Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision, une reconnaissance de dette émanant d’un tiers étant inopposable au porteur de l’effet (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75475

Identification

Réf

75475

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3667

Date de décision

22/07/2019

N° de dossier

2019/8223/2730

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 166 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle que la signature apposée sur une lettre de change vaut acceptation et emporte présomption de l'existence de la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré à une ordonnance d'injonction de payer, la créance lui paraissant fondée. L'appelant contestait avoir accepté les effets et soutenait l'inexistence de la provision, faute de livraison de la marchandise sous-jacente. La cour relève que les lettres de change portent bien une signature valant acceptation, laquelle n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse par les voies de droit. Elle en déduit que l'existence de la provision est présumée et que cette présomption ne peut être renversée par une reconnaissance de dette émanant d'un tiers, inopposable au porteur, et se rapportant de surcroît à une créance distincte par son montant et sa nature. L'appel est donc jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ب. ف. م.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2018 تحت عدد 1209 في الملف عدد 12772/8216/2017 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب ، وموضوعا برفضه، وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي التجاري بنك (و.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2017 والذي تتعرض بمقتضاه على الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3336 ملف عدد 3336/8102/2017 بتاريخ 17/11/2017. وأن التعرض جاء داخل الأجل القانوني. وأن المعاملة التجارية التي جرت بين الطرفين كانت فيها الكمبيالات السبع وسيلة أداء مقابل تسلم المبيع. وأن عدم تسلم البضاعة موضوع الكمبيالات يجعل الدين غير مستحق لتخلف ركن من أركان تمام البيع. وانه من المعلوم قانونا أن ثبوت الدين أمر ملزم، وأنه في هذه الحالة فطلب المدعى عليه لا يستند على أساس لانعدام واقعة تسليم البضاعة موضوع المعاملة التجارية. ملتمسا فبول الطلب شكلا وفي الموضوع: أساسا الحكم بإلغاء الأمر بالأداء أعلاه، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. واحتياطيا الأمر بإجراء بحث يستدعى له جميع الأطراف بما فيهم موزع البضاعة ومتسلم الكمبيالات المستخدم لدى الشركة المتعرض عليها السيد عبد الرحمان (ب.)، وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد البحث وتحميل الصائر لمن يجب قانونا. مرفقا مقاله بنسخة عادية من الامر بالأداء وطي التبليغ وأصل محضر تنفيذ.

وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ، ذلك أن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه لا تحمل طابع وتوقيع العارضة بالقبول، وأن تعليل الحكم المطعون فيه بكونها موقعة مخالف للواقع ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المعاملة بين الطرفين كان موضوعها سبع كمبيالات كوسيلة أداء مقابل تسليم البضاعة ، والعارضة لم تتسلم بتاتا البضاعة موضوع الكمبيالات ، ومما يؤكد ذلك الاعتراف بدين المسلم من طرف السيد عبد الرحمان (ب.) المستخدم لدى المستأنف عليها ، والمكلف بتسليم البضاعة للمستأنف للطاعنة، وهذا الاعتراف بدين كان مقابل تسليم المستخدم للبضاعة موضوع الكمبيالات، كما يؤكد ذلك عدم الإدلاء بوصل تسليم البضاعة المدعى فيها ، كما أن العارضة أدلت بإشهادات صادرة عن مستخدمي العارضة تؤكد ما ذهبت إليه، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وعند التصدي الحكم برفض الطلب ن واحتياطيا إجراء بحث بحضور الطرفين وكذا السيد عبد الرحمان (ب.)، مع حفظ الحق في التعقيب عليه. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، وصورة من اعتراف بدين.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المدلى به خلال جلسة 15/07/2019 ، والذي جاء فيه بأن المقال غير مقبول شكلا لكون الوثائق المدلى بها رفقته مجرد صور شمسية ، وفي الموضوع فإنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة فإن الكمبيالات موقعة بما يفيد القبول ، مما يفترض معه وجود مقابل الوفاء طبقا للمادة 166 من مدونة التجارة ، كما أن الملف خال مما يفيد الأداء، وأما بخصوص الاعتراف بدين فالعارضة لا علاقة لها به، فضلا على أن الدين موضوع الأمر بالأداء يتعلق بثلاث كمبيالات، والاعتراف بدين يتعلق بشيكات، بالإضافة إلى أن دين العارضة محدد في مبلغ 150.000,00 درهم، في حين أن الاعتراف يتضمن مبلغ 270.000,00 درهم، علاوة على ذلك فإنه لا يمكن إثبات ما يخالف الدليل الكتابي بشهادة الشهود، ملتمسه عدم قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع الحكم برفض الطلب، وأرفقت مذكرتها بصورة لمذكرة، ومستخرج الكتروني لمنطوق قرار، وصورة لاستدعاء لحضور جلسة .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/07/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة ، نائب المستأنف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/07/2019 .

محكمة الاستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

وحيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة ، فقد جاء الحكم المستأنف معللا تعليلا قانونيا سليما، ذلك إنه وبالاطلاع على أوراق الملف، وخاصة الكمبيالات محل المنازعة تبين بأنها موقع عليها بما يفيد القبول ممن يحتج بها عليها، وأن هذا التوقيع لم يكن موضوعا منازعة جدية ، وفق المساطر القانونية المعمول بها، وبالتالي وأمام ثبوت التوقيع بالقبول، يكون وجود مقابل الوفاء أمرا مفترضا ، وهذا الافتراض لا ينال منه مجرد وجود اعتراف بدين صادر عن الغير لفائدة المستأنفة ودون مشاركة المستأنف عليها، التي تعد أجنبية عن الالتزام المذكور، فضلا على أن هذا الأخير لا يتضمن صراحة انتفاء مقابل الوفاء، ويشير إلى مديونية لا تطابق المديونية المطالب بها بمقتضى الكمبيالات، ويهم شيكات ليست محلا للمطالبة الحالية، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، وينبغي رده، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial