Réf
60709
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2499
Date de décision
10/04/2023
N° de dossier
2022/8223/6110
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiré-accepteur, Rejet de l'appel, Provision, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Présomption de provision, Ordre de paiement, Obligation cambiaire, Lettre de change, Contestation de la créance, Charge de la preuve, Acceptation
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte des conséquences juridiques déterminantes en matière de preuve et d'opposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant son obligation de paiement. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, ce qui devait écarter la compétence du juge de l'injonction de payer, et que le créancier porteur n'établissait pas la réalité de la provision. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision au profit du porteur, conformément à l'article 166 du code de commerce. Elle souligne qu'en vertu du principe d'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 141 du même code, l'engagement cambiaire est abstrait et indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Il incombait dès lors au débiteur accepteur de renverser cette présomption en prouvant l'absence de cause ou l'extinction de sa dette, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة [ش.م.] بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 14/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2022 تحت عدد 6104 ملف عدد 3995/8216/2022 الذي قضى في الشكل بقبول التعرض وفي الموضوع برفضه وبتأييد الأمر بالأداء المتعرض ضده الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 16/02/2022 تحت عدد 439 في الملف عدد 439/8102/2022 و تحميل المتعرضة الصائر.
في الشكل:
حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لتوفر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها تتقدم بمقالها الحالي للتعرض على الأمر بالأداء عدد 439 صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/02/16 في ملف الأمر بالأداء عدد 2022/8102/439 الذي أمر فيه العارضة بأدائها لشركة [ش.م.] في شخص ممثلها القانوني مبلغ 62,000,00 والصائر و شمول الأمر بالنفاذ المعجل ، ذلك أن المتعرض ضدها عمدت إلى سلوك مسطرة الأمر بالأداء للحصول على المبلغ المقضي بأدائه وهو غير مستحق لها في مناورة خطيرة باستغلال هذه المسطرة التي بمقتضاها تجنبت الإثبات أمام فضيلة رئيس المحكمة مصدر الأمر المذكور عن سبب حصولها من العارضة على الكمبيالة (السند) التي هي ورقة تجارية المفروض أنها تتعلق بمعاملة تجارية وهكذا فهي لم تثبت سبب الدين و المعاملة التي ترتب على ضوئها بذمة العارضة ، كما إنها لم تدل بوصلي الطلب و التوصيل للسلع أو الخدمات و الفواتير التي على أساسها تسلمت سند الدين المزعوم المقضي بأدائه و ذلك في استغلال لمسطرة الأمر بالأداء التي تتم في غيبة المحكوم عليه الذي لا يستطيع عرض النزاع في الموضوع إلا بمقتضی الطعن الحالي وكشفا للحقيقة التي أخفتها المطلوبة بسوء نية ، فإنها توضح أنها كانت تربطها علاقة تجارية مع المطلوبة شركة [ش.م.] باعتبارها وسيطا تجاريا تزودها بمواد و خدمات بمقابل منذ مدة ، و كانت تتسلم من العارضة مبالغ مالية نقدا و شيكات و كمبيالات من أجل سداد الديون المترتبة عن ذلك باعتبار الثقة التي كانت تحضى بها لدى العارضة إلا أنه في متم يوليوز 2021 اضطرت العارضة لإيقاف علاقتها التجارية معها بعد موجة كساد زاد من تفاقمها انتشار وباء الجائحة (كوفيد) وهكذا و بعد المحاسبة وحصولها من العارضة على جميع مستحقاتها بقيت بحوزتها كمبيالتان كان من المفروض أن تستعملها في تغطية آخر حاجيات للعارضة من سلع و خدمات، إلا أنها لم تفعل و قررت الاحتفاظ بهما ، الأولى موضوع المطالبة بمقتضى الدعوى الحالية و الثانية بمبلغ 36.000,00 درهم رقمها 2949929 وهي الآن استصدرت الأمر المطعون فيه لأجل الحصول من العارضة على مبالغ غير مستحقة إضرارا بها و خيانة للأمانة و الثقة التي كانت تحضى بها لديها ولا أدل على ذلك من كونها حاولت تغطية مناورتها بتعبئة خانة الساحب في السند المعتمد باسم شركة لا علاقة لها بالعارضة على الإطلاق سمتها شركة ي.ج. وهي شركة على فرض وجودها لم يكن لها مع العارضة نهائيا أية معاملة تجارية حتى تسحب عليها الكمبيالة موضوع المبلغ المقضي بأدائه وأن الوثائق المحاسباتية للعارضة تشهد بختم العلاقة الحسابية مع المطلوبة و حصولها على مستحقاتها , وبذلك يتبين للمحكمة أن الدين محل نزاع و بالتالي يرجع اختصاص البث في الطلب لقاضي الموضوع طبقا لما جاء في قرار محكمة النقض عدد 460 و تاریخ 1990/02/28 في الملف المدني عدد 84/3963 الذي جاء فيه ما يلي "إن قاضي الأمر بالأداء الذي يطبق مسطرة استثنائية لا يختص بالنظر إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه. إذا كان سند الدين كمبيالة و كان مقابل الوفاء محل نزاع فإنها لا تكون سندا وفق ما يقرره الفصل 155 من ق.م.م ما دام مقابل الوفاء محل نزاع إذ حينئذ يرفع الأمر إلى قاضي الموضوع" , مضيفة أنه و بناء على المعطيات و الحقائق المبينة أعلاه ، کسبب أساسي للطعن في الأمر بالأداء و التي تنهض سببا كذلك لجعل طلب استصدار الأمر المطعون فيه غير مقبول على مستوى القانون و الواقع حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الباب ، يمكن للمحكمة احتياطيا إجراء بحث للتأكد من هذا العنصر الأساسي في الأمر بالأداء و ذلك بالاستماع إلى طرفي النزاع و الممثل القانوني للساحبة المزعومة شركة ي.ج. التي لا تربطها بالعارضة أي علاقة تجارية تبرر سحبها عليها الكمبيالة المطالب بمبلغها ، و التأكد من كون الكمبيالة المذكورة و أخرى بمبلغ 36,000,00 ذات الرقم 2949929 بقيتا بحوزة المطلوبة كوسيطة تجارية تتعامل معها لتغطية آخر حاجيات للعارضة من سلع و خدمات لم تقم بالوفاء بها و احتفظت بالكمبيالتين بعد المحاسبة معها و الحصول على جميع مستحقاتها والدليل على ذلك أن المطلوبة لم تدل بوصلى الطلب و التوصيل و الفاتورة المتعلقة بالكمبيالة المطالب بمبلغها ، التي على أساسها تسلمت سند الدين المزعوم ، ملتمسة قبول التعرض شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المتعرض عليه والحكم أساسا بعدم الاختصاص واحتياطيا برفض الطلب وتحميل المتعرض ضدها الصائر.
و أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الأمر المتعرض ضده وغلاف تبليغه.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة أنه حول خرق قواعد الإثبات فإن المستأنف ضدها حاليا تقدمت بطلب استصدار أمر بالأداء بمقتضى مقال مرفوع من طرف [الاسم الشخصي] ([ا.]) في ش. م.ق. الكائنة بـ [العنوان] برشيد دون الإشارة إلى ان هذا الاسم يتعلق بشركة و دون ذكر لنوعها ، وتبين بعد التعرض ضد الامر المذكور أنها لا توجد بالعنوان المدلى به من طرفها كما أن المقال المذكور أغفل ذكر نوع الشركة العارضة و الممثل القانوني لها وأن الفصل 32 من ق.م.م جعل تحت طائلة الوجوب ان يتضمن المقال الأسماء الشخصية و العائلية وصفة أو مهنة و موطن أو محل إقامة كل من المستأنف و المستأنف عليه كذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء ، وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل و نوعها و مركزها وأن عدم ذكر هذه البيانات يجعل الدعوى مقامة بصفة غير صحيحة و خرقا لمقتضيات الفصل المذكور والفصل الاول من ق.م.م. ويليق التصريح بعدم قبولها وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تنتبه لهذا الخرق المسطري المعتبر من النظام العام والذي يمكن إثارته ولو لأول مرة أمام المحكمة أو أمام محكمة النقض وبمقتضاه تثير العارض هذا الدفع أمام المحكمة وتلتمس من فضيلتكم بكل احترام إلغاء الحكم المستأنف و كذا الأمر بالأداء المؤيد بمقتضاه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وحول عدم الجواب عن دفوع العارضة الدفع بعدم الاختصاص وانعدام التعليل كما تبين للمحكمة فإنها نازعت ابتدائيا في مديونيتها على اعتبار أن المعطيات والحقائق المثارة بمقتضى مقال التعرض تنهض سببا جديا لجعل استصدار الأمر المقضي بتأييده غير مقبول و التمست من المحكمة مصدرة الحكم المستأنف إلغاء الأمر المتعرض ضده والتصريح بعدم الاختصاص و لو بعد إجراء بحث للوقوف على حقيقة المعطيات والحقائق المثارة ، على أساس أن الدين المطالب به هو محل نزاع و بالتالي يرجع اختصاص البث في الطلب لقاضي الموضوع طبقا لما جاء في قرار محكمة النقض عدد 460 وتاريخ 1990/02/23 في الملف المدني عدد 84/3963/ الذي جاء فيه ما يلي '' ان قاضي الأمر بالأداء الذي يطبق مسطرة استثنائية لا يختص بالنظر إلا إذا كان الدين ثابتا لا نزاع فيه ، إذا كان سند الدين كمبيالة و كان مقابل الوفاء محل نزاع فإنها لا تكون سندا وفق ما يقرره الفصل 155 من ق.م.م. ما دام مقابل الوفاء محل نزاع إذ حينئذ يرفع الأمر إلى قاضي الموضوع" وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تجب على هذا الدفع بأي شيء و لم يرد في تعليلها أي رد عليه ما يليق معه الحكم احتياطيا بإلغائه و كذا إلغاء الأمر بالأداء المؤيد بمقتضاه و الحكم من جديد بعدم الاختصاص وحول انعدام التعليل فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عللت لقضائها برفض طلب التعرض و تأييد الأمر المتعرض ضده المذكور ، بأن القبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء طبقا للمادة 166 من مدونة التجارة وأنها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها أو بحجة تدحض وجود مقابل الوفاء لكن مشرع الفصل المذكور اشترط على الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليهم كان لديهم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء وأن الإثبات المذكور لا يتحقق إلا بإدلاء الساحب أو من سحبت الكمبيالة لحسابه يوصل الطلب on de commande و وصل التوصيل bo de livraison موقعين من طرف ممثل المسحوب عليه والفاتورة التي على أساسها تسلم سند الدين المقضي بأدائه وأنها قد أثارت أمام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف هذا الدفع مؤكدة انها لا تربطها أي علاقة تجارية مع الساحبة المسماة في السند ي.ج. ، وان المستأنف ضدها حاليا باعتبارها مستفيدة (و مدعية ) عجزت عن الإدلاء بوصل الطلب ووصل التوصيل موقعين من طرفها ، كما أنها لم تدل بالفاتورة التي تثبت حقيقة وشفافية العملية التجارية وفق الشكليات القانونية والتجارية التي على أساسها تتم العمليات التجارية مع الشركات المحترمة وذلك ببيان نوع السلعة أو الخدمات وعدد الوحدات و ثمن الوحدة و الثمن الإجمالي للمعاملة والضريبة على القيمة المضافة وبياني التعريفين التجاري والضريبي مع الإشارة إلى مرجع الفاتورة وتاريخها ، إضافة إلى تاريخ المعاملة والأداء و نوعيته وهي البيانات التي يجب أن تكون مضمنة كذلك في وصل الطلب والتوصيل وأدلت ابتدائيا ببيان لجميع العمليات التجارية التي تمت بينها و بين المستأنف ضدها منذ 2017/07/04 إلى 2021/05/31 و هو تاريخ لاحق لتاريخ إصدار الكمبيالة السند بيان لا يشير إلى الكمبيالة موضوع المطالبة لكون العملية التجارية المتعلقة بها لم تتم و أنها لم تتوصل بمقابل الوفاء كما افترضت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عن غير صواب وان المحكمة المذكورة لم تلتفت لهذا الدفع و لم ترد عليه وأسست قضاءها على افتراض وجود مقابل الوفاء و هو احتمال و الاحتمال مانع من القضاء قرار المجلس الأعلى سابقا عدد 513 و تاریخ 1961/05/15 المنشور في قضاء المجلس الأعلى في الأحوال الشخصية والعقار عدد 13 صحيفة 17 وأنها قد التمست من المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إجراء بحث و الاستماع لطرفي النزاع والساحبة ومقارعة الوثائق المحاسباتية كإجراء من إجراءات التحقيق قبل البث في موضوع الدعوى وأبدت استعدادها للإدلاء بجميع الوثائق المحاسباتية المطلوبة و''من شروط قبول الدعوى التحقق والبيان" قرار رقم 404 و تاریخ 1998/07/14 في الملف العقاري عدد 92/5800 المنشور في قضاء المجلس الأعلى للأحوال الشخصية والعقار عدد 13 صحيفة 303 وكان يليق عدلا الأمر بإجراء البحث المطلوب والتحقق من وجود مقابل الوفاء و الوثائق التجارية المتعلقة به قبل القضاء برفض طلبها وتأييد الأمر بالأداء المطعون فيه على أساس مجرد الافتراض و الاحتمال وأن المحكمة المذكورة لم تستمع لدفوعها و لم ترد عليها فجاء حكمها منعدم التعليل و خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م. م والاجتهادات القضائية المتواترة الصادرة عن محكمة النقض ، و منها الحكم المدني عدد 286 و تاريخ 70/06/24 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى سابقا عدد 20 ص 20 الذي جاء فيه "و" كيفما كانت السلطة المخولة لقضاة الموضوع لتقدير الحجج فيشترط أن يكون تعليلهم صحيحا و كافيا و منسجما مع ظروف القضية و إلا كان غير مرتكز على أساس قانوني " وكذلك فإن عدم الرد في القرار المطعون فيه على دفع جدي يتعلق بواقعة معينة يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه يعرض القرار للنقض" القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 1641 بتاريخ 1995/08/25 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 488 ص 367 وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن الحكم الذي لم يعلل بشيء لا ينبغي تأييده من طرف محكمة الاستئناف دون أن تتصدى للقضية وتصلح الأخطاء و تتم الناقص" قرار عدد 93 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 1980/02/12 في الملف الشرعي عدد 73450 منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 7 ص 194وان الحكم المستأنف لم يراعي هذه المقتضيات ويليق الحكم بإلغائه ، ملتمسة قبول استئنافها شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي عدد 6104 و تاریخ 2022/06/07 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف 2022/8216/3995 القاضي برفض طلب التعرض وكذا الأمر بالأداء المتعرض ضده المؤيد بمقتضاه الصادر عن رئيس المحكمة المذكورة بتاريخ 2022/02/16 تحت عدد 439 في الملف عدد 2022/8102/439 والحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا بعدم الاختصاص استثناءا برفض الطلب ولو بعد الأمر بإجراء بحث أو خبرة بالاستماع إلى طرفي النزاع و الساحبة شركة ي.ج. والاطلاع على الوثائق المحاسباتية للجميع للتأكد من جدية الدفوع التي تقدمت بها وحقيقة أنها لم تتوصل بمقابل الوفاء لعدم تمام العملية التجارية المتعلقة بالسند بدليل عدم إدلاء المستأنف ضدها إلى الآن بوصل الطلب والتوصيل والفاتورة المتعلقة بها وعدم وجود أي علاقة تجارية إطلاقا مع الساحبة شركة ي.ج. وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الإجراء الذي قد يستقر عليه نظركم وتحميل المستأنف ضدها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة قانونية من الحكم المستأنف عدد 6104 ونسخة من الأمر بالأداء عدد 439 وفاتورة الكهرباء تثبت أن العنوان المضمن بمقال الأمر بالأداء لا يتعلق بشركة [ش.م.] المستأنف ضدها حاليا ونموذج لفاتورة تجارية وبيان المعاملات التجارية لها مع المستأنف ضدها.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 6/3/2023
تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 10/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص الدفوعات الشكلية المثارة حول عدم ذكر البيانات الالزامية والمتعلقة بعنوان المستأنف عليها في مقال الأمر بالأداء ونوعها تبقى مردودة عملا بمقتضيات الفصل 49 ق م م .
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم الاختصاص وانعدام التعليل فهو مردود باعتبار أن الأمر بالأداء يتعلق لكمبيالتين مسحوبتين على الطاعنة وموقعتين بالقبول من طرفها .
كما أنه ومن المكرس قانونا و قضاء أن التوقيع على الكمبيالة ينشئ للحامل حقا مجردا ناتجا عن الكمبيالة ذاتها ومستقلا عن العلاقات الشخصية التي تربط الموقعين عليها وذلك قصد تمكينها من أداء وظيفتها في ميدان التداول ( قرار محكمة النقض المؤرخ في 1/8/1980 منشور بالمجلة المغربية للسياسة و القانون و الإقتصاد عدد 15 ص 132 ) .
وحيث إن خاصية التجريد التي يتميز بها الالتزام الصرفي تجعل من الكمبيالة تتداول بعيدا عن السبب الذي أنشئت من أجله ، أي أنها تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها و من قانون الصرف ، ولا توقف هذه القوة التنفيذية الدفوع الناشئة عن العلاقة الأصلية والتي غالبا ما تكون مجهولة بالنسبة لباقي الموقعين ، و أساس هذا المبدأ نجده في المادة 141 من مدونة التجارة التي أقرت نصا بأنه لايسوغ للاشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين ، ويستشف من مقتضيات المادة المذكورة أيضا أنه لما كانت الطاعنة مسحوبا عليها بحكم توقيعها ، و موقعة على الكمبيالة توقيع القبول ، فإنها تصبح مدينا صرفيا ومباشرا اتجاه كل حامل لها بصرف النظر عن العلاقات السابقة التي أدت الى نشوئها أو قبولها وبالتالي فإن للحامل حق الإدعاء المباشر اتجاه المسحوب عليها المذكورة .
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم إثبات المعاملة موضوع الكمبيالتين فهو مردود طالما أنه واعتبارا للحيثيات أعلاه فإن التوقيع على الكمبيالة بالقبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء تطبيقا لمقتضيات الفصل 166 من مدونة التجارة وأن الطاعنة تبقى ملزمة بإثبات الأداء أو الإدلاء بأية حجة تدحض وجود مقابل الوفاء مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ومعلل تعليلا قانونيا سليما لذي يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
65320
Vente commerciale et défaut de livraison : La preuve du paiement par l’acheteur impose au vendeur de prouver la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65322
Force probante de la facture en matière commerciale : La signature d’une facture sans réserve vaut reconnaissance de la transaction et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65329
Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65332
Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2025
65338
Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65339
La facture, même non signée, constitue une preuve de la créance commerciale dès lors qu’elle est corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65340
La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
56105
Vente de fonds de commerce : le vendeur n’ayant pas obtenu le consentement du bailleur ne peut réclamer une indemnité d’occupation à l’acquéreur en défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024