L’immatriculation au registre du commerce ne constitue qu’une présomption simple de la propriété du fonds de commerce (Cass. com. 2013)

Réf : 52596

Identification

Réf

52596

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

203/2

Date de décision

04/04/2013

N° de dossier

2011/2/3/478

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'immatriculation au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de la propriété d'un fonds de commerce. Ayant souverainement constaté, par l'analyse des actes de donation et de ventes successifs du local, que celui-ci avait été transféré à ses différents acquéreurs vide et libre de toute location ou occupation, elle en déduit exactement que la preuve contraire à cette présomption est rapportée, et rejette en conséquence la demande de la personne immatriculée qui se prétendait titulaire d'un fonds de commerce dans les lieux.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن محمد (ب.) قدم مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يملك الأصل التجاري للمحل الكائن ب(...) يستغل كمخدع هاتفي مسجل بالسجل التجاري بتاريخ 1995/05/8 وخاضع للضريبة الا أن العقار اشتراه شخص آخر وتطاول على اصله التجاري واحتله دون سند، ملتمسا طرده ومن يقوم مقامه، وبعد جواب المدعى عليه عبد الالاه (د.) صدر حكم بإفراغ المطلوب من محل النزاع استأنفه هذا الاخير وقضت محكمة الاستئناف التجارية بالغائه وحكمت من جديد برفض الطلب وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلل مضمنها ان الموهوب له والمشتري أصبح المالك للعقار موضوع العقد وحازه حيازة فعلية وواقعية وخال من أي كراء أو احتلال وان التسجيل بالسجل التجاري لا يعتبر قطعا ان المسجل مالك للأصل التجاري وهي قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس.

حيث يعيب الطاعن القرار في الفروع الأول والثاني والثالث من الوسيلة الأولى بخرق القانون وتحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم لانه لم يجب على دفوعه ومنها أن انتقال ملكية العقار لا يمنح المطلوب الحق في انهاء الحقوق الثابتة له والناشئة قبل حيازة العقار منذ 1995/5/18 بالتقييد بالسجل التجاري رقم 52594 وان صاحب هذا الحق له كيان قانوني مستقل تترتب عنه عدة آثار لا علاقة لها بالعقار فضلا عن أن السيد ابراهيم (ب.) سبق أن أدلى باشهاد يؤكد فيه « أن ما قصدته كون المحل كان فارغا من أي تحمل عقاري أو عقد كراء او وصل كراء وكل وصل ابراء من قبل الغير أن كلمة الغير لا تتعلق بالسيد محمد (ب.) والذي كان بالفعل مسجلا بالسجل التجاري منذ 1995/5/18» وأنه كان على المطلوب الرجوع على البائع له في اطار المساطر الخاصة بذلك وفي جميع الحالات يبقى الوصل المدلى به والمتعلق بالمدة من 2006/10/1

الملف المعروضة عليها خصوصا عقود الهبة والبيوع المتعاقبة أنها تضمنت حيازة الموهوب له والمشتري العقار فارغا وغير مثقل بأي كراء او احتلال وعللته « أنه تبين من مراجعة وثائق الملف أن الطاعن بمعية امبارك (ب.) وبنعاشر (ب.) كانوا يملكون المحل موضوع الدعوى على الشياع وبتاريخ 2005/3/28 تم ابرام عقد هبة بمقتضاه وهبوا ملكية المحل للسيد ابراهيم (ب.) المتضمن تصريحه الى جانب بنعاشر (ب.) ان الموهوب له تمت له الحيازة الفعلية للعقار المبيع والانتفاع الواقعي به ابتداء من يومه وذلك بالحيازة الفعلية والواقعية لفائدته. كما أنهما تنازلا عن العقارات الموهوية دون استثناء أو تحفظ » وان ما تضمنته هذه الفقرة يفيد أن المبيع كان خالياً من أي تحمل أو كراء هذا الأخير الذي وهبه للسيدة آمال (ق.) بعقد مؤرخ في 2006/5/23 والتي باعته بتاريخ 2006/11/14 بعقد للسيدة فاطمة (س.) التي عملت هي الأخرى على بيعه للطاعن عبد الالاه (د.) بمقتضى عقد مؤرخ في 2007/4/20 ويتبين من مضمون العقود المذكورة أن الموهوب له والمشتري أصبح مالكا للعقار موضوع العقد وله الانتفاع به وحيازته حيازة فعلية وواقعية خالية من أي كراء او احتلال أي أن ما تم تسليمه للموهوب له او المشتري من عقار كان فارغا وغير مثقل بأي حق لأحد من الاغيار من ذلك الحق في الكراء » واستبعدت عن صواب الوصل المستدل به من الطاعن والمتعلق بشهر اكتوبر 2006 باعتبار أنه لا يثبت ملكيته للأصل التجاري المدعى فيه استنادا الى أن البائعة له خلال هذا التاريخ آمال (ق.) صرحت في عقد البيع لفاطمة (س.) بتاريخ 2006/11/14 أن المحل خال من أي كراء أو احتلال وهو ما أكدته بالاشهاد الصادر عنها والمصحح الامضاء بتاريخ 2008/3/31 وأن الوصل غير صادر عنها باعتبار أنها من كانت لها الصفة في تسليم وصل شهر اكتوبر 2006. وبخصوص التسجيل في السجل التجاري فإن القرار المطعون فيه اعتبر عن حق ان مجرد التسجيل بالسجل التجاري لا يعتبر المسجل قطعا في العنوان المتعلق بالمحل مالكا لأصله التجاري وهي قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس الذي تم بمقتضى عقدي الهبة وعقدي البيع وتصريح الموهوب لها آمال (ق.) البائعة لفاطمة (س.) ان المحل بيع للمطلوب فارغا من أي تحمل لأي حق كيفما كان نوعه » فأجاب عن دفوع الطاعن المثارة بشأن أحقيته في ملكية الأصل التجاري لمحل النزاع وفق ما ذكر ولم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها ولم يحرف الوقائع وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .

Quelques décisions du même thème : Commercial