Lettre de change : le paiement par le tiré accepteur au bénéficiaire initial n’est pas libératoire à l’égard de la banque porteur de l’effet (Cass. com. 2014)

Réf : 53209

Identification

Réf

53209

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

808/2

Date de décision

25/12/2014

N° de dossier

2014/2/3/1344

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que le tiré avait accepté les lettres de change qui ont été retournées impayées après leur présentation par la banque escompteur et rappelant que, en vertu du principe de la solidarité cambiaire, tous les signataires d'un effet de commerce sont solidairement tenus envers le porteur, une cour d'appel en déduit exactement que le paiement prétendument effectué par le tiré accepteur au bénéficiaire initial, qui n'était plus en possession du titre, n'est pas libératoire et est inopposable à la banque. En statuant ainsi, elle a fait une saine application de l'article 217 du Code de commerce qui dispose que le paiement doit être fait au porteur de l'effet.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (ب. م. ت. ص.) قدم بتاريخ 2011/3/15 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه تعامل مع (ب. ب. س.) ومكنها من عدة تسهيلات مالية وبنكية وأصبحت مدينة له بمبلغ 2.189.686,12 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 2010/7/31 الواضح من الكشف الحسابي برصيد مدين قدره 638649,95 درهم ورصيد مدين عن الحساب الخاص بالكمبيالات التي تم خصمها من لدن البنك بمبلغ 1.551.036,17 درهم وهذه الكمبيالات التي تم سحبها من قبل كل من (ا. ا.) و(ل.) والبنك المدعي بعد أدائه مبالغ الكمبيالات المخصومة الى المستفيدة (ب. ب. س.)، وبعد توجيهها للاستخلاص أرجعت دون أداء لانعدام المؤونة رغم أنها موقعة بالقبول وان الدين ثابت بمقتضى عقدي القرض والرهن وعقد الكفالة وعشر كمبيالات وكشوف حسابية، والتمس لذلك الحكم على المدعى عليها الأولى والكفيلين بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 2010/7/31 الى يوم الأداء ومبلغ 80.000 درهم تعويضا عن المطل وفوائد التأخير بنسبة 2% من مبلغ الدين مع المدعى عليها الأولى بأداء مبلغ 213.181,66 درهم حصيلة الكمبيالتين والحكم على (ل.) على وجه التضامن مع المدعى عليها الأولى بأداء مبلغ 1.115.036,17 درهم حصيلة ثماني كمبيالات مع النفاذ المعجل والاجبار والصائر.

وبعد جواب المدعى عليها (ب. ب. س.) و(ل.) وتمام الاجراءات قضت المحكمة التجارية بأداء (ب. ب. س.) وبوشتى (خ.) وبسمة (ب.) تضامنا لفائدة (ب. م. ت. ص.) مبلغ 638.649,95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وأدائهم كذلك و(ل.) تضامنا لفائدة البنك المدعي مبلغ 1.255.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وأداء (ب. ب. س.) وبوشتى (خ.) وبسمة (ب.) وشركة بالتضامن، وذلك بحكم استأنفته (ا. ا.) (الطالبة) أصليا و(ل.) فرعيا. وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطلوب نقضه القاضي بقبول الاستئناف الأصلي في مواجهة (ب. م. ت. ص.) شكلا وعدم قبوله في مواجهة الباقي وعدم قبول الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون المواد 217 و 218 و 219 و 220 و 221 من مدونة التجارة بدعوى أنها أدت قيمة الكمبيالتين بين يدي (ب. ب. س.) وتسلمت اشهادا بذلك من لدن بوشتى (خ.) وأن المادة 219 من م ت أكدت أنه لا يحق للحامل في حالة رفض قبول الوفاء الرجوع على من كان من شأ ذلك الوفاء ان يبرئ ذمتهم. مضيفة بأنه لا يمكنها أداء الكمبيالتين مرتين وأن محكمة الاستئناف التجارية لما أغفلت تطبيق الفصول المنوه عنها أعلاه قد جانبت الصواب فيما قضت به مما يعرض قرارها للنقض.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة من أدائها لقيمة الكمبيالتين المستحقتي الأداء بتاريخ 2010/4/30 و 2010/10/25 بتسلمها اشهادا مصحح الامضاء بتاريخ 2011/11/23 بتعليل لم تنتقده مضمنه << أن الكمبيالتين تم سحبهما على الطاعنة وقبلتهما وتبين بعد تقديمهما للبنك قصد استخلاص قيمتهما انعدام الرصيد، وأن جميع الساحبين والقابلين للكمبيالة والمظهرين والضامنين والاحتياطيين يسألون على وجه التضامن نحو الحامل ولهذا الأخير الحق في أن يوجه الدعوى ضد هؤلاء جميعا فرادى أو جماعة >> وأن إقرار (ب. ب. س.) أنها من استفاد من مبلغ الكمبيالتين في إطار الخصم لا يفيد المسحوب عليه القابل في أداء قيمتها على وجه التضامن >> سيما وأن الأداء المدعى به يجب أن يكون للحامل وفق ما تقتضيه المادة 217 من م ت التي تنص على أنه يجوز الوفاء عن طريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها للحامل حق مطالبة الملزمين بها في تاريخ الاستحقاق أو قبله .... >> وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

وتعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصل من قانون 1965/10/26 والفصلين 1 و 2 من قرار وزير العدل المؤرخ في 1965/6/29 الذي أكد أن جميع الوثائق المقدمة الى القضاء يجب أن تكون محررة باللغة العربية وأن المطلوبة أرفقت مقالها بمستندات ووثائق محررة باللغة الفرنسية وان الاخلال بهذا الشكل يستوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته الذي جاء فيها << ان الفصل 5 من القانون رقم 3-64 المتعلق بتوحيد المحاكم المؤرخ في 1965 تنص على << وحدها اللغة الغربية مقبولة أمام المحاكم المغربية سواء بالنسبة للمداولات والمرافعات أو تحرير الأحكام أن الفصل المذكور لم يشر الى الوثائق التي يمكن أن تكون مكتوبة بلغة

قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial