L’existence d’une relation contractuelle à l’origine de l’occupation d’un local commercial fait obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78182

Identification

Réf

78182

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4696

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2019/8232/4554

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 414 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est irrecevable dès lors que le demandeur reconnaît lui-même l'existence d'une relation contractuelle à l'origine de l'entrée dans les lieux, peu important la qualification juridique de cette relation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, nonobstant une erreur matérielle dans le dispositif de son jugement. L'appelante soutenait que le premier juge avait violé le principe de l'indivisibilité de l'aveu en retenant l'existence d'un lien contractuel tout en écartant sa qualification de gérance libre. La cour écarte ce moyen en considérant que l'aveu par la propriétaire de l'existence d'un contrat suffit à établir le caractère légitime de l'entrée en possession de l'occupant. Dès lors, la condition d'une occupation sans droit ni titre, fondement de l'action en expulsion, n'est pas remplie. La cour souligne que le litige porte en réalité sur la qualification juridique de la relation contractuelle liant les parties, et non sur une occupation illicite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 09 سبتمبر 2019 تقدمت السيدة امباركة (م.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم الابتدائي عدد 2294 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2019 في الملف عدد 1126/8205/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و ابقاء الصائر على رافعه .

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء وأجلا، اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنه بتاريخ 09 سبتمبر 2019 تقدمت المدعية بواسطة دفاعها بمقال عرضت فيه بأنها تملك الأصل التجاري الكائن بسوق السعادة رقم [العنوان] الدار البيضاء، و أن المدعى عليه شغل الأصل التجاري على وجه التسيير الحر ، و أنها سبق أن رفعت دعوى من أجل فسخ عقد التسيير الحر بينها و بين المدعى عليه ، إلا أنها لم تستطع إثبات عقد التسيير الحر لأنه كان شفويا حيث أنكر المدعى عليه وجود أي عقد تسيير حر بينه و بين المدعية ، و أنه بهذا الإنكار تخلى عن عقد التسيير الحر و فقد صفة تواجده بالمحل و بذلك يكون في وضعية احتلال تستوجب طرده و إفراغه. ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل أعلاه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه و الذي جاء فيه بأنه يتواجد بالمحل على أساس علاقة كراء منذ 2006 بسومة 1.000 درهم ، و أن المدعية كانت تتسلم الواجبات الكرائية منذ سنة 2006 إلى غاية شهر مارس 2016، بدون أن تمكنه بتواصيل، و أنها امتنعت بعد ذلك عن تسلم الواجبات الكرائية ما حدا به إلى إيداعها بصندوق المحكمة، و أن له شهودا يشهدون له بالعلاقة الكرائية، و أرفق المذكرة بتواصيل الإيداء و رسم موجب عدلي.

و بناء على تعقيب المدعية و الذي جاء فيه بأن مدة تواجد المدعى عليه ليست قرينة على وجود علاقة كراء بين الطرفين و أن شهادة اللفيف لا يمكن الاعتداد بها أمام القضاء، و التمس رد الدفوع والحكم وفق الطلب.

وأنه بعد تبادل المذكرات و الردود أعلاه صدر الحكم المستأنف المشار الى مراجعه أعلاه فاستأنفته السيدة امباركة (م.) وابرزت المستأنف أوجه استئنافها بأن الحكم الابتدائي المطعون فيه لم يستند على اسس واقعية و قانونية سليمة تبرز في التناقض وعدم الانسجام الحاصل بين اجزاء الحكم الذي خلص في حيثياته إلى عدم قبول الطلب ثم تراجع مباشرة عند وصوله إلى فقرة المنطوق فيقضي "بقبول الطلب" ثم يصف حكمه بالغيابي دون تحديد من كان غائبا من أطرافه والحال أن تنصيصاته تشير صراحة إلى حضور أطرافه وإدلائهم بأوجه دفاعهم في القضية وأن ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من كون اقرار العارضة بطبيعة العلاقة الرابطة بينها و بين المستأنف عليه بكونها علاقة تسيير حر يحول دون اعتباره محتلا بدون سند لا يستند على اساس من الواقع أو القانون ذلك أن اقرار العارضة جاء مركبا فقد " اقرت بوجود علاقة تسيير حر معه وبالمقابل نفت أن تكون هذه العلاقة هي علاقة كراء تجاري ومعلوم أن الاقرار لا يخضع للتجزئة كما جاء في الفصل 414 من ق.ل.ع وأن تجزئة اقرار العارضة من طرف الحكم الابتدائي و اعتباره مبررا واقعيا وقانونيا لتواجد المستأنف عليه بمحلها هو امر مخالف للقانون (الفصل 414 من ق.ل.ع) وأن الاجتهاد القضائي المتواتر قد كرس مضمون الفصل 414 من ق.ب.ع في نازلة مماثلة (قرار عدد 3 صادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 09/01/1980 في الملف المدني عدد 70534 منشور بكتاب قضاء المجلس الاعلى في الكراء التجاري من سنة 1975 – 2004 للاستاذ عبد العزيز (ت.) ص 288 و 289 ) .

وكان على محكمة البداية القيام بأي إجراء من اجراءات التحقيق للبحث في الوثائق والمستندات المستدل بها من طرف المستأنف عليه في اثبات علاقة الكراء التي يزعمها .

وأن اللفيف العدلي المدلى به من طرف المستأنف عليه كان موضوع شكاية تقدمت بها العارضة إلى السيد وكيل الملك من اجل الادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول انجز على اثرها موجب كراء مع استعماله بالرغم من العلم بكونه مزورا طبقا للفصلين 355 و 356 من قانون الجنائي وأن الضابطة القضائية استمعت إلى شهوده اللفيف الذي تراجعوا عن شهادتهم المضمنة باللفيف مع تبريرهم لما جاء في اللفيف بتبريرات مختلفة بل أن النيابة العامة قد تابعت المستأنف عليه و شهوده من اجل الادلاء بتصريحات مخالفة أمام عدل و حمل الغير على لاادلاء بشهادة كاذبة طبقا للفصول 355 و 337 من القانون الجنائي .

وأن الأمر لا يتعلق بنزاع حول طبيعة العلاقة الرابطة بين العارضة و المستأنف عليه بقدر ما هي احتلال بدون سند لمحل العارضة مادام ان المستأنف عليه عاجز عن اثبات علاقة الكراء المزعومة وأن اللفيف المدلى به من طرف المستأنف عليه لا ينفع هذا الاخير في شيء أماما تراجع شهوده عن تصريحاتهم و أمام ثبوت حمل المستأنف عليه الشهود على الادلاء بتصريحات كاذبة . وأن الحكم الابتدائي المطعون فيه لم يجعل لما قضى به سندا من الواقع أو القانون فضلا عن خرقه للقواعد المنظمة للاقرار المنصوص عليه قانونا و منها ان الاقرار لا يخضع للتجزئة .

و التمست الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بافراغ المستأنف عليه من محل العارضة الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء للاحتلال بدون سند هو و من يقوم مقامه باي صفة كانت و تحميل المستأنف عليه الصائر .

وارفقت مقالها الاستئنافي بنسخة طبق الاصل من الحكم المطعون فيه ، نسخة من شكاية ، نسخة من محضر الضابطة القضائية و نسخة من قرار المجلس الاعلى .

و أجاب نائب المستأنف عليه بجلسة 10/10/2019 بأن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به خصوصا وأن المستأنفة لم تستطيع اثبات عقد التسيير الحر الذي يربطها بالعارض الذي تربطه المستأنفة علاقة كرائية بخصوص المحل التجاري الكائن بسوق السعادة رقم [العنوان] الدار البيضاء منذ سنة 2006 بسومة كرائية شهرية قدرها 1000 درهم و التي دأبت المدعية على تسلمها منه مباشرة منذ سنة 2006 إلى غاية متم شهر مارس 2016 بدون أن تمكنه من التواصيل الكرائية وبعد هذا التاريخ اصبحت المدعية تمتنع عن تسلم واجبات الكراء مما حذا به الى ايداعها بصندوق المحكمة وفق ما هو ثابت من خلال تواصيل الايداع ومحاضر الامتناع المدلى بها امام المحكمة الابتدائية وأنه واثباتا لدفوعاته أدلى كذلك أمام المحكمة الابتدائية برسم موجب كراء يشهد فيه شهوده بأنهم يعرفون السيد عبد الرزاق (ف.) حق المعرفة بحكم الجوار و المخالطة و يشهدون بأنه يكتري المحل التجاري الكائن بسوق السعادة رقم [العنوان] الدار البيضاء من اصحابه.

و التمست التصريح برد جميع الدفوع الواردة في المقال الاستئنافي و التصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم الابتدائي تناقض و عدم انسجام بين أجزائه بعلة أن حيثياته تضمنت عدم قبول الطلب في حين دون بمنطوقه عبارة قبول الطلب كما ان الحكم وصف بالغيابي و الحال ان اطرافه أدلوا بأوجه دفاعهم في القضية وان الحكم عمد إلى تجزئة اقرارها ذلك أنها اقرت بوجود علاقة تسيير مع المستأنف عليه و بالمقابل نفت أن تكون هذه العلاقة هي علاقة كراء .

وحيث إن العبرة بالوصف القانوني للحكم و على اساسه تترتب الاثار القانونية ، بغض النظر عن الوصف المضمن بمنطوقه .ومن جهة ثانية فإن الحكم الابتدائي من خلال معطياته و حيثياته قضى بعدم قبول الطلب وأن ما ضمن بمنطوقه يبقى مجرد خطأ مطبعي أغفل – كلمة عدم – و لصاحب المصلحة من الوسائل القانونية التي تمكن من طلب اصلاح الخطأ المادي المذكور.

و حيث خلافا لماتمسكت به المستأنفة من أن الحكم الابتدائي عمد إلى تجزئة اقرارها اذ أنها اقرت بوجود علاقة تسيير مع المستأنف عليه وبالمقابل نفت أن تكون هذه العلاقة هي علاقة كراء تجاري فإن الثابت من وثائق الملف و مذكرات الطاعنة أن مدخل و تواجد المستأنف عليه المحل هو نتيجة علاقة تعاقدية بينه و بين المستأنفة التي اعتبرتها عقد تسيير جر في حين تمسك المستأنف عليه أنها عقد كراء و لذلك لا يمكن اعتبار المستأنف عليه محتلا لمشروعية مدخله إلى المحل موضوع النزاع ،بصرف النظر عن التكييف القانوني للعلاقة لتعاقدية التي تربطه بالمستانفة ويكون الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب و تكون الاسباب المثارة من المستأنفة على غير اساس ويتعين رد طعنها و تأييد الحكم المستانف .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائرباعتبار ما ال اليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux