Réf
70323
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
456
Date de décision
05/02/2020
N° de dossier
2019/8205/5797
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Registre du commerce, Radiation de l'inscription, Qualité à agir du bailleur, Obligations du commerçant, Irrecevabilité de la demande, Expulsion du locataire, Confirmation du jugement, Changement d'adresse, Cessation d'activité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du bailleur après l'expulsion de son preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire des murs visant à faire radier l'immatriculation de son ancien locataire.
L'appelant soutenait que l'expulsion, intervenue plusieurs années auparavant, équivalait à une cessation d'activité justifiant la radiation en application des articles 51 et 54 du code de commerce. La cour retient cependant que l'éviction d'un commerçant de son local n'implique pas nécessairement la cessation de son activité commerciale.
Elle en déduit que le bailleur qui a recouvré son bien n'a pas qualité pour agir en radiation de l'immatriculation de son ancien preneur. La cour précise que le droit du bailleur se limite à exiger la modification de l'adresse mentionnée au registre du commerce, et non la suppression de l'inscription elle-même.
Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد العزيز (ع.) و السيدة لطيفة (ع.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 25/11/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2019 تحت عدد 3411 ملف عدد 1075/8214/2019 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفين السيد عبد العزيز (ع.) و السيدة لطيفة (ع.) تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2019 يعرضان فيه أن المدعى عليها كانت تشغل على سبيل الكراء المحل التجاري المملوك لهما الكائن في زنقة [العنوان] وقد أسست فيها المكترية أصلا تجاريا سجل لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 75419، وخلال مزاولتها لنشاطها التجاري حصلت على عدة قروض لدى شركة (ع. م. ل.) مضمنة في السجل التجاري المذكور، وأنه بتاريخ 18/06/2009 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا في الملف عدد 639/15/2009 قضى بإفراغ المكترية من المحل المذكور، وأنه بتاريخ 03/03/2010 تم تنفيذ قرار الإفراغ حسب الثابت من محضر الإفراغ المدلى به، وأنه بعد اطلاع المدعيين على السجل التجاري للشركة المدعى عليها اتضح لهما أنها لم تعمل على تحويل سجلها التجاري إلى المحل الذي تكتريه في عنوانها الجديد الكائن في زاوية زنقة [العنوان] الدار البيضاء طبقا لما ينص عليه قانون الشركات، وأنه قد لحق المدعيان أضرارا كبيرة بسبب عدم تحويل الشركة المدعى عليها لسجلها التجاري إلى العنوان الذي تشغله حاليا، وأن احتفاظها بالعنوان الذي تم إفراغها منه لا مبرر له، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بالتشطيب على السجل التجاري المسجل لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 78419 من المحل الذي كانت تكتريه المدعى عليها الكائن في زنقة [العنوان] والذي تم إفراغها منه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ تبليغها بالحكم الابتدائي، مع إشعار شركة (ع. م. ل.) بضرورة مطالبة المدعى عليها بنقل سجلها التجاري إلى عنوانها الجديد مع أمر السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على السجل التجاري عدد 78419 من العنوان الكائن في زنقة [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر. مرفقا مقاله بصورة من القرار الاستئنافي، محضر إفراغ ونموذج "ج".
وبجلسة 14/03/2019 سجل خلالها الأستاذ المصطفى (ب.) عن الشركة المدعى عليها، وسبق أن توصلت شركة (ع. م. ل.) الحاضرة في الدعوى وكذا السيد رئيس كتابة ضبط هذه المحكمة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد العزيز (ع.) و السيدة لطيفة (ع.) و جاء في أسباب استئنافهما بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المستأنف يتضح من خلال حيثياته على أن المحكمة لم تمانع في طلب التشطيب على الأصل التجاري مادام القانون يشير إلى ذلك في الفصل 51 من مدونة التجارة ويخول لصاحب الأصل التجاري الذي توقف عن مزاولة تجارته طلب التشطيب على سجله التجاري مادام ليس هناك تفويت لذلك الأصل التجاري ومادام لم يطلب حل الشركة كما أن الحكم الابتدائي أشار كذلك إلى مقتضيات الفصل 54 الفقرة 3 من مدونة التجارة الذي يشير إلى أنه يشطب تلقائيا على كل تاجر تبث أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من اجله وذلك لأكتر من 3 سنوات وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى والى عرض الوقائع يتضح على أن المستأنف عليها كانت تشغل بالكراء المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه ، ولأسباب قانونية تم إفراغها منه بتاريخ 03/03/2010 بمعنى أنها توقفت عن مزاولة نشاطها التجاري في العنوان المذكور منذ تاريخ الإفراغ وأصبحت بالتالي ملزمة طبقا لما جاء في الفصل 51 من مدونة التجارة بأن تقوم بالتشطيب على سجلها التجاري من العنوان الذي كانت تزاول فيه نشاطها ولما لم تفعل تكون قد خالفت مخالفة صريحة ما جاء به المشرع في الفصل 4 نفس المدونة، من هنا يتضح على أن المشرع أكد على أنه إذا تبث أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من اجله في السجل التجاري لمدة أكثر من ثلاث سنوات فانه يتم التشطيب بصفة تلقائية على التاجر من السجل التجاري إذ كان على المستانف عليها والحالة هذه بعد مرور ثلاث سنوات عن إفراغها من المحل الذي كانت تشتغل فيه أن تطلب التشطيب على سجلها التجاري من المحل الذي كانت تزاول فيه، ولما لم تفعل تكون قد خالفت كذلك ما جاء في الفصل 54 الفقرة 3 المذكور وأنه صدر حكم بإفراغ المستانف عليها حاز قوة الشيء المقضي به كما أن محضر الإفراغ المحرر بتاريخ 03/03/2010 يؤكد على أن المستأنف عليها لم تعد تزاول أي نشاط تجاري في المحل الذي أفرغت منه أي أن المحل لم تعد تستغله المستأنف عليها بسبب حكم الإفراغ ولم تعد تزاول فيه أي نشاط تجاري، مما يتعين الحكم عليها بالتشطيب على سجلها التجاري طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 51 والفصل 54 من مدونة التجارة و أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لما قضى بعدم قبول طلبهما رغم قانونيته وأن المحكمة الابتدائية وهي تقضي بعدم قبول طلبهما قضت في نفس الوقت بإبقاء ماكان على ماكان أي كما لو أن عقار المستأنفين الذي استرجعاه طبقا للقانون سيبقى مثقلا برهن لفائدة شركة (ع. م. ل.) رغم إفراغ ذلك المحل ورغم توقف كل نشاط تجاري منذ تاريخ الإفراغ إلى الآن أي أكثر من 3 سنوات المنصوص عليها في الفصل 54 المذكور وأن ما قضت به المحكمة الابتدائية مس كثيرا حقوقهما وحرمهما من الانتفاع بالمحل التجاري الذي حصلوا عليه بعد عدة سنوات من التقاضي إلى درجة أنهما حرما من واجبات الكراء منذ 2010 إلى الآن و أن الحكم الابتدائي لم ينصفهما خاصة وانه أشار إلى إمكانية التشطيب على السجل التجاري طبقا للمواد التي صاغها في حيثياته، و التمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بالتشطيب على السجل التجاري المسجل لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 78419 من المحل الذي كانت تكتريه الكائن في زنقة [العنوان] تحت طائلة غرامة قدرها 2000,00 درهم عن كل تأخير ابتداء من تاريخ التبليغ و اشعار شركة (ع. م. ل.) بضرورة مطالبة المستأنف عليها بنقل سجلها التجاري و امر السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على السجل التجاري رقم 78419 و تحميل المستأنف عليها الصائر، وأدلوا بنسخة حكم .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/01/2020 جاء فيها أن النصوص القانونية المؤطرة لاجراءات التشطيب على السجل التجاري قد حددت اسباب التشطيب على السجل التجاري و شروطه في المواد من 51 إلى 57 وأن استرجاع المكري للمحل التجاري المملوك له عن طريق دعوى الافراغ لا يخول له ملكية الاصل التجاري أو حق المطالب بالتشطيب على السجل التجاري للشركة الذي هو ملك للشخص المعنوي والتشطيب عليه يتم في الحالات المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه و ليس افراغ الشخص المعنوي من المحل المكتري من طرفه إذ أن ما هو حق للمكري هو المطالبة بالتشطيب على عنوان محله التجاري من السجل التجاري للشخص المعنوي مما يكون معه الطلب على الحالة التي قدم بها غير مؤسس قانونا و يتعين التصريح بعدم قبوله أن المستأنف عليها قد طعنت بالنقض في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/06/2009 تحت عدد 3682/2009 في الملف عدد 639/2007/2015 و الذي قضى بقبول الاسائناف شكلا و في الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من بطلان الانذار ورفض المصادقة عليه و الافراغ و الحكم من جديد برفض الطلب الرامي إلى بطلان الانذار بالمصادقة و بافراغ المستأنف عليها و من يقوم مقامها من العين المكراة الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها الصائر ورفض ما عدا ذلك ، و التمست تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر وأدلت بنسخة من العريضة .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 29/01/2020 جاء فيها أنهما أكدا في المرحلة الابتدائية و كذا من خلال مقالهما الاستئنافي أنهما يرغبان في التشطيب على عنوانهما الذي هو زنقة [العنوان] من السجل التجاري بسبب أن المستأنف عليها لم تعد تزاول اي نشاط تجاري في المحل الذي يحمل ذلك العنوان وهو نفس العنوان المذكور في نموذج "ج" المملوك للمستأنف عليها و أنهما لم يطلبا التشطيب بصفة نهائية على الاصل التجاري من السجل التجاري لأنهما لا يملكانه ولا هما شريكين فيه و ليس لهما اي حق عليه بل ورد عنوان محلهما التجاري الذي تم استرجاعه بقوة القانون في السجل التجاري المطلوب تغييره من عنوانهما إلى عنوان المستأنف عليهما ، وأن المستأنف عليها اساءت فهم طلبهما من خلال المقال الاستئنافي فهما يؤكدان للمحكمة على أنهما يطلبان التشطيب على عنوانهما من السجل التجاري المملوك للمستأنف عليها و ليس غرضهما أو موضوع دعواهما هو التشطيب الكلي للاصل التجاري من السجل التجاري، و التمسا الحكم بالتشطيب على عنوانهما من السجل التجاري و الحكم على المستأنف عليها باستبدال عنوانهما و احلال محله العنوان الذي تزاول فيه حاليا .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/01/2020 حضر الأستاذ (ك.) عن نائب المستأنف عليها وتسلم نسخة من تعقيب نائب المستأنفين المدلى به في الملف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه .
حيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف عدم صحة ما عابه الطاعنان على الحكم المستأنف لأن إفراغ المستأنف عليها من المحل المكرى الذي كانت تستغل فيه نشاطها التجاري لايعني توقفها عن ممارسة التجارة ولا يبرر بالتالي المطالبة بالتشطيب على سجلها التجاري استنادا لمقتضيات المواد من 51 الى 57 على خلاف ما جاء في الاستئناف وأن الحكم المستانف كان صائبا لما قضى بعدم قبول الطلب على اعتبار أن استرجاع المكري محله التجاري لا يخوله المطالبة بالتشطيب على السجل التجاري للمستأنف عليها مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف لعدم جدية أسبابه .
وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر .
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025