Réf
64796
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5127
Date de décision
17/11/2022
N° de dossier
2022/8205/2102
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution de la garantie, Résiliation de contrat, Non-paiement des redevances, Irrecevabilité, Inexécution contractuelle, Gérance libre, Garantie, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Demande nouvelle en appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné la résolution, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait principalement que l'action était prématurée, faute pour les bailleurs d'avoir préalablement offert la restitution de la garantie versée lors de la conclusion du contrat.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles prévoyaient une restitution de la garantie postérieurement à la résolution, et non comme une condition de recevabilité de l'action judiciaire. La cour juge par ailleurs irrecevables, car nouvelles en appel, les demandes du gérant relatives au remboursement de frais d'amélioration et à la restitution de ladite garantie, celles-ci n'ayant pas été formées en première instance par une demande reconventionnelle régulière.
L'inexécution par le gérant de son obligation essentielle de paiement des redevances étant ainsi établie sans que ses moyens de défense ne puissent prospérer, la résolution du contrat et l'expulsion sont justifiées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 05/04/2022 تقدم ابراهيم (ا.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1120 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/02/2022 في الملف عدد 6697/8205/2021 القاضي في الطلب الأصلي بادائه لفائدة المستانف عليهم مبلغ 288,400,00 درهم واجبات التسيير الحر عن المدة من 01/11/2018 الى غاية 01/03/2021 على اساس مبلغ 10.300,00 درهم شهريا وبفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبافراغه هو ومن يقوم مقامه او باذنه من الاصل التجاري الكائن بـ [العنوان] المحمدية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه المتعلق باداء واجبات التسيير وبرفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد بعدم قبوله.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهول لذلك مقبول شكلا.
وحيث إن الطلب الرامي لاسترجاع مبلغ الضمانة طلب جديد لم يسبق للطاعن أن تقدم به كما أنه غير مؤدى وبذلك فهو غير مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف ان ورثة عبد الرحيم (ع.) تقدموا بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله بأنه بتاريخ 10/05/2016 أبرم مورثهم المرحوم عبد الرحيم (ع.) عقد التسيير للمخبزة الكائنة بـ [العنوان] المحمدية مع مورثهم ابراهيم (ا.) مقابل مبلغ شهري قدره 10.300,00 درهم ومبلغ 10.000,00 درهم كضمانة للمعدات والآلات المتواجدة بالمحل ترد للمسير عند فسخ عقد التسيير إلا أنه توقف عن أداء واجب التسيير منذ 01/11/2018 رغم المحاولات الودية المبذولة معه آخرها الإشعار الذي توصل به بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 15/03/2021 وانه رغم فوات الأجل الممنوح له بقي متماديا في تماطله التعسفي الشيء الذي يشكل خرقا لعقد التسيير الذي يترتب عنه الفسخ من جهة والإضرار بالعارضين من جهة أخرى والتمسوا الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ 298.700,00 درهم الذي يمثل واجب التسيير عن المدة المتراوحة من 01/11/2018 إلى غاية 01/03/2021 حسب مبلغ 10.300,00 درهم وفسخ عقد التسيير المبرم بتاريخ 10/05/2016 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المخبزة موضوع التسيير تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل
فيما تقدم المدعى عليه بطلب مضاد التمس من خلاله تمهيديا الحكم بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية بين الطرفين اعتبارا للفواتير المدلى بها مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة. وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم السالف الذكر استأنفه المدعى عليه موضحا أوجه استئنافه فيما يلي:
ان موضوع النقاش هو عقد تسيير حر المحل تجاري موقع ومصحح الامضاء من كلا المتعاقدين والذي يتضمن بند صريح يتعلق بكيفية اداء واجبات التسيير. وأنه إذا كان المشرع ينص على حرية الاثبات في الميدان لتجاري والذي قد يعتبر استثناء للقاعدة العامة للمادة 444 من ق ل ع فإن العقد المحرر كتابة والمصادق على توقيعات اطرافه واضحة وغير مبهمة والمحكمة تبقى ملزمة باحترام القانون تطبيقا للقاعة العقد شريعة المتعاقدين تطبيقا للمادة 230 من ق ل ع. وبالتالي فإنه بالرجوع للمقال يتبين أن الطلب يهدف إلى فسخ عقد التسيير المتعلق بالأصل التجاري "مخبزة (ع.)" الكائنة بـ [العنوان] المحمدية ، بجميع عناصره المادية والمعنوية وإفراغ العارض من المحل هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. و أدلى المدعين لتعزيز طلبهم بإنذار و محضر تبليغه و نسخة من عقد التسيير ونسخة من الاراثة ، هذه الأخيرة التي لا يمكن اعتبارها إلا بعد تقييدها بالسجل التجاري و تحيينه بالتشطيب على مورثهم منه. وأن ما يخص الإنذار المستدل به فالعارض سبق و أن تقدم بجوابه على ما ضمن به إذ لا يكفي الإنذار وحده بل يتعين تقديم عرض عيني للضمانة المودعة من قبل العارض عند المطالبة بالفسخ وفقا لما جاء في العقد المستدل به و المتضمن لشروط الفسخ كذلك لأن من التزم بشيء لزمه. وأنه بالرجوع إلى عقد التسيير يتضح أنه وضع شروطا يتعين احترامها فيما يتعلق بعدم الرغبة بالتجديد إذ يتعين على كل طرف رغب في ذلك توجيه إخبار شهرين قبل تاريخ النهاية المحدد في العقد. وأن نهاية عقد التسيير كانت في 09/05/2018 و تم تجديده ضمنيا في حياة مورث المستانف عليهم وبالتالي فإن عدم احترام الالتزام المضمن بعقد التسيير الذي يعتبر ورقة عرفية لها حجية في الإثبات طبقا للفصل 431 من ق ل ع ما لم يطعن فيه بالزور أو الإنكار يبقى ساري المفعول بين موقعيه وبالتالي يستوجب رفض الطلب. وأنه بالرجوع إلى عقد التسيير كذلك يتضح أن الطرفين اتفقا على ضمانة ترجع إلى العارض حين مطالبة المالك بفسخ عقد التسيير بصفة انفرادية و تعسفية. وأن الصلح المضمن بالمقال على شكل مقاصة لا ينطبق و مقتضيات المادة 1098 من ق ل ع التي توضح معنى الصلح و هو أن يكون تراضي الطرفين على حسم النزاع وديا و ذلك بتنازل كل طرف للآخر عن كل أو جزء مما يدعيه للآخر، وأنه في غياب تسليم مبلغ الضمانة أو عرضها عرضا حقيقيا كما هو مذكور بالعقد الذي يعتبر شريعة المتعاقدين يجعل الدعوى الحالية سابقة لأوانها ويستجوب رفضها كما يهدف الطلب إلى فسخ عقد التسيير المتعلق بالأصل التجاري مخبزة (ع.) الكائنة بـ [العنوان] المحمدية ، بجميع عناصره المادية والمعنوية والمحكمة بتت في الطلب المذكور من غير أن تأمر بخبرة حسابية والتي لا زال العارض متمسكا بها سيما وأنه يستغل المحل منذ سنة 2016 وتكبد مصاريف عديدة في إصلاحه لانجاح المشروع لكن دون جدوى وبذلك تكون دعوى الفسخ بتصرف انفرادي قد أضر به سيما أنه لم يسترجع الأمول التي صرفها في الإصلاحات التي قام بها في المحل المتنازع بشأنه والتي تمت بموافقة المستانف عليهم لأنهم يسكنون بالشقق المتواجدة فوق المخبزة و في كل مرة يأتون للمعاينة ومعرفة ما تؤول إليه الأمور بالأصل التجاري موضوع النزاع. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء خبرة وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.
وحيث اجاب المستانف عليهم بواسطة محاميهم ان الحكم المستانف اعتمد في تعليله على خرق الطاعن لبنود عبد التسيير من ذلك تماطله التعسفي عن اداء الواجبات الشهرية وذلك منذ فاتح يناير 2018 الى فاتح مارس 2021 رغم المحاولات المبذولة معه من اجل الأداء وتنفيذ الالتزام من ذلك الانذار الذي توصل به بتاريخ 08/11/2019 مما يكون طلب الحكم بفسخ عقد التسيير مبررا وما ادعاه في استئنافه لا ينفي عنه حالة المطل ومضيفا على ان ما جاء في الاستئناف من اقتناء لالات مجرد ادعاء لا اساس له من الصحة لكونه تسلم المخبزة وهي مجهزة بجميع الالات والمعدات الخاصة بها والتمسوا رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف فيما قضى به وفي مذكرة استدل المستانف عليهم رفقتها بمحضر امتناع عن التنفيذ وتواصيل اداء الضرائب مؤكدين مذكرتهم الجوابية وملتمسين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ادلى المستانف بواسطة محاميه بمذكرة اضاف من خلالها انه سبق ان تقدم بطلب امام محكمة الدرجة الأولى باسترجاع مبلغ الضمانة الممنوح لمورث المستانف عليهم بموجب المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 03/11/2021، وعليه فإن طلب استرجاع مبلغ الضمانة لا يعد طلبا جديدا. سيما وأنه بالرجوع إلى عقد التسيير الحر يتبين بأن إرادة أطراف العقد قد اتجهت على أن يسلم العارض لمورث المستأنف عليهم مبلغ 100.000,00 درهم كضمانة ترجع له مباشرة بعد فسخ العقد ومورث المستأنف عليهم يشهد بمقتضى ما هو مضمن في العقد بأنه توصل بمبلغ 100.000,00 درهم كضمانة ترد إلى العارض بمجرد فسخ العقد. وإعمالا لمقتضيات الفصل 229 من ق ل ع فإن المستأنف عليهم ورثة الطرف الأصيل في العقد يحلون محل مورثهم في الالتزامات وفي الحقوق، و من بين الالتزامات الملقاة على عاتق مورثهم رد مبلغ الضمانة مباشرة بعد فسخ العقد لأي سبب من الأسباب ، كما هو ثابت في عقد التسيير الحر. وأن المحكمة مصدرة الحكم المستانف قضت بفسخ العقد دون أن تقضي باسترجاع مبلغ الضمانة مما تكون خرقت و تجاوزت إرادة أطراف العقد التي هي شريعة المتعاقدين وبالتالي خرقت الفصل 230 من ق ل ع ، لأنه ليس من العدل في شيء أن تستند محكمة الدرجة الأولى في حيثيات حكمها على البنود المتعلقة بأداة الأجرة الشهرية لإثبات المطل و تتناسى البنود المتعلقة بالضمانة رغم أنه طلب منها ذلك ، و لم تجب عن ذلك لا سلبا و لا إيجابا. و أنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة ، امتنع البحث عن قصد صاحبها تفعيلا لمقتضيات الفصل 461 من ق ل ع كما أنه إعمالا لمقتضيات الفصل 464 من ذات القانون فإن بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطي لكل منها المدلول الحقيقي الذي يظهر من مجموع العقد. وأن الفسخ المضمن في العقد لم تحدد له موجبات فهو جاء على إطلاقه أي الفسخ لأي سبب. وتأسيسا على ما سبق تكون المحكمة لما أسست حكمها القاضي بالفسخ على واقعة التماطل المستخلصة الإنذار بالأداء دون أن تلتفت إلى البند المتعلق بالضمانة لوجود ارتباط وثيق بين الفسخ و إرجاع مبلغ الضمانة حسب ما هو مضمن في عقد التسيير الحر تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 461 و 464 من ق ل ع . والتمس في آخر مذكرته الحكم بارجاع المستانف عليهم مبلغ الضمانة المحدد في العقد في 100.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ النطق بالحكم تحدد في مبلغ 1000 درهم.
وحيث أدرج الملف بجلسة 20/10/2022 تقرر خلالها اعتباره القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 17/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به للاسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.
وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ومن أن المستانف عليهم حينما وجهوا للطاعن الإنذار بالأداء لم يعرضوا عليه مبلغ الضمانة عرضا عينيا وحقيقيا و بذلك تكون دعواهم سابقة لأوانها، فإنه يتبين من مطالعة بنود عقد التسيير أن الضمانة المحددة في مبلغ 100.000,00 درهم اتفق بان ترجع بعد فسخ العقد، وبالتالي فإنه لم يكن من اللازم على المستانف عليهم حيث توجيههم للإنذار وقبل رفع الدعوى عرض مبلغ الضمانة على المسير لأن طلب فسخ عقد التسيير معروض على المحكمة لتبت فيه وتقول كلمتها بشانه، علاوة على ما ذكر ان عقد التسيير لم يتضمن اي اتفاق بإجراء عرض لمبلغ الضمانة وانما اتفق بان ترجع بعد الفسخ والذي لا زال موضوع المناقشة وبالتالي فان ما جاء في السبب بان الدعوى سابقة لاوانها لعدم عرض مبلغ الضمانة دفع لا أساس له ويتعين رده.
وحيث انه لما كان الرابط بين الطرفين هو عقد تسيير والمستانف عليهم هم الخلف العام لمورثهم عبد الرحيم (ع.) لم يكن من المستساغ للطاعن إثارة عدم إجراء التقييدات بالسجل التجاري أو من ان الورثة لم يقوموا بتقييد اسمائهم في السجل والتشطيب على مورثهم منه لأن اطار النازلة ومناطها هو عقد التسيير ومنه تستمد صفة الطرفين وعملا بالمنصوص عليه في الفصلين 49 و 230 من قانون المسطرة المدنية يبقى السبب المثار مردود وغير ملتفت إليه.
وحيث بخصوص ما تمسك به الطاعن في مقاله الاستئنافي بانه تكبد خسائر مالية تجلت في أعمال الزينة والاشهار للتعريف بالمحل والتمس لما ذكر اجراء خبرة لتحديد قيمة الإصلاحات التي قام بها فإنه بمطالعة مقاله المقابل المؤرخ في 02/11/2021 يتبين أنه تعلق بما ادعاه من اقتناء لمعدات والات بمبلغ 282960 درهم ولما اداه لأحد من الورثة من مبلغ قدره 45500,00 درهم والتمس لأجل ذلك اجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية بين الطرفين في حين أن الطلب المتمسك به بشأن المصاريف المتعلقة بالاصلاحات والزينة والاشهار فانها طلبات جديدة لم يتم نشرها امام محكمة البداية كما أنها تختلف كليا عن موضوع الطلب المقابل مما يتعين عدم الالتفات إليها.
وحيث بخصوص ما جاء في المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 20/10/2022 من طرف الطاعن بانه سبق خلال مرحلة البداية ان التمس ارجاع مبلغ الضمانة له فانه قول لا اساس له من الصحة ذلك ان طلبه المقابل وكما ذكر تعلق فقط باجراء خبرة حسابية حول المديونية بخصوص ما ادعاه من شراء لالات ومعدات واداء لمبلغ لاحد من الورثة ولم يلتمس استرجاع مبلغ الضمانة وبالتالي فإنه لما كان الطلب الرامي لاسترجاع الضمانة لم يقدم بصفة نظامية ولم يؤدى عنه الرسم القضائي كما لم يسبق لمحكمة البداية ان ناقشته فإنه يكون غير مسموع خلال هذه المرحلة وما جاء في المذكرة التعقيبية من طلب غير مقبول وهو ما يتعين التصريح به.
وحيث للتعليل الذي تم بسطه فانه لما كان الثابت أن الطاعن مخل بالتزامه التعاقدي لعدم ادائه للمستانف عليهم واجب التسيير عن المدة المحكوم بها يكون الحكم المستانف لما قضى بفسخ عقد التسيير والافراغ صائب ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: وعدم قبول طلب استرجاع مبلغ الضمانة.
في الموضوع: برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025