Réf
60860
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2834
Date de décision
19/04/2023
N° de dossier
2022/8202/2727
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retour impayé, Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Libération du débiteur, Lettres de change, Force probante des écritures comptables, Factures, Expertise comptable, Défaut de provision, Créance commerciale
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'effets de commerce remis en paiement d'une créance commerciale et conservés par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, écartant ses moyens relatifs à l'inexistence de la créance.
En appel, le débiteur soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change, dont la conservation par le créancier constituerait une présomption de paiement. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable, relève que les effets de commerce en question ont été retournés impayés pour défaut de provision.
Elle retient que la simple détention des lettres de change par le créancier, loin de valoir présomption de paiement, constitue au contraire une présomption de non-paiement de la créance qu'elles représentent. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération par l'un des moyens prévus par la loi, la créance demeure exigible, ainsi que le confirment les écritures comptables des parties faisant foi en application de l'article 19 du code de commerce.
La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et confirme le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.ف. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3169 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2022 في الملف عدد 223/8235/2022 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 515.519,97 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/12/2022.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة إ.أ.إ.ن.م.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لها بمبلغ 515.519,97 درهم،وأن هذا الدين ثابت بمقتضى عدة فواتير، وأن المدعى عليها لم تبد استعدادها لإبراء ذمتها من الدين المذكور رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها، بما فيها الإنذار الموجه لها بواسطة مفوض قضائي، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 515519,97 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمدعى عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها أن الدعوى الحالية لا تشكل نزاعا تجاريا وبالتالي لا ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية، ملتمسة التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النازلة وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى التعليل المؤسس عليه الحكم الابتدائي يتضح أنه في غياب أية منازعة أو مناقشة حول المديونية من قبل العارضة بعد الدفع بعدم الاختصاص التي تقدمت به، فإن المحكمة اعتبرت أن الدين ثابت استنادا على الفياتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها بعد اعتبارها سندا ثابتا للدين إعمالا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع. والحال أن هذه الفياتير لا يمكن أن تشكل سندا للدين في المادة التجارية بالرغم من وجود تأشيرة التوصل عليها وليس تأشيرة القبول، وهذا ما هو ثابت من خلال التأشيرة المقروءة على الفاتورة Réception Courrier بمعنى أن الرسائل والوثائق يؤشر عليها باعتبارها مراسلة ليس إلا. فضلا عن هذا وخلافا لما جاء بالحكم الابتدائي فالفياتير تشكل سندا للدين طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة إذا كانت ممسوكة بصفة نظامية بمحاسبة الدائن والمدين وهذا لا يتأتى إلا بعد الاطلاع على الدفتر الكبير والدفتر الأستاذ وباقي الوثائق المحاسبية. بالإضافة إلى كل هذا، فإن ما سمي بأوراق الطلب المؤسس عليها الحكم الابتدائي لا وجود لها بالملف لكن بالرغم من كل هذه الدفوع، فإن منازعتها الأساسية في النزاع تنصب على المديونية لكون الدين المطالب به تم أداؤه وأن ذمتها فارغة منه، وهذا ما هو ثابت من وسائل الأداء ( الكمبيالة عدد SG/4411838 بمبلغ 106.620,33 درهم، علما أن الكمبيالة الثانية تم استبدالها بواسطة شيك بنكي عدد [رقم الشيك] مسحوب عن الشركة ج.، الكمبيالة عدد SG/4411840 بمبلغ 90.368,47 درهم، الكمبيالة عدد SG/4411841 بمبلغ 118.524,98 درهم، الكمبيالة عدد SG/4411842 بمبلغ 90.561,36 درهم) وبذلك فإن واقعة الأداء ثابتة وأن الدين المطالب به من قبل المستأنف عليها لم يعد يشكل دينا ولا يحق لها المطالبة به للمرة الثانية لأن هذا يشكل محاولة استخلاص دین قضى بالوفاء، وبالتالي تكون محقة في المطالبة بالتعويض عن ما لحقها من أضرار وتحفظ حقها في هذا الشأن قصد التقدم بالمطالبة بالتعويضات المستحقة،
لهذه الأسباب
ومن أجلها تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي المتخذ وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المستأنفة والتي أدلت من خلالها ب 5 كمبيالات وصورة من شيك وكشف الحساب الذي يثبت الأداء وصورة لجدول أداء الفاتورات كما هي مفصلة بصحيفة الدعوى، ملتمسة الاشهاد لها بذلك والحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي.
وبجلسة 19/07/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أن دفع المستأنفة بعدم ثبوت الدين يبقى مردودا لتناقضه الصريح مع مضمون الدفع الثاني المؤسس على إدعاء الأداء، لأن مجرد حديث المستأنفة عن كونها قامت بأداء الدين موضوع الفواتير المعززة للطلب يغني عن الخوض في هذا الجانب مادام هذا الدفع يؤكد في حد ذاته على أن الدين ثابت بدون منازع، وزيادة في التأكيد فإنه بالرجوع إلى الفواتير التي استدلت بها العارضة تعزيزا لطلبها يتضح على أنها مؤشر عليها من قبل المستأنفة، مما يجعلها مقبولة وتشكل بالتالي دليلا كتابيا في الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، وبذلك فإن ما أثارته المستأنفة حول كون الفواتير لا تشكل سندا للدين يبقى عديم الجدوى وينبغي صرف النظر عنه. وحول عدم صحة الادعاء بأداء الدين موضوع النزاع، فإن ما أثارته المستأنفة حول أداء الدين موضوع النزاع لا أساس له من الصحة، وأن استدلالها عليه بصور كمبيالات يبقى غير منتج لكونها لم يسبق لها أن توصلت بالكمبيالات المذكورة، وأن الأداء الوحيد الذي توصلت به والذي يبقى صحيحا هو أداء مبلغ 109.444,70 درهم الذي تم بواسطة الشيك رقم [رقم الشيك] المسحوب على الشركة ج. والمؤرخ في 21/10/2021 والذي تبين بعد مراجعة العارضة لمحاسبتها أنه يتعلق بالفواتير رقم 1263/2021، 1364/2021 و1438/2021. أما بخصوص الكمبيالات المزعومة من قبل المستأنفة فإنه لا أثر لها بمحاسبة العارضة الممسوكة بانتظام، ولم يسبق لها أن توصلت بها، إذ لا يعقل أن تكون حائزة لهذه الكمبيالات وتختار سلوك دعوى الأداء رغم ما تتطلبه من وقت ومصاريف بدلا من أن تقدم هذه الكمبيالات للاستخلاص. كما أن المستأنفة تعلم جيدا أن العارضة لم تتوصل منها بالكمبيالات المزعومة وأن هدفها من إثارة هذا الدفع هو المغالطة وافتعال المنازعة حول الأداء، رغم أنها مقتنعة تمام الاقتناع بكون هذه الكمبيالات لم يسبق لها أن قدمت للاستخلاص والدليل على ذلك أن كشف حسابها المدلى به من قبلها يشير فقط إلى أداء قيمة الشيك المشار إليه أعلاه دون الكمبيالات، مما ينبغي صرف النظر عن مزاعم المستأنفة فقط بقيمة الشيك المحددة في مبلغ 109.444,70 درهم، وبالتالي تعديل الحكم وحصر المبلغ المحكوم به في 406.075,44 درهم مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة،
لهذه الأسباب
تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية، والحكم وفق ما جاء فيها.
وبجلسة 20/09/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مفادها أن المستأنف عليها لازالت تتمسك بإلحاح شديد في كون الفاتورة المؤشر عليها تشكل سندا للدين وتغني عن أية مناقشة معتبرة أن تأشيرة التوصل لا تقبل المجادلة هذا بالنسبة للفياتير الصادرة عن المستأنف عليها، لكن هذه القاعدة لا تنطبق عليها حينما يتعلق الأمر بمستندات ووسائل الأداء التي توصلت بهم شركة " إ.أ.إ.ن.م.م. " فهي تنكر التوصل بالرغم الإدلاء بما يفيد التوصل حسب ما هو مستقر عليه قانونا وقضاء، وبعد التحري والبحث في سوق المعاملات التجارية مع المستأنف عليها تبین أن هذه ليست هي أول مرة تتعامل بها المستأنف عليها مع زبنائها بهذه الطريقة، بل ألفت هذا الأسلوب المتمثل في تحصيل دين مرتين والإثراء بدون سبب على حساب الغير (الحكم عدد 4379 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/2022 في الملف عدد التجاري 222/8235/2022 في قضية مماثلة بين شركة إ.أ.إ.ب.م.م. بوصفها مدعية دائرة وهي المستانف عليها حاليا وبين شركة ب.س.ك. كمدعى عليها)، كما أن واقعة الأداء ثابتة في نازلة الحال بعد ثبوت توصل المستأنف عليها بالكمبيالات من خلال تأشيرة التوصل الموضوعة على الكمبيالات. فضلا عن أن الحكم المستدل به عدد 4379 رفقة المذكرة الحالية يشكل وسيلة إثبات وقرينة قوية يستنبط منها عدم صحة مزاعم المستأنف عليها وسوء نيتها في التقاضي بعد ثبوت محاولتها استخلاص دین مرتين،
لهذه الأسباب
ومن أجلها تلتمس الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي والمذكرة الحالية.
وبجلسة 18/10/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أنه لم يسبق لها أن توصلت بالكمبيالات المستدل بها إذ لا يعقل أن تكون حائزة لهذه الكمبيالات مع ما يتيحه هذا الوضع من إمكانية دفعها للاستخلاص فورا ومع ذلك تعمدت إلى سلوك المسطرة الحالية وتتبع مراحلها بكل ما تتطلبه من جهد ووقت ومصاريف لاستصدار حكم بالأداء. كما أن احتجاج المستأنفة بوجود تأشيرة على هذه الكمبيالات تفيد تسلمها لا يرقى لدرجة الاعتبار لأن هذه التأشيرة هي مجرد صورة شمسية، ولا تتضمن سوى صورة خاتم باسم العارضة دون أي توقيع أو تاريخ، علما أن الخاتم أو الطابع حتى ولو كان أصليا يبقى وجوده كعدمه لا يقوم مقام التوقيع الذي يبقى وحده دليل الإثبات على التوصل طبقا التوصل طبقا لمقتضيات الفصل 426 ق.ل.ع. كما أن المستأنفة كانت متواطئة مع أحد المستخدمين بصفته مسيرا ثانيا لدى العارضة وهو المسمى هشام (م.) الذي كان يتساهل معها في استخلاص الديون المترتبة بذمتها عن طريق تأجيل الأداء مقابل عمولات كانت تمنحها له، وأنه كان دائما بحكم عمله في استخلاص الديون يعطي لها معلومات مغلوطة توحي بأداء مستحقاتها المترتبة بذمة المستأنفة ويقوم بتسجيلها بدفاترها بواسطة قلم الرصاص إلى أن افتضح أمره، وتم تقديم شكاية في مواجهته من أجل خيانة الأمانة والتزوير وقبول شيكات على سبيل الضمان، ومن بين العمليات التي طالها التواطؤ بين المستأنفة والمشتكى به في الشكاية المسمى هشام (م.) تلك المتعلقة بالفواتير موضوع النزاع. فضلا عن أن استدلال المستأنفة بكمبيالات تحمل خاتم العارضة واحتجاجها بذلك على التوصل بها ليشكل دليلا على تورطها في المشاركة في الأفعال الجرمية موضوع الشكاية المذكورة لكونها تعلم جيدا بأن الكمبيالات المستدل بها لم يسبق أن قدمت للاستخلاص أو أداء قيمتها. بالإضافة إلى أن واقعة عدم تقديم هذه الكمبيالات للاستخلاص يشهد بها كشف الحساب المدلى به من قبل المستأنفة والمرفق برسالة الوثائق الملفاة بالملف خلال جلسة 21/06/2022 والذي يتبين من خلال الإطلاع عليه أنه لا يتضمن أية عملية تخص الكمبيالات المتحجج بها، وهو ما يؤكد على أنها لم يسبق أداؤها أو تقديمها للاستخلاص. أما بخصوص الحكم المستدل به من قبل المستأنفة والذي صدر في نازلة تجمع العارضة بشركة ب.س. وبغض النظر عن بعده عن موضوع النازلة وعن انعدام صفة المستأنفة فيه، فإنه تجب الإشارة إلى أن النزاع الذي صدر بشأنه هذا الحكم كان بدوره جزءا من موضوع الشكاية المسجلة ضد المسمى هشام (م.) والمشار إليها أعلاه، وبعد صدور الحكم المذكور فيها قام بإرجاع الشيكات المتعلقة بقيم الفواتير غير المؤذاة وتم استخلاصها، وانتهى النزاع بين الشركتين بأداء الدين رغم صدور حكم يقضى برفض الطلب. علاوة على أن إصرار المستأنفة على عدم اتخاذ أي موقف اتجاه المشتكى به في الشكاية رغم اقتناعها بكون العارضة لم تتوصل منها بالكمبيالات وبكون هذه الكمبيالات لم تستخلص لحد الآن حسب الثابت من كشف الحساب المدلى به من قبلها، لا يمكن أن يفسر سوى بالتواطؤ مع المسمى هشام (م.) بهدف حرمان العارضة من استخلاص ديونها الثابتة، والتي كان عليها كأبسط موقف إدخاله في الدعوى لتتضح الحقائق، واعتبارا لذلك تبقى الدفوعات المثارة من قبلها غير جدية، مما يستدعى صرف النظر عنها، والتصريح برد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف،
لهذه الأسباب
تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية، والحكم وفق ما جاء فيها.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 1039 والقاضي بإجراء خبرة حسابية.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 22/03/2023 جاء فيها ان أن مهمة الخبير خرجت عن مناط الدعوى على اعتبار أن العارضة لم يسبق لها ان نازعت في المديونية ولم يسبق لها أن أنكرت المعاملة مع المستأنف عليها لكون كل المعاملات التجارية مضبوطة وممسوكة بمحاسبة العارضة وهذا ما هو ثابت من خلال الدفتر الأستاذ والسجلات والقوائم التركيبية، و إلا أن الاستشكال المطروح في النازلة هو أنه منذ بداية النزاع والمستأنف عليها تنكر التوصل بالكمبيالات والشيكات التي توصلت بها من قبل العارضة المتعلقة بأداء هذا الدين وهذا ما هو ثابت من خلال جل مذكراتها المدلى بها ، فالعارضة موقفها واضح منذ بداية النزاع وأدلت بنسخ من الكمبيالات المؤشر عليها بالتوصل من قبل المستأنف عليها التي لم تقم بدفع هذه الكمبيالات من أجل استخلاص قيمتها بالرغم من مرور تاريخ جلول الأجل وهذا ما تم توضيحه للسيد الخبير خلال الرسالة المرفقة بوثائق المدلى بها أمامه وهذا ما يدفعنا إلى طرح التساؤل الآتي : لماذا تم الاحتفاظ بالكمبيالات طيلة سريان المسطرة وقبلها ولم يتم الإدلاء بها إلا امام السيد الخبير ، و أوضحت العارضة بأن المستأنف عليها اعتادت التعامل بهذه الطريقة وأن المحكمة عاملتها بنقيض نيتها حينما رفضت الأداء في قضية مماثلة ، وهذا هو التطبيق السليم للقانون ، وانه استنادا على هذه المعطيات الثابتة يتعين طرح السؤال : ما الغاية من الخبرة من اجل التحقق من ثبوت الدين الذي لم تنكره العارضة بل اعترفت به طيلة سريان المسطرة ، و لكن العارضة لا تقبل أن تظل المستأنف عليها تحتفظ بالكمبيالات لمدة سنتين ولا تقدمهم للأداء لا أمام المؤسسة البنكية ولا أمام المحكمة ، و فالواضح أن المستأنفة عليها في موقع المفرطة التي هي أولى بالخسارة ولا يمكنها الاستفادة من اخطائها، وانه غني البيان أن التعامل بين التجار بهذه الطريقة لها تأثيرات سلبية من حيث الجانب المالي للمقاولة وهذا ما حصل للعارضة لأن عدم تقديم الكمبيالات في وقتها يؤثر على البرنامج المالي للعارضة وهذا ما حدث الآن لأن هذه الكمبيالات التي لم تقدم إلى البنك من أجل الاستخلاص ولم ترجع بدون أداء وبالتالي لا يمكن تأسيس دين على أوراق تجارية لم تقدم خلال تاريخ الحلول ومرت عليها سنتين، و فإذا كانت المستأنف عليها قد أسست دعواها في الموضوع بناء علي الفواتير فلا يمكنها الاستفادة من هذه الكمبيالات التي أدلت بها لأول مرة أمام الخبير وبالتالي فإنها هي الأولى بالخسارة مادامت هي المفرطة ، ملتمسة بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب الخبرة.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/03/2023 جاء فيها حول الطابع الحضوري لتقرير الخبرة ووجاهة مستنتجات الخبير المضمنة صلبه
حول صحة تقرير الخبرة بالنظر بالخصوص لطابعه الحضوري:
ان الخبير المنتدب انجز مهمته بكيفية حضورية، بحضور الطرفين ونائبيهما بعد استدعائهم جميعا طبقا للفصل 103 من ق م م، و انه دون في تقريره المودع بالملف بتاريخ 06/03/2023 ملاحظات الطرفين واضطلع على الوثائق المدلى له بها من كل واحد منهما ، وقام بدراستها بكيفية وجيهة وموضوعية ، واستخلص في نهاية تقريره الانف ذكره الذي اودعه في الملف وتؤكده من ان المستأنفة شركة ا.ف. مدينة حقا للعارضة بمبلغ لازال متخلذ بذمة المستأنفة قدره الخبير في مبلغ 406.075,27 درهم وهو ما أكده الخبير في خلاصة تقريره، ولا سيما من الجدول البياني والتفصيلي الوارد في نهاية الصفحة الأخيرة
من تقرير الخبرة: حول وجاهة مستنتجات الخبير، ان المستنتجات التي توصل اليها الخبير وجيهة وموضوعية ومدعمة بالحجج التي سلمت له من الطرفين بعد ان قام بالاستماع الى ملاحظاتهما طبقا لما يمليهما عليها القانون ، و ان الخلاصة التي توصل لها وجيهة وموضوعية.
حول ضرورة المصادقة على تقرير الخبرة، و الحالة هذه فانه يجدر الامر بالمصادقة على تقرير الخبير الانف ذكره، والاستئناس بالخلاصة التي توصل اليها وتم التذكير بها أعلاه
حول ضرورة الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس: ان تقرير الخبرة الانف ذكره يثبت أكثر فأكثر ان الاستئناف المقدم من طرف شركة ا.ف. على أساس وليس له ما يبرره، مادام ان المستأنفة نازعت بدون جدوى في الحكم الابتدائي الذي قضى عليها بالأداء، الدين المتخلذ بذمتها لفائدة العارضة مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب وهو تاريخ إيداع المقال الافتتاحي للدعوى نتيجة امتناع المدينة المستأنف عليها حاليا عن الأداء ومطلها جراء ذلك، و ان تقرير الخبرة الانف ذكره يوضح أيضا ان الاستئناف موضوع هذه النازلة هو مجرد طعن تسويفي لجأت اليه شركة ا.ف.، يزيد من اثبات مطلها لوضوح رغبتها الاستفادة فقط من الأثر الموقف للاستئناف ومن كون الحكم الابتدائي قضى عليها بالأداء غير مشمول بالنفاد المعجل ، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف مع تبني تعليله و ترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق شركة ا.ف.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/04/2023 يؤكد ما جاء في مذكرته السابقة المدلى بها بجلسة 22/03/2023
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/04/2023 حضر الأستاذ الرمال و حضر الأستاذ العمراوي عن الأستاذ الكرمي و الدلى الأستاذ الرمال بمذكرة تعقيبية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/04/2023.
محكمة الإستئناف :
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة من وقوع الأداء و الابراء عن طريق مجموعة من الكمبيالات المدلى بها و المنازع فيها من طرف المستأنف عليها، فإن هذه المحكمة قضت بإجراء خبرة حسابية في النازلة خلص من خلالها الخبير المعين بوخار شكري ، إلى انه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من الطرفين و بعد تحليل و تفحص الوثائق و دراستها خاصة الدفاتر التجارية الخاصة بكل شركة و بعد الاطلاع على الفواتير موضوع الدعوى و الاطلاع على الكمبيالات التي صرحت المستأنفة بانها تؤدى مقابل الفواتير اتضح له لنها رجعت بدون أداء لعدم كفاية الرصيد بتاريخ قسطها كما هو تابث من خلال شهادة عدم الأداء و حدد المديونية القائمة على عاتق الطاعنة في حدود مبلغ 406.075,27 درهم. و مادام ان الكمبيالات المسلمة للمستأنف عليها قد رجعت بملاحظة عدم كفاية الرصيد و ان تمسك الطاعنة بكون احتفاظها بالكمبيالات دون ارجاعها اليها يشكل قرينة على وقوع الأداء مادام انها مفرطة في عدم تقديمها داخل اجلها يبقى ادعاء غير مؤسس قانونا سيما و ان التحلل من الالتزام لا يكون الا بوسائل المنصوص عليها قانونا و التي لا يدخل ضمنها ما تتمسكت به الطاعنة و ان بقاء الكمبيالات موضوع الدعوى في حيازة المستأنف عليها على الحالة التي هي عليها قرينة على ان المستفيدة منها لم تتوصل بالمبالغ الواردة فيها. و بما ان المستأنفة لم تدلي بما يفيد أداء الفواتير موضوع المطالبة الحالية الى تاريخ يومه و التي تبقى مضمنة بدفاترها التجارية ، فإنه لا يتأتى لها التمسك بكون المستأنف عليها احتفظت بالكمبيالات للتحلل من الالتزام القائم على عاتقها مادام ان محاسبة الممسوكة بانتظام و التي اعتمد عليها الخبير بخصوص ما خلص اليه تبقى مقبولة امام القضاء و تعتبر حجة على ما هو مضمن بها طبقا للمادة 19 من م ت. مما تكون معه الدفوع المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس و يتعين ردها و اعتبار الاستئناف جزئيا مع تعديل الحكم المستأنف و حصر المبلغ المستحق للمستانف عليها في حدود 406.075,27 درهما و تأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي تبت انتهائیا علنیا حضوریا
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا مع تعديل المبلغ المحكوم به و حصره في حدود 406.075,27 درهما و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025