Réf
63965
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6851
Date de décision
07/12/2023
N° de dossier
2023/8203/326
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Réduction de la condamnation, Rapport d'expertise, Lettre de change, Le pénal tient le civil en l'état, Faux incident, Expertise judiciaire, Charge de la preuve, Analphabétisme du signataire, Altération du montant
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une allégation de faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la totalité des sommes mentionnées sur les effets. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux et, d'autre part, contestait par la voie du faux incident l'authenticité des montants inscrits sur les titres. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dépôt d'une simple plainte, en l'absence de poursuites pénales engagées, ne saurait justifier un sursis à statuer. Faisant droit à la demande de vérification d'écritures, la cour ordonne une expertise graphologique dont les conclusions révèlent que les montants des lettres de change ont été altérés postérieurement à leur signature, tant en chiffres qu'en lettres. La cour retient que cette falsification est imputable au créancier, dès lors que ce dernier a reconnu avoir personnellement rempli les effets de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation à la somme initialement reconnue par le débiteur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد لحسن (ا.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/1/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10874 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/12/2022 في الملف عدد 12804/8203/2021 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ قدره 60.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي و الطعن بالزور الفرعي قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فما مقبولين شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد مبارك (ز.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/2021 عرض من خلاله أن المدعى عليه مدين له بمبلغ 60.000 درهم المترتب عن ثلاث كمبيالات مسحوبة على ق.ع.س. بخريبكة ، وأن هذه الكمبيالات رجعت بدون أداء لانعدام الرصيد ، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 60.000,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وأرفق مقاله بكمبيالات وشواهد بنكية.
وبناءا على المذكرة الجوابية المرفقة بحجج لنائب المدعى عليه بجلسة 24/10/2020 جاء فيها أساسا حول سبقية البت أن موضوع القضية قد سبق البت فيه بمقتضى قرار محكمة الاستئناف بخريبكة رقم 327 بتاريخ 2020/11/09 في الملف المدني عدد 2020/1201/158 ، وأنه وبعد إحالة هذا الملف على المحكمة المختصة كما جاء في منطوق الحكم سوف تصدر حكمها بشأنه، وأنه من شأن الحكم في نفس القضية بحكمين متناقضين سيكون مخالفا للعدالة، واحتياطيا في الموضوع أنه وبخلاف ما يقول به المدعي فإنه قد وقع ضحية نصب و تحايل من طرف المدعي الذي استغل ثقته باعتبار تواجد معاملات بينهما في شأن اقتناء مجموعة من السلع، حيث بقي بذمته مبلغ مالي طلب منه المدعي مبارك (ز.) لضمان حقوقه التوقيع على ثلاثة (03) كمبيالات مسحوبة من حسابه وتم تحرير مضمونها من طرف هذا الأخير مصرحا بان كل واحدة تحمل مبلغ 1000.00 درهم ألف درهم و عن حسن نية وقعها قبل أن يفاجأ بتضمين مبالغ أخرى بالكمبيالات التي ضمن بكل واحدة مبلغ عشرون ألف درهم 20000.00 درهم و أصبح يهدده بها قصد أداء هذه المبالغ الغير حقيقية ساعيا الى ابتزازه من أجل تحصيلها منه بدون حق مستغلا الثقة، مع أنه مجرد تاجر امي لا يعرف الكتابة ولا القراءة ،وان المدعي قد استغل هذه الوضعية وضمن الكمبيالات بالمبلغ الذي أراد الذي هو 20000 در هم بدلا من 1000.00 درهم لكل واحدة ، وهذا ما جعله يقدم شكاية من اجل النصب والاحتيال والابتزاز لدى السيد وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بخريبكة في مواجهة المدعي تحت عدد 19/14374 بتاريخ 2019/10/10 انجزت بشأنها الضابطة القضائية المحضر عدد 2019/3201/3901 ، وجه لدى المحكمة الجنحية بالدار البيضاء للاختصاص بتاريخ 2019/12/25 ، وأنه و إعمالا لقاعدة "الجنحي يعقل المدني" فإنه من السابق لأوانه البت في القضية قبل أن تقول المحكمة الجنحية قولها في الجنح المنسوبة للمدعي كمشتكى به في هذه الشكاية ومتابع بشأنها ، وأرفق مذكرته بنسخة من قرار ونسخة من شكاية.
وبناءا على مذكرة تعقيب لنائب المدعي بجلسة 7/11/2022جاء فيها أن الدين هو مبلغ 60.000 در هم موزع على ثلاث كمبيالات، وأنه بدل جميع المساعي الحبية مع المدعى عليه لاستيفاء دينه إلا أن هذا الأخير ظل يماطله وهو ما دفعه إلى تقديم الدعوى لإجباره على الأداء، وأن المدعى عليه يقر بالمديونية وبتوقيع الكمبيالات الثلاث، وأن توقيع الكمبيالة يعني أنه أطلع عليها وعلم بمحتواها، وأن مجرد تقديم شكاية لا يشكل منازعة وليس من شأنه إيقاف البت في الدعوى ما دام أنه لا وجود لأية متابعة في حقه.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد لحسن (ا.) و جاء في أسباب استئنافه أنه يعيب عن الحكم موضوع الاستئناف الحالي مجانبته للصواب فيما قضى به من الحكم عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 60000,00 درهم برغم الدفوع المثارة وخاصة الدفع بكونه كان ضحية نصب واحتيال، وانه تقدم بشكاية ضد المدعي (المستأنف عليه) وأن ذلك يستلزم الأمر بإيقاف البت إلى حين معرفة مآل الشكاية من أجل النصب والاحتيال ،والدفع بكون المدعي مبارك (ز.) هو من قام بملأ البيانات الواردة في الكمبيالات بما فيها المبلغ بالأرقام والحروف والدفع بأميته وعدم معرفته بالقراءة والكتابة، كما أنه يطعن بالزور الفرعي في الكمبيالات الثلاث موضوع الدعوى إذ بخصوص طلب إيقاف البت إلى حين معرفة مآل شكايته من أجل النصب والاحتيال فإنه دفع بواسطة نائبه في المرحلة الابتدائية بدفع جدي ومؤثر وهو أنه تقدم بشكاية من أجل النصب والاحتيال ضد المدعي ( المستأنف عليه حاليا ) بشأن الكمبيالات الثلاث موضوع الدعوى الحالية مؤكدا أنه مدين للمدعي بمبلغ ثلاث ألاف درهم فقط أي 1000,00 درهم عن كل كمبيالة، وأن المدعي استغل ثقته به لكونه يتعامل معه مدة ثلاثين سنة ، وأنه فوجئ بتضمين الكمبيالات بمبلغ 20000,00 درهم عن كل كمبيالة بدل 1000,00 درهم لكل كمبيالة ، فقام السيد مبارك (ز.) بابتزازه وبدأ يطالبه بما مجموعه 60000 درهم، وأنه تقدم بشكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك، وانه في انتظار انتهاء البحث ومآل الشكاية المذكورة التمس الأمر بإيقاف البت إلى حين معرفة مآل الشكاية إلا أن محكمة الدرجة الأولى ردت الطلب والدفع المذكورين بعلة أن مجرد شكاية لدى النيابة العامة ليس من شأنها إيقاف البت في الدعوى ، وأن التعليل المذكور يعتبر ناقصا نقصانا يوازي انعدامه، إذ أن الشكاية جدية كما هو ثابت من وقائع النازلة وأنها إلى جانب ذلك لها تأثير على الدعوى الحالية ، وأنه من شأن عدم اعتبارها أن تضيع حقوقه خاصة إذا انتهت الشكاية بإدانة المدعي ، إذ أن حقوقه سيصعب إرجاعها ثم إن محكمة الدرجة الأولى لم ترد على الدفع بقاعدة " الجنحي يعقل المدني " وهي قاعدة أساسية في التقاضي، وأنه كان على محكمة الدرجة الأولى اعتبار القاعدة المذكورة والأمر بإيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البت في شكايته ومعرفة مالها ، ومن جهة أخرى فإن التعليل الوارد بالحكم الابتدائي بكونه لم يتقدم بطلب إيقاف البت بشكل صريح ليس في محله إذ يكفي أنه أورد بواسطة محاميه كل الوقائع والحجج التي تثبت أنه قام فعلا بتقديم شكاية لدى الجهة المختصة حول موضوع الكمبيالات الثلاث لأن للمحكمة السلطة الكاملة في اتخاذ القرار المناسب لإحقاق الحق و هي غير مقيدة بملتمسات الأطراف في هذا الجانب على الأقل وهو ما يستوجب التصريح بإيقاف البت وهو ما لم تفعله محكمة الدرجة الأولى ، وبخصوص عدم جواب محكمة الدرجة الأولى عن الدفع بكون المدعي هو من ملأ بيانات الكمبيالات بالأرقام أولا ثم إضافة الحروف لاحقا أنه أثار بواسطة دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى أن المدعي مبارك (ز.) هو من ملأ بيانات الكمبيالات بالأرقام ، مصرحا له أن كل كمبيالة تحمل مبلغ 1000,00 درهم، و أنه قام عن حسن نية بالتوقيع عليها ليفاجا بعدها بتضمين مبالغ أخرى بالكمبيالات حيث ضمن بكل واحدة منها مبلغ عشرون ألف درهم ثم قام بزيادة المبالغ بالحروف لاحقا مستغلا أميته وأن هذا الدفع جدي ومهم للغاية، وأن هذه الواقعة من شأن البحث فيها أن تظهر الحقيقة خاصة أن المدعي استغل أميته ، وعدم معرفته بالقراءة والكتابة و مستغلا كذلك ثقته فيه لكون المعاملات دامت بينهما لمدة ثلاثين سنة علما أن دفاعه التمس ابتدائيا إجراء بحث في النازلة لكن المحكمة لم تستجب للملتمس، وأنه كان على محكمة الدرجة الأولى أن تأمر بإجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة النزاع خاصة هذه الجهة ، إذ أنه أكد بواسطة دفاعه أن من ملأ بيانات الكمبيالات هو المدعي و أنه صرح أن الكمبيالة تتضمن مبلغ ألف درهم لكل واحدة ليفاجأ بوجود مبالغ مخالفة (عشرون ألف درهم بدل درهم) ثم أضاف المبالغ بالحروف في وقت لاحق وأنه يكفي النظر إلى أن الكمبيالات في الشق المكتوب بالأرقام ليظهر بكل وضوح أن الرقم (1) تم تغييره إلى الرقم (2) و تم إضافة رقم (0) في آخر المبلغ فأصبح هذا الأخير هو 20000,00 درهم بدل 1000,00 درهم ، وأن هذا الأمر يبدو واضحا جدا بمجرد المعاينة المجردة وهي قرينة مهمة تعززها الوقائع أعلاه وباقي الحجج وتثبت زورية المبلغ المضمن بالكمبيالات وأن هذه الوقائع كان من اللازم اعتبارها والقول بالتالي بإجراء بحث في النازلة أو الأمر بخبرة خطية على الكمبيالات لمعرفة وللتأكد من زورية المبلغ المضمن بالكمبيالة ورغم ذلك فان محكمة الدرجة الأولى لم تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق و ما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، وبخصوص الدفع بأميته وعدم معرفته بالقراءة والكتابة أنه دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بكونه أمي لا يعرف القراءة والكتابة، وأن المدعي هو من قام بملأ الكمبيالات مستغلا أميته وأن هذا الدفع المثار ابتدائيا هو دفع جدي استنادا للمادة 427 ق.ل. ع ، إذ أن المستأنف عليه استغل أميته ليتولى بنفسه ملأ بيانات الكمبيالات على أساس أنها تحمل مبلغ 1000,00 درهم عن كل كمبيالة ليفاجأ بمبالغ أخرى 20000,00 درهم بدل 1000,00 درهم لكل كمبيالة ، كما أنه أضاف لاحقا كذلك المبالغ بالحروف وهو ما شهد به الشاهد السيد عبد الرحيم (ب.) بموجب الإشهاد الكتابي المرفق بهذا المقال ، وأن هذه الوقائع أيضا وخاصة واقعة استغلال المدعي لأميته هي واقعة مؤثرة ومن شأن البحث فيها إظهار الحقيقة الأمر الذي كان يستوجب الأمر بإجراء بحث في النازلة، و هو ما لم يتم، وأنه لذلك يلتمس بإجراء بحث في النازلة حول هذه النقطة، وبخصوص الطعن بالزور الفرعي في الكمبيالات الثلاث موضوع الدعوى فإنه يؤكد أن المبلغ الحقيقي المدين به للمستأنف عليه بموجب الكمبيالات الثلاث هو ألف درهم لكل كمبيالة، و أن المستأنف عليه قام بتزوير المبلغ حيث قام بتغييره من 1000,00 درهم لكل كمبيالة إلى 20000,00 درهم لكل كمبيالة، وأنه استغل ثقته فيه، ثم إن طبيعة المعاملات التجارية بينه والمستأنف عليه هي معاملات بسيطة جدا لا تتعدى قيمتها الألف درهم أو أقل أو أكثر بقليل لأنه يتوفر على محل تجاري بسيط للغاية وأن المستأنف عليه يزوده ببعض السلع، وأن تجارته و المحل التجاري بأكمله تقل قيمته بكثير عن مجموع المبالغ المضمنة بالكمبيالات ، وبخصوص وقائع النازلة فإن المستأنف عليه زوده ببعض السلع سنة 2019 وأن مبلغ ثلاثة آلاف درهم تم تقسيمه الى ثلاث كمبيالات تتضمن كل واحدة ألف درهم كما يشهد بذلك الشاهد عبد الرحيم (ب.) في الإشهاد المرفق بهذا المقال إذ جاء في شهادته '' أنه سنة 2019 كنت أتواجد بمحل تجارة لحسن (ا.) فإذا بالمزود للسلع السيد مبارك (ز.) كعادته وأخذ لحسن (ا.) السلع التي اشتراها من عنده فى مبلغ 3000 درهم (ثلاثة آلاف درهم) مقسمة على ثلاث كمبيالات وكل كمبيالة تحمل مبلغ 1000,00 درهم '' وأن السيد مبارك (ز.) هو من ملأ بيانات الكمبيالات بالأرقام فقط ولم يضمنها وقتئذ المبالغ بالحروف بشهادة الشاهد أعلاه حيث جاء في شهادته ما يلي: ''وكل كمبيالة تحمل مبلغ 1000,00 درهم إلا أن السيد مبارك (ز.) هو من ملاً الكمبيالات كتب المبلغ بالأرقام دون الحروف ثم وقعها السيد لحسن (ا.) وأخذها مبارك (ز.) وذهب لحاله'' وأن المستأنف عليه ضمن الكمبيالات مبلغ 1000 درهم لكل كمبيالة بالأرقام فقط دون الحروف ثم قام المستأنف عليه بعد ذلك أي في وقت لاحق بتغيير المبلغ المضمن بكل كمبيالة من 1000,00 درهم إلى 20000,00 درهم عن كل كمبيالة و ذلك بتغيير الرقم (1) إلى الرقم (2) و تم إضافة رقم (0) في آخر المبلغ، و أضاف أيضا المبالغ بالحروف في وقت لاحق على تاريخ قبوله للكمبيالات وأن شهادة الشاهد حاسمة في هذه الواقعة خاصة أنه أسدى النصح له بتضمينها بالحروف أيضا لكنه لم يعر الأمر اهتماما باعتبار أنه يتعامل معه لمدة ثلاثين سنة ، وأن المستأنف عليه قام بتزوير الأرقام المضمنة بالكمبيالات حيث قام بتغييرها إلى 20000,00 درهم عن كل كمبيالة بدل 1000,00 درهم عن كل كمبيالة بواسطة اضافة أرقام و تغيير أخرى كما فصل أعلاه، فضلا عن إضافته المبلغ بالحروف وهو ما يعني أن المبالغ المضمنة بالكمبيالات موضوع الدعوى مزورة ، و بناءا على ذلك فإنه يطعن بالزور الفرعي في الكمبيالات موضوع الدعوى كما يلي (1) الكمبيالة عدد 5772141 تاريخ الاستحقاق30/05/2019 (2) الكمبيالة عدد 5772142 تاريخ الاستحقاق 30/04/2019 (3) الكمبيالة عدد 5772143 تاريخ الاستحقاق 30/03/2019 وأن المبالغ المضمنة بالكمبيالات ثابت أنها مزورة بالعين المجردة خاصة من حيث تغيير الرقم (1) إلى الرقم(2) و اضافة رقم (0) في كل كمبيالة، وبناءا على ذلك فإنه يلتمس تطبيق إجراءات مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية الفصول 92 وما يليها وإجراء بحث في النازلة مع الأمر بإجراء خبرة على الكمبيالات موضوع الدعوى وتحقيق الخطوط تكون مهمة الخبير تحديد زورية الكمبيالات ومن قام بتحريف مضمونها وملئها وتغيير الرقم من 1 إلى 2 وإضافة صفر فيها وهل كتب المبلغ بالحروف بنفس الخط وبنفس الحبر وفي نفس الوقت الذي كتبت به الأرقام ؟ أم أن هناك اختلاف بينها و تضمين تغير المبلغ من 1000.00 إلى 20000.00 درهم ؟ مع حفظ حقه في التعقيب بعد البحث والخبرة الخطية ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم موضوع الطعن الحالي فيما قضى به وبعد التصدي القول بعدم قبول الدعوى و برفضها واحتياطيا الأمر بإيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء مسطرة شكايته من أجل النصب والاحتيال و معرفة مالها وتطبيق مسطرة الزور الفرعي استنادا للفصول 92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية مع ما يترتب عليه من آثار قانونية ، والأمر بإجراء بحث في النازلة يستدعى الشاهد عبد الرحيم (ب.) عنوانه [العنوان] خريبكة والأمر بإجراء خبرة على الكمبيالات الثلاث موضوع الطعن بالزور الفرعي تكون مهمة الخبير تحديد زورية الكمبيالات ومن قام بتحريف مضمونها وملئها وتغيير الرقم من 1 إلى 2 وإضافة صفر فيها وهل كتب المبلغ بالحروف بنفس الخط وبنفس الحبر وفي نفس الوقت الذي كتبت به الأرقام ؟ أم أن هناك اختلاف بينها و تضمين تغير معه المبلغ من 1000.00 إلى 20000.00 درهم ؟ مع حفظ حقه بعد البحث والخبرة الخطية والصائر على المستأنف عليه . وأرفق المقال بنسخة الحكم موضوع الاستئناف الحالي وتوكيل من أجل الطعن بالزور الفرعي وصورة كمبيالات .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح بخصوص طلب إيقاف البت أنه سبق للمستأنف أن تقدم بهذا الطلب ابتدائيا ورد الحكم المستأنف طلبه، وأن مجرد تقديم شكاية إلى النيابة العامة لا يعتبر مبررا لطلب إيقاف البت، وأن المستأنف يتحاشى ذكر مآل هذه الشكاية التي قدمت سنة 2019 وتقرر فيها الحفظ، ولو كان المستأنف حسن النية لأدلى بمصير هذه الشكاية، وبخصوص باقي الأسباب فإن الشكاية المذكورة تم تقديمها لاستعمالها كوسيلة لعرقلة مسار دعوى الأداء فقط وأن ما أثاره المستأنف من كونه غير المبلغ المضمن بالكمبيالة من ألف درهم إلى عشرون ألف درهم بإضافة صفر على اليمين وتغيير الرقم 1 ليصبح رقم 2 لا أساس له من الصحة ولم يسبق له أن أثار مثل هذه الوقائع عند التعرض على الأمر بالأداء أو أمام محكمة الاستئناف ، كما أن هذه الوقائع مخالفة لما جاء بالشكاية من كونه لم يقم بتدوين أي مبلغ بالكمبيالة وإنما وضع توقيعه عليها ، وأن هذا التناقض يؤكد عدم جدية مزاعم المستأنف، وأنه يقر بتوقيع الكمبيالات وهو ما يعني أنه أطلع على مضمونها قبل التوقيع وعلم بمحتواها ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وبناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 9/3/2023 والقاضي بإجراء بحث وعند الاقتضاء سلوك مسطرة الزور الفرعي وفق المدون بمحضر الجلسة .
و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أنه بناء على القرار التمهيدي بإجراء بحث في النازلة في إطار مسطرة الزور الفرعي واجري البحث المذكور بجلسة 20/04/2023 بحضور طرفي الدعوى ودفاعهما وأنه أكد انه قام فقط بالتوقيع على الكمبيالات الثلاث ، وأن المستأنف عليه هو من قام بملء بياناتها بحكم انه أمي لا يعرف القراءة والكتابة ، كما أكد أن المبلغ المدين به هو 1000,00درهم(ألف درهم) عن كل كمبيالة وليس 20000,00 درهم لكل كمبيالة ، موضحا أن الشاهد عبد الرحيم (ب.) الذي كان حاضرا وقت الواقعة حذره من المستأنف عليه لما لاحظه فيه من اضطراب ومؤكدا له أنه لم يملأ (أي المستأنف عليه) الكمبيالات الثلاث بالمبلغ المدين به بالحروف الذي هو ألف درهم وأن المستأنف عليه أقر في جلسة البحث بأنه فعلا أنه هو من ملأ بيانات الكمبيالات سواء بالأرقام أو بالحروف، كما أنه أكد أن المستأنف عليه قام بتغيير المبلغ المضمن بالكمبيالات بالأرقام من 1000,00 درهم الى 20000,00 درهم عن كل كمبيالة، وانه أضاف كذلك المبلغ بالحروف في كل الكمبيالات وأنه زور عليه هذه المبالغ وأن تزوير الكمبيالات أمر ثابت بلا شك ، ملتمسا الأمر بإجراء خبرة على الكمبيالات الثلاث موضوع الطعن بالزور الفرعي تكون مهمة الخبير تحديد زورية الكمبيالات ومن قام بتحريف مضمونها وملئها وتغيير الرقم من 1 الى 2 وإضافة صفر فيها وهل كتب المبلغ بالحروف بنفس الخط وبنفس الحبر وفي نفس الوقت الذي كتبت به الأرقام أم أن هناك اختلاف بينهما وتضمين تغير معه المبلغ من 1000,00 درهم الى 20000,00 درهم مع حفظ حقه في التعقيب بعد الخبرة الخطية.
وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/05/2023 تحت عدد 573 و القاضي بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير [الحسين بيرواين] الذي أنجز تقريرا في الموضوع .
و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أن الكمبيالات الثلاث موضوع الخبرة تعرضت لتغيير فيما يتعلق بالمبلغ المسطر في كل كمبيالة أرقاما وحروفا فالمبلغ الذي كان مسطرا في الأصل في كل كمبيالة هو أرقاما (1000) وحروفا ( الف درهم ) فتم تعديل رقم 1 بطريقة مشوهة ليصبح رقم 2 مع إضافة رقم 0 ليصبح المبلغ المسطر أرقاما هو ( 20.000) وكذلك حروفا الف درهم وتمت إضافة كلمة ( عشرون ( ليصبح المبلغ حروفا هو (عشرون الف درهم ) كما هو واضح بتفصيل من خلال الشروحات المستفيضة والصور الايضاحية " وأنه بالاطلاع على الخلاصة المذكورة وكذا من خلال الشروح المستفيضة والصور الايضاحية المضمنة بتقرير الخبرة تأكد أن المستأنف عليه عمد الى تزوير المعطيات المضمنة بالخبرات الثلاث كما جاء بتقرير الخبرة وأن تقرير الخبرة أثبت أن المبلغ الأصلي المضمن بكل كمبيالة هو 1000 درهم الف درهم وليس 20000 درهم عشرون الف درهم ليتضح أن ادعاءاته بخصوص ما اثاره بالمقال الاستئنافي وكذا في المرحلة الابتدائية صحيح ويرتكز على أساس واقعي وقانوني ، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة مع التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول برفض طلبات المستأنف عليه وتحميله الصائر.
وبناءا على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن المحكمة أمرت بتعيين الخبير [الحسين بيراوين] لإجراء خبرة خطية على الكمبيالات موضوع الدعوى للتأكد مما إذا تم تحريف البيانات وبنفس الحبر وفي نفس الوقت الذي كتبت به الأرقام وتغيير المبلغ من 1000 درهم إلى 20.000,00 درهم حيث انتهى الخبير إلى تأكيد ما جاء بالحكم التمهيدي لكنه لا زال يؤكد بأن المديونية هي مبلغ 20.000 درهم لكل كمبيالة من الكمبيالات الثلاث وأنه لم يقم بأي تحريف للمبلغ من 1000 درهم إلى 20.000 درهم وأن الخبرة لم تحسم في شخص من قام بالتحريف خاصة وأن الخبير حضر إلى مكتبه الطرفين وكان عليه أخذ نماذج من الخط الخاص بكل واحد للتأكد مما إذا كانت التغييرات بخط يده أم بخط يد المستأنف ، وأن من شأن هذه العملية توضيح من المستفيد من عملية التحريف لأنه من غير المستبعد أن هو من قام بذلك ليحرمه من دينه عن طريق الطعن بالزور ويود من المحكمة الأمر بإجراء خبرة مضادة وذلك للتأكد مما إذا كان التحريف بخط يده أو المستأنف ، ملتمسا الأمر بإجراء خبرة مضادة للتأكد مما إذا التحريف بخط يده أو بخط يد المستأنف.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/11/2023 حضر الأستاذ [لمنور] فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/12/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه مجرد تقديم شكاية لايشكل سببا لايقاف البت في النازلة في ظل عدم تحريك أي متابعة في حق المشتكى به مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص.
وحيث إنه وأمام ما أثاره الطاعن ضمن أسباب استئنافه من كون المستأنف عليه هو من ملأ البيانات بالكمبيالات بالأرقام فقط ثم أضاف لاحقا المبالغ بالحروف وقام بتغيير المبلغ بكل كمبيالة من 1000 درهم الى 20000 درهم عن كل كمبيالة وذلك بتغيير الرقم 1 الى 2 ثم اضافة رقم 0 في آخر المبلغ،وأضاف أيضا المبالغ بالحروف ملتمسا سلوك مسطرة الزور الفرعي فقد قررت هذه المحكمة إجراء خبرة خطية للتحقيق فيما إذا كانت الكمبيالات موضوع المديونية قد طالها تغيير أم لا عهدت مهمة القيام بها الى الخبير [الحسين بيرواين] الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى أن الكمبيالات الثلاث موضوع الخبرة تعرضت لتغيير فيما يتعلق بالمبلغ المسطر في كل كمبيالة أرقاما وحروفا ، وأن المبلغ الذي كان مسطرا في الأصل في كل كمبيالة أرقاما" 1000 درهم " و حروفا "ألف درهم " فتم تعديل رقم 1 بطريقة مشوهة ليصبح رقم 2 مع إضافة 0 ليصبح المبلغ المسطر أرقاما هو "20000 درهم " وكذلك حروفا "ألف درهم" حيث تمت إضافة كلمة عشرون ليصبح المبلغ حروفا هو "عشرون ألف درهم"، موضحا بتفصيل من خلال الشروحات المستفيضة و الصور التغيير الذي طال الكمبيالات أرقاما وحروفا ولأن المستأنف عليه هو من تقدم بالكمبيالات على أساس أنه مدين للمستأنف بمبلغ 60000 درهم المترتب عن الكمبيالات الثلاثة ولأنه هو من قام بملئها أرقاما وحروفا كما جاء من خلال تصريحه خلال جلسة البحث وكذلك أمام السيد الخبير حسب تصريحه الذي وقع عليه والمرفق بتقرير الخبرة فإن تمسكه بأنه لم يقم بأي تحريف للمبلغ من 1000 درهم الى 20000 درهم وبأن الخبرة لم تحسم في شخص من قام بالتحريف ، وأنه كان على الخبير أخذ نماذج من الخط الخاص بكل واحد للتأكد مما إذا كانت التغييرات بخط يده أم بخط يد المستأنف يفنذه تصريحه بانه هو من ملأ الكمبيالات ووقع الى جانب المستانف وقدمها على أساس أن المبلغ المضمن بالأرقام و الحروف هو 20000 درهم وليس كما تمسك بذلك المستانف ، ولأن الخبير باعتباره من ذوي الاختصاص قد وقف عند اخضاعه للأرقام الواردة في الكمبيالات موضوع الخبرة للفحوص التدقيقية سجل أن المبلغ المسطر في كل كمبيالة أرقاما لم يكتب أصليا في البداية فقد تم في البداية كتابة المبلغ أرقاما هكذا 1000 درهم بنفس القلم الذي كتب به تاريخ الاستحقاق في كل كمبيالة ثم لاحقا تم تعديله و تغيير المبلغ في كل كمبيالة ليبدو كما لو أن المبلغ الأصلي هو 20000 درهم من خلال ادخال روتوشات بطريقة مشوهة وفاضحة على رقم 1 الذي كان مكتوبا في البداية ليصبح رقم 2 ، كما تمت إضافة رقم 0 الرابع يمين المبلغ في كل كمبيالة و يبدو التغيير الذي ادخل على رقم 1 لتحويله بشكل مشوه الى رقم 2 وكذلك إضافة رقم 0 الرابع بقلم كروي الرأس لكن بقلم أخر يحتوي على مداد أكثر قتامة و ذلك في جميع الكمبيالات الثلاثة كما سجل أن المبلغ المسطر في كل كمبيالة حروفا لم يكتب أصليا و كاملا في البداية فقد تم في البداية كتابة المبلغ الأصلي هكذا ألف درهم وأنه وبشكل واضح من خلال تعمد كتابة كلمة ألف مع ترك فراغ في بداية السطر، هذا الفراغ ما يعتبر غير منطقي إلا إذا كانت نية الشخص الذي كتب البيانات المضمنة في الكمبيالات الثلاث منذ البداية هو ترك هذا الفراغ لاستغلاله لاحقا لإضافة كلمة عشرون بتغيير المبلغ حروفا من ألف درهم الى عشرون ألف وأنها كتبت بقلم أخر ذي مداد أكثر قتامه مغاير للرقم الذي كتبت به عبارة ألف درهم وبتاريخ لاحق مسجلا كذلك أن القلم المستعمل لادخال التعديلات على مبلغ كل كمبيالة من 1000 درهم 20000 درهم هو نفس القلم الذي كتبت به عشرون ، وهو ما يؤكد أن الكمبيالات بداية كانت تحمل مبلغ 1000 درهم وتم تغيير الرقم أرقاما وحروفا بتاريخ لاحق و بقلم آخر ليصبح 20000 درهم أرقاما و حروفا ، ولأن المستانف عليه هو من ملأ الكمبيالات باقراره وقدمها على أساس أنها تثبت كونه دائن للمستأنف بقيمتها التي حددها في مبلغ 60000 درهم أي عشرون ألف درهم بشأن كل كمبيالة فإنه لامجال للقول بأن الخبرة لم تحسم في الشخص الذي قام بالتحريف و التأكد مما إذا كانت التغييرات بخط يده أم بخط يد المستأنف لأنه هو من ملأها وطالب بالمبلغ المضمن بها حسب اقراره، كما أن القول بأن المديونية هي 20000 درهم لكل كمبيالة و أنه لم يقم بأي تحريف للمبلغ من 1000 درهم الى 20000 درهم يفنذه ما أوضحه الخبير في التقرير الذي أنجزه على ضوء القضية و الذي أكد وبشكل مفصل التغيير الذي طال مبلغ الكمبيالات حروفا وأرقاما و في وقت لاحق عن كتابة المبلغ الأصلي حروفا وأرقاما و الذي كان محددا في 1000 درهم ليصبح فيما بعد 20000 درهم، ولأن المستأنف أقر من خلاله كتاباته أنه مدين للمستأنف عليه فقط بمبلغ 1000 درهم عن كل كمبيالة أي ما مجموعه 3000 درهم فقط فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل المبلغ المحكوم به محصورا في هذا المبلغ بعد أن ثبت تضمين الكمبيالات للمبلغ المذكور وليس لمبلغ 20000 درهم عن كل كمبيالة و الذي تبت أنه لايمثل المبلغ الحقيقي المضمن بها الذي طاله التغيير لاحقا ليصير المبلغ المذكور .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف و الطعن بالزور الفرعي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم في 3000 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
56315
Contrat d’exploitation de licences de transport : l’exécution sans réserve pendant plusieurs années vaut interprétation de la commune intention des parties et fait échec à la demande de réduction de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
Redevance, Perte partielle d'usage, Interprétation du contrat, Force obligatoire du contrat, Exploitation de licences de transport, Exécution du contrat sans réserve, Demande reconventionnelle, Demande de réduction du prix, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Commune intention des parties
56465
Preuve du contrat commercial : La reconnaissance de la relation contractuelle par le défendeur pour invoquer une exception d’inexécution suffit à établir la qualité à agir du demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
Qualité à agir, Preuve de la relation contractuelle, Obligation de paiement, Non-conformité des marchandises, Irrecevabilité de la demande, Infirmation du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Contrat de sous-traitance, Contradiction des moyens de défense, Aveu judiciaire
56559
Contrat de transport : la remise d’un chèque sans provision ne constitue pas un paiement libératoire justifiant la délivrance de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/08/2024
56673
Preuve commerciale : la signature sur un bon de livraison suffit à engager le débiteur, le cachet de la société n’étant pas une condition de validité de l’acceptation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2024
56749
La créance de loyers commerciaux, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56889
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge du fond peut combiner souverainement les conclusions de plusieurs rapports d’expertise pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
Refus de renouvellement pour usage personnel, Principe dispositif, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Confirmation du jugement, Combinaison de plusieurs rapports d'expertise, Bail commercial
57061
Contrat de courtage : la charge de la preuve de l’intervention décisive du courtier lui incombe, le silence du mandant ne valant pas aveu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57143
Paiement d’un contrat commercial : la preuve qu’un chèque antérieur à la facture se rapporte à une créance distincte incombe au créancier qui l’allègue (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024