Réf
68968
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1458
Date de décision
22/06/2020
N° de dossier
2018/8205/4684
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Registre de commerce, Reconduction tacite, Opposabilité du contrat entre les parties, Non-paiement des redevances, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Absence de publication
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un tel contrat non publié et prétendument expiré. Le gérant appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée d'un an, était caduc et que la relation s'était transformée en bail commercial, arguant en outre de l'inopposabilité de l'acte faute de publication au registre du commerce.
La cour écarte ces moyens en retenant que le maintien du gérant dans les lieux après l'échéance du terme initial emporte reconduction tacite du contrat de gérance libre. Elle rappelle que l'absence des formalités de publicité, si elle rend l'acte inopposable aux tiers, n'affecte en rien sa validité ni sa force obligatoire entre les parties contractantes.
Le manquement du gérant à son obligation de paiement, constaté après une mise en demeure régulière, justifiait par conséquent la résolution du contrat aux torts de ce dernier. La cour confirme donc le jugement entrepris et, y ajoutant, condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم التجاري الصادر بتاريخ 16/05/2018 تحت عدد 4888 في الملف التجاري عدد 1701/8205/2018 عن المحكمة التجارية بالبيضاء والقاضي بأدائه مبلغ 14.000 درهم الممثل لواجبات التسيير عن الشهور أكتوبر ونونبر ودجنبر 2017 ويناير 2018 بمشاهرة قدرها 3500 درهم والحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 29/05/2015 وبإفراغه من الأصل التجاري الكائن زنقة [العنوان] البيضاء
وحيث تقدمت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مرفقة بطلب إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/11/2018 تلتمس بمقتضاه الحكم لها بواجبات الأرباح الإضافية عن المدة من فبراير 2018 إلى نهاية دجنبر 2018 .
في الشكل:
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 02/08/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الاستئنافي وتقدم بالاستئناف بتاريخ 16/08/2018 مما يجعله مقاله الاستئنافي مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا .
وحيث إن الطلب الإضافي مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 14/02/2018 تقدمت السيدة أمينة (ا.) بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض فيه أنها تملك الأصل التجاري الكائن بـ زنقة [العنوان] الدار البيضاء وأنها اسندت مهام تسييره تسييرا الحر للسيد هشام (د.) بمقتضى عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 29/05/2015 مقابل مبلغ 3500 درهم كربح لفائدتها وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء أرباح شهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 2017 وأنها أنذرته من أجل الأداء غير انه لم يؤد رغم توصله بالإنذار بالإنذار بتاريخ 24/01/2018 ملتمسة فسخ عقد التسيير الحر والحكم عليه بأداء مبلغ 14.000 درهم وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من الاصل التجاري موضوع النزاع.
وبجلسة 11/04/2018 أدلى المدعى عليه بمذكرة التمس خلالها التصريح بعدم قبول الطلب شكلا لكون وضعيته انتقلت من مسير حر إلى مكتري وبالتالي فإن المدعية اعتمدت على عقد التسيير الحر الذي انتهى أمده .
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن الحكم جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وللفصل 230 و 231 من ق ل ع وخرق حقوق الدفاع، ذلك أنه تقدم خلال المرحلة الابتدائية بدفوع جوهرية حول السند القانوني لدعوى المدعية وهو عقد التسيير الحر وشروطه وتفسيره وأن المحكمة الابتدائية ملزمة بالجواب على دفوعاته لكون هذه الدفوعات لها تأثير على قضائها ، وأنه طالب بالحكم بعدم قبول الدعوى لكون المدعية اعتمدت في دعواها على عقد التسيير الحر المؤرخ في 29/05/2015 والمصحح الإمضاء بين الطرفين رغم أن هذا العقد انتهت مدته باتفاق الطرفين وأن المحكمة الابتدائية لم تبحث في الحالة المنصوص عليها في القانون حسب الفصل 230 من ق ل ع وهي حالة انتهاء الأجل المنصوص عليه في عقد التسيير الحر ذلك أن إرادة المستأنف عليها وإرادة الطاعن توافقا على أن تكون مدة التسيير الحر مدة محددة وغير قابلة للتمديد وهذه المدة حددت في سنة من تاريخ الإمضاء على عقد التسيير الحر، وبالتالي يتجلى بأن إرادة طرفي العقد حددت أمد عقد التسيير الحر في سنة وان ألفاظ العقد واضحة وغير قابلة لأي تأويل انطلاقا من الفصل 461 من ق ل ع الذي ينص على انه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها فالمحكمة الابتدائية لما اعتمدت في حكمها على عقد منتهى المدة تكون قد خرقت الفصل 230 و 461 من ق ل ع وأجازت عقدا أصبح والعدم سواء لكون أمده انقضى بتاريخ 30/05/2016 والدعوى قدمت بتاريخ 14/02/2018 ، ورتبت على ذلك أثار قانونية منتهية وخاصة أن عقد التسيير المنتهي صلاحيته لم يتم نشره ولم يتم تسجيله بالسجل التجاري طبقا للمادة 153 من مدونة التجارة ، من جهة ثانية فالطاعن دفع خلال المرحلة الابتدائية بأن الفصل الثاني من عقد التسيير الحر ألزم السيدة أمينة (ا.) بحق المطالبة بفسخ العقد واسترجاع المحل شريطة إشعار الطاعن برسالة مضمونة الوصول في أجل شهرين قبل نهاية المدة المتفق عليها فإذا كانت المدة المتفق عليها في العقد هي سنة فبانقضاء هذه السنة سواء بالنسبة له أو المستأنف عليها أصبحا في وضعية غير الوضعية المنصوص عليها في عقد التسيير الحر الذي تم انهاء العمل به من خلال عدم سلوك طرفيه الإجراء المنصوص عليه في الفصل الثاني منه وهو مسطرة الإشعار ، وأنه دفع بأنه تسلم المحل خال من أية زينة أو معدات والتزم تبعا لذلك بجلبها من ماله الخاص وتجهيز المحل واستغلاله في بيع حبوب الزريعة وأنه هو الذي كون الأصل التجاري في المحل وأنه يتحدى المستأنف عليها الإدلاء بما يخالف ذلك ومن تم فإن العقد الذي اعتمدت عليه المستأنف عليها في دعواها هو عقد صوري وأن هذا الأصل التجاري غير قائم الأركان المادية والمعنوية ملتمسا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر مدليا بظرف التبليغ ونسخة تبليغية .
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/11/2018 بمذكرة مرفقة بمطالب إضافية جاء فيها ان تعليل المحكمة الابتدائية جاء شافيا وعلى صواب تام، بتأكيدها على عنصر التماطل في الأداء بخصوص واجبات التسيير للاصل التجاري والذي هو السبب الوحيد والاساسي للحكم الابتدائي بالفسخ والإفراغ ، وأن الطرف المستأنف لا يجادل في تماطله الثابت في ملف نازلة الحال والمستمر إلى حدود الآن بما أن المستأنف يحاول من غير اساس واقعي ولا اتفاقي أو حتى قانوني للمنازعة في صفة تواجده بالمحل والتي يؤكد العقد والواقع انه مسير للاصل التجاري كمركز قانوني لا وجود لغيره بأي حال من الأحوال وأن صفة "مكتري" هي صفة تعاقدية بين طرفين أو أكثر ، وأن اساس الحكم الابتدائي هو التماطل الثابت والمستمر والمنازع فيه ، وبخصوص المطالب الاضافية فإن المستأنف قد تراكمت في ذمته عدة مستحقات عن الشهور منذ التاريخ المحدد بالحكم الابتدائي، شهر يناير 2018 وهي أقساط من الأرباح والتي امتنع عن أدائها وأداء ما قبلها وأن المستحقات عن الأرباح محددة في مبلغ 38500.00 درهم عن الشهور من فاتح فبراير 2018 إلى متم دجنبر 2018 والتي يحق لها المطالبة بها كحقوق إضافية تابعة ومترتبة عن الطلب الاصلي الابتدائي وفق القانون والعمل القضائي، ملتمسة رفض جميع دفوعات المستأنف وملتمساته والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف صائر استئنافه وبخصوص المطالب الاضافية الحكم على المستأنف بأدائه لها المستحقات الشهرية عن الارباح عن تسيير الاصل التجاري موضوع دعوى نازلة الحال عن الشهور من فبراير 2018 إلى نهاية دجنبر 2018 والمحددة في مبلغ 38500.00 درهم وشمول القرار بشأنها بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف الصائر في الكل مع جعل الاكراه البدني في الاقصى .
وبناء على إدراج الملف لعدة جلسات استدعى لها نائب المستأنف الاستاذ محمد (ص.) قصد التعقيب فرجع مرجوع استدعائه بملاحظة أنه قد توفي وبجلسة 24/02/2020 حضرها الاستاذ سمير (دب.) وأدلى بطلب تسجيل نيابة عن المستأنف والتمس أجلا للتعقيب فأمهل لجلسة 09/03/2020 ثم لجلسة 16/03/2020 لم يدل خلالها بأي تعقيب مما ارتأت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/03/2020 مددت لجلسة 22/06/2020 .
محكمة الاستئناف :
في الاستئناف الاصلي:
حيث تمسك الطاعن بخرق الحكم لمقتضيات الفصل 50 من ق م م وخرق حقه في الدفاع ولمقتضيات الفصل 230 و 231 من ق ل ع وعدم الإجابة على الدفوعات وبانتهاء مدة عقد التسيير وبأن عقد التسيير لم يتم نشره وتسجيله في السجل التجاري وبأن المستأنف عليها لم تحترم مسطرة الاشعار المنصوص عليها في العقد وبأنه هو من أنشأ الاصل التجاري وبأن عقد التسيير المعتمد عليه مجرد عقد صوري .
وحيث إن الثابت من خلال الوثائق وخاصة عقد التسيير الحر المرفق بالملف يتبين أن الطرفان قد اتفقا بمقتضاه على أن المستأنف عليها قد كلفت الطاعن بمهمة التسيير الحر للمحل التجاري المعد لبيع الحبوب المقلية الكائن بـ زنقة [العنوان] البيضاء المجهز بمادتي الماء والكهرباء وأن مدة التسيير تم تحديدها في سنة تبتدئ من 01/05/2015 إلى ماي 2016 واتفق الطرفان بأن واجب الربح محدد في 3000 درهم عن الشهرين الأولين إلى غاية يوليوز 2015 بعدها يصبح الربح محددا في 3500 درهم يؤديها الطاعن للمستأنف عليها إلى غاية انتهاء مدة العقد .
وحيث ان الأمر في النازلة يتعلق بعقد تسيير الحر وفقا لما هو ثابت من العقد المبرم بين الطرفين وأن تمسك الطاعن بأنه أصبح مكتريا للمحل بعد نهاية المدة وأنه هو من أسس الاصل التجاري الذي تسلمه فارغا فهي ادعاءات مردودة على مثيرها طالما ان العلاقة بين الطرفين تحكمها بنود عقد التسيير الحر الذي وضع حقوقا والتزامات متبادلة بين الطرفين وجعل أهم التزام على المسير هو أداء الكراء الذي التزم بأدائه شهريا دون تماطل أو تسويف وطالما قد ثبت من خلال وقائع النازلة ووثائقها أن التماطل في الأداء ثابت في حقه فإن الأسباب الداعية لمطالبة المستأنف عليها بفسخ العقدة قبل أوانها بعد إشعار مدته خمسة عشر يوما أصبحت قائمة لفائدة المستأنف عليها .
وحيث أن تمسك الطاعن بأن عقد التسيير قد انتهى بنهاية المدة المحددة له بمقتضى العقد في سنة واحدة أي متم 2016 هو ادعاء مردود أيضا على مثيرة خاصة وأنه قد ثبت من خلال وقائع النازلة أن المستانف لا زال يتواجد بالمحل وبالتالي فإن العقد قد تم تجديده بين الطرفين واستمر لغاية إقامة الدعوى الحالية وصدور الحكم بشأنها.
وأنه وبتوقف الطاعن عن تنفيذ التزامه بأداء واجبات الشهور من أكتوبر ونونبر 2017 فإن المستأنف عليها وجهت له إنذارا بالأداء داخل أجل 15 يوما توصل له في 24/01/2018 إلا أنه لم يؤد ما بذمته رغم مرور الأجل المحدد له وبذلك فإن المستأنف عليها لم تتقدم بطلبها الحالي من أجل الأداء وفسخ العقد إلا بعد مرور الأجل الممنوح للطاعن من أجل الوفاء وذلك تقيدا منها بما هو متفق عليه بمقتضى الفصل الرابع من عقد التسيير الحر مما يبقى معه الطلب الرامي إلى فسخ عقد التسيير مبرر قانونا استنادا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، أما بخصوص تمسك الطاعن بإخلال المستأنف عليها بأجل شهرين المنصوص عليه في الفصل الثاني من عقد التسيير فهو مردود خاصة وأنه بالاطلاع على الفصل المذكور يتبين أنه يتعلق بالحالة التي ترغب فيها المكرية استرجاع محلها وإنهاء العلاقة مع الطاعن وهو الأمر الغير المطبق على النازلة الحالية والتي تتعلق بالتماطل في أداء واجبات التسيير والتي اتفق الطرفان بمقتضى العقد أن المكرية يسوغ لها بمجرد أي تماطل جاوز شهر واحدا المطالبة بفسخ العقد قبل أوانه بعد إشعار يدوم 15 يوما وهو ما احترمته المستأنف عليها ووفقا لما سلف توضيحه أعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن ببطلان عقد التسيير وبخرق مقتضيات الفصل 230 و 231 من ق ل ع فهو أيضا سبب مردود على مثيره طالما أن عدم شهر عقد التسيير الحر لا أثر له بالنسبة لطرفيه إذ يبقى هذا العقد ملزما لهما ومرتبا لجميع آثاره القانونية في مواجهتها عملا بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين هذا فضلا على إجراءات الشهر والنشر إنما تهم الأغيار دون طرفي العقد الذين تسرى عليهم أحكام عقد التسيير الحر وتلزمهما شروطه.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن كونه أصبح مكتريا للمحل بعد انتهاء مدة العقد ، فإنه ليس بالملف ما يثبت قيام العلاقة الكرائية بين الطرفين كما أن عقد التسيير يختلف في مقتضياته عن عقد الكراء إضافة إلى أنه وعلى قرض عدم شهر عقد التسيير الحر فإنه بالنسبة لطرفيه يرتب جميع آثاره القانونية بناء على مبدأ شريعة المتعاقدين ، وبالتالي يبقى الدفع ببطلان عقد التسيير غير مؤسس ويتعين رده وأما عن الدفع بصورية العقد فهو مردود لعدم توافر شروط إثبات الصورية في النازلة.
وحيث إن الاستئناف يبقى بذلك غير مرتكز على اساس قانوني مما يتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .
في الطلب الإضافي:
حيث التمست المستأنف عليها الحكم لها بواجبات إضافية عن المدة من فبراير 2018 إلى نهاية دجنبر 2018.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد الأداء عن المدة الإضافية المطلوبة مما تبقى المستأنف عليها محقة في استيفاء المبالغ المستحقة عن هذه المدة اللاحقة بما مجموعه 38500 درهم .
وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : برد الاستئناف الاصلي و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر
و في الطلب الاضافي: باداء المستانف هشام (د.) لفائدة المستانف عليها أمينة (ا.) مبلغ 38500.00 درهم كواجبات التسيير عن الفترة من فبراير 2018 الى نهاية دجنبر 2018 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و تحميل المستانف الصائر.
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65691
Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65699
L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65700
Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65709
Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025