Réf
57143
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4608
Date de décision
03/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3717
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande en paiement, Preuve du paiement, Exécution partielle du contrat, Contrat commercial, Chèque antérieur à la facture, Charge de la preuve, Avance sur paiement, Annulation du jugement, Acompte, Absence de preuve d'une transaction distincte
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture.
L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un appel incident, prétendait que ce paiement se rapportait à une opération antérieure et distincte, tout en réclamant le paiement d'une seconde prestation. La cour retient qu'il incombe au créancier, qui allègue l'existence d'une transaction antérieure pour écarter l'imputation d'un paiement, d'en rapporter la preuve.
Faute pour l'intimé de produire le moindre justificatif d'une telle opération, la cour considère que la concomitance entre la date d'émission du chèque et la date de signature du contrat de prestation de services établit que le paiement constituait bien un acompte sur la créance litigieuse. Dès lors que le débiteur justifiait avoir réglé le solde de la facture par un second versement, la créance est jugée éteinte.
La cour écarte par ailleurs la demande additionnelle de l'intimé, faute de preuve de la réalisation d'une seconde prestation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة E.F.S.M. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/6/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2014 عدد 1983 في الملف عدد 1737/8235/2024 و القاضي بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بادائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 49000.00 درهم و تعويضا قدره 5000.00 درهم و تحميلها المصاريف و رفض باقي الطلبات
في الشكل : حيث ان الاستنافين الأصلي قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
حيث ان الاستناف الفرعي تابع للاستناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما، و اعتبارا لكونه قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو بدوره مقبول
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة فرعيا تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه على إثر معاملة تجارية مع المدعى عليها من أجل قيامها بالبحث عن موظفين اثنين لفائدة المدعى عليها كما هو مبين في المراسلات الالكترونية بينهما مقابل مبلغ 60.789,36 درهم لكل موظف تخلذ بذمتها مبلغ 121.579,60 درهم وأنها حاولت بجميع الطرق الحبية استخلاص ما تخلذ بذمة المدعى عليها بمجرد حلول الأجل إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 121.579,60 درهم والحكم لها بتعويض مادي عن المطل في مبلغ 30.394,90 درهم والحكم لها بغرامة تهديدية قدرها 500 عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقت المقال بفاتورة رقم 230829 مؤرخة في 2023/08/08 بمبلغ 60789,36 درهم، وإنذار مع محضر ومراسلات الكترونية.
وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2024/03/26 جاء فيها ان العلاقة بين الطرفين يؤطرها عقد يحدد التزامات الطرفين بشكل دقيق وأن المدعية لم تحترم بنود العقد الذي و اخلت بالتزاماتها التعاقدية و لم تقدم 4 مرشحين المتفق عليهم بموجب البند الأول و ثلاثة مترشحين لكل منصب من المناصب الأربعة المتعاقد بشأنها حسب الثابت من البندين الأول والثاني، وبعدم تعويضها للمرشح الوحيد الذي تم قبوله وغادر من تلقاء نفسه حسب الثابت من البند رقم 5 وأنها لم تحترم آجال التنفيذ المتفق عليها بموجب البند رقم 7 وهو أجل 6 أسابيع من تاريخ توقيع العقد، وان المدعية قدمت مترشح وحيد لمنصب وحيد وبقي بذمتها ثلاثة مترشحين حسب العقد المدلى به، وأنها التزمت بأداء نسبة 15% من الأجر السنوي الخام المرصود للمترشح المقبول ودفع هذه النسبة كعمولة للمدعية نظير اتعابها ، وفعلا وفت المدعى عليها بالتزامها ومكنت المدعية من مبلغ 60789,36 درهم بموجب شيك بمبلغ 11789,36 درهم وشيك ثاني بمبلغ 49.000 درهم أداء للفاتورة عدد 230829 قياسا على الأجرة الخام التي كان سيتقاضاها المترشح محمد (م.) الذي التحق بها بين المدة 20 نونبر 2023 وغادر في 5 يناير 2024 بسبب مشاكل مع مشغله الأول لم يستطع تسويتها، أما بخصوص باقي المترشحين فإن المدعية لم تقدم أي منهم فعليا للمدعى عليها ولم يتقدم أي من المترشحين الباقين، ولا دليل على التحاقهم بالعمل فعليا لدى المدعى عليها مما يجعل كل مطالبة بشأنهم غير ذات موضوع ، ومن حيث التعويض عن عدم تنفيد العقد فإن المترشح الوحيد الذي التحق هو محمد (م.) والذي غادر من تلقاء نفسه وأن المدعية استخلصت مقابل أتعابها عن ذلك إلا أنها لم تقم بتعويضه إلى اليوم في مخالفة صريحة لالتزامها المضمن بالعقد المتعلق بالضمان ملتمسة في الشكل عدم القبول وفي الموضوع الحكم برفض الطلب مع حفظ حقها في طلباسترجاع ما دفع بغير حق والتعويض وأرفقت مذكرتها بصورة من العقد وصورة من شيكين:
- شيك بمبلغ 49.000 درهم بتاريخ 2023/02/27 و شيك بمبلغ 11789,36 درهم بتاريخ 2023/12/04
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2024/04/16 جاء فيها أن العقد يتعلق بمعاملة سابقة كانت تربط بين الطرفين بتاريخ 2023/02/27 ولا علاقة لها بالمعاملة موضوع الدعوى الحالية، وهي الخدمة التي قامت بإنجازها بمقابل 49,000,00 درهم وتسلمت على اثرها شيكا من المدعى عليها يحمل نفس المبلغ وهو نفسه الشيك الذي أدلت به في الدعوى الحالية، وأن المعاملة موضوع الدعوى ثابتة بمقتضى الفاتورة بتاريخ 2023/08/08 والمدلى بها رفقة المقال الافتتاحي والتي تحمل طابع وتوقيع المدعى عليها مما يجعلها تحمل صيغة القبول وفقا للفصل 417 من ق ل ع ، وأن المدعى عليها أكدت بأن الشيك الذي يحمل مبلغ 49.000 درهم يتعلق بالفاتورة عدد 230829 وهي الفاتورة موضوع المعاملة السابقة بين الطرفين وأن المعاملة موضوع الدعوى تحمل عدد 230829 درهم، وأن الإدلاء بصورة شيك يحمل مبلغا معينا لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره كأداء جزئي لفاتورة تحمل مبلغا يفوق مبلغ الشيك ، فضلا عن أنه لا يحمل ما يفيد تعلقه بالمعاملة موضوع الدعوى ، ملتمسة الحكم برد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
و بتاريخ 23/04/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك المستانفة اصليا E.F.S.M. بان الحكم المستأنف جانب الصواب لما استبعد مبلغ 49.000 درهم موضوع الشيك رقم 4288229 لكونه مؤرخ في 27/02/2023 واعتباره سابقا عن الفاتورة المدعى فيها والمؤرخة لاحقا في 08/08/2023تحت عدد 230829 بمبلغ اجمالي قدره 60.789.36 درهم، وانه بالرجوع لوثائق الملف فان الأداء الجزئي الذي ثم بالشيك رقم 4288229 بمبلغ 49.000 در هم حجة قاطعة على انه يتعلق بالفاتورة عدد 230829 لكون الأمر كله يتعلق بمعاملة وحيدة بين الطرفين التي ثم التأشير عليها بالقبول من طرفها ، لأنه لا وجود لاي خدمة سابقة مقدمة من طرف المستأنف عليها، خصوصا ان المستأنف عليها حصلت على المبلغ المذكور بموجب الشيك في اطار العقد الرابط بين الطرفين والموقع بتاريخ 27/02/2023 ، لذلك يكون الشيك المذكور بمثابة تسبيق عن الخدمة ولا يتعلق باي خدمة أخرى سابقة ويستحيل ان يكون غير ذلك لانها تم تأسيسها أصلا بتاريخ 02/09/2022 ولم تشرع في مزاولة نشاطها الا منتصف سنة 2023 ولم يسبق لها ان اجرت اية معاملة سابقة مع المستأنف عليها تستحق عليها ذلك المبلغ باستثناء الفاتورة موضوع الدعوى الحالية ، وان قيام المستأنف عليها بتقديم خدمة لها تتمثل في توظيف اجير لديها بناء على العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 27 فبراير 2023 بمقابل عمولة قدرها 60.789,36 درهم توصلت المستأنف عليها منها بمبلغ 49.000 درهم بواسطة شيك مسبقا بتاريخ 27 فبراير 2023 تم بمبلغ ثاني بموجب شيك ثاني قدره 11.789,36 درهم بتاريخ 04/12/2023 ، مما يجعل مبلغ الشيكين معا يساوي مقابل العمولة المتفق عليها وقدرها 60.789,36 درهم ، و انه بموجب العقد التزمت المستأنف عليها بتوظيف 4 اجراء وتسلمت عن ذلك تسبيق قدره 49.000 درهم على أساس اقتطاعها عند حصر الحساب عن جميع العمليات وبما ان المستأنف عليها لم تقدم لها سوى موظف واحد فان مبلغ 49.000 درهم موضوع التسبيق يجب ان تخصم كلها من المبلغ المستحق ، و ان التسبيق المقدر بمبلغ 49.000 درهم يجد سنده في العقد الذي ينص في بند الاتعاب فقرة 2 من الصفحة 3 على ان نسبة 50 بالمائة من العمولة تؤدى عند بداية المهمة المسندة للمستانف عليها وهي تاريخ 27 فبراير 2023 تاريخ توقيع العقد وتحرير شيك التسبيق ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم تصديا برفض الطلب بعد الأمر بإجراء خبرة حسابية وبحث بين الأطراف الكل مع الصائر وما يترتب عن ذلك قانونا.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف و صورة من العقد الرابط بين الطرفين موضوع خدمة التوظيف و صورة من شيك بمبلغ 49000 درهم موضوع تسبيق عن مقابل الخدمة و صورة من شيك بمبلغ 11789.36 درهم و صورة من فاتورة موضوع الدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانفة فرعيا شركة P.V.M. بواسطة نائبها بجلسة 05/09/2024 جاء فيها ان الحكم جانب الصواب حين قضى لفائدتها بمبلغ 49.000.00 درهم فقط ولم ياخد بعين الاعتبار قيمة الطلب الاصلي و نقص منه قيمة الشيك عدد 7006616 و المؤرخ في 04/12/2023 ، و ان هذا الشيك يتعلق بخدمة اخرى ولا علاقة له بالخدمة موضوع الدعوى، بالإضافة الى انه لا يحمل اي شيء يدل على ان له صلة بالفاتورة المعززة للطب الاصلي ، وأيضا جانب الحكم الصواب حين لم يحكم لفائدتها بمبلغ 121.579.60 درهم بعلة ان الحجج المدلى بها تتعلق فقط بالفاتورة المؤسس عليها مبلغ60789.36 درهم، و انه بالرجوع الى المراسلات الالكترونية بين الطرفين و بالأخص المراسلات المؤرخة في 15/09/2023 و 16/09/2023 يتبين من خلالها انها قدمت موظفين اثنين للمستأنف عليها و هما السيد محمد (م.) و السيد المهدي (ه.) ، قامت هذه الاخيرة بتوظيف الاول، وقبول توظيف الثاني الا انها لم تعاود الاتصال بهذا الاخير ليبدأ مهمته ، و أنه ما يزكي قيامها بالخدمة موضوع الدعوى هو تبادل الرسائل والمعطيات والطلبات المتعلقة بالأجيرين الذين قامت بتقديمهما الى المستأنف عليها و المستدل بها عبر البريد الالكتروني بينها و بين المدعى عليها ، و حيث سبق و أن أدلت بمستخرجات رسائل الكترونية مرفقة بالمقال الافتتاحي، و ان المستأنف عليها فرعيا لم تنازع في مضمون الرسائل الالكترونية وتنفي المعاملات بينهما ، وانها تبت قيامها بالخدمة المطلوبة منها و تقديمها موظفين اثنين لفائدة المستأنف عليها والتي بدورها قامت بتشغيلهما عندها، و انه من خلال الفاتورة المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي يتضح ان الطرفين اتفقا على أن ثمن تقديم موظف واحد هو60789.36 درهم مما يستنتج معه أن ثمن تقديم موظفين اثنين هو:121.579,60 درهم = 2 * 60.789.36ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جزئيا لفائدتها بمبلغ49.000.00 درهم و 5000.00 درهم تعويض مع تعديله و الحكم من جديد بأداء المدعى عليها لفائدتها ثمن تقديم موظفين اثنين بما مجموعه 121.579,60 درهم و شمول القرار بالنفاذ المعجل و الحكم بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ
وارفقوا المذكرة برسائل الكترونية و فاتورة عدد 230209 و نسخة من الحكم المطعون فيه .
وبناء على مذكرة تعقيب مع ملتمس اجراء خبرة المدلى بها من طرف المستأنفة اصليا بواسطة نائبها بجلسة 26/09/2024 جاء فيها اولا ان المستأنف عليها ظلت في مذكرتها الجوابية تتمسك بدفع واحد، وهو أن الشيك عدد 4288229 الحامل المبلغ 49.000 درهم، والمؤرخ في 2023/02/27 يتعلق بمعاملة سابقة كانت تربط بين الطرفين ولا علاقة له بالمعاملة موضوع الدعوى، غير أن هذا الدفع ظل مجردا من أي إثبات كسند طلب او سند تسليم أو فاتورة او حتى الدفتر الكبير مضمنه ادراج هذه المعاملة خارج نطاقالفاتورة المدعى فيها، و في ظل غياب سابق المعاملة بين الشركتين، و ان المعاملة الوحيدة بين الطرفين موضوع الفاتورة الوحيدة المطعون كذلك في صحتها والتي سبق أداء مقابلها بموجب الشيك الأول المحرر في2023/02/27 تحت عدد 4288229 والحامل لمبلغ 49.000,00 درهم والشيك 11.789,36 الثاني المحرر في 2023/12/04 تحت عدد 7006615 الحامل لمبلغ درهم ، و بالرجوع لشيكين والفاتورة المدعى فيها فأن المبلغين متطابقين تماما مما يعتبر قرينة على وفاء مقابل الخدمة المذكورة ، و بذلك تكون المستأنف عليها هي الملزمة قانونا بإثبات العكس، وأن دفعها المجرد بكون الشيك الأول يتعلق بمعاملة سابقة، يبقى دفعا مفتقدا للإثبات، لان الفاتورة المحتج بها والمؤرخة في 2023/02/28 عدد 230209 لا وجود لها ولا تتضمن توقيعها ولا خاتمها فهي لا تتمتع بالحجية القانونية والاثباتية لافتقارها للشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 417 من ق ل ع ، واما من حيث استبعاد الحكم المستأنف للإبراء المنجز بموجب الشيك الأول المحرر في2023/02/27 تحت عدد 4288229 والحامل لمبلغ 49.000 درهم لكونه سابق على تاريخ الفاتورة رقم 230829 المحررة في 2023/08/08 فان هذا التعليل لم يكن موفقا ويبقى غير مؤسس لعدة اعتبارات أولا لانها التزمت بموجب العقد المدلى به بأداء تسبيق عن الخدمة بتاريخ 2023/02/27 وهو نفس التاريخ الذي أبرم فيه العقد الرابط بين الطرفين، الامر الذي يكون معه الأداء المسبق جزئيا تنفيذا للعقد فان الفاتورة اللاحقة على الأداء الجزئي المسبق يبررها العقد الذي نص على ذلك وهو اتفاق صريح بين الأطراف يحميه مقتضى الفصل 230 من ق ل ع ، و بعد وفائها بالتزامها قدمت المستأنف عليها أجير واحد، بدل 4 أجراء كما يقضي بذلك العقد مما استحقت عليه مبلغ 60.789,36 درهم وفقا للعقد المذكور والتي جرى استخلاصها بالشيكين المدلى بهما بتاريخ 2023/08/08 تم تحرير الفاتورة رقم 230829 والتي تتضمن المبلغ الإجمالي لأتعاب المستأنف عليها الذي هو60.789,36 درهم، والذي سبق أدت منه مبلغ 49.000 در هم كتسبيق وبقي بذلك مبلغ 11.789.36درهم وهما المبلغين الدين يتوافقان مع ما جاء في الفاتورة ومقابل الخدمة، وبتاريخ 2023/12/04 تسلمت المستأنف عليها باقي المبلغ المحدد في 11.789,36 درهم عن طريق الشيك رقم7006615وبذلك تكون قد أدت ما بذمتها وأوفت بمبلغ الفاتورة موضوع الدعوى ، خاصة وفي ظل غياب اية معاملة بين الطرفين تبرر استحقاق المستأنف عليها لمبلغ 49.000 درهم موضوع الشيك، كما إن المستأنفة فرعيا تدعي أنها قدمت لها موظفين اثنين وأن ثمن تقديم موظف واحد هو 60.789.36 درهم مما يجعلها دائنة لها بمبلغ 121.579,60 لكن هذا الادعاء جاء منعدم الإثبات فالمستأنفة فرعيا قدمت مرشحا وحيدا لمنصب وحيد، أما بخصوص باقي المرشحين فإنها لم تقدم أي منهم ولا دليل على التحاقهم للعمل فعليا لديها، وعليه يكون المرشح الوحيد الذي التحق بها هو محمد (م.) والذي غادر من تلقاء نفسه وان المستأنف عليها استخلصت مقابل اتعابها من ذلك الا انها لم تقم بتعويضه الى اليوم في مخالفة صريحة لإلتزامها المضمن بالعقد في بند الضمان ، ملتمسة الحكم وفق استئنافها الأصلي وبخصوص الإستئناف الفرعي بعدم القبول شكلا وموضوعا برفض الطلب وباجراء خبرة على الدفتر الكبير للمستأنف عليها اصليا واجراء بحث بين الأطراف مع الصائر ومع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناء على إدراج القضية بجلسة26/9/2024 ادلى دفاع المستانف بتعقيب تسلم نسخة دفاع المستانف عليه و التمس اجلا فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/10/2024 .
محكمة الاستئناف
في الاستناف الأصلي
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه استبعاده لمبلغ 49000.00 درهم موضوع الشيك رقم 4288229 المؤرخ في 27/02/2023 من مبلغ الفاتورة موضوع الدعوى عدد 230829 باعتباره سابقا عن تاريخها و المؤرخة لاحقا في 8/8/2023 بمبلغ قدره 60789.36 ، متمسكة بان الأداء تم جزئيا بالشيك المذكور وهو تسبيق عن الخدمة المتفق عليها ويتعلق بالفاتورة المذكورة ، وان الامر يتعلق بمعاملة وحيدة بين الطرفين تم التاشير عليها من طرفها بالقبول ، بينما تتمسك المستانفة عليها بكون الشيك يتعلق بخدمة أخرى لا علاقة لها بالخدمة و بالفاتورة موضوع الدعوى.
وحيث ان عبئ اثبات وجود معاملة سابقة بين الطرفين يقع على المستانف عليها التي ادعت ذلك و مادامت لم تدل باية حجة فان الأداء الحاصل بواسطة الشيك عدد 4288229 و الحامل لمبلغ 49000.00 درهم و المؤرخ في 27/2/2023 و على الرغم انه سابق على الفاتورة المؤرخة في 8/8/2023 موضوع المطالبة فانه يتعلق بالمعاملة موضوعها ، سيما وان هذه الأخيرة تضمنت الاتفاق بين الطرفين على الأداء بواسطة الشيك كمقابل الخدمة و كذلك تبين ان تاريخ سحب الشيك وافق تاريخ ابرام العقد أي ان كلاهما كان بتاريخ 27/2/2023 مما يفسر انه كان تسبيقا للخدمة المتفق عليها بين الطرفين و التي تم إنجازها و توقيع الفاتورة بالقبول من طرف الطاعنة
وحيث انه علاوة على ما ذكر فان الثابت من وثائق الملف ان المستانف عليها لم تقدم سوى مترشحا وحيدا للطاعنة ولا دليل على التحاق باقي المترشحين للعمل فعليا لديها لتبقى محقة فقط في مبلغ الفاتورة التي تناسب عمولة مترشح واحد حسب المتفق عليه في العقد ، وأن المستانف عليها استخلصت مقابل أتعابها عن ذلك بمقتضى الشيكين أولهما بمبلغ 11789,36 درهم و الثاني بمبلغ 49.000 درهم أداء للفاتورة عدد 230829 بمبلغ 60789,36 درهم مما يكون معه الحكم القاضي عليها بأداء مبلغ 49000.00 درهم على الرغم من أدائه يبقى مجانبا للصواب و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب بشانه و تحميل المستانف عليها الصائر
في الاستناف الفرعي
حيث ان المحكمة عند بتها في الاستناف الأصلي قضت بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب وفق التعليل المشار اليه أعلاه مما اضحى معه الاستناف الفرعي غير ذي موضوع و يتعين رده مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع :برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه و اعتبار الأصلي و الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر .
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025