Réf
70890
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
90
Date de décision
13/01/2020
N° de dossier
2019/8223/1792
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Remise à titre de garantie, Rejet de l'appel, Provision, Opposition, Obligation de paiement, Lettre de change, Injonction de payer, Faux incident, Aveu judiciaire, Acceptation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change et les conditions de contestation de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur.
En appel, ce dernier soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il était dépourvu de cause et que sa signature avait été falsifiée. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'appelant avait reconnu dans ses écritures initiales avoir lui-même remis la lettre de change au créancier, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant irrecevable toute contestation ultérieure de la signature.
Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation de l'effet par le tiré fait présumer l'existence de la provision et crée une obligation cambiaire autonome. Dès lors, le débiteur accepteur ne peut se prévaloir de l'inexistence de la créance fondamentale pour se soustraire à son engagement.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ19/1/2019 تحت عدد 396 في الملف رقم 11517/8216/2015 القاضي في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ خ 14/12/2015 بعد ان اديت عنه الرسوم القضائية عرضت فيه انه بمقاله هذا يتعرض على الامر بالاداء عدد 3344 الصادر عن هذه المحكمة في 2/11/2015 في الملف عدد 3344/8102/2015 الذي قضى بادائه لفائدة المدعى عليها مبلغ 189720.36 درهم اصل الدين مع الفوائد القانونية منذ 23/4/2015 والصائر وشمول الامر بالتنفيذ المعجل استنادا الى كمبيالة ، ذلك انه يشتغل في ميدان التعشير وقد سلم للمتعرض عليها الكمبيالة موضوع الامر المتعرض عليه على سبيل الضمان بتاريخ 23/03/2015 لضمان عملية النقل والتس سملت فاؤغة من بيانات الساحب ومكان وتاريخ الاصدار الى حين انتهاء العملية التي انجزت بالفعل من قبل الناقل وحصل على اتعابه في 9/04/2015، وانه رغم تمام العملية دون تاخير او ضرر وذلك بتوصيل السلعة المورد بسلعته –شركة (أ.)- وكذلك المتعرض ضدها باتعابها عن العملية فانها احتفظت بالكمبيالة ولم ترجعها للمتعرض رغم انها تسلمتها فقط كضمانة وقامت باضافة البيانات الناقصة.لذلك يلتمس الحكم بعدم نفاد الامر المتعرض عليه المشار الى مراجعه اعلاه وبعد الغاءه القول برفض طلب الامر بالاداء لوجود مناقشة جدية في الموضوع وتحميل المتعرض عليها الصائر.
وتعزيزا لمقاله ارفقه ب : امر بالاداء-طي تبليغ- صورة كمبيالة مؤشر عليها من قبل المتعرض عليها-صور لبوليصة شحن وفاتورة وورقة تسليم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المتعرض عليها في التي التمس من خلالها رفض الطلب وتاييد الامر المتعرض عليه وتحميل المتعرض الصائر على اعتبار الكمبيالة موضوع الامر المتعرض عليه تتوفر فيها جميع الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 159 من م ة، وان الوثائق المرفقة بالمقال تتعلق بشركة اخرى لا علاقة للمتعرض عليها بها ولا بالكمبيالة وان التعرض هو من اجل المماطلة والتسويف، وان الكمبيالة هي سند تجاري مستقل عن المعاملة التجارية التي كانت سبب في نشاتها ولا يلزم المستفيد باقامة الحجة لاثبات المعاملة المذكورة.
وبناء على المذكرة التعقبية مع مقال ادخال الغير في الدعوى المدلى به من قبل نائب المتعرض في والمؤدى عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ الذي اكد فيه ما جاء في مقاله الافتتاحي والتمس الحكم وفقه والتمس في مقال الادخال استدعاء شركة (أ.) والاستماع الى دفوعها بخصوص انجاز العملية وتوصلها بالسلع دون تحفظ او تاخير، والحكم باعتماد تصريحها لتاكيد سبب وسند تسليم الكمبايلة والقول بالتالي والحكم بالغاء الامر المتعرض عليه، وارفقها بصورة لوصل تسليم.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به وان تعليله جاء ناقصا وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ، وانه بالرجوع الى حيثيات الحكم موضوع الطعن بالاستئناف فإنها تتناقض مع الوقائع المسطرة في الحكم والتي تتناقض مع مذكرات المستأنف والوثائق المدلى بها كما ان الحكم المطعون فيه أضاف في الوقائع انه بناء على ادراج القضية أخيرا بجلسة 12/01/2015 حضرها نائبا الطرفين وتسلم نائب المتعرض عليها نسخة من مذكرة تعقيب ومقال ادخال الغير في الدعوى المدلى به من قبل نائب المتعرض وانه بالرجوع الى مقال التعرض على الامر بالأداء الذي تقدم به المستأنف فانه يتضمن في عرض الوقائع والمناقشة ان الكمبيالة موضوع الامر بالأداء سلمت للمستأنف عليها كضمانة لبوليصة الشحن الاصلية الى حين الانتهاء من العملية وانها تسلمت مستحقاتها المالية عن هذه العملية التجارية التي ربطت بينهما وبين شركة (أ.) والتمس الحكم بعدم نفاذ الامر بالأداء المتعرض عليه عدد 3344 الصادر بتاريخ 02/11/2015 في الملف عدد 3344/8102/2015 والحكم بإلغائه وبرفض طلب الامر بالأداء وانه بالاطلاع على تعليل الحكم الابتدائي فانه يتبين وجود تناقض كبير بين الوقائع والوثائق والمذكرات المدلى بها من طرف المستأنف والتي لا علاقة لها لا من قريب او بعيد بما ضمن في تعليل الحكم موضوع الطعن بالاستئناف وان الحكم الابتدائي علل بكون ان الطرف المدعى التمس الحكم بإلغاء الامر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة والاشهاد على أداء المتعرضة للمتعرض عليها مبلغ 184.004,00 درهم وخصم قيمة الكمبيالة المؤذاة من اجمال الدين المطالب به ثم أضاف الحكم الابتدائي ان نائب المتعرضة دفع بكون اثر معاملة تجارية بين الطرفين كانت المتعرض عليها دائنة للمدعية بمبلغ 586.122,00 درهم أدت المتعرضة بتاريخ 30/08/20145 قيمة احدى الكمبيالات الحاملة بمبلغ 184.00,00 درهم بواسطة شيك بنكي الا انها لم تتوصل باصل الكمبيالة مما يكون مبلغ المديونية قد اصبح 402.118,00 درهم بعد خصم مبلغ الكمبيالة المؤذاة وانه امام إقرار المتعرضة بتسليمها للمتعرض عليها للكمبيالات موضوع الامر بالاداء المتعرض عليه ودفعها بكونها أدت قيمة احدها لفائدة المتعرض عليه بواسطة شيك بنكي وادلت بمستخرج حساب دون ان تدلي بكشف حسابها البنكي الذي يتضمن استخلاص قيمة الشيك لفائدة المتعرض عليها بمناسبة أداء احدى الكمبيالات موضوع الامر المتعرض عليه ، وانه بالرجوع الى مقال المستأنف الرامي الى التعرض على الامر بالاداء والمذكرة التعقيبية مع مقال ادخال الغير في الدعوى والوثائق المرفقة بهما فانهما لم يتحدثا على أي أداء لاحدى الكمبيالات بمبلغ 184.004,00 درهم ولا لوجود معاملة تجارية بين الطرفين كانت المستأنف عليها دائنة للمستانف بمبلغ 856.122,00 درهم ولا انه أدى لها بتاريخ 30/08/2014 قيمة احدى الكمبيالات الحاملة لمبلغ 184.004,00 درهم بواسطة شيك بنكي وان ما أكده المستأنف في مقاله الرامي الى التعرض على الامر بالاداء وفي مذكرته التعقيبية مع مقال ادخال الغير في الدعوى لا علاقة له بما ضمن في تعليل الحكم موضوع الطعن بالاستئناف وان المستانف اكد في مقاله الرامي الى التعرض انه انجز عملية تحويل لاحد زبنائه وهي شركة (أ.) بقيمة البضاعة المنقولة الى حين انتهاء عملية الشحن في مقابل الاحتفاظ باصل بوليصة الشحن وان المستأنف وبناء على علاقة الثقة التي تربطه مع المستأنف عليها وعملا بالعرف الجاري به في ميدان النقل البحري سلم لها كمبيالة فارغة وهو ما أكدته تأشيرة المستأنف عليها على نسخة الكمبيالة بانها تسلمت الكمبيالة يوم 23/03/2015 كضامنة مقابل بون الشحن الأصلي رقم CGLSNB15010217/TCMSC0321577/6 وان المستانف بصفته معشر قام بجميع الإجراءات الإدارية والجمركية تجاه الناقل من اجل ضمان انجاز العملية تفاديا لاي تأخير او ضرر وذلك في حدود قيمة البضاعة المستوردة وان عملية الشحن التي قامت بها المستانف عليها قد تمت وفق ما اتفق عليه وبدون أي تأخير او ضرر وان شركة (أ.) صاحبة البضاعة قد تسلمت ورقة التسليم بتاريخ 12/03/2015 تحت عدد BAD211978 وان ورقة تسليم البضاعة التي سلمت لصاحبة البضاعة شركة (أ.) والتي تحمل اسمها واسم المستانف عليها شركة (I.) تتضمن نفس مراجع بوليصة الشحن الاصلية المذكورة في صورة الكمبيالة موضوع الامر بالاداء والمؤشر عليها بخاتم المستانف عليها وان شركة (أ.) صاحبة البضاعة والمستفيدة من بوليصة الشحن قد تسلمت من المستأنف عليها ورقة التسليم بعد ان استخلصت اتعابها ومستحقاتها المالية وان المستأنف مجرد معشر ووكيل لشركة (أ.) قام بجميع الإجراءات الإدارية والجمركية دون أي ضرر او تأخير وان المستأنف عليها وباعترافها في مذكرتها بانها تسلمت الكمبيالة كضمانة مقابل اصل بوليصة الشحن وهو ما تثبته صورة الكمبيالة المؤشر عليها بخاتمها وان شركة (أ.) تسلمت ورقة تسليم البضاعة من المستأنف عليها بعد ان استخلصت اتعابها ومستحقاتها وان المستأنف عليها لم تثبت باي وثيقة او فاتورة تفيد أي معاملة تجارية تربطها مع المستأنف موضوع الكمبيالة او انها مدينة لها باي مبلغ من قبل المعاملة التجارية التي تمت مع شركة (أ.) وان بوليصة الشحن الاصلية وورقة تسليم البضاعة والفاتورة التي أدت بها شركة (أ.) اتعاب المستأنف عليها تحت عدد 150000344 المؤرخة في 9/4/2015 والصادرة من المستأنف عليها تثبت توصلها بمستحقاتها كما يؤكد ذلك خاتم قسم الحسابات التابع لها بواسطة شيك بنكي تحت عدد 9556773 مسحوب على الشركة العامة مؤرخ في 09/06/2015 .
لذلك يلتمس التصريح بقبول الاستئناف شكلا والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق مقاله وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلى بصورة من الحكم الابتدائي وصورة من الامر بالأداء وصورة من مذكرة التعقيب مع مقال ادخال الغير في الدعوى وصورة لمقال التعرض و لكمبيالة وصورة لورقة التسليم وصورة من اصل بوليصة الشحن صورة من فاتورة.
وبجلسة 30/5/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان ادعاءات المستأنف كون الكمبيالة سلمت للمستأنف عليها كضمانة لإنجاز عملية الشحن وتفاديا لاي تأخير او ضرر هو دفع مردود عليه لأن الكمبيالة منحها المدعى للمستأنف عليها اثناء معاملة تجارية بينهما وان الكمبيالة تتوفر فيها جميع الشروط والشكليات التي نصت عليها المادة 159 من مدونة التجارة ولا يجوز للمسحوب عليه ان يحتمي بعدم وجود مقابل عند الاستحقاق مادام قد وقع عليها بالقبول وذلك استنادا لنص المادة 166 من مدونة التجارة والذي يفترض القبول وجود مقابل الوفاء، وان صور الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف لا علاقة لها بالمستأنف ولا بمبلغ الكمبيالة وان هذا الاستئناف هو من اجل التماطل والتسويف قصد الاضرار بمصالح المستأنف عليها وحرمانها من استيفاء دينها المستحق وهذا ما جعل المشرع يقرر ان المحكمة اذا رات ان تقديم الاستئناف لا يقصد منه سوى المماطلة والتسويف وجب عليها ان تحكم على المدين بادائه غرامة مدنية لا تقل عن 5% لفائدة الخزينة ، وان المستأنف سبق له ان راسل دفاع المستأنف عليها الأستاذ نجيب (ح.) بواسطة الموثق الأستاذ عبد الهادي (س.) يخبره فيها برغبته في أداء ما بذمته من مبالغ الى غير ذلك مما جاء في هاته المراسلة مما يكون معه ما اثاره المستأنف في مقاله غير مرتكز على أساس.
لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.
وبجلسة 20/6/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب مع طلب الطعن بالزور الفرعي وتوجيه اليمين الحاسمة جاء فيهما انه خلافا لما تزعمه المستأنف عليها فان المستأنف واثناء نظر المحكمة في الطعن بالتعرض على الامر بالاداء اكد انه يشتغل كمعشر وانجز عملية تحويل لفائدة احد زبنائه وهي شركة اليكزار وانه قام بجميع الإجراءات الجمركية لإخراج البضاعة من الميناء تحت اشراف المستانف عليها وان هذه الأخيرة واثناء انجاز العملية الجمركية طالبته بتمكينها من ضمانة في اطار دوره كوكيل بقيمة البضاعة المشحونة الى حين انتهاء عملية الشحن تفاديا لاي ضرر او تأخير او طارئ وهو عرف مرسوخ بين المعشرين وشركات الشحن وان المستانف ولحسن نيته وفي اطار المتعارف عليه لضمان عملية الشحن وبطلب من المستأنف عليها سلمها الكمبيالة موضوع الدعوى والتي توصلت بها كضمانة لبوليسية الشحن الاصلية تضمن مبلغ في حدود قيمة السلع المستوردة ، وان المستانف سلم الكمبيالة الى المستأنف عليها فارغة من بيانات المالية بتاريخ 09/04/2015 بواسطة فاتورة تحمل نفس مراجع العملية واسم الشركة زبونة المستأنف ونفس مراجع بوليسية الشحن الاصلية بدون أي تأخير او ضرر وان المستانف عليها رغم توصلها بمستحقاتها المالية من الشركة بدون وجه حق بالكمبيالة التي سلمها المستانف اليها كضمانة لهذه العملية التي لاعلاقة له بها ولم ترجعها له رغم مطالبته لها وان المستانف وفي اطار تحقيق الدعوى ولحسن سير العدالة والمسطرة القضائية وللوصول الى الحقيقة تقدم بمقال ادخال شركة اليكزار في الدعوى للاستماع الى دفوعاتها بخصوص العلاقة التجارية التي تمت بنها وبين المستأنف عليها موضوع الكمبيالة وإنجاز العملية وتوصلها بالبضاعة بدون أي تحفظ او تأخير وعلاقة المستأنف بهذه المعاملة وان المستانف قد سلم الكمبيالة موضوع الامر بالأداء كضمانة للمستأنف عليها لإنجاز عملية الشحن لفائدة المدخلة في الدعوى الى حين انتهائها دون أي تأخير او ضرر خالية من اية بيانات وغير موقعة من طرفه وان المستأنف لا تربطه أي معاملة تجارية مع المستأنف عليها موضوع الكمبيالة وان هذه الأخيرة هي الملزمة بإثبات وجود هذه المعاملة بالوثائق كبون الطلب او فاتورة وان مبلغها كمديونية مقيدة في دفاترها التجارية وهو الامر الذي لا تستطيع اثباته لحد الساعة وانه بخصوص الطعن بالزور الفرعي فان المستأنف يتقدم بطلب الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه الرسم القضائي ومرفق باصل التوكيل الخاص بالطعن بالزور المحرر من طرف المستأنف بتاريخ 3/01/2019 ومصحح الامضاء وان المستأنف وكما أكده في جميع مراحل الدعوى قد سلم الكمبيالة الى المستأنف عليها كضمانة لفائدة زبونته شركة اليكزارلانجاز عملية الشحن من طرفها دون أي تأخير او ضرر و لا تربطه معها أي معاملة تجارية بخصوص هذه الكمبيالة والتي سلمها فارغة من أي بيانات او توقيع واحتفظت بها وملئتها وزورت توقيعه بمليء مبلغ الفاتورة التي توصلت بمستحقاتها وبمليء بياناتها كمستفيدة منها ، وان المستأنف يطعن بالزور الفرعي في الكمبيالة فيما يخص ملئها باسم المستفيدة المستأنف عليها والمبلغ المضمن بها والتوقيع عليها والتي لا يخصان المستأنف وغير صادران عنه وان المستانف يلتمس اجراء بحث للاستماع الى اطراف الدعوى والشهود والامر باجراء خبرة في تحقيق الخطوط للتاكد من كتابة البيانات والتوقيع الواردان في الكمبيالة هل هما صادرين عن المستأنف ام الغير وان المستأنف ينازع بشدة في الدين المحدد في الكمبيالة موضوع الامر بالاداء لانتفاء اية علاقة تجارية بينه وبين المستأنف عليها بخصوص مبلغ هذه الكمبيالة التي سلمها لها كضمانة لفائدة زبونته شركة اليكزارلانجاز عملية الشحن للبضاعة والتي توصلت منها بمستحقاتها المالية كما تثبت الفاتورة المدلى بها وان من حق المستأنف باعتباره ساحب للكمبيالة ان ينازع في مقابل وفائها خاصة بعد دفعه بانها قدمت كضمانة لفائدة زبونته شركة اليكزار التي قام بإنجاز عملية التعشير لحسابها وسلمها في اطار العرف المعمول به بين المعشرين وشركات الشحن الى المستانف عليها التي أنجزت العملية وتوصلت بمستحقاتها المالية من صاحبة البضاعة والتي تربطها معها المعاملة التجارية موضوع الكمبيالة وان المستأنف دفع بالزور الفرعي في الكمبيالة وفي محتوياتها وارفق بذلك التوكيل الخاص وهو ما يشكل منازعة جدية في الكمبيالة بالإضافة الى ادلائه بطلب توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها بخصوص وجود معاملة تجارية بينهما واحقيتها في مبلغ الكمبيالة وهو ما يشكل كذلك ويزكي وجود منازعة جدية في الدين وانه بالنظر الى خصوصية مسطرة الامر بالاداء وهي مسطرة استثنائية فانه اذا ثبت للمحكمة وجود منازعة جدية في الدين كان لها ان تحكم بإلغاء الامر بالأداء والحكم برفض الطلب واحالة الأطراف على قضاء الموضوع للبث في النزاع وفق القواعد وإجراءات العادية وهو ما أكده قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 6016 بتاريخ 25/11/2015 في الملف الاستئنافي عدد 4166/8223/2015 وان المستأنف قد اثبت بالوثائق والوقائع وجود منازعة جدية في الدين موضوع الكمبيالة والمتمثلة في عدم وجود أي معاملة تجارية تربطه مع المستأنف عليها موضوع الكمبيالة وانه سلم هذه الأخيرة اليها كضمانة لانجاز عملية الشحن لفائدة زبونته شركة اليكزار وانها استخلصت مستحقاتها المالية منها موضوع المعاملة التجاري كما تثبته الفاتورة المدلى بها وان الكمبيالة سلمها المستأنف اليها فارغة وغير موقعة وان مسطرة الامر بالأداء هي مسطرة استثنائية لا يمكن سلوكها الا اذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه اما اذا كان محل نزاع جدي فالنظر فيه يرجع لقضاة الموضوع اللذين لهم الصلاحيةلمناقشة الوقائع وتقديم الحجج ، وان المستأنف يؤكد طعنه بالزور في الكمبيالة موضوع الامر بالأداء، وان المستأنف تقدم بالطعن بالزور الفرعي في الكمبيالة موضوع الامر بالأداء المطعون فيه بالاستئناف مدليا بوكالة خاصة وان هذا الطعن يشكل منازعة جدية في سند الدين .
لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تبعا لذلك بإلغاء الامر بالأداء والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلى بأصل التوكيل وصورة من القرارات الاستئنافية .
وبجلسة 11/7/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنف لم يعقب على رسالة الموثق الأستاذ عبد الهادي (س.) المدلى بها رفقة مذكرة المستأنف والتي هي حجة وإقرار منه على ثبوت الدين وانه فيما يخص طلب الطعن بالزور الفرعي فان المستانف ما زال يأتي بادعاءات لا أساس لها قانونا وان الكمبيالة موضوع الطعن بالزور سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بشانها بمسطرة الامر بالاداء امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وقضت لفائدتها بالاداء وان هذا الامر تم تبليغه للمستأنف السيد عبد الرزاق (م.) واطلع على الكمبيالة وتقدم بشأنها وبشان الامر المبلغ له بمقاله الرامي الى التعرض على الامر بالاداء امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي قضت برفض طلبه ، ولم يطعن فيها بالزور امام هاته المحكمة وان المستأنف في مقاله الاستئنافي موضوع الدعوى الحالية لم يثر أي طعن بالزور الفرعي فيه الا بعد ادراج الملف بعدة جلسات وان الكمبيالة ليست وثيقة جديدة على المستأنف ولم يسبق له الاطلاع عليها حتى يثير طلبه الرامي الى الطعن بالزور فيها بجلسة 20/6/2019 وان طلب المستأنف هذا هو طلب غير جدي لأن الكمبيالة موضوع الطعن بالزور فيها سبق له الاطلاع عليها وبثت فيها محكمة ادنى درجة وهي المحكمة التجارية بالدار البيضاء مما يكون معه الهدف من طلبه هذا هو استغلال هذه الامكانية من اجل تعطيل الاجراءات وتطويل المسطرة وسوء نيته في التقاضي بعد ان استنزف جميع الادعاءات الواهية والكاذبة التي جاءت في مقاله الابتدائي الرامي الى التعرض ومقاله الاستئنافي وان طلبه الرامي الى الطعن بالزور لم يبق له الحق في اثارته في المرحلة الموالية مادام انه سكت عن اثارته في المرحلة الابتدائية السابقة مع العلم ان الدين ثابت بكمبيالة وبإقرار منه وفيما يخص توجيه اليمين الحاسمة فانه فيما يتعلق بتوجيه اليمين الحاسمة فلا مجال لإعمالها لكون الدين ليس مجرد ادعاء بل ثابت في الكمبيالة وثابت في المعاملة التجارية التي اقرها المستأنف وان اثارة هذه الوسيلة هي من باب تمطيط واطالة الخصومة وكذا التقاضي بسوء نية لأنه بوجود حجة قاطعة ودين ثابت فلا مجال لتوجيه اليمين الحاسمة لأنه دفع مردود عليه .
لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي القاضي باجراء بحث بين الطرفين.
وبناء على محضر جلسة البحث.
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها بجلسة 30/12/2019 من طرف نائب المستأنف والتي جاء فيها ان المستأنف صرح ان الكمبيالة موضوع الدعوى سلمت للمستانف عليها كضمانة لبوليصة الشحن الاصلية كما هو مسجل بالصورة الشمسية للكمبيالة كما انه سلمها فارغة وغير موقعة وانه لا تربطه أي معاملة تجارية موضوع هذه الكمبيالة وهو الامر الذي لم يستطع الممثل القانوني للمستانف عليها اثباته بجلسة البحث ، وان المستانف بصفته معشر انجز عملية تعشير لبضاعة لاحد زبنائه وهي شركة اليكزار التي استوردت بضاعة من الخارج وادت ثمنها ومصاريف الشحن للمصدر وتسلمت بوليصة الشحن والتي تعتبر بمثابة ابراء من المصدر بأداء ثمن البضاعة ومصاريف الشحن وان البضاعة شحنت في حاوية تابعة لشركة (م. ل. ب. د.) التي كلفت وكيلها الذي يمثلها بالمغرب وهي شركة (ا. س. ل.) المستأنف عليها بشحن الحاوية التي وصلت الى ميناء الدار البيضاء وانه بعد وصول الحاوية الى ميناء الدار البيضاء تسلمت المستأنف عليها بصفتها وكيلة شركة (م. ل.) بوثيقة بون اديليفري أي رفع اليد من الشركة الناقلة التي تتوفر على سفن الشحن ، وانه بعد ذلك بدأ عمل المستأنف بصفته المعشر بالقيام بإجراءات التعشير وتسلم من المستانف عليها وثيقة بون اديليفريلإخراج الحاوية من الميناء مقابل تسلم المستانف عليها لبوليصية الشحن الاصلية وانه بعد تأخر التوصل ببوليصة الشحن التي استغرقت أسبوع اضطر المستأنف بطلب من المستانف عليها بتسليمها كمبيالة كضمانة لتسليم بوليصة الشحن الاصلية وذلك من اجل إتمام عملية اخراج الحاوية من الميناء لتجنب مصاريف التخزين بارضية الميناء ومصاريف كراء الحاوية وان هذه العملية جاري بها العمل كعرف في ميدان النقل البحري بين المعشر ووكيل الشحن لضمان أداء مصاريف الشحن ، وان المستأنف سلم للمستأنف عليها الكمبيالة موضوع الامر بالاداء فارغة وغير موقعة وهو ما أكدته الصورة الشمسية للكمبيالة بانها تسلمت الكمبيالة يوم 23/3/2015 كضمانة مقابل بون الشحن الأصلي ( بوليصية الشحن ) رقم CGLSNB15010217/TCMSCO321577/6 وان شركة اليكزارصاحبة البضاعة والمستفيدة من بوليصة الشحن قد تسلمت من المستانف عليها بون اديليفريلاخراج الحاوية من الميناء بعد ان استخلصت هذه الأخيرة جميع اتعابها ومستحقاتها المالية كما تثبته الفاتورة عدد 150000344 المؤرخة في 9/4/2015 بواسطة شيك بنكي تحت عدد 9556773 ، وان المستأنف بصفته معشر قام بإنجاز جميع الإجراءات الإدارية والجمركية لإخراج الحاوية من الميناء وتعشير البضاعة بعد ان توصل من المستأنف عليها بوثيقة بون اديليفري وتسلم هذه الأخيرة لبوليصة الشحن وتوصلها بجميع مستحقاتها واتعابها وانتهت مهمته مع الطرفين شركة اليكزار و المستأنف عليها وان المستأنف لا تربطه اية معاملة تجارية كيفما كان نوعها موضوع الكمبيالة سواء بصفته الشخصية او بصفته الاعتبارية وان المستانف عليها في جميع مراحل الدعوى وامام المحكمة بجلسة البحث لم تستطيع ان تثبت المعاملة التجارية موضوع الكمبيالة المتنازع عليها وان المستأنف غير مدين للمستأنف عليها بمقابل الوفاء الكمبيالة لسبب وحيد وهو عدم وجود أي معاملة تجارية موضوع هذه الكمبيالة وانما سلمت للمستأنف عليها كضمانة مقابل اصل بوليصة الشحن لتسليم شركة اليكزار لوثيقة بون اديليفري لإخراج الحاوية من الميناء .
لذلك يلتمس الغاء الحكم عدد 396 والحكم تبعا لذلك بإلغاء الامر بالأداء رقم 3344 والحكم بعدم الاختصاص واحالة الأطراف على محكمة الموضوع وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها بجلسة 30/12/2019 من طرف نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها ان المستأنف اقر في جلسة البحث بتعامله تجاريا مع المستأنف عليها وبتسليمه لها الكمبيالة موضوع النزاع ، واكد كذلك ممثل المستأنف عليها خلال جلسة البحث بالمعاملة التجارية القائمة بينها وبين المستأنف وان المحكمة عندما امرت تمهيديا بإجراء بحث كان امرها على صواب وتأكد لها بان ما يدعيه المستأنف لا أساس له قانونا وان طلبه الرامي الى الطعن بالزور هو طلب من اجل التنصل من أداء الدين الذي بذمته وحرمان المستأنف عليها من حقها المخول بها ، مع العلم ان المستأنف سبق له ان راسل دفاع المستأنف عليها الموقع اسفله بواسطة الموثق الأستاذ عبد الهادي (س.) يخبره فيها برغبته في أداء ما بذمته من مبالغ وادلت المستأنف عليها بصورة من هاته الرسالة بمذكرتها المدلى بها بجلسة 30/5/2019.
لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في مذكرات المستأنف عليها السابقة ومذكرتها التعقيبية الحالية وتحميل المستأنف الصائر .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 30/12/2019 والفي بالملف مذكرة بعد البحث لنائبا الطرفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 6/1/2020 مددت لجلسة 13/1/2020.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة اعلاه.
وحيث تمسك المستأنف بان وقائع وحيثيات الحكم المطعون فيه، فيها تداخل وخلط مع وقائع وحيثيات ملف اخر.
وحيث ان وقوع خلط في تعليل الحكم المستأنف يشكل سببا من اسباب الطعن بالإستئناف في الحكم المستأنف، وأن الطعن بالإستئناف يترتب عنه نشر النزاع من جديد امام محكمة الإستئناف التي تنظر في النزاع بحسب ما يثار امامها من اسباب وما يواجه من ماخذ تجاه تعليل الحكم المستأنف ، وأما بخصوص الوقائع الواردة في الحكم المطعون فيه فهي منسجمة مع وثائق ومذكرات الأطراف خاصة ما صدر عن المستأنفة كما ان منطوق الحكم هو نفسه المضمن بمحضر الجلسة وبالتالي فان ما اخذه المستأنف على الحكم لا تأثير له على هذا الأخير ووجب لأجله رد الدفع.
وحيث تمسك المستأنف بكون الكمبيالة سلمت للمستأنف عليها فارغة كضمانة مقابل بون الشحن الأصلي رقم CGLSNB15010217/TCMSCO321577/6 مستندة في ذلك على صورة الكمبيالة المتضمنة لطابع المستأنف عليها.
وحيث نفت المستأنف عليها ما ورد في دفع المستأنف ، كما ان صورة الكمبيالة المتضمنة لكون الكمبيالة سلمت كضمانة مقابل سند الشحن الأصلي المذكورة مراجعة اعلاه لا تتضمن أي توقيع منسوب للمستأنف عليها ، وحسب الفصل 426 من ق ل ع فان من أهم شروط الورقة العرفية ان تكون موقعة من طرف الملتزم بها وان لم تكن مكتوبة بخط يده، ويلزم ان يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في اسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع او الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه، كما ان المحكمة امرت تمهيديا باجراء بحث بين الطرفين، حيث حضر الطرفان وتمسك كل طرف بموقفه بخصوص الكمبيالة ولم يدل المستأنف باي جديد يثبت واقعة تسليم الكمبيالة كضمانة للسمتأنف عليها، وبالتالي وجب رد الدفع المنصب على هذه النقطة.
وحيث دفع المستأنف بكونه سلم المستأنف عليها الكمبيالة فارغة من بيانات الساحب ومكان وتاريخ الإصدار وغير موقعة.
وحيث ان الدفع المثار يعوزه الإثبات في ظل اقرار المستأنف بكونه سلم المستأنف عليها الكمبيالة ولكون هذه الأخيرة موقعة من طرفه بالقبول.
وحيث طعن المستأنف بالزور الفرعي في التوقيع الوارد بالكمبيالة والمنسوب اليه متمسكا بكونه غير صادر عنه.
وحيث اقر المستأنف من خلال مقال التعرض بكون الكمبيالة مسحوبة من قبله وانه سلمها للمستأنف عليها، كما انه لم ينازع في التوقيع وأقر بكون الكمبيالة سلمت فارغة من بيانات الساحب ومكان وتاريخ الإصدار ولم ينكر التوقيع، ومادام ان المستأنف لم يتمسك بكون الكمبيالة لم تكن موقعة كما اقر بأنه هو من سحب الكمبيالة لفائدة المستأنف عليها وسلمها لها فان الأمر يشكل اقرارا بكون التوقيع الوارد بالكمبيالة هو توقيعه وبالتالي فلا مجال للتمسك بالطعن بالزور الفرعي في التوقيع ويتعين صرف النظر عنه.
وحيث دفع المستأنف بانتفاء وجود اية معاملة تجارية تربطه بالمستأنف عليها ترتب عنها الدين موضوع الكمبيالة محل الدعوى الحالية.
وحيث ان الكمبيالة موقعة من قبل المستأنف توقيع القبول وحسب المادة 166 من مدونة التجارة يفترض القبول وجود مقابل الوفاء وحسب المادة 178 من نفس المدونة فانه يلتزم المسحوب عليه بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الإستحقاق وبالتالي فان الدفع بانعدام مقابل الوفاء يظل بدون اساس.
و حيث التمس المستانف توجيه اليمين الحاسمة للمستانف عليها و لكنه لم يحدد موضوع هذه اليمين و عناصرها بدقة , وفي جميع الأحوال فان واقعة عدم اداء مقابل الكمبيالة من جانب المستأنف ثابتة باقراره وليست محل منازعة من جانبه وبالتالي فانه لا مجال لتوجيه اليمين الحاسمة بخصوصها.
وحيث وبالنظر لما سبق تحليله فان الطعن بالإستئناف يظل غير ذي اساس ويتعين رده والتصريح بتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025