Réf
71850
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1539
Date de décision
09/04/2019
N° de dossier
2019/8202/800
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité du rapport d'expertise, Procès-verbal de réception définitive, Prescription, Paiement du solde des travaux, Irrecevabilité, Interruption de la prescription, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence, Défense au fond préalable, Convocation des parties, Contrat d'entreprise
Base légale
Article(s) : 16 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 381 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, l'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription de la créance et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que l'exception n'a pas été soulevée in limine litis mais après des conclusions au fond, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en considérant que le procès-verbal de réception définitive des travaux constitue un acte interruptif de prescription relatif à la créance objet du litige. La cour valide en outre la procédure d'expertise, relevant que les parties ont été régulièrement convoquées et que l'appelant était représenté lors des opérations, rendant le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile inopérant. Dès lors, la cour juge les moyens d'appel non fondés et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ك.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 28/1/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 454 بتاريخ 2/4/2018 الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد صالح (ف.) و القطعي عدد 11930 الصادر بتاريخ 10/12/2018 في الملف عدد 12407/8202/2017 و القاضي في منطوقه :
بعد رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 436461.15 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و تحميلها الصائر و رفض ما زاد على ذلك .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ر. م. ت.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 20/12/2017 التي عرضت من خلالها أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 436.460,75 درهم الناتج عن بناء مركب العقاري للاستعمال المكتبي بفاس شور وأنه بعد انهاء الأشغال من طرف العارضة بصفة نهائية وقانونية أنجز محضر الاستلام النهائي بعد فحص ومراقبة الأشغال المنجزة من طرف العارضة وذلك طبقا لتفصيلات الصفقة وطبقا للمعايير الفنية وبعدها تم التصريح بالاستلام النهائي بتاريخ 03/05/2016 بدون تحفظات وبالتالي فإن المبلغ المتبقى في ذمة المدعى عليها هو مبلغ 436.460,75 درهم لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 436.461,15 درهم وكذا تعويض عن التماطل بمبلغ 30.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 03/05/2016 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الممثل القانوني.
وعزز المقال برسالة بمثابة إنذار، محضر استلام، .
وبجلسة 29/01/2018 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أساسا أن العارضة أدت للمدعية جميع مستحقاتها عن الخدمات التي قامت بها في إطار الصفقة الموكولة إليها وخير دليل على ذلك هو إدلاء المدعية نفسها بالتفصيلية رقم 2 والتي هي ثاني وآخر تفصيلية والتي توصلت بها العارضة في 22 غشت 2012 وتم أداؤها وانه منذ ذلك التاريخ أي 22 غشت 2012 لم تتوصل العارضة بأية فاتورة لأنها قد أدت جميع ما تم الاتفاق عليه وأن مطالبة المدعية بأية مبالغ بعد مرور أزيد من 5 سنوات عن انتهاء الأشغال وعن آخر تفصيلية تكون هذه المطالبة قد تقادمت واحتياطيا أن المدعية لم تثبت سندها القانوني في المطالبة بمبلغ 436.460,75 درهم وأنها تفادت الإدلاء بعقد الصفقة وبالمبالغ المتوصل بها من طرفها لأنها تعلم تمام العلم أنها توصلت بالمبلغ المضمن في الصفقة كاملا وان من ادعى شيء لزمه اثباته وأن المدعية لم تثبت المديونية التي تزعمها عن طريق فاتورة مقبولة ولم تعطي السند العقدي أو القانوني للمبالغ التي تطالب بها لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم اساسا بتقادم أية دعوى أداء ضد العارضة واحتياطيا الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر .
وبجلسة 19/02/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه تلافيا لأي ادعاء فإن العارضة تدلي بعقد الصفقة الأصلي كما أن مطالبها والمثبتة في المقال الافتتاحي واضحة ومعززة بالوثائق الاثباتية والمترجمة الى العربية كما هو مثبت في المقال وعلى هذا الأساس تلتمس الحكم باستبعاد كل ما جاء في مذكرة المدعى عليها المدلى بها لجلسة 29/01/2018 والحكم وفق مقال العارضة الافتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبجلسة 05/03/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة تدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي ذلك أن عقد الصفقة المدلى به من طرف المدعية يتبين من خلاله أن الطرفان اتفاقا على اسناد الاختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط بشأن النزاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد وأن العقد شريعة المتعاقدين ويلزمهما لذلك تلتمس العارضة اساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الدعوى مع احالة الملف على المحكمة المسند لها الاختصاص في العقد وهي المحكمة الادارية بالرباط واحتياطيا الحكم برفض الطلب لعدم جواب المدعية في مذكرتها عن اي دفع من دفوعات العارضة سواء فيما يخص التقادم أو فيما يخص كيفية احتساب المبلغ المطالب به وسند المطالبة به مع تحميل المدعية الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها لجلسة 26/03/2018 والرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 02/04/2018 بتعيين الخبير صالح (ف.) و المسجل بجدول الخبراء و الذي تقدم بطلب الإعفاء من المهمة بتاريخ 09/07/2018 .
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/07/2018 تحت عدد 1128 القاضي باستبدال الخبير صالح (ف.) بالخبيرة فاطمة (ا.) الذي عليه انجاز تقريره وفقا للحكم التمهيدي بتاريخ 02/04/2018.
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة الذي خلص فيه الى قيمة المديونية في مبلغ 363.717,63 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
وبناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بعد الخبرة بجلسة 26/11/2018 جاء فيها انه بعد احتساب القيمة المضافة و المحددة طبقا للقانون في 20 % و بالتالي فان قيمة الضريبة عن القيمة المضافة هو72.743,52 درهم و انه على هذا الاساس فان المبلغ المطالب به قانونيا هو 436.461,15 درهم، اما فيما يخص التقادم المثار من طرف المدعى عليها فانه سبق قطعه بواسطة الرسائل المستدل بها.
لاجله يلتمس الحكم بالمصادقة على هذه الخبرة و لمصادفتها الصواب في جميع عناصرها القانونية و الواقعية و الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي و تحميل المدعى عليها الصائر.
و ارفقت المذكرة برسائل موجهة الى المدعى عليها.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 26/11/2018 جاء فيها ان الخبيرة لم تحترم مقتضيات المادة 63 من ق م م لكون الخبرة المنجزة تمت في غيبتها لكونها لم تنجز في اليوم الذي عينت لها اي يوم اللقاء بمكتب السيدة الخبيرة و انما انجزت على الميدان يوم 23 اكتوبر 2018 دون اشعارها و لا دفاعها و دون حضورها و ان السيدة الخبيرة حاولت تدارك ذلك بقولها بحضور السيد عمور (أ.) عنها في حين انه لا علاقة له بها و انما هو مدير شركة اخرى و لا علم له بموضوع الدعوى و لا بما كان يقع وقت تشييد المركب اذ انه لم يعمل بالمركب الا بعد افتتاحه و هو مدير للشركة المسيرة له مما يتبين منه ان اجراءات الخبرة باطلة، كما انها لم تاخذ بعين الاعتبار ما جاء في تصريحاتها بخصوص تاخر المدعية في انجاز الصفقة اذ لم تحتسب مبلغ دعائر التاخير و لم تلتفت لذلك رغم اشارتها لذلك في تصريحها مما يجعلها محقة في المطالبة بدعائر التاخير و كذا بعدم اداء اي مبلغ الى حين رفع التحفظات او بالاحتفاظ باية مبالغ و قيامها هي بالاشغال موضوع التحفظات.
لاجله يلتمس اساسا القول بالتقادم، و احتياطيا الحكم برفض الطلب، و احتياطيا جدا القول ببطلان اجراءات الخبرة و استبعاد تقرير الخبرة المنجزة و الامر باجراء خبرة ثانية تعهد لخبير اخر مختص يكون محايدا و الكل مع تحميل المدعية الصائر.
و ارفقت المذكرة بقرار – تصريح – بندين من الصفقة – محضر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة ختامية بجلسة 03/12/2018 جاء فيها ان المراسلات المزعوم انها وجهت لها للقول بقطع التقادم لا يوجد بها ما يفيد توصلها بها من خاتم أو حتى توقيع مجرد، اما الرسائل الالكترونية فان اغلبها موجهة لشركة (ن.) و شركة (م.) و ليس لها و واحدة فقط تزعم فيها انها وجهت لها الا انه لا وجود لاي شيء يثبت ذلك مما يتبين منه سوء نية المدعية في التقاضي.
لاجله يلتمس الحكم وفق ملتمساتها المضمنة في مذكرتها السابقة.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف بخصوص خرق محكمة الدرجة الأولى لقاعدة مسطرية واجبة وهي البت في الاختصاص بحكم مستقل بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون الطرفين قد اتفقا بمقتضى عقد الصفقة بعرض أي نزاع اعلى المحاكم الإدارية للرباط وأنها قد أثارت هذا الدفع الذي يستلزم البت فيه بحكم مستقل طبقا للمادة 8 من القانون 53.95 وأن محكمة الدرجة الأولى لم تبت في دفعها لا بحكم مستقل و لم تبت نهائيا في دفع الطاعن و بالتالي فإنها لم تحترم مقتضى قانوني آمر الذي نصت عليه المادة 8 من القانون 53.95 بمقتضى الوجوب مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون .وبخصوص سوء تعليل محكمة الدرجة الأولى بخصوص دفع الطاعنة بالتقادم فإن هذا التعليل مجانب للصواب وهذا ما نص عليه الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود وأن محضر التسليم النهائي ليس من بين ما ذكر أعلاه ولا يتعلق بالدين ولا بالمبلغ المطالب به ذلك أن المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها هو المبلغ المضمن في التفصيلية المؤرخة في 22 غشت 2012 .وأن محضر التسليم النهائي لا يشير من قريب ولا من بعيد الى امطالبة المستأنف عليها بهذا المبلغ و إنما يتعلق بتسليم الأشغال ولا علاقة له بالأداء مما يجعل هذا المحضر لا يمكن اعتباره قاطعا للتقادم طبقا للمادة 381 من قانون الالتزامات والعقود .مما يجعل تعليل حكم محكمة الدرجة الأولى جاء مجانبا للصواب بهذا الخصوص ويتعين معه إلغاؤه و بخصوص عدم جواب محكمة الدرجة الأولى على دفع الطاعنة بعدم احترام الخبرة للشروط الشكلية القانونية فهذا التعليل جاء مجانبا للصواب وجاء ناقصا لما اعتبر الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية ولم يجب عن دفع الطاعنة بخصوص خرق الخبرة لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الطاعنة تقدمت بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 26/11/2018 وضمنتها دفعا جديا بخصوص عدم احترام مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن السيدة الخبيرة انتقلت يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 إلى المحل موضوع المهمة وأن هذا الانتقال الى عين المكان هو إجراء من إجراءات الخبرة وأن السيدة الخبيرة لم تشعر الطاعنة بهذا الإجراء ولا دفاعها كما تقتضيه مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنها زعمت أنها وجدت السيد عمور (أ.) من طرف شركة (ك.) وهو مدير إدارة شركة (م. س.) مضيفة أنها فرع من شركة (ك.) .والحال أن ذلك لا أساس له من الصحة فهل هذا الشخص هو الممثل القانوني لها و هل أدلى لها هذا الشخص بأي توكيل أو تفويض من الطاعنة بتمثيلها في إجراءات الخبرة أو أية إجراءات قانونية وذلك أن شركة (م. س.) هي شركة تابعة ل CDG ومهمتها التسيير ولا علاقة لها و الطاعنة أيضا شركة تابعة ل CDG ولكنها مستقلة كل الاستقلال عن شركة (م. س.) بحيث لكل واحدة منهما شخصيتها المعنوية و ممثلها القانوني و استقلالها المالي وليس لهما نفس النشاط ومن ثم فإن السيد عمور (أ.) الذي إلتقته السيدة الخبيرة لا يمثل العارضة ولا يتوفر على تفويض بذلك وليس من أجرائها وإنما هو مدير إدارة شركة (م. س.) التي تسير المركب ولا علم له بموضوع الملف ولا بالخبرة ولا بالمشاكل التي وقعت خلال عملية تشييد المركب و ليس له أي تفويض من الطاعنة للحضور لعملية الخبرة .وانما السيد عمور (أ.) بصفته مدير شركة (م. س.) التي عهد لها بتسيير المركب قام بتسهيل دخول الخبيرة للمركب في إطار مهمتها القضائية لأنه يمنع دخول أي أجنبي عن المركب .مما يجعل الطاعنة كانت غائبة عن أهم إجراء من إجراءات الخبرة وهو الشيء الذي فوت عليها فرصة شرح وبيان للسيدة الخبيرة الإخلالات والإصلاحات التي تم القيام بها بدلا من المستأنف عليها وأن الخبرة تكون بذلك مخالفة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لكونها تمت في غيبة العارضة لكونها لم تنجز في اليوم الذي عينت لها أي يوم اللقاء بمكتب السيد الخبيرة وإنما أنجزت على الميدان يوم 23 أكتوبر 2018 دون إشعار الطاعنة ولا دفاعها ودون حضور الطاعنة وأن السيدة الخبيرة حاولت تدارك ذلك بقولها بحضور السيد عمور (أ.) عن الطاعنة في حين أنه لا علاقة له بها وإنما هو مدير شركة أخرى ولا علم له بموضوع الدعوى ولا بما كان يقع وقت تشييد المركب بحيث أنه لم يعمل بالمركب إلا بعد افتتاحه وهو مدير للشركة المسيرة له وهذا ما تؤكده اجتهادات محكمة النقض نذكر منها القرار 2667 بتاريخ 9/11/1986 في الملف عدد 2110 مما يتبين معه عدم احترام السيدة الخبيرة لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي تكون إجراءات الخبرة باطلة.مما كان يتعين معه على محكمة الدرجة الأولى القول ببطلان إجراءات الخبرة والقول باستبعاد تقرير خبرة الخبيرة السيدة فاطمة (ا.) والأمر بإجراء خبرة ثانية يعهد بها لخبير آخر وأن محكمة الدرجة الأولى تكون قد عللت حكمها تعليلا مجانبا للصواب لما اعتبرت أن الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لكافة شروطها الشكلية و بخصوص عدم جواب محكمة الدرجة الأولى على دفع الطاعنة بعدم موضوعية الخبرة وأن تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا لما اعتبر الخبرة موضوعية دون بيان ذلك و الجواب على دفع الطاعنة بعدم موضوعية الخبرة وذلك أنها قد تقدمت بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 26/11/2018 و ضمنتها دفعا جديا بخصوص عدم موضوعية الخبرة لعدم أخذ السيدة الخبيرة بنقاط مهمة ضمنتها الطاعنة بتصريحها الكتابي ذلك أن السيدة الخبيرة فاطمة (ا.) مهندسة معمارية ويفترض أن لها دراية بعقود البناء والصفقات إلا أنها لم تستعمل خبرتها في ذلك في المهمة المسندة لها من طرف المحكمة و أن الطاعنة تقدمت لها بتصريح كتابي يلخص الوقائع ويبين الواضحات إلا أنها لم تعر أي اهتمام لما جاء في تصريحات الطاعنة ولم تأخذ بعين الاعتبار ما جاء بخصوص تأخر المستأنف عليها في انجاز الصفقة وأن عقد الصفقة في بنده 7.4 وقانون الصفقات ينص على وجوب أداء دعائر تأخير في حالة تأخر المقاول في إنجاز الصفقة وان تأخر المقاول ثابت كما تم بيانه في التصريحات المبلغة للسيدة الخبير فلماذا لم تحتسب السيدة الخبيرة مبلغ هذه الدعائر ولم تلتفت لذلك رغم إشارة الطاعنة لذلك في تصريحها وأن عقد الصفقة وقانون الصفقات ينص كذلك على وجوب رفع المقاول للتحفظات الواردة في محضر التسليم المؤقت وأنه بالإطلاع على محضر التسليم المؤقت المزعوم، والذي لا يتوفر على توقيع المهندس ليكون كاملا، فإن به عدة تحفظات فلماذا لم تشر السيدة الخبيرة لذلك في تقريرها ولم تبحث عن هذه التحفظات ان رفعت أم لا وأن هذا يبين دون أدنى شك تحيز السيدة الخبيرة للشركة المستأنف عليها وعدم حيادها لأنها لم تأخذ بما جاء في تصريحات الطاعنة الكتابية رغم أنها نقط مهمة وقانونية تجعل الطاعنة محقة في المطالبة بدعائر التأخير وكذا بعدم أداء أي مبلغ الى حين رفع التحفظات أو بالاحتفاظ بأية مبالغ وقيامها هي بالأشغال موضوع التحفظات مما يجعل خبرة السيدة فاطمة (ا.) غير موضوعية وغير محايدة ولا تستند على أسس سليمة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و أساسا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وخاصة الدفع بعدم الاختصاص و احتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لتقادم الدين واحتياطيا جدا بإجراء خبرة . و ادلت بصورة من البند 34 من العقد وصورة تفصيلية وصورة محضر التسليم النهائي وصورة مستنتجات بعد الخبرة وصورة من القرار رقم 2667 وصورة التصريح الكتابي وصورة لبندين 7.4 و 22.1 وصورة محضر التسليم المؤقت وصورة الحكم التمهيدي و القطعي .
و حيث بجلسة 12/03/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن التقاضي يجب أن يكون عن حسن نية طبقا للفصل 5 من ق.م.م. وأنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي نجد أن المستأنفة لم تضف شيئا جديدا عما سبق وإن اثارته في المرحلة الابتدائية و المجاب عنه بالتفصيل في الحكم المستأنف فيما يخص جميع النقط المثارة في المرحلة الابتدائية و المعادة في المقال الاستئنافي الحالي ، لا فيما يخص التقادم ولا فيما يخص الخبرة ولا فيما يخص الاختصاص و غيرها من الإدعاءات الواهية وأن الخبيرة ملزمة بما هو مثبت في الحكم الصادر بتعينها في النازلة كخبيرة و بعد استماعها لجميع الأطراف و إطلاعها على جميع الوثائق المدلى بها في الملف و انتقالها إلى عين المكان قصد معاينة و الأشغال المنجزة و استماعها للسيد عمور (أ.) بصفته مدير شركة (م. س.) و التي هي فرع من شركة (ك.) تکلف بالمجموعة العقارية بمدينة فاس وأن من أدعي شيئا لزمه إثباته كما صرحت المستأنفة في مقالها الحالي بحيث لو كان السيد عمور (أ.) لا يمثل المستأنفة فعليها بإثبات ذلك و بالتالي فإن الخبرة المنجزة في الموضوع سليمة في جميع عناصرها القانونية و الواقعية وأن الطاعنة أنجزت عملها في الوقت المحدد في العقد و بعد انتهاء الأشغال بصفة نهائية تمت معاينة الأشغال طبقا لتنصيصات الصفقة وطبقا للمعايير الفنية ، و بعدها تم التصريح بالاستيلام النهائي بتاریخ 3/5/2016 بدون تحفظ و المدلى به في المرحلة الابتدائية بعد ترجمته للعربية وأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة وهذا من حقها و ذلك قصد الوصول إلى الحقيقة . وكان من حق المحكمة الابتدائية أن تحكم وفق الوثائق المدلى بها صحبة المقال الافتتاحي بحيث انه بعد تسلم الأشغال و إجراء المحاسبة كان على المستأنفة أن تؤدي ما بقي في ذمتها طبقا للقانون مع العلم أنها لم تطلب في مقالها الافتتاحي بإجراء خبرة لاعتقادها الجازم بأنها بعدم تسليم الأشغال و معاينتها من طرف جميع الأطراف ستسلم المبالغ المتبقي بصفة حبية رغم جميع الطرق الحبية المبذولة في الموضوع من رسائل حبية و اتصالات هاتفية و الانتقالات الشخصية لعين المكان ، مما جعلها أن تلجأ إلى القضاء قصد المطالبة بحقوقها المشروعة و القانونية كما أنها لجأت إلى القضاء و ان القضاء هو الذي أمر بإجراء خبرة و أن الخبيرة المعنية أنجزت خبرتها طبقا لما هو مسطر و مثبت في الحكم الذي اعتمدت عليه في خبرتها وأن الخبيرة انجزت مهمتها طبقا للقانون و لم تتحيز لأي طرف کان كما تدعي المستأنفة و أنه ليس من حقها أن تضيف شيئا جديدا لم يطلب منها في الحكم و بالتالي فإنه سيتضح بأن هذا الاستئناف خال من أي دفع جدي سواء من الناحية القانونية أو الواقعية كما أن جميع الدفوعات الواردة في المقال الاستئنافي سبق إثارتها من طرف المستأنفة في المرحلة الابتدائية وأن الحكم المستأنف سبق و أن أجاب بالتفصيل عن جميع النقط المثارة من جديد في المقال الاستئنافي الحالي ، ملتمسة الحكم باستبعاد كل ما جاء في المقال الاستئنافي و بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و ذلك نظرا لمصداقيته و مصادفته للصواب في جميع عناصره القانونية و الواقعية و الحكم على المستأنفة بالصائر.
و حيث بجلسة 26/03/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرضت فيها أنها تؤكد جميع دفوعها المضمنة بمقالها الاستئنافي خاصة خرق القانون بعدم البت في الدفع بالاختصاص بحكم مستقل بل و عدم جواب محكمة الدرجة الأولى على هذا الدفع و كذا سوء التعليل بخصوص جواب المحكمة على دفع الطاعنة بالتقادم و كذا بطلان اجراءات الخبرة لعدم استدعاء الخبيرة لها ولا دفاعها عند إجرائها الخبرة الميدانية و اعتمادها على تصريحات شخص لا علاقة له بها ودون توفره على أي تفويض لذلك مرورا بعدم موضوعية الخبرة كما تم بيانه في مقال الطاعنة .وأن الطاعنة تؤكد جميع دفوعها المضمنة بمقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 26/03/2019 حضرها دفاع الطرفين و ألفي بالملف تعقيب لنائب المستأنفة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 09/04/2019 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية رقم 95-53 فإنه ثبت بالإطلاع على المذكرات المدلى بها امام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تثر الدفع بعدم الاختصاص النوعي إلا بعد أن دفعت بمذكرة سابقة بكونها أدت كافة المستحقات لفائدة المستأنف عليها و أنه طبقا للفصل 16 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع و عليه فإن تعليل الحكم المستأنف ما انتهى إليه من رد الدفع المثار بهذا الخصوص بكونه أثير بصفة غير نظامية بسبب التمسك به في نازلة الحال بعد إثارة مجموعة من الدفوع بمقتضى المذكرة المدلى بها بجلسة 29/1/2018 يبقى مسايرا لواقع الملف ويتعين بناء عليه رد السبب المثار بهذا الخصوص .
وحيث بخصوص ماأثير كذلك بشأن التقادم فإن الثابت من أوراق الملف أن محضر التسليم النهائي للأشغال مؤرخ في 3/5/2016 وأنه يتعلق بالدين موضوع الدعوى الحالية خلاف ما دفعت به الطاعنة مما يبقى معه ما أثير من كون الدعوى الحالية قد تقادمت بسبب أن آخر تفصيلية بالأداء يرجع تاريخها الى 22/8/2012 هو خلاف الواقع ويتعين رد السبب لهذه العلة .
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، فإن الثابت من وثائق الملف أن الخبيرة فاطمة (ا.) قد أنجزت مهمتها وفق ما هو مسطر بالحكم التمهيدي كما انها استدعت كافة الأطراف بصفة قانونية و أدلت بما يفيد توصلهم بالاستدعاء لحضور إجراءات الخبرة ، ودفاع الطاعنة نفسه حضر إجراءات الخبرة و أدلى بتصريحاته نيابة عن موكلته وفضلا عما ذكر فإن السيد عمور (أ.) مدير شركة (م. س.) التي هي فرع من الشركة الطاعنة حضر جميع إجراءات الخبرة نيابة عن هذه الأخيرة و عليه فإن السبب المؤسس على خرق الفصل المذكور يبقى غير مؤسس كسابقه ويتعين رده .
وحيث أثبتت الخبرة المذكورة كون المستأنف عليها قد أنجزت الأشغال في الوقت المحدد في عقد الصفقة ، كما أنها حصلت على التسليم النهائي بدون أية تحفظات بعد معاينة الأشغال المذكورة من جميع الأطراف ، وهو الثابت أيضا من محضر التسليم النهائي المؤرخ في 3/5/2016 المدلى به مع ترجمته الى اللغة العربية .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن الأسباب المستند عليها تبقى على غير أساس ، و هو ما يبرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه ، مع تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65725
Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée en référé de la saisie-arrêt pratiquée pour son recouvrement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65734
Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65738
Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65692
L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025