Lettre de change non endossable : la banque escompteuse ne peut agir en paiement que contre le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73681

Identification

Réf

73681

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2740

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2018/8221/3905

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 201 - 228 - 528 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de recours d'un établissement bancaire porteur d'une lettre de change escomptée mais stipulée non endossable. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement irrecevable au motif que l'action conjointe contre le tireur et le tiré était irrégulière. L'établissement bancaire appelant invoquait le bénéfice de la solidarité cambiaire de l'article 201 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait la prescription de l'action et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'effet en raison de sa nature non cessible. La cour écarte l'application du droit commun cambiaire pour retenir le régime spécial de l'escompte prévu à l'article 528 du code de commerce. Elle juge que lorsqu'une lettre de change non endossable est escomptée, le banquier ne dispose d'un droit de recours qu'à l'encontre du seul bénéficiaire de l'escompte. L'action dirigée contre le tiré accepteur et le tireur, qui n'ont pas cette qualité, est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité à défendre. Le jugement est donc confirmé dans son dispositif d'irrecevabilité, mais par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (ش. ج. أ.) - بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 13/07/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 18312 بتاريخ 2/12/2014 في الملف عدد 4484/5/2013 و القاضي في منطوقه :

بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن بنك (ش. ج. أ.) -تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 11/6/2014 عرض فيه أنه توصل عن طريق الخصم من السيد محمد (ش.) بكمبيالة مسحوبة على شركة (ب. س. ت.) بمبلغ 53.200.00 درهم و أن هذه الكمبيالة لما قدمت للبنك للاستخلاص مبلغها أرجعت بدون أداء كما تثبت الكمبيالة المرفقة، و كذا الشهادة البنكية بعدم الأداء، و أن هذه الكمبيالة أنتجت فوائد منذ استحقاقها كما يثبت كشف الحساب المدلى به، و الذي حدد مبلغ المديونية في 63.405.10 درهم و أن جميع المحاولات الحبية التي أجريت مع الساحب و المسحوبة عليها الكمبيالة لم تسفر عن أية نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار غير قضائي المبلغة لهما، و التمس الحكم على السيد محمد (ش.) و شركة (ب. س. ت.) بأدائهما للبنك العارض متضامنين مبلغ 63.405.11 درهم، و بأدائهما فوائد قانونية تحتسب عن مبلغ الدين من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء التام و النهائي، و تعويضا عن التماطل يحدده بكل اعتدال في مبلغ 5000.00 درهم، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميل المدعى عليهما الصائر، و تحديد مدة الإكراه البدني في حق السيد محمد (ش.).

و بناء على طلب الإدلاء بوثائق المرفق بشهادة بنكية، و بكمبيالة، و شهادة عدم أداء كمبيالة، و بصورة إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها الثانية و التي جاء فيها في الشكل أن مقال المدعى عليها معيب شكلا ذلك أن المدعية أغفلت ذكر نوع الشركة و صفتها في التقاضي، و أن دعوى المدعي قد طالها التقادم عملا بمقتضيات المادة: 228 من مدونة التجارة، و من حيث الموضوع فإنه باستقراء الكمبيالتين المدلى بهما من طرف المدعية ستلاحظ المحكمة أن دعوى المدعية غير مبنية على أي أساس لأنهما غير قابلتين للتظهير، و أن بنك (ش.) الحامل للكمبيالتين والتي توصل بهما عن طريق التظهير لا صفة له في المطالبة بقيمتهما طالما أنهما غير قابلتين للتظهير و أنه لم يتم تظهيرهما، و أن البنك المدعي الذي تسلم هذه الكمبيالات و علمه المسبق بعدم قابليتهما للتظهير يتحمل مسؤوليته في انعدام المؤونة، و التمس الحكم بعدم قبول الطلب، و التصريح بسقوط الدعوى للتقادم، و من حيث الموضوع الحكم برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافع الدعوى.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعية و التي جاء فيها أن مقال العارضة مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، و أن جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل انتقادم بمضي ثلاث سنوات، و أن شركة (ب. س. ت.) قابلة للكمبيالة كما هو واضح بالكمبيالة، و أنه كان على المدعى عليها الدفع بالتقادم قبل كل دفع أو دفاع، و أن العارض توصل بالكمبيالة عن طريق الخصم وليس التظهير مما تبقى معه دفوع المدعى عليها غير مرتكزة على أي أساس سليم و التمس الحكم وفق طلبات العارض الافتتاحية .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية وأن أول ما يجب إبداؤه وإثارته للمحكمة أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانبت الصواب فيما قضت به من عدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر وأنها اعتمدت على تعليل لا يقوم مقام التعليل القانوني السليم ولم تأخذ بعين الاعتبار دفوعات المستأنف بنك (ش. ج. أ.) الجادة والقانونية ولم تعتد بما دفع به وبالتالي جاء حكمها ناقص التعليل الشيء الذي يوازي انعدامه ، وأنها عمدت إلى تحريف وقائع الدعوى وتبنت تعليلا لا ينسجم وظروف القضية والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارهما موجبات جدية للقول بإلغاء الحكم المعيب من هذه الناحية ذلك أنه ورد في قرار صادر عن محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا ) " أنه كيفما كانت السلطة المخولة لقضاة الموضوع التقدير الحجج فيشترط أن يكون تعليلهم صحيحا وكافيا ومنسجما مع ظروف القضية والا كان غير مرتكز على أساس قانوني" (قرار عدد 286 الصادر بتاريخ 24 يونيو 177 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 20 ) وأن المحكمة وببتها في الملف الابتدائي على علته تكون قد خرقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق و المنصوص عليها في مدونة التجارة وأنه خلافا لما نحته المحكم الموقرة في تعليلها من كون " قيام المدعية المؤسسة البنكية بمطالبة السياحية والمستفيد من الخصم متضامنين في آن واحد بدعوى واحدة ومطالبتهم متضامنين بأداء قيمة الكمبيالة والفوائد المحصورة من تاريخ الخصم تكون قد خالفت مقتضيات المادتين وتكون دعواها حليفة عدم القبول " وأن هذا التعليل لا يستند على أساس قانوني سليم .كما أن المحكمة قد خرقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وأنه للمستأنف الحق في الرجوع على جميع الساحبين للكمبيالة والمستفيدين من الخصم متضامنين في آن واحد وأن هذا ما نصت عليه مقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة التي أكدت على أنه " يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل " يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم ويتمتع بالحق نفسه على موقع للكمبيالة أدى مبلغها ولا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى اتجاه الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا " وأنه وأمام ما سبق بيانه أعلاه يبقى ما ذهب إليه الحكم الابتدائي المطعون فيه الاستئناف لا أساس له من الصحة ، ملتمسا بقبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/12/2014 حكم عدد 18312 موضوع الملف عدد 4484/5/2013 فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم بقبول الطلب لجديته وموضوعيته مع الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي للدعوى وذلك بالحكم على المستأنف عليهما كل من السيد محمد (ش.) وشركة (ب. س. ت.) في شخص ممثلها القانوني بأدائهما تضامنا مبلغ 63.405.11 درهم مع فوائده وتوابعه وفق ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليهما كل من السيد محمد (ش.) وشركة (ب. س. ت.) تضامنا الصائر . وأدلى بأصل نسخة مطابقة لأصل الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

و حيث بجلسة 16/10/2018 أدلى دفاع الطاعنة بمذكرة جوابية عرض فيها حول عدم قبول الاستئناف أن الاستئناف قدم من طرف بنك (ش. ج. أ.) باعتباره أدمج له بنك (ش. د. ب.) وأن ملف النزاع خال من أية وثيقة تفيد تحقق الادماج المزعوم الأمر الذي يتعين معه القول بأن المقال الاستئنافي جاء مختلا شكلا ومخالف لمقتضيات الفصل 142 منق م م ويتعين بعدم قبوله وحول التقادم أنه بموجب الفصل 228 من مدونة التجارة فإن تتقادم جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإستحقاق كما تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف تتقادم دعاوي المظهرين بعضهم في مواجهة البعض الآخر وضد الساحب بمضي ستة أشهر ابتداء من يوم قيام المظهر برد مبلغ الكمبيالة أو من يوم رفع الدعوى ضده وأن الكمبيالة محل النزاع قد طالها التقادم المنصوص عليه بالفصل 228 من مدونة التجارة سواء المذكور بالفقرة الأولى والفقرة الثانية من الفصل أعلاه، وذلك باعتبار أن الكمبيالة تقادمت بمرور أجل سنة من تاريخ الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق أو سواء بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق و باعتبار أن الفصل المذكور أعلاه يطبق على جميع الكمبيالات بدون استثناءات سواء مقبولة أو غير المقبولة وأنه باعتبار أن الكمبيالة محل النزاع مستحقة الوفاء بتاريخ 02/02/2011 وباعتبار أن الدعوى المقدمة من طرف المستأنف كانت بتاريخ 11/6/2014 أي بعد مرور أجل ثلاث سنوات الذي انتهى بتاريخ 02/02/2014 الأمر الذي يتعين معه رد مزاعم المستأنف والتصريح بسقوط الدعوى محل النزاع للتقادم ، وحول الجواب أنه بالإطلاع على وثائق الملف وهي الكمبيالة محل النزاع وشهادة عدم الأداء نجد بأن هذه الكمبيالة موضوع الاستئناف الحالي غير قابلة للتظهير، وبالتالي فإن المستأنفة الا صفة لها في المطالبة بقيمتها المالية خاصة وأن الكمبيالة محل النزاع غير قابلة للتظهير ومع ذلك ارتأى البنك المستأنف قبولها و بالتالي فلا حق له بذلك الرجوع على الساحب وعلى المسحوب عليه مادام أن البنك المستأنف تجاوز قاعدة المنع المشترط في الكمبيالة محل النزاع وقدمها للخصم وأن مقتضيات المادتين 201 و526 من مدونة التجارة لا يمكن تطبيقها على ملف النازلة لكونها لا تتعلق بالكمبيالة الغير قابلة للتظهير ، ملتمسا بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا برد مزاعم المستأنف و بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميله الصائر .

و حيث بجلسة 30/10/2018 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيب عرض فيها أنه خلافا لما ادعته المستأنف عليها فان المقال الاستئنافي جاء مقبولا شكلا لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وأن المعني بالنزاع الحالي هو بنك (ش. ج. أ.) وأ هذا الأخير أدمج له بنك (ش. د. ب.) وبقي اسم المدعي قانونا نفسه وأن المقال الاستئنافي رفع من بنك (ش. ج. أ.) ووضح من خلاله أن بنك (ش. د. ب.) أدمج له وأن التنصيص على ذلك من عدمه لن يضر المستأنف عليها في شيء ولن يغير من المراكز القانونية للأطراف وأن بنك (ش. ج. أ.) يدلي للمحكمة الموقرة بما يفيد واقعة الادماج هاته (طيه ) دحضا لمزاعم المستأنف عليها وحول التقادم أنه خلافا لما ادعته المستأنف عليها فإن التقادم الذي دفعت به بمقتضى الفصل 228 من مدونة التجارة غير ذي أساس وأن هذا ما وقفت عليه المحكمة الموقرة مصدرة الحكم في تعليلها على كون " أن الثابت بالإطلاع على سند الكمبيالة المدلى به من قبل المدعية أن المدعي عليها الثانية وقعت عليها بالقبول بتاريخ الإصدار الموافق ل 2/2/2011 وأن الدعوى الحالية رفعت داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 228 مما يكون معه الدفع بالتقادم عديم الأساس ويتعين رده وأنه بذلك يتعين رد دفع المستأنف عليها لعدم قانونيته وبخصوص الجواب أنه خلافا لما زعمته المستأنفة ، فان للمستأنف الحق في الرجوع على جميع الساحبين للكمبيالة والمستفيدين من الخصم متضامنين في آن واحد وأن هذا ما نصت عليه مقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة ويحق لحامل الكمبيالة أن يوجه دعواه ضد جميع الساحبين للكمبيالة وكذا القابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن وأنه لا يوجد ما يمنع قانونا ذلك وأنه وأمام ما سبق ذكره أعلاه يبقى ما تتذرع به المستأنف عليها لا أساس له من الصحة، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وبخصوص التقادم برد جميع دفوعات المستأنف عليها وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وبعد التصدي الحكم وفق مطالب البنك الطاعن المضمنة بمحرراته السابقة والحالية. وأدلى بنسخة لمحضر إدماج بنك (ش. د. ب.) مع بنك (ش. ج. أ.).

و حيث أدرجت القضية بجلسة 21/05/2019 و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 28/05/2019 مددت لجلسة 11/06/2019 .

التعليل

حيث تمسك الطاعن بأحكام المادة 201 من مدونة التجارة التي تعطي للحامل الحق في الرجوع على الساحبين للكمبيالة و القابلين لها و المظهرين و الضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن ملتمسا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلباته الافتتاحية .

وحيث خلافا لما أورده السبب فإنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف قد توصل عن طريق الخصم من شركة (ب. س. ت.) بكمبيالة مسحوبة على المستأنف عليها الثانية شركة (ب. س. ت.) حاملة لمبلغ 53200.00 درهم فإن مقتضيات المادة 528 من مدونة التجارة تكون هي الموجبة التطبيق في النازلة والتي تنص على أنه للمؤسسة البنكية اتجاه المدينين الرئيسيين للأوراق التجارية أو السندات القابلة للتداول و المستفيد من الخصم و الملزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة .

كما يكون لمؤسسة البنكية أيضا اتجاه المستفيد في الخصم حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت وضعها تحت تصرفه مع الفوائد و العمولات .

وحيث إن البين بالإطلاع على الكمبيالة المؤسسة عليها الدعوى الحالية بانها حاملة لحرفي N . R أي غير قابلة للتظهير وأن المستفيدة منها شركة (ب. س. ت.) قد دفعتها في حسابها البنكي في إطار عملية الخصم وهو ما يترتب عنه عدم قابليتها للتداول الضريبي وأن الرجوع يقع فقط على المستفيد في الخصم نظرا لاشتراط عدم قابلية الكمبيالة للتظهير .

وحيث إنه لا دليل بالملف على أن المستأنف عليه هو المستفيد من عملية الخصم مما تبقى معه الدعوى المقامة في مواجهته قد رفعت ضد غير ذي صفة ومآلها هو عدم القبول .

و حيث انه فيما يخص الدعوى المقامة في مواجهة المستأنف عليها الثانية فإنه تكون أيضا غير مقبولة في مواجهتها اعتبارا لما ذكر من أن الحامل للكمبيالة له فقط الحق في الرجوع على المستفيد من عملية الخصم متى كانت الورقة التجارية غير قابلة للتظهير (راجع في هذا الشأن قرارا محكمة النقض عدد 367/3 الصادر بتاريخ 18/07/2018 في الملف عدد 351/3/3/2016 ) .

وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به من عدم قبول الطلب ويتعين تأييده وإن بعلة أخرى مع ترك الصائر على عاتق المستأنفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial