Contrat de transport : la remise d’un chèque sans provision ne constitue pas un paiement libératoire justifiant la délivrance de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56559

Identification

Réf

56559

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4220

Date de décision

19/08/2024

N° de dossier

2024/8225/3316

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime la délivrance d'un connaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de rétention du transporteur. Le premier juge avait ordonné la remise du titre de transport au destinataire de la marchandise, estimant le paiement du fret établi.

L'appelant contestait cette décision en invoquant le défaut de paiement effectif des frais de transport. La cour relève que le chèque remis en paiement par le destinataire a été retourné pour défaut de provision, ainsi que l'atteste un document bancaire versé aux débats.

Elle retient dès lors que la créance du transporteur n'étant pas éteinte, la condition essentielle à la mainlevée de son droit de rétention n'est pas remplie. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale de délivrance du connaissement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة شركة م.ك.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 2809. الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2024. في الملف 2468/8101/2024 القاضي بأمر المدعى عليهم بتمكين المدعية من سند تسليم البضاعة المشحونة داخل الحاويات رقم MEDU4623721 و MSMU2266362 و FCIU2144727 موضوع سند الشحن عدد MEDUUJ203352Z و في حالة الرفض اعتبار الأمر بمثابة إذن للمدعية بتسلم البضاعة بعد أداء مصاريف التخزين لشركة و وواجبات الجمارك إن كان لها محل.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة م.ك.م. بلغت بالأمر المستأنف بتاريخ 23/05/2024 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 06/06/2023 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبتها المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/4/8 جاء فيه أنها اقتنت من مزودتها بدولة الصين بضاعة و قامت بتوكيل شركة U.L. كوسيط من أجل إبرام عقد النقل البحري و أن الوسيط تعاقد مع المدعى عليها و أن البضاعة نقلت على متن الباخرة MAERSK CAMPBELL من الصين إلى ميناء الدار البيضاء بمقتضى سند الأصلي عدد MEDUUJ203352Z و ذلك بتاريخ 2023/4/1 و أن الناقل البحري رفض تسليها سند تسليم البضاعة بعلة عدم أداء دعائر التأخير و بادرت إلى إنذاره و التمست الحكم بتمكينها من سند تسليم البضاعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهما و في حالة الرفض اعتبار الأمر بمثابة إذن لتسلم البضاعة و شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و أدلت بفاتورة و نسخة من سند الشحن و نسخة من إنذار و محضر تبليغه .

و بناء على جواب المدعى عليها بجلسة 2024/5/6 أكدت أن قاضي المستعجلات غير مختص بالبت في الطلب و أنها شركة ذات مسؤولية محدودة و ليست شركة مساهمة و أن المدعية عديمة الصفة .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2023 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على اساس قانوني سليم ، لأنه تم إقحامه لطرف لم يرد إسمه بالمقال، وهي شركة م.ب.M. (وتارة أخرى M.) ما يستوجب معه إلغاءه .وعدم ارتكاز الأمر على أساس قانوني وانعدام التعليل . وخرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م ، وخلافا لما ذهب إليه الأمر فإن عقد النقل " سند الشحن عدد MEDUUJ2033527‏ لا يتضمن اسم المدعية كمرسل إليها بل اسم شركة U.L. المخول لها وحدها تلقي البضاعة وفقا للفصل 15 من اتفاقية هامبورغ والفصل 230 من ق ل ع وما ذهب إليه العمل القضائي وكرسه في قرار عدد 1736 (ملفی به) . مما يستوجب التصريح بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر. وبصفة احتياطية في الموضوع اعتبرت شركة و. أن لها الصفة في التقاضي وأدلت بما يفيد أداء فاتورة الاستيراد المحددة في مبلغ 120.607،53 درهم الذي قبلته العارضة بواسطة شيك مسحوب على ت.و. واعتمده قاضي المستعجلات في تعليله لثبوت أداء أجرة النقل . إلا أن هذا الشيك أرجع للعارضة بدون أداء لانعدام الرصيد (رفقته صورة من اشهاد بنكي يفيد انعدام الرصيد ) ، وبذلك تكون المستأنف عليها قد دلست على المحكمة وعلى العارضة من حيث الصفة ومن حيث الزعم بأداء مصاريف الاستيراد والإفراغ. أما الذعائر المستحقة فهي محددة في مبلغ 917.184،00 درهم لغاية 2024/4/16 صورة الفاتورة مدلى بها رفقة مذكرة العارضة بجلسة 2024/5/6 ).لذا، يتعين إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. والتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد : أساسا بعدم الاختصاص واحتياطيا بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة احتياطيا أكثر برفضه . وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

وبتاريخ 05/08/2024 تقدم دفاع الحاضرة في الدعوى شركة م.م. بمذكرة جوابية عرض فيها انها اجنبية عن النزاع والتمس اسناد النظر للمحكمة وفق ما يقتضيه القانون

وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/08/2024 حضر لها دفاع الطرفين وتخلف الأستاذ الشاوي رغم الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار لآخر الجلسة .

محكمة الاستئناف

حيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة ، هو انها لم تتوصل بثمن بقيمة فاتورة الإستيراد، لأن الشيك المسلم لها رجع بدون مؤونة مما يجعل مصاريف الإستيراد غير ثابت في النازلة .

وحيث انه بالرجوع لظاهر وثائق الملف وخاصة صورة من الشيك عدد 314896 المسحوب على ت.و. والذي كان موضوع محضر العرض العيني المؤرخ في 03/04/2024 وأسست عليه المطلوبة طلب تسليم البضاعة، يلفى بان الطاعنة لم تتمكن من صرف الشيك، لأنه رجع بانعدام المؤونة حسب ما هو ظاهر من الشهادة الصادرة عن البنك بتاريخ 28/05/2024 ، مما يجعل طلب المستأنف عليها الرامي الى تمكينها من سند الشحن بدعوى انها أدت مصاريف النقل غير مرتكز على أساس ، والأمر المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بتمكين المستأنف عليها من سند الشحن بالرغم من عدم ثبوت أداء مصاريف النقل قد جانب الصواب ، ممات يتعين معه الغائه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف .

وفي الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإبقاء الصائر على المستأنف عليها .

Quelques décisions du même thème : Commercial