Licenciement abusif et refus de mutation : l’absence de faute du salarié face à une mobilité géographique imposée (Cass. soc., 2023)

Réf : 32266

Identification

Réf

32266

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

255/2

Date de décision

22/02/2023

N° de dossier

2020/2/5/1956

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 41 - 140 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 830 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique.

Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation, invoquant son pouvoir de direction ainsi que la validité de la clause de mobilité stipulée tant dans le contrat de travail que dans le règlement intérieur de l’entreprise. Il contestait le caractère abusif du licenciement, arguant que la salariée avait opposé un refus injustifié à sa mutation, et ce, en dépit de l’octroi d’une indemnité compensatrice.

Dans sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que si l’employeur dispose d’un pouvoir de direction, celui-ci n’est ni discrétionnaire ni absolu et doit s’exercer dans le respect des droits du salarié. En l’espèce, la Haute juridiction relève que la mutation imposée ne reposait sur aucune justification économique et sociale suffisante et que l’indemnité compensatrice offerte ne pouvait, à elle seule, légitimer une telle exigence. Elle en déduit que l’employeur a fait un usage abusif de son droit, justifiant ainsi la qualification du licenciement comme étant abusif.

Résumé en arabe

يتناول هذا القرار الصادر عن محكمة النقض نزاعًا يتعلق بفصل تعسفي عن العمل، إثر رفض العاملة نقلًا جغرافيًا. كانت العاملة قد التحقت بالعمل عام 1998، وفُصلت عام 2017 بعد رفضها الانتقال من أغادير إلى الدار البيضاء. أيدت محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف موقف العاملة، معتبرة الفصل تعسفيًا.

طعن المشغل في القرار أمام محكمة النقض، مستندًا إلى حقه في إدارة الشركة وصحة بند التنقل الجغرافي في عقد العمل والنظام الداخلي. ونفى صفة التعسف عن الفصل، مؤكدًا أن العاملة رفضت الانتقال رغم عرض تعويض عليها.

رفضت محكمة النقض الطعن. وذكرت بأنه إذا كان للمشغل سلطة إدارية، فهي ليست مطلقة ولا يجوز ممارستها بشكل تعسفي. وفي هذه القضية، رأت المحكمة أن المشغل أساء استخدام حقه بفرض انتقال جغرافي دون مبرر اقتصادي واجتماعي كاف، واقتراح تعويض محدود فقط.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار الى مراجعه اعلاه ان المطلوبة في النقض تقدمت بمقال عرضت فيه انها التحقت بالعمل لدى الطالبة منذ سنة 1998 بأجرة شهرية قدرها 8000,00 درهم الى ان تم فصلها من عملها تعسفيا وبدون مبرر مقبول بتاريخ 2017/10/06 ملتمسة الحكم لفائدتها بالتعويضات المسطرة صدر مقالها.
وبعد الاجراءات المتخذة في النازلة اصدرت المحكمة الابتدائية بانزكان حكما قضى على الطالبة بادائها بفائدة المطلوبة في النقض التعويضات عن اجرة شهر فبراير 2017 واجل الاخطار والفصل والضرر ومنحها شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استانفته الطالبة أصليا والمطلوبة في النقض فرعيا، فقضت محكمة الاستئناف باكادير بتأييد الحكم المستانف المستانف. وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن وسيلة وحيدة.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

تعيب الطاعنة على القرار خري القانون الدخلي المتمثل في خرق الفصل 41 و140 من مدونة الشغل والفصل 830 من قانود لالتزامات والعقود، وعدم الارتكاز على اساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، دانة الفعق النشعو الذي يجمع طرفي الدعوى يعطي في بنده السادس للطالبة الحق في ان تغير خيص عمل امطلوبة، كما ان النظام الداخلي للطالبة يتيح لها امكانية تنقيل اجرائها من مدينة لى أخري كلما ارتأت مصلحة في ذلك كما يفرض على الاجراء احترام قرار تنقيلهم وعدم الفتاقشتف او الطعق – فيهية وان قرار نقل المطلوبة تم اتخاذه وفقا لمقتضيات مدونة الشغل والنظام الداخليّ للثالبة وكذلك لبنود العقد الذي يجمع الطرفين، الامر الذي يجعله مشروعا وقانونيا وكان لزاما على المطلوبة الامتثال والاستجابة له، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث ان كان لرب العمل صلاحية تدبير المقاولة حسب ما يراه ملائما في اطار السلطة التنظيمية فإنه مقيد بعدم التعسف في استعمال هذا الحق، وان قيام المشغل بنقل المطلوبة في النقض من مدينة أكادير الى مدينة الدار البيضاء، وان اصرار المشغل على ضرورة استجابة الأجيرة للنقل واستفادتها فقط من تعويض قدره 2000,00 درهم لمدة سنة لا غير ودون تمكنيها من اية امتيازات او مصاريف يعد تعسفا في استعمال الحق، وان القرار الاستئنافي لما اعتبر ان الفصل الذي تعرضت له المطلوبة في النقض فصل تعسفي ورتب الآثار القانونية على ذلك يكون قد التزم التطبيق السليم للقانون ولم يخرق المقتضيات المحتج بها وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد جرندي والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وادريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبحضور المحامي العام السيد ابراهيم اوجيك وكاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزکروي.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Travail