L’expiration de la durée d’un contrat de gérance libre n’entraîne pas sa résiliation de plein droit en l’absence de clause le prévoyant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82355

Identification

Réf

82355

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

98

Date de décision

10/01/2019

N° de dossier

2018/8205/5632

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un local commercial au terme d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du fondement de l'action. L'appelante soutenait que l'arrivée du terme du contrat et la défaillance de l'intimé en première instance suffisaient à justifier l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la défaillance du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le bien-fondé de la demande en fait et en droit. Elle retient ensuite que la demanderesse a échoué à préciser le fondement juridique de son action. La cour relève en effet que le contrat de gérance versé aux débats ne contenait aucune clause stipulant sa fin de plein droit à l'arrivée du terme. Faute pour l'appelante de justifier d'un fondement juridique ou d'une stipulation contractuelle expresse fondant sa demande en restitution, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة رحمة (ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5738 الصادر بتاريخ 12/06/2018 ملف عدد 3254/8205/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي قضى بعدم قبول الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انه في إطار هيكلة السوق العشوائي استفادت من المحل رقم 25 د بالسوق النموذجي التابع لشركة (ا.) بزاوية شارع الجيش الملكي والطاهر العلوي، وانها عمدت إلى انجاز التزام بالتسيير لفائدة السيدة عائشة (ب.) وأخيها يونس (ب.) لمدة عامين من 02/05/2012 إلى متم 03/05/2014 مقابل مبلغ 700 درهم كنصيب من الأرباح جزافي كل شهر إلا ان المسيران ورغم عدم قانونية عقدهما وانتهاء مدة العقد لم يرجعا المحل رغم توصلها بالإنذار وبقائه بدون جدوى، مما يناسب معه الحكم بإرجاع المحل التجاري للعارضة لمضي المدة وعدم التجديد وعدم توفر الرضى به، ملتمسا الحكم بالإشهاد على نهائية العقد الرابط بين الطرفين فيما يتعلق بتسيير المحل رقم 25 د بالسوق النموذجي التابع لشركة (ا.) بزاوية شارع الجيش الملكي وشارع الطاهر العلوي وبعدم تجديده صراحة وبمضي المدة والتوصل بالإنذار وبقائه دون جدوى، والحكم بإرجاع الحكم التجاري للعارضة لمضي المدة وعدم التجديد ورغم توفر الرضى به وفق القانون وعند الاقتضاء الحكم بطرد المحتلين بدون سند وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر.

وبناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق بجلسة 10/04/2018. وأرفق المقال بتوصيل من شركة التدبير المفوض، طلب تبليغ إنذار، محضر تبليغ إنذار، التزام بالتسيير التجاري.

وبناء على طلب تسجيل نيابة الأستاذة مريم (م.) للجواب وتخلفها عن ذلك.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :

عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ذلك انه تم استدعاء المدعى عليهما وفق القانون وتخلف دفاعها دون أي جواب. وان مقتضيات الفصل 406 من ق.ل.ع. صريح في جزاء من تدعوه المحكمة للجواب فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة عنها بل ويتخلف في الوقت المحدد لذلك ودون عذر مشروع ومع ذلك قضت المحكمة بعدم قبول الطلبات جملة وتفصيلا من جهة. كما ان الحكم برد طلبات العارضة بعلة كونها مبهمة غير مؤسس لكون نفس المحكمة الابتدائية سبق لها وان حكمت بنفس القضية بخلاف ما ذهبت اليها في صيغة الحكم الحالية ففي الملف رقم 9740/8205/2016 أصدرت الحكم عدد 11642 بتاريخ 14/12/2016 قضى بطرد المدعى عليهما وإفراغهما من المحل التجاري الكائن بالرقم 25 السوق النموذجي التابع لشركة (ا.) بزاوية شارع الجيش الملكي وشارع الطاهر العلوي بالدار البيضاء وتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات إلا ان العارضة فوجئت بكون الدعوى وجهت ضد عائشة (ب.) وأخيها (ب.) والحال ان الصحيح هو يونس (ب.) فتقدمت بمقتضى مقال لإصلاح خطأ مادي فتح له ملف عدد 2097/8231/2018 بمقتضى حكم قطعي عدد 1967 بتاريخ 06/03/2018 قضى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وان قضائها بعدم قبول الدعوى غير مبرر خصوصا مع وجود إثبات قضائي لذلك، ملتمسة الحكم من جديد بالاشهاد على نهاية العقد الرابط بين الطرفين فيما يتعلق بتسيير المحل رقم 25 د بالسوق النموذجي التابع لشركة (ا.) بزاوية شارع الجيش الملكي وشارع الطاهر العلوي بالدار البيضاء وبعدم تجديده صراحة وبمضي المدة والتوصل بالإنذار وبقائه دون جدوى. والحكم بإرجاع المحل التجاري للعارضة لمضي المدة وعدم التجديد وعدم توفر الرضى به وفق القانون ولبطلان العقد وفق مقتضيات الفصل 158 من مدونة التجارة وعند الاقتضاء الحكم بطرد المحتلين بدون سند وفق القانون وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الضرر والإخلال بالالتزام من المدعى عليهما دون موجب حق وتحميل المدعى عليهما الصائر كاملا. وأرفقت مقالها بنسخة عادية من الحكم الابتدائي عدد 5034.

وحيث تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة مرفقة بنسخة حكم عدد 11642 الصادر بتاريخ 14/12/2016 ملف رقم 9740/8205/2016.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/01/2019 أدلى دفاع المستأنفة بالمذكرة المشار اليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 10/01/2019.

المحكمة

حيث سطرت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه

حيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة من انه رغم تخلف المستأنف عليها وعدم الجواب قضت المحكمة بعدم قبول الطلب، فان المحكمة ملزمة بالتحقق من صحة الوقائع والطلبات المترتبة عنها وصفة الأطراف وهو الأمر الذي نهجته بتعليلها الذي جاء يتناسب ووقائع النازلة من طرف الطاعنة بهذا الخصوص مردودا.

وحيث إن الطاعنة لم توضح الأساس والسبب الذي استندت عليه للقول بالاستجابة لطلبها واقتصرت على الإشهاد على نهائية العقد، والذي تبين بالاطلاع عليه أنه لا يتضمن ما يفيد كون العقد منتهيا بانتهاء المدة، وبالتالي يكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب يتعين التصريح بتأييده.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق الطاعنة وغيابيا في حق المستأنف عليهما.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial