Réf
56315
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3991
Date de décision
18/07/2024
N° de dossier
2024/8201/2875
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Redevance, Perte partielle d'usage, Interprétation du contrat, Force obligatoire du contrat, Exploitation de licences de transport, Exécution du contrat sans réserve, Demande reconventionnelle, Demande de réduction du prix, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Commune intention des parties
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une demande de réduction du prix dans un contrat d'exploitation de licences de transport, fondée sur une prétendue non-conformité des conditions d'exploitation aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant tendant à la réduction du prix.
L'appelant soutenait que la jouissance des licences était partielle, dès lors que les autorisations administratives ne permettaient pas une exploitation aussi intensive que celle prévue au contrat, ce qui justifiait une révision du prix sur le fondement des articles 660 et 661 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la convention, laquelle constitue la loi des parties en application de l'article 230 du même dahir.
Elle retient que le contrat stipulait l'exploitation des deux licences pour assurer une liaison aller-retour quotidienne au moyen de deux véhicules, sans pour autant préciser que chaque véhicule devait effectuer un aller-retour complet par jour. Dès lors, l'exploitation effective étant conforme aux termes du contrat, aucune diminution de jouissance n'est caractérisée.
La cour relève au surplus que l'exécution du contrat sans contestation depuis de nombreuses années par l'exploitant corroborait cette interprétation. Le jugement ayant rejeté la demande de réduction de prix est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ن.م.ح.ل. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2942 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/07/2023 في الملف عدد 451/8202/2023 القاضي بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 100.000 درهم الذي يمثل واجبات استغلال رخصتي النقل عن الفترة من غشت إلى غاية نونبر 2022 مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، وذلك في شقه المتعلق برفض طلبها المضاد.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي شعيب (ف.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 08/02/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه ارتبط مع المدعى عليها بتوكيل حول تسجيل مركبتين للنقل العمومي في الخط الطرقي الرابط بين طنجة - الحسيمة لاستغلال رخصتين للنقل عدد 9544 و 9545 ذات الملف رقم 4071، وان المدعى عليها سبق أن تمسكت في دعوى طلب العارض المصادقة على إنذار بعزلها من التوكيل الممنوح لها بوكالتين، الأولى بتاريخ 03/04/2015 والثانية بتاريخ 03/03/2017 بسريان عقد أبرم مع ممثلها القانوني حنودي (ع.) وشريكه جمال (م.) بتاريخ 06/02/2008 عليها وقد صدر حكم يقضي بذلك في الملف عدد 2700/8212/2021 بتاريخ 05/04/2022 عن المحكمة التجارية بطنجة وأنه بالرجوع إلى العقد المذكور يتبين من بنوده ان المحكمة المسند إليها الاختصاص محليا في أي نزاع هي محاكم الرباط، وأن مقابل استغلال الرخصتين حدد في مبلغ 25000 درهم شهيا تؤدى ابتداء من اليوم الخامس من كل شهر، عن طريق تحويله لحسابه لدى البنك ش. بالدار البيضاء، وان الشركة المدعى عليها واظبت على تسديد مقابل تسيير واستغلال الرخصتين كاملا خلال سنتي 2018 و 2019 بينما تخلفت عن أداء مقابل عدة شهور خلال سنوات 2020 و2021 و 2022 وعدم ادائه کاملا خلال شهور أخرى كما هو مفصل في تقرير الخبرة المرفق، إذ أنها لم تؤد شهور من أبريل إلى دجنبر 2000 وأبريل وماي ويونيو ويوليوز وغشت أكتوبر ونونبر ودجنبر بما مجموعه 210.000 درهم و عن سنة 2021 ولم يؤد شهور أكتوبر ونونبر ودجنبر بما مجموعه 135.000 درهم وعن سنة 2022 لم يؤد من يناير لغاية بما مجموعه 210.000 درهم، وان مجموع المديونية عن السنوات المذكورة إلى غاية نونبر بلغت ما قدره 585.000 درهم، وان في البند الرابع من عقد 06/02/2008 وقع الاتفاق على اجل معين لتسديد مقابل الاستغلال الشهري ابتداء من اليوم الخامس من كل شهر، وان المدعى عليها لم تلتزم بهذا الأجل الاتفاقي، مما يجعلها في حالة مطل طبقا لمقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع كما انه استصدر أمرا لتبليغ إنذار لها بقي بدون جدوى لكون العنوان ناقص، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له المبلغ المذكور عن استغلال رخصتي النقل وفق بيانات تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير والحكم بفسخ العقد المؤرخ في 06/02/2008 لثبوت التماطل وإلزامها بالتوقف عن استغلال الرخصتين رقم 9544 و9545 الملف رقم 4071 في الخط الرابط بين طنجة-الحسيمة، والحكم تبعا لذلك بتسليمه بطاقة الإذن الخاصة باستغلال كل من الرخصتين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها المصاريف. وأرفق المقال بعقد ونسخة حكم وتقرير خبرة وامر بتبليغ إنذار ونص الإنذار وشهادة تسليم تحمل ملاحظة عدم ذكر الزنقة ورقم الدار ومستخرج السجل التجاري للمدعى عليها به عنوان ناقص وطي حامل عبارة العنوان ناقص بالبريد المضمون.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 26/04/2023 مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، أكدت من خلاله أن التماطل غير ثابت و ذلك لكون الملف خال مما يفيد توصلها بالإنذار بصفة قانونية وفق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م. م ، وان الإنذار المحتج به رجع بملاحظة ان العنوان ناقص وكان لزاما على المدعي سلوك باقي إجراءات التبليغ بما فيها القيم، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول طلب الفسخ و معها باقي الطلبات المتصلة به لكونها سابقة لأوانها، و بخصوص الأداء، فقد سبق البت فيه غذ أن الطلب كان موضوع دعوى سابقة صدر بشأنها الحكم رقم 3104 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2030202218201 و تاریخ 17102022 و الذي صدر غيابيا في حق العارضة وهو محل طعن بالاستئناف حاليا وفق الثابت من المقال الاستئنافي المرفق و انه طالما ان الطلب الحالي هو نفس ما سبق المطالبة به في الدعوى السابقة والدعوى مؤسسة على نفس السبب وقائمة بين نفس الخصوم و مرفوعة منهم و عليهم بنفس الصفة، مما تكون معه مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع قائمة ويتعين رفضها لسبقية البت وفي الطلب المضاد، فإن العارضة يربطها بالمدعى عليه فرعيا عقد استغلال رخصتين للنقل العمومي للمسافرين الأولى تحت رقم 9544 والثانية تحت رقم 9545 موضوع الملف رقم 4071/٧ تؤمنان الخط الرابط بين مدينتي طنجة والحسيمة عبر تطوان بحسب رحلة ذهاب وإياب كل يوم بواسطة حافلتين من الصنف الأول من النوع الممتاز مقابل مبلغ شهري قدره 25000.00 درهم تحول لحسابه البنكي المفتوح لدى البنك ش. بالدار البيضاء تحت رقم 2111180646810004 بإقرار المدعي أصليا بمقاله لمدة سبع سنوات قابلة للتحديد الضمني ما عدا في حالة إبلاغ أحدهما للآخر بعدم التجديد بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل لستة أشهر قبل انتهاء مدة التجديد، الكل وفق الثابت من عقد الاستغلال الساري المفعول بدءا من 02 يونيو 2008 رفقته والمدلى به أيضا من قبل المدعى عليه ،فرعيا و أن العارضة وبعد شروعها في استغلال الرخصتين المذكورتين فوجئت من قبل السلطات المختصة المكلفة بالنقل الطرقي بكون الرخصتين المذكورتين مرخص هما فقط برحلة ذهاب في اليوم الواحد على أن يكون الإياب باليوم الموالي عكس ما تم الاتفاق عنه بالبند 2 من عقد الاستغلال أي رحلة ذهاب و إياب بنفس اليوم و الكل وفق الثابت من قرار مديرية النقل الطرقي و بطاقتي الإذن المتضمئتين خلفهما لمواعيد و مكان الانطلاقة و الإياب رفقته. وأن قرار السلطة المكلفة بالنقل هو الواجب التطبيق و لا عدول و لا محيد عنه. و أن اتفاق العارضة مع المدعى عليه فرعيا لمقابل استغلال الرخصتين المذكورتين بحسب مبلغ 25000.00 درهم للشهر إنما تم على أساس رحلة ذهاب و إياب بنفس اليوم لكل حافلة وليس ذهاب وإياب باليوم الموالي، مما يكون معه مقابل استغلالهما فيه غبن و إضرار بالعارضة خلافا للمتفق عليه و نقص كبير في انتفاع العارضة باستغلالهما خلافا للمتفق عليه بالعقد، مما تكون معه العارضة محقة في طلب إنقاص ثمن الكراء إلى النصف أي 12500.00 درهم و بتعويض عن الضرر المتسبب فيه للعارضة من قبل المدعى عليه فرعيا عن طريق خبرة حسابية يعهد بما إلى أحد الخبراء المختصين وفقا للقانون مع حفظ حقها في تقديم مطالبها الختامية إلى ما بعد إنجاز الخبرة، ملتمسة في الطلب الأصلي الحكم بعدم قبول طلب الفسخ و معه طلب إلزام العارضة بالتوقف عن استغلال الرخصتين وطلب تسليم بطاقة الإذن الخاصة باستغلالهما لكونهما سابقين لأوانهما، ورفض طلب الأداء لسبقية البت فيه، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بالتخفيض من مقابل استغلال رخصت النقل التي تؤمنان الخط الرابط بين مدينتي طنجة والجسمية عبر وان موضوع عقد الاستغلال المصحح الامضاء بتاريخ 2008/06/02 إلى النصف بحسب مبلغ 12500.00 درهم تاريخ 2008/06/02، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعهد بها إلى احد الخبراء المختصين في الميدان لتحديد قيمة المبالغ المدفوعة فعليا للمدعى عليه فرعيا بحسابه البنكي المفتوح لدى البنك ش. بالدار البيضاء، منذ تاريخ إبرام عقد 02/06/2008 إلى غاية تاريخه ليتأتى للعارضة تحديد طلب ما ينبغي استرجاعه من مبالغ تسلمها منها دون وجه حق و حجم الضرر الذي ألحقه بها جراء فعله و حفظ حق العارضة في تقديم مطالبها النهائية بعد الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه فرعيا الصائر. وأرفق المذكرة بنسخة حكم رقم 3104 وصورة مقال استئنافي ونسخة من عقد الاستغلال مترجم للعربية وصورة لقرار مديرية النقل الطرقي مؤرخ في 08/05/2008 وتحت رقم 108 المتعلق برخصتي الاستغلال ونسخة طبق الأصل لبطاقة الإذن رخصة 9544 ورخصة 9545 وخلفهما مواعيد الذهاب الاياب.
وبناء على تعقيب نائبي المدعي [ذان بوخدة] و [البوحميدي] بجلسة 21 62023 أكد من خلاله أن التماطل ثابت ما دام العارض قد قام بإجراءات التبليغ و أن عدم تواجد المدعى عليها بعنوانها المضمن بالسجل التجاري نصب و خداع و ان التماطل ثابت بموجب العقد الذي حدد اجلا للأداء و ان المدعى عليها تدفع بسبقية البت لصدور حكم حول جزء من مستحقات العارض، غلا انها لم تبادر إلى الاداء بل هي رافضة للحكم و العقد معا، وحول الطلب المضاد فالمدعى عليها تطالب بإنقاص المستحق الشهري المتفق عليه في العقد لوجود الغبن حسب ذكرها، لكن طلبها يهدف إلى بطلان عقد 2 62008 بناء على الغبن، بينما الفص 311 من ق.ل.ع ينص على تقادم هذه بمرور سنة، وقد مر من الزمن عن إبرام العقد أكثر من أربعة عشرة سنة، ملتمسا تمتيعه بما جاء في الطلب الأصلي والتصريح برد الطلب المضاد للتقادم وتحميل المدعية المصاريف.
وبناء على مذكرة تعقيب لنائب المدعي [ذ. الأنصاري] بجلسة 21/06/2023 أكد من خلاله ما سبق بخصوص التماطل وانه عند رجوع تبليغ الإنذار بملاحظة ان العنوان ناقص يكفي إعادة توجيهه بالبريد المضمون ولا يرجع إلى مسطرة القيم إلا إذا كان موطن المبلغ إليه غير معروف وبخصوص الدفع بسبقية البت فلا أساس له لكون الطلب الحالي يرمي إلى الفسخ ولا يمكن الدفع بسبقية البت إلا في حدود ما قضت به المحكمة، وبخصوص الطلب المضاد فالمدعى عليها تقوم برحلتين في اليوم وفق العقد الأولى تنطلق من طنجة في اتجاه تطوان والثانية في نفس اليوم تنطلق من تطوان في اتجاه طنجة وانه لا يمكن لحافلة مخصصة لنقل الركاب أن تقوم بأكثر من رحلة واحدة ذهاب و إياب بل لا بد أن تتم العملية بحافلتين تضمنان في اليوم الواحد الذهاب والإياب من نقطة الانطلاقة إلى نقطة الوصول، مما يجعل الطلب المضاد غير مرتكز على أساس، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته رد الطلب المضاد و تحميل المدعية الفرعية الصائر.
وبناء على تعقيب نائبي المدعية فرعيا بجلسة 12/07/2023 أكدا من خلاله انه بخصوص التقادم أن طلب المدعية فرعيا يرمي إلى التخفيض من السومة الكرائية لرخصتي النقل بسبب النقص الحاصل من الانتفاع بهما، إعمالا لمقتضيات الفصلين 660 و 661 من ق.ل.ع والمادة 6 من القانون 07.03 المتعلق بمراجعة ثمن الكراء ومن ثمة لا مجال للقول بالتقادم طبقا للفصل 311 من ق.ل.ع المحتج به و بخصوص التماطل أكدا ما سبق، وبخصوص ادعاء تنفيذ العقد عن طريق حافلتين تربطان طنجة تطوان ذهابا وإيابا يوميا بشكل عكسي فيكذبه قرار مديرية النقل المؤرخ في 08/05/2008 وبطاقتي الإذن المدلى بهما سابقا، ملتمسا رد دفوع المدعي أصليا والحكم وفق مقالها المضاد.
وبتاريخ 26/07/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل وتناقضه، بدعوى ان المحكمة مصدرته بعد أن ردت كافة دفوع المستأنف عليه المثارة من قبله حول طلبها المضاد المتخذة من تقادم طلب إنقاص مقابل الاستغلال حسب الفصل 311 من ق.ل.ع المحتج به من قبله وكون الرخصتين المدعى فيهما تستغلان برحلتين في اليوم عن طريق حافلتين عكسيتين وليس رحلتي ذهاب وإياب بنفس اليوم لكل واحدة منهما، بعلة أن طلبها المضاد مؤسس على مقتضيات الفصلين 660 و661 من ق.ل.ع وليس إبطال الالتزام حتى يسري عليه التقادم المنصوص عليه بالفصل 311 من ق.ل.ع المحتج وبالمقابل اعتبرت طلب ودفوع الطاعنة مؤسسة بخصوص ما نعته على حرمانها من استغلال رخصتي النقل المدعى فيهما بحسب ما هو متفق عليه بالعقد وتحديدا البند 2 من عقد الاستغلال أي رحلة ذهاب وإياب في نفس اليوم لكل حافلة وأن ذاك الحرمان أثبتته بواسطة كل من قرار مديرية النقل الطرقي و بطاقتي الإذن المتضمنة خلفهما لمواعيد ومكان الانطلاق والإياب وهما الوثائق التي أرفقتهما الطاعنة بمقالها المضاد المحمولين بالملف، وبالتالي فإن واقعة نقص الانتفاع خلافا للمتفق عليه بالعقد الذي هو شريعة الطرفين في التعاقد سندا للفصل 230 من ق.ل.ع، إلا أنها – المحكمة - وبالرغم من تعليلها المذكور ولرفض طلب الطاعنة استنتجت بكونها لما ظلت تنفذ العقد بنفس الطريقة منذ إبرامه ليس بمبرر للإنقاص من مقابل الاستغلال والحال أنه لا الفصلين 660 و 661 من ق.ل.ع ولا الفصل 659 من نفس القانون قبلهما ولا أي نص آخر بالقانون ينص على أن تنفيذ العقد بالكيفية التي أبرم بها ليس بمبرر للإنقاص من الكراء في حالة هلاك أو تعيب العين المكتراة جزئيا لاسيما وأن طلب الإنقاص غير مشمول بالتقادم وفق ما علل به الحكم المستأنف الذي جاء متناقضا في تعليله وفاسدا ينزل منزلة انعدامه، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض طلبها المضاد وتصديا التصريح من جديد الحكم على المستأنف عليه شعيب (ف.) بالتخفيض من مقابل استغلال رخصتي النقل عددي 9544 و 9545 ملف 4071/V التي تؤمنان الخط الرابط بين مدينتي طنجة والحسيمة عبر تطوان موضوع عقد استغلال المصحح الإمضاء بتاريخ 02/06/2008، إلى النصف بحسب مبلغ 12500,00 درهم منذ تاريخ 02/06/2008، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعهد بها إلى أحد الخبراء المختصين في الميدان لتحديد قيمة المبالغ المدفوعة فعليا للمدعى عليه فرعيا بحسابه البنكي المفتوح لدى البنك ش. بالدار البيضاء تحت رقم 2111180646810004 منذ تاريخ إبرام عقد استغلال وهو 02/06/2008 إلى غاية تاريخه ليتأتى لها تحديد طلب ما ينبغي استرجاعه من مبالغ مالية تسلمها منها دون وجه حق و حجم الضرر الذي ألحقه بما جاء فعله مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية إلى ما بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبجلسة 27/06/2024 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنفة طعنت في الحكم الابتدائي فقط في شقه المتعلق برفض الطلب المضاد، مما يفيد أنها لم تطعن في الشق المتعلق بالطلب الأصلي للعارض والقاضي له بمبلغ 000 100 درهم من قبل واجبات استغلال رخصتي النقل ومادام ان المستأنفة تبنت الحكم في شقه المتعلق بالطلب الأصلي ، وبالتالي فإن الطلب المضاد أصبح غير ذي موضوع.
كما ان طلب تخفيض السومة لا مبرر له ذلك ان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع من جهة، ومن جهة أخرى فإن المستأنفة لم تؤسس طلبها على حجة في هذا الشأن، وبالتالي فان استئناف الطاعنة هو تعسفي إذ يرمي إلى تملصها من الأداء، ملتمسا التصريح برفض الاستئناف وتحميل المستأنفة المصاريف.
وحيث أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها انه لا نص بالقانون يمنعها من الطعن جزئيا في الحكم الابتدائي سواء شقه الأصلي أو المضاد، ومادام أنه في إطار تقاضيها بحسن النية لم تطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه في شق الدعوى الأصلية بل فقط في شقه الثاني المتعلق برفض طلبها المضاد لإضراره بمصالحها و لمخالفته القانون فاستئنافها صحيح و مقبول شكلا ومؤسس موضوعا لمجموع الأسباب التي ساقتها بمعرض استئنافها المثارة من قبلها المسطرة بمقالها الاستئنافي والتي تفادى المستأنف عليه مناقشة فحواها ودحض ما جاء بها، مما يكون معه من المناسب رد دفوعه والحكم لها وفق استئنافها.
وحيث أدرج الملف بجلسة 11/07/2024 أدلى خلالها دفاع المستأنفة بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر، وقرر المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل وتناقضه، بدعوى ان المحكمة مصدرته رغم أنها ردت كافة دفوع المستأنف عليه المثارة من طرفه حول طلبها المضاد، إلا أنها ردته ولم تستجب له بعلة أنها ظلت تنفذ العقد بنفس الطريقة منذ إبرامه مما لا مبرر معه لإنقاص مقابل الاستغلال، في حين انه لا يوجد ضمن مقتضيات الفصول 659 و660 و661 من ق.ل.ع. ما يفيد ان تنفيذ العقد بالكيفية التي ابرم بها ليس بمبرر للإنقاص من الكراء.
وحيث إنه بالرجوع إلى عقد الاستغلال المبرم بين الطرفين والذي يعد شريعة عاقديه وفق أحكام الفصل 230 من ق.ل.ع، فإنه ينص في فصله الثاني على ان المستأنف عليه يساهم في الاتفاقية برخصتين للنقل العمومي للمسافرين تحت عددي 9544 و9545 موضوع الملف عدد 4071V تؤمنان الخط الرابط بين طنجة والحسيمة عبر تطوان بحسب رحلة ذهاب وإياب كل يوم وذلك بواسطة حافلتين من الصنف الأول من النوع الممتاز، وأن الفصل المذكور انصب على الرخصتين معا دون أن ينص على أن كل حافلة تقوم برحلة ذهاب وإياب بنفس اليوم بل حدد فقط محل الالتزام والمتعلق بالرخصتين، مما يفيد ان الطاعنة كانت مطلعة عليهما، واللتين بالرجوع إليهما يلفى ان الطاعنة كانت تقوم برحلتين عكسيتين في اليوم بواسطة حافلتين، علما ان الطاعنة كانت تستغل الرخصتين دون منازعة منذ 2008 بنفس الطريقة ونفس الوجيبة، مما تبقى معه موجبات تخفيض واجبات الاستغلال لا محل لها ويتعين ترتيبا على ذلك استبعاد منازعتها المثارة أعلاه، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025