارباح، وانها توصلت بجميع حقوقها المادية يدا بيد من السيدة كريمة (ع.) بنت السيد بوشعيب (ع.) بعد اقتسام الارباح كما هو ثابت من خلال الملف عدد 1970/8205/2019، والذي حجز للمداولة لجلسة 10/06/2019، مما يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر واحتياطيا الامر باجراء بحث للوقوف على هذه الحقائق بحضور الشهور واجراء خبرة حسابية.
وبتاريخ 1/7/2019، صدر قرار تمهيدي باجراء بحث الذي حضره الاطراف ونوابهم وتم الاستماع اليهم وتضمين تصريحاتهم بمحضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 22/7/2019.
وحيث ادلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد البحث يعرض فيها ان موضوع الدعوى هو عدم تنفيذ المستأنف عليهم بما التزموا به، وان ذلك ثابت بالانذار وبمحضر المفوض القضائي وبالبحث الذي أمرت به المحكمة ، ومطل المدين يعطي للدائن الحق في طلب الفسخ، وان العارضة سبق لها ان وجهت مجموعة من الدعاوي ، ولمدة تزيد على الثلاث السنوات، مما ألحق بها عدة اضرار، مما يتعين معه الحكم وفق مقالها، وارفقت مذكرتها بنسخ لمذكرات ونسخة قرار ونسخة لمحضر عدم وجود ما يحجز.
وحيث الفي بالملف بمذكرة بعد البحث لدفاع المستأنف عليهم اكدوا من خلالها كونهم شركاء لزوج المستأنفة، الذي كانوا يشترون من عنده السلعة، وبعد بيعها يقتسمون الارباح فيما بينهم، وان العلاقة انتقلت الى المستأنفة بعد وفاته وكانوا يبعثون لها نصيبها من الارباح، وآنها اكدت انها توصلت منهم بمبلغ 15000 درهم، فتكون بذلك قد تراجعت عن تصريحاتها السابقة ، مما يتعين معه الحكم برفض استئنافها وتحميلها الصائر.
وحيث ادرج الملف بجلسة 23/9/2019، ادلى خلالها الأستاذ (ب.) بمذكرته بعد البحث ، والفي بالملف بمذكرة بعد البحث للأستاذ (ا.)، مما قررت معه المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 30/9/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستآنف جانب الصواب فيما قضى به، لأن الحكم عدد 11634 المستند اليه في تعليله والقاضي بعدم قبول طلب تمكينها من حيازة الدكان لم يتحدث عن الإنذار او شكلياته ولا عن مضمونه.
وحيث إن الثابت من الحكم عدد 11634 السالف الذكر، انه لم لم يتطرق في تعليله الى الإنذار المستند اليه في الدعوى الماثلة، بل إنه قضى بعدم قبول طلب المستأنفة الرامي الى تمكينها من حيازة المحل لعدم الإدلاء بما يفيد منعها من حيازة المحل التجاري المتنازع بشأنه، مما يكون معه ما نحا إليه الحكم المستأنف من عدم قبول الطلب للعلل الواردة فيه مجانب للصواب ويتعين الغاؤه.
وحيث إن المستأنفة آسست دعواها على اخلال المستأنف عليهم بالتزاماتهم لأنهم توقفوا عن آداء المبالغ التي كانو يؤدونها لها.
وحيث لئن كان المستأنف عليهم يتمسكون بوجود شراكة بينهم وبين زوج المستأنفة، وبعد وفاته استمرت تلك العلاقة معها، الا ان الثابت من الحكم عدد 11634 الصادر بتاريخ 4/12/2018 في الملف عدد 9675/8205/2018 والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2708 بتاريخ 10/6/2019، وكذا من إقرارهم الوارد بجلسة البحث انهم توقفوا عن آداء ما بذمتهم لفائدة الطاعنة، مما تكون معه واقعة اخلالهم بالتزامهم ثابتة وتبرر، مما يتعين الإستجابة لفسخ العلاقة الرابطة بين الطرفين.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، اعتبار الإستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفسخ العلاقة الرابطة بين الطرفين وإفراغهم ومن يقوم مقامهم من المحل المتواجد بسوق الزهور، رقم [العنوان]، الدار البيضاء وتحميلهم الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع باعتباره و إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بفسخ العلاقة الرابطة بين المستانفة و المستانف عليهم و إفراغهم هم و من يقوم مقامهم من الدكان الكائن بسوق الزهور، رقم [العنوان]، الدار البيضاء و تحميلهم الصائر
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025