Preuve commerciale : la signature sur un bon de livraison suffit à engager le débiteur, le cachet de la société n’étant pas une condition de validité de l’acceptation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56673

Identification

Réf

56673

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4319

Date de décision

19/09/2024

N° de dossier

2024/8203/2198

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures.

L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réceptionner l'assignation par un préposé de la société débitrice constitue une notification régulière n'entachant pas la procédure.

Sur le fond, la cour rappelle, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que la signature seule engage la partie et que le cachet commercial ne saurait la remplacer, son absence étant indifférente à la validité de l'acte. Elle relève en outre que les factures, issues d'une comptabilité présumée régulière, sont corroborées par des relevés de compte portant le cachet du débiteur et constituent une preuve suffisante en matière commerciale où le principe de la liberté de la preuve prévaut.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ل.د.ش. sarl بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ27/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 780 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2023 في الملف عدد 13578/8235/2023 القاضي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.257.968.80درهم ) مليون ومائتين وسبعة وخمسين ألف وتسعمائة وثمانية وستين درهما وثمانين سنتيما(مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة ص. sarl تقدمت بواسطة نائبها بمقال بتاريخ 12/12/2023 للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه على إثر معاملة تجارية مع المدعى عليها بتزويدها بالأعلاف تخلذ بذمتها مبلغ 1.257.968,80 درهم تتعلق ب 21 فاتورة ، وأنه باطلاع المحكمة على الفواتير سيتبين أنها مرفقة بالطلبية وبونات التسليم مؤشر عليها وكشوفات حسابية كل فاتورة يحمل طابع توصل المدعى عليها ، وهو ما يجعل الفواتير المذكورة مقبولة ويجعلها كذلك ورقة عرفية لا يطعن فيها إلا بالزور طبقا للفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن الفواتير المقبولة تعتبر وسيلة إثبات أمام القضاء طبقا للفصل 417 من نفس القانون ، كما أن الفواتير المستخرجة من المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة كوسيلة إثبات بين التجار استنادا إلى المادة 19 من مدونة التجارة، وأن الثابت من خلال الفواتير أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 1.257.968,80 درهم، وأن المدعى عليها لم تؤد المبلغ المتخلذ بذمتها لفائدتها رغم حلول الأجل ورغم إنذارها بتاريخ 16/11/2023 عن طريق المفوض القضائي، مما يجعلها محقة في طلب التعويض عن الضرر، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائهالفائدتها مبلغ 1.257.968,80درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ ومبلغ 100.000,00درهم تعويضا عن الضرر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفقت المقال بالفواتير مع الطلبيات وبونات التسليم وكشف كل فاتورة ورسالة إنذار مع محضر تبليغه وصور لأحكام.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 09/01/2024 بشهادة تسليم المدعى عليها.

وبتاريخ 23/01/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنفة خرق حق الدفاع، ذلك أنه يلاحظ من خلال الوصف القانوني لهذا الحكم بانه غيابي، وأن عدم سلوك المسطرة الغيابية في نازلة الحال يعد خرقا مسطريا يستوجب أساسا إرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم حتى لا تحرم من مبدأ أساسي وهو الحق في التقاضي على درجتين، وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإنه بالرجوع للفواتير المدلى بها والمعتمدة من طرف الحكمة مصدرة الحكم كحجة لإثبات المديونية يلاحظ انها اعتمدت على اوراق تسليم مشفوعة بتوقيعات دون ختم الطاعنة وأن التوقيع المجرد من الختم لا يشكل حجة في مواجهتها ، كما ان الملف خال من أية وثيقة تبث كشف الحساب الموقع عليه من طرفها ، وأنه وفضلا عما سلف أعلاه يلاحظ أن الفواتير أيضا تحمل تسلم البضاعة ايضا من طرف شركة ا. وهذا ما يجعل الحكم غير مصادف للصواب ، وأن الجهة المسلمة للبضاعة تبقى غير الطاعنة بعلة ان توقيع وختم الجهة هو غير الجهة الطاعنة بالاستئناف ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بارجاع الملف للمحكمة الدرجة الأولى للبت فيه طبقا للقانون والحكم أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الدعوى واحتياطيا اجراء بحث في الموضوع يستدعى له الأطراف واجراء خبرة حسابية وحفظ حقها في الادلاء بمذكرة تفصيلية عند تعين الملف بالجلسة .

وأرفقت المقال بنسخة من الحكم وطي التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 16/05/2024 التي جاء فيها أنه من حيث مزاعم المستأنفة بخرق حقوق الدفاع ، فإنه وبالرجوع الى شهادة التسليم فان المستأنفة توصلت بالاستدعاء للحضور لجلسة 09/01/2024 خلال المرحلة الابتدائية وأن المستأنفة تخلفت رغم التوصل وبالتالي فأنها لم تحرم من حقها في الدفاع خلال المرحلة الابتدائية مما يتعين رد هذا الدفع لعدم جديته ، وحول مزاعم المستأنفة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، فإنه باطلاع المحكمة على الفواتير سيتبين انها مرفقة بالطلبية مؤشر عليها بختم المستأنفة و بونات التسليم مؤشر عليها و موقعة من طرفها و كشوفات حسابية لكل فاتورة يحمل طابع توصل المستأنفة وحاملة كافة البيانات المتعلقة بالفواتير و محدد لنوع و كمية البضاعة المضمنة، وكل هده المعطيات تفند مزاعم المستأنفة وهو ما يجعل الفواتير المذكورة مقبولة و يجعلها كذلك ورقة عرفية لا يطعن فيها الا بالزور طبقا للفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود ،وبالتالي تشكل حجة على المعاملة التجارية بين الطرفين المرتبة للمديونية، وأن الفواتير المقبولة تعتبر وسيلة إثبات أمام القضاء طبقا للفصل 417 من نفس القانون وأن بونات التسليم موقعة و مؤشر عليها وحاملة كافة البيانات المتعلقة بالفواتير ومحدد لنوع و كمية البضاعة المضمنة وبالتالي فان المعاملة التجارية و المديونية ثابتة في غياب تحفظ المستأنفة بالدليل ووسائل الاثبات، وأن الفواتير المستخرجة من المحاسبة الممسوكة بحسب الأصل بانتظام تشكل جزءا لا يتجزأ منها و بالتالي تكون مقبولة كوسيلة إثبات بين التجار في أعمالهم التجارية استنادا إلى المادة 19 من مدونة التجارة، ا و فضلا عن اعتبارها بمثابة دليل كتابي على المديونية طبقا للفصل 417 المذكور متى كانت معززة بما يفيد قبولها طرف الزبون كما هو الشأن في نازلة الحال وفق الكشوفات الحسابية لكل فاتورة الذي يحمل طابع و توصل المستأنفة وحاملة كافة البيانات المتعلقة بالفواتير و محدد لنوع و كمية البضاعة المضمنة وهو ما أكده الحكم المستأنف ، وأنه طبقا للفصل 400 من قانون الالتزامات العقود " إذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان من يدعي انقضائه او عدم نفاده اتجاهه إثبات ما يدعيه " وأن المستأنفة في نازلة الحال لم تثبت انقضاء التزامها بخصوص الفواتير أعلاه، مما يجعل مديونيتها ثابتة و يتعين الحكم عليها بالأداء لفائدتها المبلغ أعلاه، وأن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء و تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة وأنه استنادا لما ذكر أعلاه فان المعاملة التجارية تبقى ثابتة بين طرفي الدعوى و تكون معه الفواتير الناتجة عنها المذكورة و المعززة وبصولات التسليم دليلا على المديونية المستأنفة بمبلغ الدين المحدد على أساسها وأنه استنادا للعلل أعلاه يكون الحكم الابتدائي صادف الصواب و تكون منازعة المستأنفة في الفواتير لا تأثير لها على صحتها ، وبالتالي فان دفوعها غير جدية و يتعين ردها، وأن الثابت من خلال الفواتير أعلاه ان المستأنفة مدينة لها بمبلغ 1.257.968,80 درهم وأن الفوائد القانونية مستحقة بقوة القانون لافتراض اشتراطها بين التجار طبقا للفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود ، ويتم احتسابها انطلاقا من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وأن المستأنفة لم تؤد مبلغ الفواتير رغم حلول الأجل ورغم إنذارها بتاريخ 16/11/2023 عن طريق المفوض القضائي عتيق (إ.) كما يتبين من محضر الإنذار المدلى به خلال المرحلة الابتدائية المرفق بالمقال الافتتاحي مما يجعل المستأنف عليها محقة في طلبها وان كل الدفوع المستأنفة غير جديرة الاعتبار مما يتعين ردها ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا القول برفض طلب المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنفة الصائر.

أرفقت بصورة من شهادة التسليم .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/09/2024 حضر خلالها دفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل، فتقرراعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/09/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بخرق حق الدفاع وعدم سلوك المسطرة الغيابية في نازلة الحال الذي يعد خرقا مسطريا يستوجب أساسا إرجاع الملف للمحكمة مصدرته تفاديا لحرمان الطاعنة من حق التقاضي على درجتين، فإن الثابت من خلال شهادة التسليم الملفى بها بالملف بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قامت باستدعاء المستأنفة قصد الحضور للجلسة المنعقدة خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 09/01/2024 إلا أن المسمى عادل بصفته مسؤولا بالشركة المستأنفة رفض التوصل بهذا الاستدعاء بتاريخ 26/12/2023 ، وبالتالي تكون مسطرة تبليغ الاستدعاء سليمة ومنسجمة مع مقتضيات الفصل 39 المذكور، وترتيبا على ذلك فإن المستأنفة وخلافا لمزاعمها لم تحرم من حقها في الدفاع خلال المرحلة الابتدائية مما يتعين رد هذا الدفع لكونه غير مؤسس قانونا .

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الفواتير المدلى بها والمعتمدة من طرف المحكمة مصدرة الحكم كحجة لإثبات المديونية اعتمدت على اوراق تسليم مشفوعة بتوقيعات دون ختم الطاعنة وأن التوقيع المجرد من الختم لا يشكل حجة في مواجهتها، فإن الثابت من خلال الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف عليها بان بعضها مدعمة بوصولات التسليم المؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة توقيعا وختما والبعض الآخر مدعى بوصولات التسليم تحمل توقيع المستأنفة علما بأن الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود نص صراحة بأن الطابع لا يقوم مقام التوقيع ، ويعتبر وجوده كعدمه ، مما يستفاد معه بأن العبرة بالتوقيع وليس بالختم بمفهوم الفصل 426 المذكور وهذا ما أكده اجتهاد المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قراره الصادر بتاريخ 03/10/2007 تحت عدد 3189 في الملف المدني عدد 880/06 منشور بمجلة الملف عدد 14 ص 261 وما يليها والذي جاء فيه "إذا كانت الورقة العرفية موقعا عليها فلا يشترط أن يكون هذا التوقيع مصادقا عليه" فضلا عن أن هذه الفواتير تتضمن نوع وكمية البضاعة المتفق عليها، كما أنها جاءت منسجمة مع كشوفات حساب الفواتير المستدل بها من طرف المستأنف عليها و التي تحمل خاتم المستأنفة، علما بأن الفواتير المستخرجة من الدفاتر التجارية للتاجر والتي يفترض أنها ممسوكة بانتظام تماشيا مع مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة ، تشكل وسائل الإثبات أمام القضاء التجاري تكريسا لمبدا حرية الإثبات في المادة التجارية المنصوص عليه في المادة 334 من نفس القانون مما يتعين معه استبعاد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني

وحيث يتعين واستنادا إلى العلل أعلاه الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial