Lettre de change : le débiteur ne peut opposer au porteur les exceptions tirées de ses relations personnelles avec le tireur (Cass. com. 2013)

Réf : 52661

Identification

Réf

52661

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

388/1

Date de décision

10/10/2013

N° de dossier

2013/1/3/219

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 171 du Code de commerce, les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur. Par suite, une cour d'appel retient à bon droit que le débiteur cambiaire ne peut se prévaloir d'un prétendu paiement effectué au profit du tireur pour échapper à son obligation envers le porteur de lettres de change régulières en la forme.

Elle en déduit exactement que la demande d'expertise visant à prouver la relation commerciale sous-jacente est sans pertinence, la lettre de change se suffisant à elle-même, et que la demande de mise en cause du tireur est irrecevable.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/10/17 تحت عدد 12/4646 في الملف عدد 11/5739 أن المطلوبة (أ.) تقدمت بمقال لدى رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء عرضت فيه انها دائنة للطالب بوشعيب (ب.) بمبلغ 475.000,00 درهم ناتج عن كمبيالات مستحقة الأداء، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مع فوائده القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة والمصاريف، فصدر أمر قضى على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى يوم التنفيذ، تم استئنافه من طرف المحكوم عليه بمقتضى مقال استئنافي مع مقال إدخال شركة (ت.) في الدعوى، وبعد جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بعدم قبول مقال الإدخال وموضوعا تأييد الأمر المستأنف وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 103 و 144 من ق م م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول إدخال شركة (ت.)، دون أن تبين سبب عدم قبولها له، والحال أن العلاقة كانت بين الطالب وبين المدخلة في الدعوى، وأن مقابل الوفاء كان لفائدتها لا لفائدة المطلوبة، وان الكمبيالات لم تتضمن اسم المستفيد الذي بسوء نيته تم ختمه من طرف شركة (أ.) بطابعها الخاص، وان إدخال شركة (ت.) في الدعوى كان بصفتها ضامنة والحاملة الشرعية للكمبيالات، وأن عدم استدعائها ألحق بها ضرراً ترتب عنه خرق مقتضيات الفصل 103 من ق م م إذ لا وجود لنص يمنعها من تقديم مقال الإدخال خلال المرحلة الاستئنافية استنادا الى مقتضيات الفصل 144 من ق م م مما يجعل القرار المطعون فيه قابلا للنقض والإبطال.

لكن حيث إنه لما كانت مقتضيات المادة 171 من م ت تنص على أنه لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة، أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين، ولما كان المدعى عليه بالكمبيالة يطلب إدخال الساحبة شركة (ت.) لمواجهة المطلوبة بعلاقة الساحبة المذكورة معه، ولما كانت هذه العلاقة وما قد ينتج عنها من دفوع لا تواجه به المطلوبة حاملة الكمبيالة، فانه لا يوجد أي مبرر للاستجابة لطلب إدخال الساحبة في الدعوى، وهذه العلة القانونية المحضة المؤسسة على مقتضيات المادة 171 المذكورة والمستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها.

في شان الوسيلة الثانية والثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 359 من ق م م والفصول 19 و21 و 22 و 24 و 25 و 26 و 152 و 171 من مدونة التجارة ومقتضيات الظهير الشريف رقم 92.1.138 المؤرخ في 1992/12/25 ونقص التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه نازع في المديونية لعدم وجود أي معاملة تجارية تربطه بالمطلوبة التي عمدت بسوء نية الى اضافة اسمها وطابعها الخاص على كمبيالات فارغة كانت بحوزة المدخلة في الدعوى صانعة بذلك حجة لنفسها، وبالرغم من ذلك تجاوزت المحكمة هذه المنازعة واستندت بتعليل ناقص الى مقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة بدل الاعتماد على المادة 22 من نفس القانون وذلك بالاستجابة لطلب الخبرة من أجل الاطلاع على وثائق الطرفين وتحديد ما اذا كانت ممسوكة بانتظام وان محاسبة الطرف الأول يوازيه نظير محاسبة الطرف الثاني، كما أن المطلوبة عمدت الى صنع الكمبيالات لفائدتها دون توقيع القبول وجزأت مقتضيات المادة 171 الى ما يخدم مصلحتها بالرغم من أن نفس المادة استثنت في فقرتها الأخيرة الحامل الذي يكون قد تعمد بحيازته للكمبيالة الإضرار بالمدين والمطلوبة بحيازتها غير المشروعة للكمبيالات أضرت به بعدما أدى ثمنها لفائدة المدخلة في الدعوى وبذلك كان القرار المطعون فيه قابلا للنقض.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت الكمبيالة كورقة تجارية كافية بذاتها لإنشاء التزام صرفي متى توفرت على البيانات القانونية، وان مطالبة المستأنفة للمستأنف عليها بصفتها حاملة تدعيم الكمبيالة بالدفاتر التجارية لاثبات المعاملة، فيه خرق لهذه الخاصية، وأن أداء الطاعن مبلغ الكمبيالات لفائدة شركة (ت.) لا تواجه به الحاملة عملا بالمادة 171 من مدونة التجارة، منتهية الى ان الأمر جاء مؤسسا على كمبيالات مستوفية لجميع البيانات القانونية وموقعة توقيع القبول، تكون قد بينت سبب عدم استجابتها لطلب إجراء تحقيق في النازلة عن طريق إجراء خبرة وطبقت مقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة الناصة على انه لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين، تطبيقا سليما مادام لم يثبت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 من ق م م وأن ما أثاره الطاعن لا يشكل منازعة جدية في صحته فأتى قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial