L’existence d’un acte de cautionnement valide suffit à engager la responsabilité solidaire de la caution, nonobstant les difficultés de sa notification (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75891

Identification

Réf

75891

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3819

Date de décision

29/07/2019

N° de dossier

2018/8202/5984

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de cautionnement solidaire en dépit des difficultés de notification rencontrées en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande à l'encontre de la caution au motif que les diligences de notification n'avaient pas abouti. L'appelant soutenait que l'existence d'un acte de cautionnement valide devait primer sur les difficultés procédurales de signification, justifiant une condamnation solidaire. La cour retient que l'existence d'un acte par lequel la caution s'est engagée à garantir solidairement la dette du débiteur principal suffit à fonder l'action en paiement à son encontre. Dès lors, les vaines tentatives de notification à l'adresse mentionnée dans l'acte, ayant conduit à la désignation d'un curateur, ne sauraient faire obstacle à sa condamnation. La cour limite cependant la condamnation au principal et aux intérêts légaux, écartant les intérêts conventionnels et de retard dès lors que le créancier avait procédé à un arrêté de compte définitif. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'égard de la caution, la cour statuant à nouveau en la condamnant solidairement au paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5027 بتاريخ 21/05/2018 في الملف عدد 8256/8209/2017 ، القاضي بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليها الثانية لمياء (ك.) وقبوله في الباقي، وبأداء شركة (ل.) لفائدتها مبلغ 337.018.32 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (س.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (س.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 19/09/2017 , عرضت فيه ان موكلتها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ قدره 337.018.32 درهما بموجب عقد ائتمان ايجاري استفادت منه ولم تؤده رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها آخرها الإنذارات الموجهة إليها والتي بقيت بدون جدوى ، مضيفة أنه لضمان أداء المبلغ المذكور قبلت المدعى عليها الثانية إعطاء كفالتها لأداء مبلغ الدين ، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما تضامنا أو ان يحل أحدهما محل الآخر في أداء أصل الدين مع الفوائد الاتفاقية والتأخيرية ورسوم الضرائب وأقساط التأمين وكذا الفوائد القانونية، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلة وتحميلهما الصائر ، مرفقة مقالها بنسخة مطابقة للأصل من عقد الائتمان وكشف حساب ونسخة مطابقة للأصل من عقد كفالة وفاتورة شراء ونسخ من رسائل إنذار مع مرجوعات البريد ومحاضر التبليغ ونسخة من أمر بالاسترجاع.

وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 21/05/2018 الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها الثانية الكفيلة بعلة عدم القيام بالإجراءات اللازمة لتبليغها ، وانه حفاظا على حقوقها وتبعا لعقد القرض وعقد الكفالة التضامنية ولضمان أداء دينها من طرف أحد المستأنف عليهما ، فإنها تستأنف الحكم من أجل استدعاء الكفيلة والحكم عليها بالأداء تضامنا مع المستأنف عليها شركة (ل.) مبلغ 337.018,32 درهما ، والتمست الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لإستدعاء الكفيلة واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف جزئيا مع تعديله بالحكم على المستأنف عليهما بالتضامن بأدائهما لفائدتها المبلغ المذكور من قبل أصل الدين والفوائد الإتفاقية والتأخيرية وأقساط التأمين والفوائد القانونية ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيلة وتحميل المستأنف عليها الصائر . وارقق المذكرة بنسخة حكم

وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/07/2019 حضر لها دفاع المستأنفة وتخلف المستأنف عليهما رغم تنصيب قيم في حق الثانية ،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 29/07/2019 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها في مواجهة الكفيلة لمياء (ك.) بعلة عدم القيام بالإجراءات اللازمة لتبليغها رغم أنها أدلت بعقد الكفالة ، وأنها تستأنف الحكم المطعون فيه من أجل استدعاء الكفيلة والحكم عليها بالتضامن إلى جانب المستأنف عليها شركة (ل.) بالأداء

وحيث ان موضوع الدعوى هو الحكم بأداء شركة (ل.) والكفيلة لمياء (ك.) بالتضامن لفائدة المستأنفة مبلغ الدين الناتج عن عقد ائتمان ايجاري

وحيث تم استدعاء المستأنف عليها لمياء (ك.) بنفس عنوانها المضمن بعقد الكفالة فرجع استدعاؤها بملاحظة ان العمارة لا توجد بها شقة تحمل رقم 34 ، وبأن المُبلغ إليها غير معروفة بالعمارة ، ليتم تنصيب قيم في حقها الذي أفاد بأنه بناء على مراسلة السيد وكيل الملك بطنجة ،فإن البحث أسفر على كون العنوان المطلوب التبليغ فيه غير موجود ، والثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها لمياء (ك.) قدمت كفالة مؤرخة في 19/10/2012 لفائدة المستأنفة لضمان أداء دين للمستأنف عليها الأولى شركة (ل.) في حدود مبلغ 452.423,55 درهما ،مما يجعل الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب في مواجهتها مجانب للصواب ، لأنه استنادا لعقد الكفالة تبقى ملزمة بالأداء بالتضامن مع المدينة الأصلية لمبلغ الدين مع الفوائد القانونية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى في حقها طالما أنها شخص ذاتي ، أما بخصوص باقي الطلبات الأخرى المتعلقة بالفوائد الإتفاقية وفوائد التأخير ورسوم الضرائب فإنه بعد حصر المستأنفة لمديونية المستأنف عليها شركة (ل.) فلا تستحق بعد ذلك سوى الفوائد القانونية التي يتعين الحكم بها من تاريخ الطلب استنادا لما قضى به الحكم المستأنف ،طالما أنها لم تنازع ضمن اوجه استئنافها في تاريخ بداية استحقاقها ، مما يتعين معه استنادا لما سبق اعتبار الحكم المستأنف وإلغائه فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة الكفيلة لمياء (ك.) ، والحكم من جديد بأدائها تضامنا مع شركة (ل.) للمستأنفة مبلغ 337.018,32 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى مع الصائر ورفض باقي الطلبات

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها شركة (ل.) وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها لمياء (ك.)

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة لمياء (ك.) ، والحكم من جديد بأدائها تضامنا مع شركة (ل.) مبلغ 337.018,12 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى مع الصائر ورفض الباقي

Quelques décisions du même thème : Surêtés