Preuve du contrat commercial : La reconnaissance de la relation contractuelle par le défendeur pour invoquer une exception d’inexécution suffit à établir la qualité à agir du demandeur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56465

Identification

Réf

56465

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4095

Date de décision

24/07/2024

N° de dossier

2023/8201/4854

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le contrat et les échanges entre les parties établissaient sa qualité à agir, tandis que l'intimé contestait la force probante des pièces et invoquait la non-conformité des prestations.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise, relevant que le principe du contradictoire avait été respecté. La cour retient que l'intimé, en soulevant pour la première fois en appel une exception d'inexécution, a nécessairement reconnu l'existence du contrat qu'il déniait en première instance, ce qui établit la qualité à agir du sous-traitant.

Se fondant sur les conclusions de l'expert qui a confirmé la réalité des prestations et chiffré la créance, la cour fait droit à la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de l'action, et la cour, statuant à nouveau, condamne le donneur d'ordre au paiement tout en confirmant le rejet de la demande indemnitaire pour rupture abusive.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة د. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/11/2023 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 7040 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/0/2023 في الملف عدد 2545/8236/2023 القاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه المصاريف.

في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة د. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن شركة أ.A.P.، كانت ترغب في شراء وإنشاء وتشغيل مشروع محطة نور 11 و 111 للطاقة الحرارية الشمسية على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق مراكش بإقليم ورزازات وأنها كلفت شركة S. من أجل القيام بالمهمة، بصفتها المقاولة وأن هذه الأخيرة استعانت بها ووقعت معها اتفاقية عمل بتاريخ 2022/02/25 بصفتها مقاولة من الباطن من أجل القيام بتنفيذ المشروع. وأن خدماتها تمثلت في توفير الأشغال المطلوبة لتفكيك وإعادة عازل الملح المصهور الساخن في منطقة NOORIII للطاقة الشمسية {والكل وفق الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية والمرفق بنسخة منها ومن ترجمتها} وأن ثمن هذه الخدمات حددت مؤقتة في مبلغ مليونين وثمانمائة واثنان وتسعون ألف وأربعمائة وعشرون درهما 2.892.420,000 درهم شاملة لجميع الرسوم باستثناء الضريبة على القيمة المضافة.

أما عن طريقة الدفع فقد اتفق الطرفان بأنها تتم بالطريقة التالية : تدفع شركة S. لها بعد قيامها لكل جزء من الخدمات مقابلها في غضون 20 يوما من استلام الفواتير المقابلة لها يتم دفع 95% من الثمن المقابل لكل خدمة كدفعة مسبقة تخصم نسبة 5% من المبلغ المدفوع كضمانة على كل فاتورة على أن يتم دفع مبلغ هذه الضمانة داخل أجل 30 يوما من إنتهاء مدة الضمانة المحددة في 12 شهرا، وأنها شرعت في تنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه المدعى عليها، وتم أداء هذه الأخيرة جزء من مستحقاتها، تمثل فيما مجموعه 291.302,53 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبقيت محتفظة بمقابل الضمانة لهذا المبلغ والمتمثل في 14.567,13 درهم إلى غاية اليوم، واستمرت المعاملة بين الطرفين دون أي اشكال إلى غاية شهر ماي سنة 2022 رفضت المستانف عليها تسديد مقابل الخدمات التي قدمتها لفائدتها والتي تمثل مقابلها فيما مجموعه 2.653.600 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وأن المستانف عليها بنت رفض تسديد هذا المبلغ، كون السلع المسلمة لها من طرفها لا تطابق والمواصفات المتفق عليها، الشيء الذي دفعها إلى إجراء خبرة تقنية في الموضوع، عوهدت شركة ا.I.‏ أن هذه الشركة بعدما قامت بخبرتها وضعت تقريرا استنتجت من خلاله بأن كل المواصفات المتعلقة بالسلع موضوع الخبرة، مطابقة تماما مع تلك المتفق عليها بين الطرفين .

وأنه بعد تبليغها لما تم استنتاجه من طرف هذه الخبرة، جددت طلبها الرامي إلى تسديد مستحقاتها للمدعى عليها فرفضت أي أداء، وأن جميع المحاولات الحبية تجاه هذه المدينة قد باءت بالفشل خاصة الإنذار الموجه لها عن طريق المفوض القضائي، الذي توصلت به دون أن تحرك أي ساكن، مؤكدة أن مستحقاتها تتمثل فيما مجموعه 645.004,73 درهم حسب التفصيل الآتي :

- عن مبلغ الضمانة للتسديد الأول المحتفظ به من طرف المستانف عليها 14.565,13 درهم

- عن الضريبة عن القيمة المضافة المترتبة عن التسديد الأول 58.260,400 درهم

- عن السلع المسلمة لفائدة المدعية، والتي رفضت تسديد مقابلها 426.816,00 درهم إضافة إلى الضريبة

- عن القيمة المضافة 85.363,20 درهم = 512.179,20 درهم{291.302 درهم ×20% }

- عن مصاريف الخبرة التقنية المنجزة بمبلغ 60.000.00 درهم

و بالتالي مجموع ما يلزم المستانف عليها من أدائه لفائدته متمثل في مبلغ 654.004,73 درهم إضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

أنه فيما يتعلق بالفسخ التعسفي الذي تعرضت له من طرف المدعى عليها، وحرمتها من تنفيذ ما تبقى من التزاماتها التعاقدية، والتي تمثلت قيمتها فيما مجموعه 2.653.800 درهم فإنها تطالب بتعيين خبير مختص في الحسابات لتحديد مبلغها ومبلغ التعويض المقابل لهذا الفسخ التعسفي.

لأجله التمست الحكم على المستانف عليها بأدائها لفائدتها ما مجموعه 645.004,73 درهم کأصل الدين إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية، لتحديد ما حرمت منه من إستفادة جراء فسخ الإتفاقية المبرمة بينها وبين المستانف عليها وكذا التعويض المترتب عن الضرر اللاحق بها، وحفظ حقها لتقديم مستنتجاتها الإضافية بعد الخبرة و تحميل المستانف عليها الصائر.

و أرفقت مقالها بنسخة من الاتفاقية مع ترجمتها - نسخة من تقرير خبرة مع ترجمته - نسخة من كشف حسابي لمجموع المبالغ- نسخة من الإنذار بالأداء مع محضر التبليغ الواقع في مقر المستانف عليها الاجتماعي- نسخة من الإنذار بالأداء مع محضر التبليغ الواقع بمقر انجاز الأشغال موضوع الدعوى.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 24/04/2023 المرفقة بنسخة من السجل التجاري.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بتاريخ 13/06/2023 و التي أكدت من خلالها أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والمصلحة والأهلية لإثبات حقوقه الفصل 1 و 32 ق م م، و أن المستأنفة لم تدل بأي حجة معتبرة قانونا تفيد صفتها في الدعوى، وأن الوثائق المدلى بها لا تسعفها في ذلك، إذ أن ما أسمته هاته الأخيرة باتفاقية وتقرير خبرة لا تفيد العلاقة التعاقدية بين الطرفين، كما أنها لا تحمل توقيع المستانف عليها ولا تأشيرتها ومن ثم فإنها غير مبرمة لها ولا يمكنها بأي حال من الأحوال إنتاج الأثر القانوني المتوخى منها، الأمر الذي يناسب معه التصريح بعدم قبول الدعوى.

وحول خرق الفصل 234 ق ل ع: فإنه ينص على ما يلي "لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف"، و أن المستأنفة لم تدل بأي حجة معتبرة قانونية تفيد قيام العلاقة التعاقدية بينهما فضلا عن كونها لم تدل بمقبول قيامها بإنجاز الأشغال والتوريدات التي تزعمها حتى يتسنى لها المطالبة بمقابلها، مما يكون معه طلبها حليف عدم القبول.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 20/06/2023 و التي أفادت من خلالها أنه بالرجوع إلى مشروع العقد المنجز بينها و المستانف عليها، ستلاحظ بأن هذه الأخيرة لها علاقة تعاقدية مثبتة من خلال توقيعها على هذا المشروع و ختم الشركة ، وأنه يبقى من ثم الدفع المتعلق بانعدام صفة العارضة غير مبني على أي أساس صحيح.

وبخصوص الدفع بخرق الفصل 234 من ق ل ع : فإن المستانف عليها لا زالت متمادية في دفوعاتها الواهية والغير مبنية على أي أساس قانوني، محاولة بذلك التهرب من كل مسؤولية في الأداء، حيث أن نفي العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لا يمكن أن يفسر إلا بمدى محاولة المستانف عليها الجاهدة تضليل العدالة و إثبات مدى سره نيتها في التقاضي، وأن الدليل عن إنجازها لما تم الاتفاق عليه من أعمال يتمثل في كل من أن الإنذار الموجه إلى المستانف عليها، الذي تطالب من خلاله أداء الدين لم تكلف هذه الأخيرة عناء الجواب عليه، أو حتى نفي ما تدعيه مما لا زال متخلدا بذمتها من أداء، وأن هناك مراسلات إلكترونية بين الطرفين بخصوص الأشغال التي أنجزتها لفائدة المستانف عليها، و التي تشكك في مطابقتها للمواصفات المطلوبة، و تطالب بإجراء خبرة تقنية، وأنه لعل خير دليل على ذلك المراسلة الموجهة بتاريخ 21/04/2022 من طرف المسمى "جياجيانلين (J.)" إلى الشركة العارضة ، و التي تؤكد من خلالها بأن هذه الأخيرة قد انجزت فعلا المطلوب منها ، لكنها تريد التأكد من مطابقتها عن طريق إجراء خبرة عينية، و أنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة المنجز بهذا الخصوص ، سيتضح لها بأن كل ما طلب من العارضة من أشغال قد نفذته بالحرف ، و أنه حتى الخبرة المنجزة بهذا الصدد، قد أكدت مدى مطابقة هذه الأخيرة للمواصفات المطلوبة .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بتاريخ 11/07/2023 و التي أكدت من خلالها أن المستأنفة تتناقض في موقفها ، فتارة تزعم أنها تربطهما علاقة تعاقدية مؤسسة على مستجمع لجميع أركانه القانونية ومستوفي لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، وثارة تدعي تأسيس العلاقة التعاقدية على مشروع عقد رابط بين الطرفين. وأن مشروع العقد - على حد تعبير المستأنفة المستدل به من قبل هاته الأخيرة - لا يمكنه أن ينتج أي آثار قانونية لكونه ليس عقدا مستجمعا لأركانه وفق مقتضيات الفصل 19 ق.ل.ع الذي ينص على أنه " لا يتم الاتفاق إلا بتراضي الطرفين على العناصر الأساسية للالتزام وعلى باقي الشروط المشروعة الأخرى التي يعتبرها الطرفان أساسية.، و أنه بالرجوع إلى الوثائق المستدل بها من قبل المستأنفة رفقة مقال الدعوى سوف يتضح خلوها من توقيعها وكذا من ختمها، ناهيك على أنه لا يمكن تكييفها كعقد وفق قواعد القانون فضلا عن كونها غير مترجمة إلى اللغة العربية في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وبذلك تكون الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة قاصرة على اثبات صفتها في التقاضي وتكون الدعوى قد أقيمت خلافا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م ومالها عدم القبول.

وحول الدفع بخرق الفصل 234 ق ل ع: إن العارضة تتشبث بإثارة الدفع المتخذ من خرق الدعوى لمقتضيات الفصل 234 ق ل ع لكون المستأنفة لم تدل بأي حجة معتبرة قانونا تفيد تنفيذها لما التزمت به طالما أنها تدعي وجود التامات تعاقدية متبادلة بين طرفي الدعوى، وأن هذا الدفع جدي ومنتج في الدعوى ولا يمكن اعتبار إثارته تهربا من الأداء كما ذهبت إلى ذلك المدعية، ذلك أن المشرع أوجب عبء اثبات تنفيذ الإلتزام على مدعيه، وأن تمسك المستأنفة فيما أسمته دليلا على إنجازها لما تم الإتفاق عليه فهو غير ذي حجية قانونية للأسباب والاعتبارات التالية:

وحول الإنذار: فإن الثابت فقها وقضاء وقانونا أن مجرد توجيه الإنذار لا ينشئ أي أثر قانوني في إثبات العلاقة التعاقدية لكونه تصرف أحادي الطرف، وأن محضر الإنذار المزعوم توجيهه للعارضة يفتقد للحجية القانونية ذلك أنه لم يوجه لها في مقرها الإجتماعي الذي هو العنوان الذي ضمنته المستأنفة في مقال الدعوى، فضلا عن تحديد الهوية القانونية للشخص المتوصل بالإنذار حتى يتسنى التأكد من مدى أهليته للتوصل، وبذلك يكون الإنذار المحتج به غير ذي حجية قانونية في الإثبات.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة أن الحكم المستانف في تعليله وقناعته بعدم قبول الطلب ، اعتمد على كون الدعوى جاءت مجردة من كل وثيقة أو مستند يفيد في إثبات الطلبات الواردة في مقال الدعوى ، بحكم أن المستأنفة لم ترفق مقالها بما يثبت قيام العلاقة التعاقدية مع المستأنف عليها، وبالرجوع إلى كل الوثائق التي أدلت بها المستأنفة سيتضح لها بأن تعليل الحكم المستانف جاء ناقصا و متناقض ، ذلك أنه من حيث الوثائق المثبتة لصفة المستأنفة في التقاضي : فإن المستأنفة أرفقت مقالها بالاتفاقية المبرمة بينها و بين المستأنفة عليها، و كذا بترجمتها و هي اتفاقية موقعة بطابع المستأنف عليها و توقيعها ، بل و إن هذا التوقيع مسطر بكل أوراق الاتفاقية، وأن هذا ما أكدته ترجمة الاتفاقية في صفحتها الأخيرة ، وبذلك يبقى دفع قاضي الدرجة الأولى غير مبني على أي أساس ، لأن صفة المستأنفة واضحة وبارزة في النازلة، وأن هذه الاتفاقية وحدها كافية لإثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين حيث أنه حتى تقرير الخبرة المرفق بالمقال مع ترجمته، يوضح لا محالة مدى العلاقة القائمة بين المستأنفة والمستأنف عليها، انطلاقا من أن المنتوجات والخدمات التي قامت بها المستأنفة لفائدة المستأنف عليها تمت معاينتها عند هذه الأخيرة ، و بطلب من المستأنفة، وتجدر الإشارة أن الدفع إلى القيام بهذه الخبرة ، راجع إلى رفض المستأنف عليها تسديد مستحقات المستأنفة بحجة أنها غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه من معايير حيث أن الغاية إذن من وجود هذه الخبرة هو طعن المستأنف عليها في مدى مطابقة الأشغال المنجزة من طرف شركة د. ، و التي انتهت بكون هذه الأخيرة جد مطابقة تماما للمواصفات التي تم الاتفاق عليها بخصوص أشغال المستأنفة، وتبقى من تم هذه الوثيقة هي الأخرى، تثبت مدى علاقة المستأنفة بالمستأنف عليها ، وبالتالي مدى صفة المستأنفة في التقاضي، وأنه إضافة إلى هذا كله، فإن وجود تبادل في المراسلة الإلكترونية هو الآخر حجة على العلاقة القائمة بين الطرفين ، خاصة المراسلة الصادرة عن جياجيانلين (J.) ، و المرسلة للمستأنفة، و التي يؤكد من خلالها بأن هذه الأخيرة قد أنجزت فعلا المطلوب منها ، لكنها تريد التأكد من مطابقتها لهذه الأشغال عن طريق إجراء خبرة عينية، الشيء الذي ثم و أوضح بأن هذه الأشغال مطابقة تماما للمطلوب.

ومن حيث مطالبة المستأنفة تمهيديا بإجراء خبرة : فانه و إن كان السيد القاضي غير مجبر بالامتثال لطلب إجراء خبرة ، إلا أنه و في حالة شكه من أحقية المستأنفة في المطالبة بما لها حق فيه، كان بإمكانه الحكم تمهيديا بإجراء خبرة، وأن هذه لمطالبة تدعمها مدى الأداءات السابقة التي سددتها المستأنف عليها لفائدة المستانفة (أداء مسبق بمبلغ 291.301,53 درهم المشار إليه أعلاه)

والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم لمجانبته للصواب وانعدام التعليل، و بعد التصدي الحكم وفق ما سطر بمقال المستأنفة الابتدائي، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 31/01/2024 جاء فيها أن المستانفة تعيب على الحكم الابتدائي عدم اعتباره للوثائق المدلى بها من قبلها اثباتا لصفتها في الدعوى، وأنه حقا ما ذهب إليه الحكم الابتدائي، ذلك أن المستأنفة لم تدل بأي حجة معتبرة قانونا تثبت بها صفتها في الدعوى ذلك أن ما أدلت به من وثائق خال من توقيع المستانف عليها وكذا من ختمها مما لا يصح معه القول بوجود علاقة تعاقدية تطبيقا لمقتضيات الفصل 417 ق ل ع، وأن خلو ما أدلت به المستأنفة من توقيع المستانف عليها يفيد بما لا يدع مجالا للشك عدم صدوره عنها كما أنها لم تسلم بها ولا تقر بمضمونه، وأن ما أسمته المستأنفة تقرير خبرة، هو كذلك يعتبر غير ذي حجية قانونية لعدم توقيعه من قبلها كما أنه لم يكن حضوريا بالنسبة لها في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 63 ق م م، بالإضافة إلى أن الثابت من الصفحة الأولى من التقرير المذكور على علته خاصة في الخانة الأخيرة ضمن بها بما يلي: "لا يجوز استخدامه في أي اجراء قانوني" ، مما يدل على أن التقرير المذكور لا يصلح أن يكون دليلا على وجود علاقة تعاقدية، ويبقى والعدم سيان.

وحول ملتمس اجراء خبرة: فإن هذا الملتمس غير مبني على أساس اعتبارا أن الثابت فقها وقانونا أن المحكمة لا تصنع الحجة للمتقاضين، الذين يعتبرون هم وحدهم الملزمون بالإدلاء بالوثائق المثبتة لصحة ادعاءهم، تطبيقا لمقتضيات المادة 32 ق م م، مما يناسب معه التصريح برفض الملتمس.

والتمست لاجل ما ذكر رد دفوعات المستأنفة وتبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 31/01/2024 الفي بالملف بجلسة يومه بمذكرة تعقيبية لنائب المستانف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 07/02/2024.

فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 91 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد جمال الدين ضفير الدي استبدل بالخبير السيد احمد اوفقير والذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن المديونية الصافية للمستانفة ثابتة بعد نقص ما تم اداءه في مبلغ 601.657,35 درهم.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 26/06/2024 جاء فيها أن الخبير قد خلص إلى الاستنتاج بأن مديونية شركة S. ، تتمثل فيما مجموعه 601.657,35 درهم، وأن هذا ما أكدته في جميع مراحل الدعوى.

والتمست لاجل ما ذكر الإشهاد والمصادقة على مستنتجات الخبرة، و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 10/07/2024 جاء فيها أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز في القضية، يتضح على أن المستأنف عليها لم تتوصل من الخبير بأي استدعاء لحضور الخبرة، وأن اجراءات الخبرة وشكلياتها مسألة جوهرية، وأن من شأن عدم احترامها خرق القانون وكذا المساس بحقوق الدفاع، ذلك أنها لم تتمكن من إبداء أوجه دفاعها وكذا ملاحظاتها أثناء إنجاز الخبرة، مما اثر سلبا على حقوق هاته الأخيرة، الأمر الذي يجعل الخبرة المنجزة معيبة شكلا بخرقها مقتضيات الفصل 63 ق م م ، الأمر الذي يناسب معه استبعادها.

وبخصوص عدم تقيد الخبير بمقتضيات الأمر التمهيدي: إن الثابت فقها وقضاءا وقانونا أن الأمر التمهيدي الصادر بإنجاز الخبرة، يعتبر الإطار القانوني والمرجعي للمهمة المسندة للخبير ، وانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير أحمد أوفقير يتضح على أنه فضلا على عدم استدعائها على الوجه المطلوب قانونا، فإنه لم يطلع على وثائق الملف وكذلك تلك التي بحوزة الأطراف خاصة العقد الرابط بينها وبين المستأنفة، وأن العقد الرابط بين الطرفين والذي يعتبر وثيقة وجيهة ومنتجة في الدعوى تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتحديد التزامات كل منهما، وأن الثابت من العقد الرابط بين الطرفين أن المستأنفة تلتزم بما يلي:

- تفكيك الواح العزل والغلاف

- تنظيف CHROMIUM6

- إعادة ورقة العزل والغلاف.

وأن الخبير لو كلف نفسه عناء الإطلاع على العقد الرابط بين الطرفين، لوقف على حقيقة عدم تنفيذ المستأنفة لإلتزاماتها التعاقدية وتكون خلاصاته مغايرة لما إنتهت إليه نتائج الخبرة، وأن عدم تقيد الخبير بمقتضيات الأمر التمهيدي يطال موقفه من المهمة المسندة إليه، ذلك أن المحكمة أمرت الخبير من التحقق من المعاملة الجارية بين الطرفين من حيث الخدمة والأشغال موضوعها مع تحرير المواصفات التقنية والمالية للصفقة والإحاطة بكل تفاصيلها، وأن الخبير لم يتقيد بهذه المقتضيات، وانصرف لتقييم السلعة وهو ما لم تطلبه منه المحكمة وكان الأمر يتعلق بمعاملة تجارية تهم بيع السلع وأخذ مقابلها والحال أن الأمر يتعلق بعقد تقديم خدمات ، وأشار الخبير في تقريره إلى أنه لم يتوصل من المستأنف عليها وكذا دفاعها بأي ملاحظات، لكن إن دفاعها وجه إلى الخبير بواسطة البريد الإلكتروني ملاحظاته حول الخبرة، وأن الخبير لم يعر أي إهتمام لملاحظات دفاعها في إقصاء ممنهج لدفوعها وملاحظاتها، مما يشكل إخلال بحقوق الدفاع وتحريف للوقائع والتصريحات ويجعل من الخبرة المنجزة غير موضوعية.

وبخصوص الدفع بعدم موضوعية الخبرة: فإن ما خلص إليه الخبير غير موضوعي ويناقض طبيعة العلاقة التعاقدية بين الطرفين ، ذلك أنه بتاريخ 25/02/2022 أبرمت عقدا مع المستأنفة بمقتضاه التزمت هاته الأخيرة القيام بأشغال تفكيك وإعادة عازل صهريج الملاح الملح المصهور الساخن في محطة NOOR III للطاقة الشمسية بمدينة ورزازات، وكما نصت المادة 3 من العقد فان هذه الأشغال تتضمن:

- تفكيك ألواح العزل والغلاف

- تنظيف CHROMIUM6

- إعادة ورقة العزل والغلاف

كما تنص مقتضيات العقد على أن المستأنفة ملتزمة بإحترام تعليماتها سواء تعلق الأمر بالأشغال أو بالمواد المستعملة "بطانية الألياف"، وأن المستأنفة في إطار تنفيذ عقد الشغل أحضرت مواد غير مطابقة للمواصفات المتعاقد من أجلها وكذا للمعايير العلمية المتطلبة، مما حدا بالمستانف عليها إلى إنذارها بضرورة إحترام المواصفات والتقيد بتعليماتها كما هي ملزمة بذلك وفق مقتضيات العقد وخاصة المواد 2 و 4 و 5 ، وأنه لحسم الخلاف حول جودة المواد المتعلقة أنجزت خبرتين الأولى من طرف مختبر P. و الثانية من طرف مختبر I. اللذان خلصا إلى أن المواد المستعملة لا تتوافق ومتطلباتها وكذا الواجبة استعمالها في الأشغال سواء من حيث المسافة الظاهرية أو المواصلة الحرارية الواجب توفرها في بطانية الألياف وفق عقد، إذ أن المسافة الظاهرية المطلوبة في الصفقة هي 100 كلغ م3، بينما المسافة الظاهرية التي أوردتها المستأنفة تقل بكثير عن ذلك إذ هي حسب تقرير مختبر I. 92.6 كلغ م3 و 96.48 كلغ م3 حسب تقرير مختبر P.، وأنه بالنسبة للمواصلة الحرارية المطلوبة في الصفقة فهي عدد 0,063 في حرارة 200C°، والحال أن النتائج المخبرية هي 0,073 حسب مختبر I. و 0,0583 حسب مختبر P.، وأن المستأنفة لم تعمل على توفير بطانة الألياف وفق المعايير المتطلبة وهو الأمر الذي أكد كل من تقريري مختبر I. و P. ، وأن عدم توفير المستأنفة للمواصفات المتعاقد من أجلها يشكل إخلالا من طرفها ببنود العقد، إذ أنه لا يمكن توظيف "بطانية الألياف" في الأشغال المتعاقد من أجلها، وأن الخبير لما اعتبر عدم وجود ما يعيب بطانة الألياف بناء على تقديره الشخصي غير مكترث للنتائج المخبرية لكل من مختبري I. و P. و دون بيان الأسباب العلمية والعملية التي بنى عليها استنتاجه رغم اقراره بعدم توفرها على المواصفات المتعاقد من أجلها تكون بذلك تقديراته اعتباطية وجزافية ، خاصة أن المحكمة لم تأمره بذلك ، مما يجعل من الخبرة المنجزة غير موضوعية ويناسب الأمر استبعادها.

والتمست لاجل ما ذكر التصريح بعدم المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير أحمد أوفقير، وتبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف، واحتياطيا جدا، الأمر بإجراء خبرة ثانية يعهد بها إلى خبير مختص في الهندسة الحرارية مع حفظ حقها في الإدلاء بأوجه دفاعها.

وادلت بنسخة من العقد الرابط بين الطرفين و ترجمة للعقد و نسخة لكتاب صادر عن دفاعها و تقرير مختبر I..

وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/07/2024 الفي خلالها بالملف بمذكرات الأطراف بعد الخبرة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث إنه وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف وفي اطار اجراءات التحقيق أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة في النازلة عهدت للخبير السيد جمال أبو الفضل الذي استبدل بالخبير السيد اوفقير أحمد الذي وضع تقريرا في النازلة أفاد من خلاله بأن مديونية المستأنف عليها محددة في مبلغ 601.657,35 درهم وما دامت السلعة مسلمة وليس فيها ما يعيبها تقنيا .

وحيث دفعت المستانف عليها بعدم حضورية الخبرة ,وبعدم موضوعيتها , لعدم اطلاع السيد الخبير على العقد الرابط بين الطرفين وانصرافه الى تقييم السلعة وهو ما لم تطلبه منه المحكمة دون تحديده للخدمة والاشغال موضوعها ولعدم تنفيذ المستأنفة لالتزاماتها التعاقدية ، لكن وبالاطلاع على التقرير, فالثابث ان نائب المستانف عليها الاستاد عبد اللطيف النواري حضر بمكتب السيد الخبير بتاريخ 07/05/2024 وثم امداده بالملف التقني بكامله قصد تقديم ملاحظاته خلال الاجتماع الثالث المقرر بورزازات بمكان المشروع يوم 09/05/2024 وقصد ادلاءه بتصريحاته قبل 10/05/2024 ,ا لا انه اتصل هاتفيا بالسيد الخبير واخبره كونه سوف لن يحضر واعطاه هاتف المسؤول اللوجيستيكي لدى المستانف عليها الذي اخبره ان المسؤولين الصينيين بعين المكان ,وانه وبالفعل حضر المسؤول التقني الصيني السيد وينغ (ب.) عن المستانف عليها (الصفحة 14 من التقرير الفقرة الأخيرة ) الذي رفض توقيع التصريح الكتابي المحرر باللغة الإنجليزية الذي كتبه بخط يده وسلمه للسيد الخبير، مما يبقى معه الدفع المثار بهدا الشأن غير جدي ووجب رده.

كما أن الثابت من التقرير أن السيد الخبير اطلع على العقد الرابط بين الطرفين والذي أفاد من خلاله أن الامر يتعلق بأشغال لتفكيك عازل الملح المنصهر الساخن في منطقة نور III للطاقة الشمسية، مضيفا أن الأعمال التقنية الأولية للعقد قد ثم إنجازها من طرف المستأنفة، مشيرا في نفس الوقت أنه - ثم جليا معرفة أن مسؤولي الأطراف يعرفون بعضهم البعض من زمان، ولم نلاحظ أي تنكر من احدهم للآخر، بل كانوا مهنيين ومحترمين بعضهم البعض- وهو ما يضحد مزاعم المستأنف عليها التي دفعت طيلة مراحل الدعوى الابتدائية بانعدام العلاقة التعاقدية والمديونية بينها والمستانفة لتعود خلال هده المرحلة وتؤكد -في مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة المقدمة بجلسة 10/07/2024- على العلاقة التعاقدية بينها وبين المستانفة وعلى ان عدم توفير هده الأخيرة للمواصفات المتعاقد من اجلها يشكل من طرفها اخلالا ببنود العقد لوجود عيب ببطانية الالياف وبالتالي لا يمكن توظيفها في الاشغال المتعاقد بشانها وهو ما يجعل صفتها قائمة في النازلة وعلى خلاف ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه وعن غير صواب .

وحيث أن السيد الخبير أكد -على أن المعاملة جارية بين الأطراف منذ 2019 حسب البين من أداءات المستأنفة إلى المستأنف عليها المسجلة في الكتاب الكبير الممسوك لدى المستأنفة لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 ، وانه حسب عقد الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المستانفة والمستانف عليها باعتبارها مقاولة من الباطن بتاريخ 25/02/2022 فالصفقة تتضمن شقين الشق الأول المتعلق بمجموع أشغال واعمال يدوية، تقنية تستلزم معدات تقنية للعمل التقني الصناعي قصد تفكيك الغلاف الخارجي الذي هو عازل الملف المنصهر الساخن، بعدها إزالة العازل الحراري عبارة عن بطانية ألياف ثم تنقية صناعية بمادة خاصة ، وأن جميع الوثائق والتصريحات التواجهية للأطراف توضح أن هذا الجانب قد ثم إنجازه مطابق لما طلب بدون أي تحفظ، وأن المستأنف عليها أدت ما قدره 95% بما مجموعه 332.084,88 TTC، وأنه بقي في ذمة المستأنف عليها قيمة الضمانة الذي هو 17.478,15 درهم TTC، وان الجانب الثاني للصفقة بين الأطراف فهو يتعلق باستيراد سلعة (بطانية الألياف) من الخارج وتركيبها على خزان الملح المنصهر الساخن في معمل الطاقة الكهربائية الشمسية نور III ، وأن المراسلات الالكترونية بين الأطراف تفيد أن المستانف عليها توصلت من المستأنفة وبتاريخ 10/03/2022 ب 224.65 م3 (936 وحدة rouleaux)، وأن ثمن المتر المكعب هو 1900,00 درهم بدون ضريبة على القيمة المضافة، كما بينت ذلك العقدة، وأن هذه السلعة سلمت للمستأنف عليها بدون تحفظ لكنها غير مركبة وبقيت في المكان الخاص بها على الهواء الطلق داخل الورش، وأن المعاينة التي قام بها السيد الخبير توضح تعرض هاته السلعة لمجموعة أضرار تقنية نتيجة إهمالها في مكانها، كون المستانف عليها رفضتها وطالبت بإجراء تحاليل مخبرية لدى مكتب التحاليل لكونها غير مطابقة لحاجياتها-خالصا الى -أنه لا وجود لما يعيب تلك السلعة أعلاه المسلمة للمستانف عليها قصد الاستعمال المخصص لها، ومفيدا على أن جميع الأشغال اليدوية والتقنية قد تمت كاملة، وثم أداؤها من طرف المستأنفة باستثناء مبلغ الضمانة وأن جزء من السلعة (224,64 من بطانية الالياف المتفق عليها) (حسب خصائصها التقنية بدون تحديد النوع التجاري) قد تم تسليمه منذ 10/03/2022 ولا زالت بمكان تسليمها داخل مستودع المستانف عليها بورززات وقيمتها حسب العقدة هو 512.179,20 درهم، يضاف إليها مصاريف إنجاز التحاليل داخل المختبر بما مجموعه 72.000,00 درهم-.

وحيث ان ما توصل اليه السيد الخبير أعلاه لم يكن محل طعن جدي من قبل المستانف عليها التي لم تدل بخلافه او ما يضحضه بمقبول, لتبقى المديونية العالقة بذمة المستانف عليها ووفق ما سطر أعلاه وبإنقاص ما ثم أداؤه 332.084,88 درهم و قيمة الضمانة 14.913,02 درهم (حسب المطلوب تطبيقا لمقتضيات المادة 3 من ق م م)، هو مبلغ 586.744,33 درهم.

وحيث يتبين ومما سطر أعلاه، أن ما قضت به محكمة البداية من عدم قبول طلب أداء أصل الدين والفوائد القانونية هو غير ذي أساس ومجانب للصواب ووجب الغاءه في هذا الشق والحكم من جديد بقبوله ، وبعد التصدي بأداء المستانف عليها للمستانفة المبلغ المسطر أعلاه مع الفوائد القانونية من الطلب.

وحيث وفيما عدا ذلك، فوجب تأييد الحكم المطعون فيه في الباقي، بالنظر إلى أن طلب التعويض عن الضرر للفسخ التعسفي من جانب أحادي وطلب اجراءخبرة بتعيين خبير مختص في الحسابات لتحديد مبلغها ومبلغ التعويض المقابل لهذا الفسخ التعسفي ليس لهما مايبررهما ، وبالنظر إلى أن المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف.

وحيث وجب تحميل المستانف عليها الصائرتبعا لما ال اليه الطعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: إلغاء الحكم المستانف مبدئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء اصل الدين والفوائد القانونية والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع وبعد التصدي بأداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 586.744,33 درهم مع الفوائد القانونية من الطلب وتاييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial