Lettre de change : le contrat de cession d’actions peut valablement établir la provision de l’engagement cambiaire pris en exécution de ses clauses (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59311

Identification

Réf

59311

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5960

Date de décision

02/12/2024

N° de dossier

2024/8223/4612

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale.

La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avances en compte courant du cédant. Elle juge inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la signature, les effets ayant été émis avant la désignation des nouveaux mandataires sociaux.

La cour écarte également la prescription annale, les lettres de change ne comportant pas de clause de retour sans frais et relevant dès lors de la prescription triennale de droit commun prévue à l'article 228 du code de commerce. Le moyen tiré du paiement est rejeté faute de preuve de l'imputation des chèques aux effets litigieux.

Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant rejeté l'opposition.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا. بواسطة دفاعها ذ/ عبد الحق بوعياد بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/07/2024 تحت عدد 8843 في الملف رقم 4846/8216/2024 والقاضي في الشكل: بعدم قبول طلب التعرض و تحميل رافعته الصائر .

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ا. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 26/04/2024 والذي تعرض فيه أنها تتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/01/2024 في الملف رقم 491/8102/2024 أمر عدد 491, و أسست تعرضها على ضياع الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء و عدم وجود مقابل الوفاء و نقصان البيانات الإلزامية, ذلك أن الكمبيالات ضاعت و كانت غير حاملة لأي توقيع و ضمنت فيها معطيات مخالفة للواقع و تحمل توقيع الجهة المتعرض عليها كساحب و مسحوب عليه و قابل و لا تتضمن البيانات الإلزامية و تبقى ورقة غير تجارية و أن مقابل الوفاء يبقى غير ثابت, و أن المتعرضة تنكر الخط و التوقيع المضمن بها .ملتمسةإلغاء الأمر بالأداء المتعرض ضده الصادر بتاريخ 12/01/2024 تحت رقم 140 في الملف 140/8102/2024 و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المتعرض عليه الصائر و احتياطيا إحالة الأطراف إلى قضاء الموضوع. و أرفقت المقال بنسخة تبليغية من الأمر رقم 491 و أصل غلاف التبليغ.

ويناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المتعرض ضده بجلسة 01/07/2024 جاء فيهاأن الكمبيالات تتوفر على البيانات الإلزامية و موقعة بالقبول و أنه تم تسليمها مقابل تسبيقات مالية قام بها المتعرض ضده لفائدة الشركة و التزم مسيرو الشركة بأداء هذه الديون بواسطة كمبيالات و أن المتعرضة لم تدل بأي حجة تثبت براءة ذمتها. ملتمسا عدم قبول الطلب و رفضه موضوعا. و أرفق المذكرة بصورة شمسية لعقد تفويت.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المتعرضة بجلسة 15/07/2024, جاء فيها أنه لا وجود لأي معاملة تجارية مع المتعرض ضده لكون وصولات التسليم غير حاملة لتوقيع المتعرضة و أن الفواتير المدلى بها غير مقبولة و أن الكمبيالات غير مقبولة و لا تتضمن البيانات الإلزامية و أن التوقيع الوارد بها غير صادر عن المتعرضة لكونها اشترت أسهم الشركة بمقتضى عقد التفويت و أنه لم يتم تعيين من له الصلاحية في التوقيع إلا بتاريخ 01/3/2022 و تم منح و تفويض صلاحية التوقيع لشخصين و أن الكمبيالات تحمل تاريخ 13/10/2021 أي في الفترة التي كان فيها المتعرض ضده شريكا متصرفا و أنها لا تحمل توقيعا مزدوجا, كما أن المتعرض ضده استغل صفته كشريك و متصرف في الشركة قبل تفويت الأسهم و قام بملء الكمبيالات بدون مقابل وفاء و بالتالي تكون الصورية ثابتة في النازلة. و بصفة احتياطية فإن الكمبيالات موضوع الأمر قد طالها التقادم طبقا للمادة 295 من مدونة التجارة. و أرفق المذكرة بصور شمسية لكمبيالات و لعقد تفويت و شهادة تسجيل و محضر جمع عام و نسخة من مقال رام إلى بطلان كمبيالات لانعدام محل الالتزام.

وبناء على المذكرة المرفقة بصورة لمقال رام إلى بطلان الكمبيالات المدلى بها من قبل المتعرض ضده خلال المداولة.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المتعرضة بجلسة 01/07/2024 جاء فيها أن المتعرضة توصلت بوثائق ملف الأمر بالأداء و التي تأكد جدية النزاع و أن هناك تعارض بين الكميالات ووضعية الحساب و أنها لم تعد مدينة بالكمبيالات وفق الثابت من وثائقها التجارية. و أرفقت المذكرة بصور شمسية لكمبيالات و للوائح وضعية الحساب و أمر بالأداء.

ويناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المتعرض ضدها بجلسة 15/07/2024, أكدت من خلالها ن التبليغ تم بتاريخ 18/10/2006 و أن طلب الإيقاف تم رفضه.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة من حيث بطلان هاته الكمبيالات لانعدام محل الالتزام معاملة التجارية عن الدفع بانعدام وجود معاملة و محل الالتزام: أنها نفت وجود او قيام أية معاملة تجارية بينها وبين المدعى عليه السيد كريم (ل.) وبالتالي انعدام محل الالتزام كشرط من شروط صحة أي عقد ان دليل ذلك هو كون ما سمي بوصولات التسليم غير حاملة لتوقيع العارضة وهو ما عني انعدام وجود مقابل للوفاء استنادا الى مقتضيات المادة 166 من مدون التجارة ان الفواتير المدلى بها أيضا غير مؤشر بالقبول من العارضة ولا تحمل توقيعها وبالتالي تنعدم الشروط المنصوص عليها بالمادة 417 من ق ل و أنه باطلاع المحكمة على الفواتير المدلى بها يتضح لها أن هاته الفواتير غير مؤشرة بالقبول من طرفه ولا تحمل توقيع هذه الأخيرة و أنها لم يسبق لها أن أشر بالقبول على الفواتير المدلى بها او طلبت من المدعى عليه تزويدها بمبلغ او خدمات معينة لكي تكون الفاتورة مقبولة يجب أن يتم التأشير عليها بالختم وكذلك التوقيع من طرف المدين المفترض وان تكون مدعمة بوصولات تسليم بضاعة أو الخدمة و أن العمل القضائي اعتبر أن وصولات التسليم التي لا تشير الى اسم الشخص الذي يفترض أن يكون قد وقعها وصفته وأن الخاتم لا يغني عن وجوب التوقيع الصادر عن له الصفة في تمثيل الشركة و التوقي على وثائقها ، كما جاء في قرار لمحكمة النقض عدد 1334 صادر بتاريخ 19-09-2011 في ملف 01/87 ، مما ينزع عن الفاتورة المدلى بها القوة الثبوتية لخرقها مقتضيات المواد 417 من قانون الالتزامات والعقود و ان ذلك ما سارت عليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء في نوازل مماثلة نذكر منها على سبيل المثال : " و حيث أن وصولات التسليم و الفواتير المستند عليها من قبل المدعية لإثبات مديونية المدعى عليها لا تتضمن سوى ختم هذه الأخيرة دون أن تكون موقعة من طرفها, و معلوم فقها و قضاءا و قانونا أنه إذا كانت الفواتير ووصولات التسليم و بونات الطلب تشكل سندات معتادة في المعاملات التجارية أضفى عليها المشرع حجة في الإثبات فإن ذلك مشروط بأن تكون مقبولة ممن يحتج عليه بها إعمالا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع و أن يبكون هذا القبول بالتوقيع و ليس بالختم على اعتبار أن الطابع أو الختم لا يقوم مقام التوقيع و يعتبر وجوده كعدمه إعمالا لمقتضيات الفصل 426 من ق ل ع .

من حيث بطلان الكمبيالات موضوع هاته الدعوى: أن ما أسست المدعى عليها طلبها على ثلاث كمبيالات منها كمبيالة عدد 3918589 بمبلغ 200000.00 درهم مؤرخة بتاريخ.2021/10/13 و كمبيالة عدد 3918590 بمبلغ 350000.00 درهم مؤرخة بتاريخ.2021/10/13 و كمبيالة عدد 3918592 بمبلغ 500.000.00درهم مؤرخة بتاريخ.2021/10/13 و ان هاته الكمبيالات غير مقبولة من طرفها وتنعدم فيها شروط الإلزامية لصحتها والمنصوص عليها ب 453 من مدونة التجارة وان التوقيع الوارد بها غير صادر عنها للاعتبارات الوجيهة التالية: ان العارضة في شخص مديرها وأ مديرها وأعضاء مجلس ادارتها اشتروا حصص شركة ا. MTEYCO وهي 410.000 سهم من المساهمين السابقين وهم شركة ك.ا.ا.ك. و مونية (ز.). و زينب (ل.) و فهد (ل.) و فاطمة (م.) و عزيز (ز.) و كريم (ل.) بمقتضى عقد تفويت أسهم CONTRAT DE CESSION DES ACTIONS منجز بتاريخ 11-10-021 ومصحح الامضاء بنفس التاريخ وأنه تم تسجيل هذا العقد بتاريخ 14-10-2021. و أنه لم يتم تعيين من له صلاحية التوقيع على التصرفات المالية للعارض إلا بتاريخ 2022/3/1 حيث تم عقد جمع عام للمساهمين بتاريخ 1-31 2022 بمقتضاه تم منح و تفويض صلاحية التوقيع على جميع التصرفات المالية و للسيدين وولتر (ا.) و السيد جمال (ب.) و أن الكمبيالات المطعون فيها تحمل تاريخ اصدار واحد و 2021/10/13 أي في الفترة التي كان فيها السيد كريم (ل.) لازال شريكا متصرفا في شركة ا. أي أن الكمبيالة أو الشيك يجب أن يوقع توقيعا مزدوجا من الشخصين المذكورين معا و ليس من شخص اخر و أن الكمبيالات المطعون فيها تحمل توقيعا واحدا غير صادر عن الشخصين المذكورين أعلاه بالتالي فإن هاته الكمبيالات تفتقد لأهم شرط من شروط صحتها و هم توقیع و بالتالي لا يمكن اعتبارها ورقة تجارية بمفهوم المادة 159 من التجارة و أن المادة 160 من م التجارة قد نصت على أنه: تعتبر الكمبيالة التي ينقصها أحد البيانات اللازمة غير صحيحة و لكنها تعتبر سندا عاديا لإثبات الدين اذ توافرت شروط هذا السند ، مما يتعين معه التصريح ببطلان هاته الكمبيالات.

من حيث صورية الكمبيالات المطعون فيها و المعاملات التجارية المزعومة: ان المستأنف ضده السيد كريم (ل.) الذي هو في نفس الوقت مسير شركة ب. شركة محدودة المسؤولية قد زور كمبيالات أخرى لفائدة شركته المذكورة و استصدر أمر بالأداء هو موضوع تعرض من طرفها ملف تجاري عدد 2024/8216/4844. أن هذا الأخير كان يعتبر في نفس الوقت شريكا و ا. قبل تفويت اسهمه فيها و أن هذا الأخير استغل صفته المذكورة و المزدوجة ولربما استولى على هاته الكمبيالات فارغة وقام بملئها وسحبها لفائدة شركته المدعى عليها المذكورة بعد ان قام بتوقيعها توقيعا أحاديا و مزورا رغم عدم وجود اية معاملة تجارية حقيقية بين العارضة والمدعى عليها المذكورة و انه من الثابت قانونا ان الالتزام لا يكون صحيحا الا بتوافر جميع أركانه ومنها شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام و ان هذا ما نصت عليه المادة 2 من ق ل ع و انه بتخلف هذا الركن تكون الالتزامات باطلة بقوة القانون و ان هذا ما نصت عليه المادة 306 من ق ل ع الأمر الذي يتعين معه التصريح بطلان هاته الكمبيالات لانعدام وجود التزام أو مقابل الوفاء و أن انعدام وجود مقابل الوفاء والحالة هاته من شروط استحقاق اية كمبيالة يجعل هاته الكمبيالات أو الدين المزعوم غير مستحقة استنادا الى مقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة وبالتالي تكون الصورية تابته في هاته المعاملات المزعومة و ان الصورية تعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه وان اتباتها او نفيها وتقدير ادلتها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون تعقيب متى اقامت قضائها على أسباب سائغة طبقا المادة 22 من ق ل ع وبالتالي تكون هاته الكمبيالات الباطلة صورية ومؤسسة على معاملات تجارية منعدمة وغير قائمة أصلا و أنها تقدمت بمقال رام الى بطلان هاته الكمبيالات لانعدام محل الالتزام كما هو ثابت من نسخة من المقال الافتتاحي رفقته فتح لها الملف التجاري عدد 2024/8203/8603. يكون معه تعرضها و منازعتها الحالية وجيهة و يتعين الاستجابة له بصفة جد احتياطية: أن ما دفعت به بتقادم الكمبيالات استنادا الى مقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة أن هاته الكمبيالات المطعون فيها على النحو المذكور أعلاه و بالرغم من عدم تسليم العارضة بها للاعتبارات الوجيهة أنفا فإنها تتمسك بصفة جد احتياطية بالدفع المذكور و أنه برجوع المحكمة الى الكمبيالات موضوع هاته الدعوى يتضح أنها مقرونة بشرط حق الرجوع و بالتالي فإن هاته الكمبيالات قد تقادمت استنادا الى مقتضيات المادة 295 و ان محكمة البداية اختارت السبيل الأسهل و لم تلتفت الى هاته الدفوع الوجيهة و ارتأت التصريح بعدم قبول طلبها لاعتبار غير وجيه و غير مرتكز على أساس قانوني سليم كما فصلته في الباب الأول من وسائل استئنافها الحالي ، لذلك تلتمس أساسا التصريح بقبول هذا الطعن لنظاميته و من حيث الموضوع التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مع ارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبث فيه وفق القانون و تحميل المستأنف ضده الصائر و احتياطيا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإلغاء الامر بالأداء عدد 491 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2024/8102/491 والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف ضده الصائر .

أدلت: نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف و نسخة من الامر بالأداء المتعرض ضده و صور الكمبيالات و صورة من عقد تفويت أسهم شركة ومحضر الجمع العام و صورة من شهادة تسجيل هذا العقد و صورة من مقال رام الى بطلان كمبيالات و صورة من استدعاء يخص هذا الملف.

و بجلسة 21/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب جاء فيها من حيث صحة الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء :أن أسست المستانفة استئنافها على أساس أن الكمبيالات التي تم بموجبهما استصدار الأمر بالأداء غير متوفرة على البيانات الإلزامية مما يجعلها غير صحيحة و أنه باطلاع المحكمة على الكمبيالات ، إذ يتبين أن الكمبيالة تتوفر على كافة الشروط المنصوص عنها بالمادة 159 من مدونة التجارة ، كما أنها موقعة مذيلة بصيغة القبول ، كما جاء في قرار محكمة الإستئناف التجارية رقم 99/486 صدر بتاريخ 99/04/27 في الملفين عدد 3/99/595 و 3/98/599

من حيث انتفاء موجبات موضوعية للاستئناف : أن أسست المستأنفة طعنها على أساس ضياع تلك الكمبيالات في ظروف مجهولة إذ يستغرب من موقف المستأنفة و محاولتها تحوير الوقائع و التقاضي بسوء نية خاصة أن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء تم تسليمهما للعارض مقابل تسبيقات مالية قام بها لفائدة الشركة و التزم مسيرو الشركة باداء هاته الديون بواسطة كمبيالات طبقا للفصل 4.2 من عقد تفويت الأسهم بشركة إيمتيكو ، إذ أن العارض كان يتوفر على أسهم و عضو مجلس إدارة أنه بتاريخ 2021/10/04، قرر بمعية باقي الأعضاء تفويت %100% من حصص الشركة و في هذا الإطار، أبرم أعضاء مجلس الإدارة بمعيتها عقد تفويت 100% من الحصص و بالتالي ، فإنه غير مستساغ التشبت بضياع تلك الكمبيالات في مما تبقى دفوعات غير ذي أساس و مآلها رفض الطلب ، كما جاء في مقتضيات البنذ 4.2 من عقد التفويت ، إذ اتبث السبب الذي تسلم مقابله الكمبيالات كما ان الكمبيالة تعتبر بمثابة التزام صرفي ينشأ بمجرد التوقيع عليها و بالتالي فهي سند مستقل بذاته و مثبت للمديونية و يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين رد الاستئناف ، لذلك يلتمس التصريح و الحكم برفض الاستئناف لإنعدام الأساس القانوني مع ترتيب الأثار القانونية و تحميل المستانفة الصائر.

أدلى: عقد تفويت حصص بتاريخ 2021/10/11 و نسخة من مقال التعرض.

و بجلسة 04/11/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة مرفقة بقرار لمحكمة النقض جاء فيها أن سبق لها ردت على هاته الدفوع بشكل مفصل من خلال محرراتها السابقة و أن المستأنف ضده أصبح يتناقض في دفوعه إذ أصبح يدعي بأن الكمبيالات موضوع الامر بالاداء سلمت له مقابل تسبيقات مالية قام بها لفائدتها حسب ادعائه في حين أنه ظل يدعي من خلال مقاله و الكمبيالات تتعلق بتوريده لسلع و خدمات قام بها لفائدتها في الفترة محرراته السابقة بأن هاته التي كان يملك أسهم و عضو مسير بالشركة العارضة و أن هذا التناقض جاء بعد أن عجز عن اثباته لصحة هاته الكمبيالات المزورة من طرفه و عجزه عن اثبات وجود مقابل للوفاء و عجزه أيضا عن الادلاء بالوثائق المحاسبية التي تعزز ما يدعيه هذا من جهة أولى و من جهة ثانية فإنها تمسكت أيضا و احتياطيا بتقادم الكمبيالات موضوع هاته الدعوى استنادا الى مقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة لكونها على علاتها مقرونة بشرط ونة بشرط حق الرجوع و أن هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في العديد من قراراتها نذكر منها القرار عدد 1/122/ المؤرخ في 2023/3/1 في الملف التجاري عدد 2021/1/3/1682 ، لذلك تلتمس التصريح برد دفوع المستأنف ضده لعدم جديتها و الحكم وفق ملتمساتها السابقة.

أدلت: نسخة من قرار المحكمة ال النقض قصد الاستئناس.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/11/2024 تخلف الطرفان و الفي بالملف تعقيب لنائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/11/2024 مددت لجلسة 02/12/2024 .

و بناء على المذكرة المدلى بها خلال المداولة من قبل نائب المستانفة و التي جاء فيها أن المستأنف ضده غير أساس المديونية التي كان يدعيها خلال المرحلة الابتدائية و كذا من خلال مذكراته السابقة إذ أصبح يدعي بأن سند المديونية المزعومة هو كونه سبق و أن ضخ مبالغ لفائدة الشركة العارضة قبل تفويت حصصه فيها و أن عقد التفويت أشار الى تحمل المشرين الجدد لهاته الديون حسب ادعائه بعد أن كان يدعى بأن سند هاته المديونية هو كونها ناتجة عن توريده لسلع و خدمات لفائدة العارضة أنشأ على إثرها فواتير و وصولات تسليم نازعت فيها و أن هذا العقد قد نص في فصله الخامس على شرط اللجوء القبلي الى التحكيم لحل أي نزاع قد يطرأ بين أطرافه استنادا الى مقتضيات المادة 306 من ق م م و بالتالي لا يحق للمستأنف ضده الارتكان الى هذا العقد بخصوص هاته المطالبة على علاتها قبل اللجوء الى مسطرة التحكيم المتفق عليها اعمالا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع و يكون الطلب الحالي غير مقبول و سابقا لأوانه بل الأكثر من ذلك فإنها في شخص ممثلها القانوني السيد (ب.) BENKHARBIT سبق و أن سلمت السيد كريم (ل.) مبلغ 1.700.000,00 درهم بتاريخ 2021/10/16 و مبلغ 1.300.000,00 درهم و أنه بمقتضى شيك إسم لكونها لم تكن قد عقدت بعد جمعها لتحديد من له صلاحية توقيع المعاملات المالية) - مباشرة بعد تاريخ المصادقة على عقد التفويت الذي كان يوم 2021/10/11 الممثل لما ادعاه من مديونية اتجاه العارضة نظرا للثقة التي ظنتها فيه بالرغم من عدم ادلائه لها ساعتها بأية وثيقة تثبت ذلك و رغم مطالبتها له بذلك.

و أن الكمبيالات المطعون فيها تضمنت تاريخ إصدار لاحق لتاريخ التفويت. 2021/10/13 و أنها تجهل الكمبيالات موضوع هاته الدعوى و تنكر صدورها عنها كما سبق و أن ساقته بمقالها الافتتاحي و لم يسبق لها أن سحبتها لفائدته أو وقعت عليها أو تعاملت مع المستأنف ضده بخصوصها، كما أنها غير مضمنة أو مسجلة بمحاسبتها أنها أثارت من دفوعها بصفة جد احتياطية تقادم الكمبيالات المذكورة لكونها مقرونة بشرط الرجوع بدون مصاريف استنادا الى مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة و ليس 295 كما ورد سهوا بالصفحة 16 من مقالها الاستئنافي ، الأمر الذي تكون معه دفوعها وجيهة و يتعين الاخد بها ، لذلك تلتمس ضم هاته المذكرة الى الملف و الحكم وفق ملتمساتها السابقة.

أدلت: نسخة من الدفتر الكبير للعارضة يفيد توصل المستأنف ضده لمبلغ 1.700.000,00 درهم و مبلغ 1.300.000,000 بتاريخ 2021/10/16 و نسخة من كمبيالات موضوع الدعوى و نسخة من محضر الجمع العام للعارضة الذي عينت بمقتضاه من له صلاحية توقيع على المعاملات المالية و شهادة تسجيله

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الاساب المفصلة أعلاه .

و حيث صح للمحكمة ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، من مجانبته للصواب بقضائه بعدم قبول الطلب استنادا لكون مراجع الامر بالاداء المتعرض عليه بموجب الملتمس النهائي تختلف عن مراجع الامر بالاداء المدلى به و الحال ان الامر يتعلق بمجرد خطا مادي لحق ارقام الامر بالاداء وكان على المحكمة انذار الطاعنة باصلاحها ملتمسها قبل البت في صحة التعرض من عدمه و لما لم تفعل فقد جانب حكمها القاضي بعدم القبول لهاته العلة الصواب ، الا انه و بما ان الاستئناف ينشر النزاع من جديد امام هذه المحكمة ومادام ان الدعوى جاهزة للبث في موضوعها طبقا لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م ، مما يتعين معه مناقشة باقي اسباب استئناف الطاعنة المؤسس عليها تعرضها على الامر بالاداء عدد 491 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/01/2024 في الملف رقم 491/8202/2024 .

و حيث انه و بخصوص السبب المؤسس على بطلان الكمبيالات موضوع التعرض ، من جهة لانعدام محل الالتزام و صوريته و عدم وجود ايه معاملة تجارية بينها و بين السيد كريم (ل.) و بالتالي انعدام مقابل الوفاء طبقا للمادة 166 من م.ت و عدم التاشير بالقبول على الفواتير و سنتدات التسليم موضوعها طبقا للمادة 417 من قلع ، و من جهة أخرى لكون التوقيع الوارد بها غير صادر عمن له صلاحية التوقيع عليها لاسيما انها جاءت لاحقة لتاريخ عقد تفويت الاسم المؤرخ في 11/10/2021 و المسجل بتاريخ 14/10/2021 و الذي لم يعين من له صلاحية التوقيع على التصرفات المالية للطاعنة الا بتاريخ 01/03/2022 و الذي عين السيدين وورل (ا.) و جمال (ب.) لهاته المهمة بتوقيع مزدوج ، في حين الكمبيالات تحمل تاريخا واحدا و سابقا و هو 13/10/2021 ، فيحسن التوضيح انه و بالرجوع لملف الامر بالاداء يتضح للمحكمة انه أسس على ثلاث كمبيالات مسحوبة على الشركة العامة و هي : - الأولى رقم 3918592 الحاملة لمبلغ 500.000,00 درهم و المستحقة الأداء بتاريخ 21/12/2022 و الثانية رقم 3918589 الحاملة لمبلغ 200.000,00 درهم و المستحقة الأداء بتاريخ 11/02/2022 ، و الثالثة رقم 3918590 الحاملة لمبلغ 350.000,00 درهم و المستحقة الأداء بتاريخ 25/02/2022 ، و قد تم إصدارها بتاريخ واحد و هو 13/10/2021 ، الا انها موقعة بالقبول باسم الشركة الطاعنة ، كما انها و لئن خلت من ذكر سببها فان الكمبيالات من جهة مجردة عن سببها ما دامت موقعة بالقبول ، و من جهة أخرى فالمستانف عليه برر سبب الكمبيالات المسحوبة لفائدته بكونها تشكل مقابل تسبيقات مالية قام بها المستانف عليه السيد كريم (ل.) في الفترة ما بين 05/05/2021 و 24/07/2021 لفائدة الشركة و قبلها بها مسيروها دون اية منازعة بل و التزموا باداء هاته الديون بواسطة كمبيالات و ذلك بصراحة البند 4.2 من عقد تفويت الأسهم المبرم بين الطاعنة بصفتها مفوتا لها و المستانف عليها بصفته احد الأطراف المفوتة و المؤرخ في 11/10/2021 ، و هو ما يفسر كون الكمبيالات تم إصدارها بتاريخ 13/10/2021 أي بعد ابرام عقد تفويت الحصص و تنفيذا لاتفاق الطرفين بهذا الخصوص ، مما يكون سبب الكمبيالات و محلها ثابت وفق ما تم تفصيله أعلاه و لم تستطع الطاعنة اثبات ما يخالفه ، و بالتالي فلا ينال من صحتها ما عابته الطاعنة عليها من أسباب تبقى بدون جدوى و لا تاثير عليها و ترتيب كافة الاثار القانونية عليها منها وجوب أداء المبالغ المضمنة بها بتواريخ استحقاقها ، اما بخصوص التوقيع فالطاعنة نفسها تقر انه لم يتم تعيين من له صلاحية التوقيع على التصرفات المالية للطاعنة الا بتاريخ 01/03/2022 و بالتالي تبقى الكمبيالات صحيحة لانها سابقة لتاريخ تعيين الاطرف التي لها صلاحية التوقيع و ليست لاحقة لها اضف الى ذلك ان الكمبيالات موضوع الدعوى رجعت كلها بملاحظة عدم وجود المؤونة و ليس بملاحظة عدم مطابقة التوقيع لانه بتاريخ استحقاقها لم تعين الطاعنة بعد من له صلاحية التوقيع على التصرفات المالية و لم تبلغ المحضر بعد للبنك حتى يتمكن من تغيير مطابقة التوقيع ، اما بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ضرورة اخضاع النزاعات المتعلقة بعقد التفويت لشرط التحكيم طبقا للفصل 306 من ق.م.م قيبقى بدون جدوى بسبب اثارته امام محكمة الاستئناف لأول مرة و عدم التمسك به قبل كل دفع او دفاع لا سيما ان عقد التفويت ناقشه الطرفان في المرحلة الابتدائية دون اثارة شرط التحكيم من قبل الطاعنة .

و حيث انه و فيما يخص ما تمسكت به الطاعنة من وفاء قيمة جزء من كمبيالات التي اسس عليها الامر بالاداء المتعرض عليه بواسطة شيكين قيمة الأول 1.700.000,00 درهم و الثاني بقيمة 1.300.000,00 دهم فغني عن البيان انه و طبقا للمادة 198 من مدونة التجارة متى رضي الحامل بتسلم شيك على سبيل الوفاء وجب ان يعين في هذا الشيك عدد الكمبيالات الموفاة بهذه الكيفية و تاريخ استحقاقها و هو ما دليل عليه بالملف لا سيما ان الطاعنة هي الملزمة بالاثبات باعتبارها مدعية ،مما يكون ما أثارته في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .

و حيث انه و بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من تقادم الكمبيالات بمضي سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق استنادا للمادة 228 من مدونة التجارة لانها مقرونة بشرط الرجوع بدون مصاريف ، فان المحكمة و بتصفحها للكمبيالات موضوع ملف الامر بالاداء اتضح لها خلوها تماما من أي شرط بخصوص الرجوع بدون مصاريف مما يجعلها خاضعة لمدة التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 228 المذكورة و ذلك ابتداء من تاريخ الاستحقاق ، و بما ان تواريخ استحقاقها وفقا لما تم تفصيله اعلاه هي كالتالي : 11/02/2022 – 25/02/2022 و 21/12/2022 و قد تقدم بها بشانها المستانف ضده بدعوى الامر بالاداء بتاريخ 14/02/2024 أي داخل اجل ثلاث سنوات المحدد لتقادمها ، مما يكون معه ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص على غير اساس قانوني سليم و يتعين رده .

وحيث إنه طالما ان الكمبيالات موضوع الدعوى موقعة بالقبول الذي يفترض معه وجود مقابل الوفاء إن الذمة العامرة لا تبرئ إلا بالوفاء طبقا للفصلين 319 و 400 من ق ل ع، و أن الطاعنة في نازلة الحال لم تقدم أية حجة تثبت وفاءها بمبلغ الدين المتخلد بذمتها و الذي التزمت بادائه بموجب عقد تفويت الحصص الذي ربطها بالمستانف عليه كاحد الاطراف المفوتة مقابل التسبيقات التي قام بها بحساب الشركة و التي لم تطعن فيها الطاعنة بمقبول و لم تستطع نفيها وفقا لما تم تفصيه اعلاه ، مما يبقى معه تعرضها و مستند طعنها غير مؤسس موضوعا و يتعين التصريح برفضه ، الا انه و تطبيقا لقاعدة لا يضار احد بطعنه فلا يسع المحكمة الا التصريح بتاييد الحكم المستانف بهاته العلل .

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial