Réf
52661
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
388/1
Date de décision
10/10/2013
N° de dossier
2013/1/3/219
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tireur, Rejet, Preuve, Porteur, Paiement, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Expertise judiciaire, Engagement cambiaire, Effets de commerce, Débiteur cambiaire, Appel en cause
En application de l'article 171 du Code de commerce, les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur. Par suite, une cour d'appel retient à bon droit que le débiteur cambiaire ne peut se prévaloir d'un prétendu paiement effectué au profit du tireur pour échapper à son obligation envers le porteur de lettres de change régulières en la forme.
Elle en déduit exactement que la demande d'expertise visant à prouver la relation commerciale sous-jacente est sans pertinence, la lettre de change se suffisant à elle-même, et que la demande de mise en cause du tireur est irrecevable.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/10/17 تحت عدد 12/4646 في الملف عدد 11/5739 أن المطلوبة (أ.) تقدمت بمقال لدى رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء عرضت فيه انها دائنة للطالب بوشعيب (ب.) بمبلغ 475.000,00 درهم ناتج عن كمبيالات مستحقة الأداء، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مع فوائده القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة والمصاريف، فصدر أمر قضى على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى يوم التنفيذ، تم استئنافه من طرف المحكوم عليه بمقتضى مقال استئنافي مع مقال إدخال شركة (ت.) في الدعوى، وبعد جواب المستأنف عليها قضت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بعدم قبول مقال الإدخال وموضوعا تأييد الأمر المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 103 و 144 من ق م م ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول إدخال شركة (ت.)، دون أن تبين سبب عدم قبولها له، والحال أن العلاقة كانت بين الطالب وبين المدخلة في الدعوى، وأن مقابل الوفاء كان لفائدتها لا لفائدة المطلوبة، وان الكمبيالات لم تتضمن اسم المستفيد الذي بسوء نيته تم ختمه من طرف شركة (أ.) بطابعها الخاص، وان إدخال شركة (ت.) في الدعوى كان بصفتها ضامنة والحاملة الشرعية للكمبيالات، وأن عدم استدعائها ألحق بها ضرراً ترتب عنه خرق مقتضيات الفصل 103 من ق م م إذ لا وجود لنص يمنعها من تقديم مقال الإدخال خلال المرحلة الاستئنافية استنادا الى مقتضيات الفصل 144 من ق م م مما يجعل القرار المطعون فيه قابلا للنقض والإبطال.
لكن حيث إنه لما كانت مقتضيات المادة 171 من م ت تنص على أنه لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة، أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين، ولما كان المدعى عليه بالكمبيالة يطلب إدخال الساحبة شركة (ت.) لمواجهة المطلوبة بعلاقة الساحبة المذكورة معه، ولما كانت هذه العلاقة وما قد ينتج عنها من دفوع لا تواجه به المطلوبة حاملة الكمبيالة، فانه لا يوجد أي مبرر للاستجابة لطلب إدخال الساحبة في الدعوى، وهذه العلة القانونية المحضة المؤسسة على مقتضيات المادة 171 المذكورة والمستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها.
في شان الوسيلة الثانية والثالثة:
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 359 من ق م م والفصول 19 و21 و 22 و 24 و 25 و 26 و 152 و 171 من مدونة التجارة ومقتضيات الظهير الشريف رقم 92.1.138 المؤرخ في 1992/12/25 ونقص التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه نازع في المديونية لعدم وجود أي معاملة تجارية تربطه بالمطلوبة التي عمدت بسوء نية الى اضافة اسمها وطابعها الخاص على كمبيالات فارغة كانت بحوزة المدخلة في الدعوى صانعة بذلك حجة لنفسها، وبالرغم من ذلك تجاوزت المحكمة هذه المنازعة واستندت بتعليل ناقص الى مقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة بدل الاعتماد على المادة 22 من نفس القانون وذلك بالاستجابة لطلب الخبرة من أجل الاطلاع على وثائق الطرفين وتحديد ما اذا كانت ممسوكة بانتظام وان محاسبة الطرف الأول يوازيه نظير محاسبة الطرف الثاني، كما أن المطلوبة عمدت الى صنع الكمبيالات لفائدتها دون توقيع القبول وجزأت مقتضيات المادة 171 الى ما يخدم مصلحتها بالرغم من أن نفس المادة استثنت في فقرتها الأخيرة الحامل الذي يكون قد تعمد بحيازته للكمبيالة الإضرار بالمدين والمطلوبة بحيازتها غير المشروعة للكمبيالات أضرت به بعدما أدى ثمنها لفائدة المدخلة في الدعوى وبذلك كان القرار المطعون فيه قابلا للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت الكمبيالة كورقة تجارية كافية بذاتها لإنشاء التزام صرفي متى توفرت على البيانات القانونية، وان مطالبة المستأنفة للمستأنف عليها بصفتها حاملة تدعيم الكمبيالة بالدفاتر التجارية لاثبات المعاملة، فيه خرق لهذه الخاصية، وأن أداء الطاعن مبلغ الكمبيالات لفائدة شركة (ت.) لا تواجه به الحاملة عملا بالمادة 171 من مدونة التجارة، منتهية الى ان الأمر جاء مؤسسا على كمبيالات مستوفية لجميع البيانات القانونية وموقعة توقيع القبول، تكون قد بينت سبب عدم استجابتها لطلب إجراء تحقيق في النازلة عن طريق إجراء خبرة وطبقت مقتضيات المادة 171 من مدونة التجارة الناصة على انه لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين، تطبيقا سليما مادام لم يثبت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 من ق م م وأن ما أثاره الطاعن لا يشكل منازعة جدية في صحته فأتى قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
66088
La qualification de contrat de gérance libre n’est pas remise en cause par le paiement d’une redevance mensuelle fixe ni par l’absence des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
66087
Dommages-intérêts pour retard et intérêts légaux : le non-cumul s’impose en raison de leur finalité commune de réparation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66085
Force probante du contrat de vente : Le prix mentionné dans l’acte authentique fait foi entre les parties en l’absence de preuve de manœuvres dolosives (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66084
La conclusion d’un nouveau bail commercial au nom d’une société par son gérant, se substituant à son bail personnel antérieur, justifie la radiation de son inscription au registre du commerce à l’adresse des locaux loués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66081
Expulsion pour occupation sans droit ni titre : la production d’un bail commercial et d’un contrat de gérance libre non contestés fait échec à l’action (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
66079
La preuve par témoignage d’un paiement en espèces entre commerçants est écartée au profit des documents comptables (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2025
66078
Contrat d’entreprise : La cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le coût de réparation des malfaçons si le premier rapport est jugé insuffisant et non conforme aux prix du marché (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Vices de construction, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Réparation des désordres, Rapport d'expertise, Prescription, Non-conformité au cahier des charges, Modification du jugement en appel, Malfaçons, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Appréciation souveraine du juge
66071
Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n’affecte pas sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66066
L’inscription au registre du commerce, corroborée par le contrat de bail des locaux au nom du donneur de gérance et les déclarations fiscales, constitue une preuve suffisante de l’existence d’un contrat verbal de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025