L’importation de produits authentiques sans l’autorisation du titulaire de la marque ne constitue pas un acte de contrefaçon (Cass. com. 2013)

Réf : 52662

Identification

Réf

52662

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

404/1

Date de décision

31/10/2013

N° de dossier

2012/1/3/16

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon de marque, retient que l'importation de produits authentiques, même sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne constitue pas un acte de contrefaçon au sens des articles 154, 155 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Ayant constaté que l'importateur avait prouvé l'authenticité des produits litigieux, tandis que le titulaire de la marque n'établissait pas le caractère contrefait desdits produits, la cour d'appel en a exactement déduit que le délit n'était pas caractérisé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 4876 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2010/11/09 في الملف عدد 2010/17/3599 انه بتاريخ 2010/02/25 تقدمت شركة (ي. ن. ف.) (الطالبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تعرض فيه انها شركة معروفة عالميا ووطنيا بمنتوجاتها التجميلية وبالتحديد المنتوجات التي تسوقها تحت علامة "أكس"، وأن ذلك ما جعلها تملك العديد من الإيداعات: إيداع وطني لعلامة AXE عدد 92105 بتاريخ 2004/05/27، وإيداع وطني لنفس العلامة عدد 38590 بتاريخ 1987/02/27، وإيداع وطني لنفس العلامة عدد 34945 بتاريخ 1984/02/29، وهذه العلامات تم إيداعها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ، غير أنه وصل الى علمها عن طريق إدارة الجمارك برسالة من الآمر بالصرف بتاريخ 2010/02/17 ، استيراد المدعى عليها شركة (ك. ج. م.) لكمية مهمة من المنتوجات تحمل بطريقة غير قانونية العلامة " AXE" تتواجد بميناء البيضاء، فقامت باستصدار أمر بإجراء حجز وصفي ومعاينة لدى الأمر بالصرف بمديرية الجمارك، هذا الأخير الذي صرح في رسالته المؤرخة في 2010/02/17 بان المستوردة شركة (ك. ج. م.) قامت باستيراد 23040 وحدة تحمل بطريقة غير شرعية العلامة "AXE"، ونظرا لكون المدعية لم يسبق لها أن منحت أي ترخيص للشركة المدعى عليها لاستيرادها المنتوجات التي تحمل العلامة "AXE" وان تقوم باستعمال هذه العلامة بالمغرب، فيكون استيراد وتسويق هذه المنتوجات يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة لذلك، فهي تلتمس القول والحكم بأن المنتوج "AXE/ يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة، وبأن المدعية لم يسبق لها الترخيص للمدعى عليها باستعمال بمنتوج AXE"، والحكم على شركة (ك. ج. م.) بالتوقف عن استيراد وعن العرض للبيع أو تسويق كل منتوج مزيف يحمل علامة "AXE" تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها، والحكم بمصادرة المنتوج المزيف لفائدة المدعية مع إتلافه على نفقة المدعى عليها ومسيرها رشيد (ج.) تضامنا تحت طائلة غرامة تهيددية قدرها 20.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، والحكم بإصدار أمر بنشر الحكم المنتظر صدوره بست صحف مغربية على نفقة المدعى عليهما بما في ذلك صائر الترجمة، وبأدائهما لها تعويضا قدره 300.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار وتحميلهم الصائر.

وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جواب مع مقال مقابل جاء فيه بأن عطر الجسم "AXE" تم استيراده من اسبانيا بواسطة الشركة الاسبانية (أ.)، ونظرا لإمكانية تعرضه للتلف بسبب طول مدة تواجده بالميناء، فانها تلتمس الحكم بإرجاع البضاعة لصاحبتها الاسبانية، وأدلت المدعية أصليا بمقال التمست فيه إدخال شركة (O. I. E.) في الدعوى والقول والحكم بان شركة (ي. ن. ف.) لم يسبق لها أن رخصت لها بتصدير منتوج "AXE" الى المغرب أو استعمال هذه العلامة، والحكم عليها تضامنا مع المدعى عليهما في المقال الافتتاحي للدعوى بأدائهم لها التعويض المطلوب بمقتضاه، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي والمقابل وبعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وفي الموضوع في الطلب الأصلي بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها وبأدائها لفائدة المدعية تعويضا قدره 25.000,00 درهم وتوقفها عن استيراد المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة "AXE" ومنعها من المتاجرة فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم ، وإتلاف المنتجات المحجوزة والمملوكة للمدعى عليها ، ونشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها وتحميلها الصائر، وفي الطلب المقابل برفضه وإبقاء الصائر على المدعى عليها الأصلية، استأنفته شركة (ك. ج. م.) وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارها القاضي باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وهو المطعون فيه.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 2/225 من القانون 97/17 كما تم تعديله وتتميمه وانعدام الأساس القانوني والخطأ في التعليل وانعدامه، بدعوى أن استعمال العلامة يمكن أن يأخذ أشكالا متعددة منها استعمالها عن طريق الإنتاج أو الاستيراد أو التسويق أو العرض أو البيع، وفي جميع الأحوال فإن استعمالها عن طريق الاستيراد بالخصوص يجب أن يتم بموافقة صريحة لمالك العلامة، في حين أن المطلوبة لم تدل بترخيص كتابي من الطالبة يأذن لها باستيراد واستعمال العلامة "AXE" عن طريق الاستيراد للمغرب، وهو ما يشكل خطرا على حق ملكيتها المضمون دستورياً ، علما ان المادة 225 في فقرتها الثانية من القانون 97/17 لم تحد من مداه وممارسته، مما يكون معه القرار خارقا للمادة المذكورة لعدم تأكيده على الإدلاء بموافقة الشركة الطالبة المالكة للعلامة قصد استيراد المنتوجات موضوع النزاع.

كما أن القرار اعتبر " بأن المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي فريد (م.) بتاريخ 2010/03/14، الذي توجه الى الشركة (G. S. A. M.) ، قد أوضح بأن الرقم الالكتروني يرجع للشركة الطالبة " ، في حين لا يوجد أي مقتضى في القانون رقم 97/17 كما وقع تعديله وتتميمه يسمح بالأخذ بعين الاعتبار الرقم الالكتروني لإعفاء المطلوبة من مسؤوليتها عن وقائع التزييف المرتكبة من قبلها، وأن الدليل الوحيد المقبول والمسموح به حسب المادة 225 في فقرتها الثانية هو الترخيص أو اتفاق مالك العلامة ، والحال أن المنتوجات المحجوزة من طرف إدارة الجمارك هي منتوجات تحمل بطريقة غير قانونية العلامة المذكورة وبالتحديد الرقم الالكتروني، وبالتالي فهي مزيفة ويؤكد ذلك أن المطلوبة طالبت بإرجاع البضاعة الى اسبانيا وهو ما يشكل إقرارا منها بان المنتوجات المستوردة مزيفة.

كذلك فان القرار استبعد تطبيق مقتضيات المادة 201 من القانون 17/97 مرتكزا في ذلك على انه لا يهم الاستيراد، وفي نفس الوقت أكد على أن الاستيراد يهم منتجات أصلية دون إعطاء الحجة على انها أصلية فعلا، مما يتعين معه نقضه.

لكن حيث إنه لما كانت الطالبة قد أقامت دعواها على أساس أن المطلوبة تقوم بتسوق منتوج مزيف يحمل بصفة غير قانونية العلامة "AXE"، وعلى أنها لم يسبق لها أن رخصت لها باستعمال هذه العلامة، مكتفية للاستدلال على ذلك بانها توصلت برسالة من الآمر بالصرف بإدارة الجمارك يخبرها باستيراد ذلك المنتوج دون الإدلاء بأي حجة تثبت فعل التزييف للعلامة المذكورة، ولما أدلت المطلوبة بمحضر معاينة أكدت فيه شركة (G. S. A. M.) المختصة في بيان الأرقام الالكترونية بأن الشركة المنتجة للبضاعة موضوع النزاع هي الطالبة ، أي أن تلك البضاعة أصلية وليست مزيفة، وهو ما لم تطعن فيه الطالبة بأي مطعن جدي أو تدل بما يثبت خلافه، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها : " انه بالرجوع الى مقتضيات المادة 201 من قانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية تبين ان المشرع، اعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك العلامة حسب مفهوم مقتضيات المادتين 154 و 155 من نفس القانون المحال عليهما بالفقرة الأولى من المادة 201 ... وانه باستقراء هذه المواد يتبين أن أفعال التزييف التي قد ترد على علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة تتمثل إما في استنساخ العلامة المسجلة أو في تقليدها أو استعمالها أو حيازة الماء في إحداث تغييرات عليها، وفي نازلة الحال فان الطاعنة لم تقم بأي شيء مما ذكر، أن عمل إتاقصير فقط على استيراد بضاعة تحمل علامة المملكة المغربية أصلية أثبتتها بمحضر المعاينة المنجز مأن الظروف المفوض القضائي فريد (م.) بتاريخ 2010/03/14 الذي انتقل الى شركة (G. S. A. M.) المختصة في بيان الأرقام الالكترونية للبضاعة هي شركة (ي. ن. ف.) (المستأنف عليها) ... وان مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 التي اعتمدها الحكم المستأنف لا تنطبق على النازلة، باعتبار أنها تخص عرض أحد المنتجات المزيفة للبيع من شخص غير صانع، في حين أن الطاعنة استوردت منتجات أصلية ... وان عملية استيراد بضاعة أصلية عن طريق شخص غير صانع ولو بدون إذن مالك العلامة لا يعتبر تزييفا مادامت هذه الحالة لم يتم تصنيفها ضمن أفعال التزييف الواردة في المواد المذكورة ... " فتكون قد طبقت صحيح أحكام المواد 154 و 155 و 201 من القانون 97/17 مادام أن الطالبة لم تثبت توفر شروط دعوى التزييف بخلاف ما أثبتته المطلوبة من كون البضاعة المستوردة أصلية، ولا يؤثر فيما نحت اليه التماس المطلوبة إرجاع البضاعة المحجوزة اعتبارا الى أن ذلك راجع لتخوفها مما قد يصيبها من تلف بسبب طول مكوثها بالميناء، فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس والوسائل على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle