Réf
56749
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4369
Date de décision
23/09/2024
N° de dossier
2024/8219/2655
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction de la créance, Prescription quinquennale, Loyer commercial, Interruption de la prescription, Défaut d'acte interruptif, Créance périodique, Bail commercial, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine cumulativement un moyen tiré de la violation des droits de la défense et un moyen tiré de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur, condamnant les héritiers du preneur au paiement de plus de vingt années de loyers impayés.
Les appelants soutenaient d'une part que le jugement, rendu par défaut, était nul pour vice de notification, et d'autre part que la créance de loyer était atteinte par la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet aux parties de débattre de l'entier litige et purge ainsi les éventuelles irrégularités de la première instance.
En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription en rappelant que les loyers sont des prestations périodiques soumises à la prescription de cinq ans prévue par l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour constate que le dernier acte interruptif de prescription remontait à plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, rendant les mises en demeure antérieures inopérantes pour la période prescrite.
En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation aux seuls loyers dus au titre des cinq années précédant la demande en justice.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنين بواسطة نائبهم بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03/05/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2023 تحت عدد 8482 ملف عدد 2849/8207/2023 الذي قضى في الشكل : بقبول الدعوى؛وفي الموضوع : بأداء السادة ورثة شهاب (م.) تنوب عنهم زوجته السيدة السعدية (ل.) لفائدة شركة م.ع.ن.ع. في ش م م في شخص ممثلها القانوني واجبات الكراء بخصوص المحل التجاري الكائن ب 131 شارع الجيش الملكي البيضاء عن المدة من 01/06/2001 لغاية 31/01/2023 بمبلغ (79.560) درهم مع النفاذ المعجل,وتحميل المدعى عليهم الصائر و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث ان الطرف المستأنف بلغ بالحكم المذكور بتاريخ 19/04/2024؛والمقال الاستئنافي قدم بتاريخ 03/05/2024؛فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني كما استوفى باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنه حصل نزاع مع المدعى عليهم ورثة شهاب (م.)،حيث رغبت العارضة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي،نظرا لكونه مغلقا وغير مستغل منذ وفاة مورثهم,وأنها بعثت لهم إنذارا بالإفراغ في إطار ظهير 24 ماي 1955 ،حيث صدر حكم بتاريخ 2014/06/27 ، قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ،استأنفته العارضة حيث قضت محكمة الاستئناف في الملف عدد 2021/8206/3959 بتاريخ 2022/09/22 قرار رقم 4079 بتأييد الحكم مع خفض التعويض إلى 590.000,00 درهم.وأنه خلال مرحلة التقاضي،توقف المدعى عليهم عن أداء واجبات الكراء،أي منذ يونيو 2001 إلى تاريخه تخلذ بذمتهم ما مجموعه 79.560,00 درهم.وأنه خلال المسطرة عرضت العارضة على المدعى عليهم تنفيذ الحكم مع خصم واجبات الكراء من مبلغ التعويض المحكوم به,إلا أن خلافا بين الورثة حال دون ذلك،الشيء الذي أصبحت معه العارضة مضطرة للجوء إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها.ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليهم لفائدتها مبلغ 79.560 درهم واجبات كراء المحل التجاري الكائن ب 131 شارع الجيش الملكي البيضاء من 01/06/2001 لتاريخه مع تعويض عن التماطل بمبلغ 5000 درهم و النفاذ المعجل و الصائر.وأدلت بصورة من قرار استئنافي رقم 4079 بتاريخ 22/09/2022 في الملف رقم 3959/8206/2021 , حكم تجاري رقم 11548 بتاريخ 25/06/2014 ملف رقم 11997/15/2010 . إنذار مع بعيثة بريد, ومراسلة لتسوية واجبات الكراء والتعويض. ,
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكد الطاعنون أنهم يعيبون على الحكم المطعون فيه كونه غير مبني على أسس سليمة وغير معلل تعليلا سليما خاصة انه صدر غيابيا في مخالفة صريحة لمقتضيات المواد 37 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، كما ان العارضين يودون الدفع بالتقادم باعتبار عدم تمكينهم من اثارته خلال المرحلة الابتدائية بسبب عدم استدعائهم وفق القانون و هو ما سوف يتم تفصيله في الاتي : 1 مخالفة مقتضيات المواد 37 ، 38 و 39 من ق م م وخرق مبدأ التواجهية وحق الدفاع وان الحكم المطعون فيه صدر غيابيا في حق العارضين وذلك بسبب عدم استدعائهم بعنوانهم الحقيقي،ذلك ان المدعية ضمنت مقالها كونهم يتواجدون بالمحل الكائن ب43 زنقة نوف بريزيك مرس السلطان البيضاء والحال ان العنوان الحقيقي للعارضين هو رقم 39 بذات العنوان وهو ما تعلمه المستأنف عليها علم اليقين بدليل انه حين صدر الحكم الغيابي موضوع الطعن الحالي فإنها قامت بإرشاد المفوض القضائي الى تبليغ العارضين برقم 39 و ليس 43.وانه الى شهادة التسليم الملفاة بالملف لجلسة 2023/05/30 سوف يتبين على ان الرقم المضمن بها هو 43 والذي أفاد بخصوصها المفوض القضائي ان المحل مغلق باستمرار بعد عدة محاولات والحال ان محل العارضين يتواجد برقم 39 ومفتوح طلية أيام الأسبوع،كما ان الاستدعاء بواسطة البريد لم يتم في العنوان المضمن بصحيفة الدعوى وانما بعنوان اخر و الكل لتفويت فرصة الدفاع عن العارضين وبذلك فانه يكون في محله الغاء الحكم المطعون فيه بسبب خرق مقتضيات قانونية كذا مبدا التواجهية وحق الدفاع والقضاء بإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون؛ومن حيث التقادم فإن المستأنف عليها طالبت بواجبات الكراء عن المدة من 2001/06/01 الى متم 2023/05/31 أي ما يزيد عن عشرين سنة ( 260 شهرا ) وأن واجبات الكراء من الاداءات الدورية الخاضعة للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 391 من قانون الالتزامات و العقود وبذلك فان المدة المطالب بها قد طالها التقادم،وانه ليس من حق المستأنفة سوى المطالبة بالمدة التي لم يطلها امد التقادم و هو ما لم يتسنى للعارضين الدفع به خلال المرحلة الابتدائية لعدم استدعائهم بصفة قانونية وفق التفصيل أعلاه وبذلك يكون في محله الغاء الحكم المطعون فيه في ما قضى به من أداء العارضين واجبات الكراء عن 260 شهرا والاقتصار على واجبات الكراء عن مدة خمس سنوات (60 شهرا ) وفق ما يقتضيه القانون،ملتمسين بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه لخرقه حقوق الدفاع ومبدأ التواجهية و إحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون؛واحتياطيا إلغاء الحكم المطعون فيه في ما قضى به من أداء الكراء عن المدة المضمنة به وبعد التصدي الاقتصار على مبلغ : 18.360 درهما و الذي يعتبر واجبات الكراء عن المدة التي لم يطلها التقادم وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة حكم وطي التبليغ .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 01/07/2024 عرض فيها أنه بالنسبة لعنوان المستأنفين فإن رقم 43 زنقة نوف بريزيك مرس السلطان الدار البيضاء هو الذي تمت فيه ممارسة مسطرة الإفراغ ضد هؤلاء وأن جميع الإجراءات التي عرفتها المسطرة تمت في هذا العنوان وبالنسبة لأداء واجبات الكراء والتقادم الذي يدفع به هؤلاء فإن العارضة سبق أن وجهت لهم إنذارا بأداء واجبات الكراء المؤرخ في 01 يونيو 1994 كما قامت العارضة بعد ذلك بتوجيه إنذار آخر غير قضائي مؤرخ في 2004/10/06 ومسجل في صندوق المحكمة في 22 أكتوبر 2004 ، كما تم توجيه إنذار آخر من أجل الأداء والإفراغ بتاريخ 2010/04/14 وأن محام هؤلاء وجه رسالة إلى محام المستأنف عليها يعرض أداء واجبات الكراء من فاتح يونيو 2002 إلى فبراير 2010 ، غير أنه لم ينفذ عرضه بأداء واجبات الكراء كما جاء في رسالته ، بل راسل من جديد محل الشركة تقترح أداء واجب 5 أشهر من الكراء عن المدة المتراوحة ما بين فاتح فبراير 2010 إلى متم يونيو 2010 ولم يفعل ، إذ يكتفي بتوجيه عروض لأداء الكراء دون تنفيذها؛وأن العارضة سبق أن وجهت لهم إنذارا بأداء الكراء مؤرخ في 2010/01/15 توصل به المستأنف عليهم بتاريخ 04 فبراير 2010 وتبعا لذلك،فإن هؤلاء إنما استأنفوا من أجل الإمعان في التماطل والإضرار بالشركة التي حاولت بجميع الوسائل استخلاص حقوقها بواسطة القضاء بدون جدوى،ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب.
أرفقت ب: صورة شمسية لإنذار وصورة شمسية لطلب تبليغ إنذار غير قضائي و صورة شمسية لإنذار وصورة شمسية لمحضر تبليغ مع إنذاره و صورة شمسية لمحضر تبليغ مع إنذاره و صورة شمسية لقرار عدد 4079 و صورة شمسية لرسالتين لنائب المدعى عليهم يعرضون واجبات الكراء .
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 09/09/2024 عرض فيها أنه بخصوص خرق مبدأ التواجهية فان العارضين يؤكدون ما جاء في مقالهم الاستئنافي خاصة ان المساطر المستدل بها من قبل المستأنف عليها تضمنت عدة عناوين للعارضين منها 131 شارع الجيش الملكي و 26 زنقة بيلفور و 93 زنقة اكادير و الحال انها تعلم لعنوانه الحقيقي الذي هو 39 زنقة نوف بريزيك الذي توصلت فيه بالحكم المطعون فيه الحالي وليس رقم 43 من نفس العنوان وان مرد ذلك هو محاولة تفويت الفرصة على العارضين لابداء أوجه دفاعهم خاصة ان المستانف عليها سبق ان استصدرت قرار بالافراغ في مواجهتهم مقابل تعويض غير انها لم تتولى تنفيذه وبقي المحل مغلقا لغاية يومه؛وبذلك يكون في محله رد أوجه دفاع المستانف عليها والقضاء بارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون؛ومن حيث قطع التقادم فإن المستأنف عليها ادعت انها قامت بإجراءات قاطعة للتقادم وادلت بمجموعة من الوثائق منها إنذارات وكذا مراسلات من دفاع العارضين؛وأنه ودون الرجوع الى محتوى الوثائق المذكورة خاصة الرسائل الموجهة لدفاع المستأنف عليها والتي تضمنت ما يفيد كونها مرفقة بشيكات - و دون مناقشة ذلك فانه بخصوص التقادم فان قواعده تنص على الارتكاز على اخر اجراء تم القيام به، تبعا لذلك فانه بالرجوع الى وثائق الملف المستدل بها من قبل الجهة المستأنف عليها وكذا مذكرتها المدلى بها خلال المداولة يتبين ان اخر جراء للمطالبة بالكراء كانت بتاريخ 04 فبراير 2010 أي قبل 14 سنة و الحال ان الدعوى رفعت بتاريخ 2023/02/28 ، مما تحقق معه التقادم المتمسك به من قبل العارضين ، ملتمسون أساسا إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه لخرقه حقوق الدفاع و مبدأ التواجهية و إحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضين وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 09/09/2024 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب تسلم الحاضر نسخة وأكد ماسبق؛فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعنون على الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع ومبدأ التواجهية وبسطوا أوجه استئنافهم وفق ماهو مسطر أعلاه.
وحيث بخصوص ما أثاره الطاعنون من خرق الحكم المستأنف للمواد 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية باعتبار ان عنوانهم هو رقم 39 وليس 43 الوارد بالمقال؛فانه وبخلاف ما تمسك به الطرف المستانف فان المحكمة وباطلاعها على وثائق الملف خاصة الاحكام السابقة الصادرة بين الطرفين (القرار استئنافي رقم 4079 بتاريخ 22/09/2022 في الملف رقم 3959/8206/2021 ,والحكم الابتدائي رقم 11548 بتاريخ 25/06/2014 ملف رقم 11997/15/2010 ومحضر تبليغ انذار المؤرخ في 19/04/2010) تبين انها تتضمن جميعها الرقم 43 وليس 39؛عدا ذلك فان الطرف المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه وبسط أمام هاته المحكمة واعتبارا للاثر الناشر للاستئناف والذي يتيح للاطراف بسط النزاع وابداء أوجه دفاعهم امامها؛فان السبب المتمسك به يبقى غير ذي اساس ويتعين رده.
وحيث بخصوص ما أثاره الطاعنون من تقادم الطلب باعتبار ان المستأنف عليها طالبت بأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/060/2001 الى متم 31/05/2023 فان صح ما تمسك به ذلك أن الدفع بالتقادم هو دفع موضوعي يمكن اثارته في اية مرحلة من مراحل الدعوى؛وطالما ان واجبات الكراء من الاداءات الدورية الخاضعة للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 391 قانون الالتزامات والعقود فان المدة المطالب بها يكون قد طالها التقادم؛وتبقى المستأنف عليها مستحقة لواجبات الكراء عن مدة خمس سنوات فقط السابقة لتاريخ تقديم الطلب امام المحكمة ويتم احتسابها من 28/02/2018؛وان الدفع المثار من طرف المستأنف عليهم بقطع التقادم مستدلين بعدد من الانذارات يبقى عديم الاساس على اعتبار ان اخر انذار وجه للمطالبة بواجبات الكراء كان بتاريخ 2010 كما ان الانذار المرفق بمقالهم الافتتاحي المؤرخ في 28/11/2022 لادليل على توصل الطاعنين به؛مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء واجبات الكراء مع تعديل المبلغ المحكوم به وخفضه الى مبلغ : 306 درهم × 60 شهر = 18360,00 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى (18360) درهم؛وتأييده في الباقي؛وجعل الصائر بالنسبة.
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025