Lettre de change : La société signataire ne peut opposer au bénéficiaire une exception tirée d’un contrat de bail conclu par son gérant à titre personnel pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60869

Identification

Réf

60869

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2864

Date de décision

27/04/2023

N° de dossier

2023/8223/292

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de la lettre de change par rapport à sa cause. L'appelante soutenait que les effets de commerce avaient été émis non en contrepartie d'une dette commerciale, mais à titre de garantie d'un contrat de bail auquel elle n'était pas partie, bien que son gérant y ait souscrit à titre personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que la société débitrice, en tant que personne morale, est un tiers audit contrat de bail et ne peut s'en prévaloir, en vertu du principe de l'indépendance des patrimoines. Elle rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière, constitue un engagement cambiaire autonome et un titre de créance par lui-même, indépendamment de la relation fondamentale ayant présidé à son émission. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, au motif que le simple dépôt d'une plainte pénale, sans preuve de l'engagement effectif de poursuites, ne saurait justifier une telle mesure en application de l'article 10 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها ،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ06/12/2022 في الملف عدد 9088/8216/2022 والقاضي في الشكل قبول الطعن بالتعرض ، في الموضوع برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض ضده عدد 1978 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2022 في الملف عدد 1987/8102/2022 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرضة الصائر . في الشكل: حيث إنه لا يوجد من بين ما يفيد تبليغ أن الطاعن بالحكم المستأنف . وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. وفي الموضوع: يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال للدعوى تتعرض من خلاله على الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 19/07/2022 . ملتمسة إلغاء الأمر بالأداء موضوع النزاع . . وبعد جواب الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف. أسباب الإستئناف. تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته إستبعدت أية علاقة كرائية بين السيد مصطفى (ب.) والحسن (ص.) وعبد العزيز (ر.) وبين الكمبيالات موضوع التعرض رغم أن مسير العارضة هو السيد مصطفى (ب.) ، وأن المستأنف عليه إشترط على العارضة تسليمه 9 كمبيالات كضمانة ، وما يثبت ذلك أن تاريخ إستحقاق الكمبيالات هو نفسه تاريخ إنجاز عقد الكراء ، علما أن العارضة لا تجمعها أية علاقة تجارية أخرى ، مضيفا أنها تقدمت بشكاية في مواجهة المستأنف عليه من أجل إستخلاص مبالغ مرتين ، وبخصوص ما يناقض وجود علاقة كراء بين طرفي الدعوى قيام المستأنف عليه بتبليغ العارضة بالعنوان الكائن به المحل موضوع عقد الكراء بدلا من مقرها الاجتماعي وهو ما يشكل إقرارا من طرفه بوجود العلاقة المذكورة . ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الأداء المتعرض عليه ، أو إيقاف البت إلى حين إنتهاء المسطرة الجنحية أساسا وإحتياطيا إجراء بحث . وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الكمبيالات تعتبر سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت سببا في إنشائها ، وأن عقد الكراء المبرم مع السادة مصطفى (ب.) ، عبد العزيز (ر.) والحسن (ص.) لا ينص على كون الكمبيالات المذكورة تتعلق بضمانة . ملتمسا تأييد الحكم المستأنف . وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن العلاقة الكرائية يؤكدها محضر المعاينة المستدل به ، مؤكدة باقي دفوعاتها . ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي . وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته . ملتمسا تأييد الحكم المستأنف . وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/04/2023 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/04/2023 . محكمة الإستئناف. حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل أعلاه . وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنفة فإن الثابت من عقد الكراء المحتج به من طرفها أنه تم إبرامه بين المستأنف عليه من جهة وبين السادة مصطفى (ب.) ، الحسن (ص.) وعبد العزيز (ر.) من جهة أخرى ، ومن تم فإن الطاعنة لا علاقة لها بالعقد المذكور مادام أنها لا تعتبر طرفا فيه ولا يدحض ذلك كون السيد مصطفى (ب.) يعتبر مسيرا لها أمام إستقلال الذمة المالية لها بإعتبارها ش ذ م م عن ذمة المكترين الذين وقعوا عقد الكراء بصفتهم الشخصية ، كما أن البين من إطلاع المحكمة على العقد المشار إليه أنه لا يتضمن أية إشارة إلى ما يشير الاتفاق على تقديم ضمانة تتعلق بالعقد المذكور . وحيث إن الدفع المتعلق بكون الطاعنة لا تربطها أية علاقة تجارية بالمستأنف عليه يبقى مردودا مادام أن الكمبيالة تعتبر في حد ذاتها سندا على المديونية في معزل عن سبب سحبها وتشكل بوصفها ورقة تجارية إلتزاما صرفيا في مواجهة ساحبها لفائدة المستفيذ منها سيما أن المستأنفة لا تنازع في شكليات تلك الكمبيالات والتي يتبين من خلال الإطلاع عليها توافرها على كافة البيانات المتطلبة قانونا من أجل إعتبارها ورقة تجارية . وحيث إن المستأنفة إستدلت بشكاية من أجل النصب والتي لا تعتبر مبررا لإيقاف البت في الدعوى أمام عدم الإدلاء بما يفيد تحريك متابعة قضائية أو دعوى جنحية وذلك إعمالا لمقتضيات الفصل العاشر من ق م م . وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف . وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر . لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا. في الشكل : قبول الإستئناف . في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial