Les décisions du Fonds de garantie automobile relèvent du contentieux de l’annulation pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2000)

Réf : 18600

Résumé en français

Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions.

La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurait occulter sa véritable nature, laquelle découle de son dahir fondateur et de sa mission d’intérêt général à caractère social.

Il s’ensuit que les décisions du Fonds, tel le refus d’exécuter un arrêt de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, constituent des actes administratifs faisant grief. Ces actes sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, consacrant ainsi définitivement la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur de tels litiges.

Résumé en arabe

صندوق مال الضمان يعتبر مؤسسة عمومية وطنية تتوفر على شخصية معنوية مستقلة كما يستفاد من الظهير بمثابة قانون المؤسس له والصادر في 22/2/1955.
القرارات الصادرة عن صندوق مال الضمان قرارات ادارية لانها صادرة عن سلطة ادارية وبهذه الصفة تقبل الطعن بالالغاء مادامت لا توجد هناك دعوى موازية امام القضاء الشامل.
قرار رفض صندوق مال الضمان تنفيذ حكم قابل للتنفيذ وتتوافر له كل مقومات القرار الاداري ومنها الخصوص الاضرار بمراكز المستانف …
اختصاص المحكمة الادارية بالبث في الغائه…. نعم.

Texte intégral

القرار عدد 155 – بتاريخ 3/2/2000 – ملف اداري عدد 353/5/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بتاريخ 27 شوال 1420 موافق 3/2/2000
ان الغرفة الادارية
بالمجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :

بناء على المقال  المرفوع بتاريخ 24/3/99 من طرف المستانف المذكور اعلاه بواسطة نائبيه الاستاذين محمد الكزولي وعز الدين مامو والرامي الى استئناف حكم المحكمة الادارية بالبيضاء الصادر بتاريخ 23/12/98 في الملف عدد 263/98 غ.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث  محاكم ادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 16/12/99.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3/2/2000
وبناء على المناداة على الطرفين  ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد مصطفى مدرع تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد  عبد اللطيف بركاش.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف قدم  داخل الاجل القانوني وجاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستانف الصادر عن المحكمة الادارية بالبيضاء بتاريخ23/12/1998 في الملف عدد 263/98 ان السيد محمد الخطيب طلب للشطط في استعمال السلطة الغاء  القرار الصادر عن صندوق مال الضمان الوارد في جوابه المحرر بتاريخ 22/6/1998  تحت رقم 133326 برفض تنفيذ حكم الى ان يبت المجلس الاعلى في طلب النقض الذي قدمه الصندوق ضد ذلك الحكم  ويتعلق الامر بقرار استئنافي صادر بتاريخ 22/10/1996 في ملف حادث السير رقم 3461/94 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي مع رفع مبلغ التعويض حسب نسخة القرار بالملف.
ودفع الصندوق المطعون في قراره بعدم الاختصاص النوعي وبعد الاجراءات صرحت المحكمة باختصاصها وهو الحكم المستانف من طرف الصندوق المذكور حسب مقاله الذي بلغت نسخة منه الى المستانف عليه.
فيما يتعلق باسباب الاستئناف :
حيث يتمسك صندوق مال الضمان بمقتضى الفصل 14 من قرار23/2/1995 الصادر تطبيقا لظهير تاسيسه وهو ينص على ان الصندوق يضم جميع مؤسسات لتامين ضد الاخطار على اختلاف انواعها الناتجة عن استعمال العربات ذات المحرك المحددة  في الفصل الاول من الظهير المذكور وان الصندوق يسيره مجلس اداري يتالف من14 عضو اغلبهم  ممثلون لشركات التامين بالاضافة الى ممثلين عن المهن الصناعية والتجارية والفلاحية … يعينهم وزير المالية باقتراح من شركات التامين وهيئات اخرى وان وزير المالية يعين مندوبا للحكومة يحضر جميع اجتماعات المجلس الاداري … ويتمتع بحق الاعتراض (الفيتو) وعلى هذا الاساس يمكن القول ان صندوق مال الضمان مؤسسة خاضعة للقانون العام  وان جميع الاجراءات والقرارات التي يتخذها لا تعتبر ادارية خاضعة للقانون الخاص وان القرار المطعون فيه اتخذ في اطار مسطرة خاصة تتعلق بالاحكام القابلة للتنفيذ ومن طرف مؤسسة تخضع للقانون الخاص ويلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة الادارية نوعيا.
لكن حيث ان صندوق مال الضمان الاجتماعي يعتبر مؤسسة عمومية وطنية تتوفر على شخصية معنوية مستقلة كما يستفاد من مقتضيات الظهير بمثابة قانون المؤسس له والصادر في 22/2/1955 وان الاهداف الاجتماعية  المتوخاة من احداثه وخصوصا ضمان تعويض بعض الاضرار الناتجة عن  حوادث السير في حالات خاصة عندما ينعدم التامين وكونه يضم جميع مؤسسات التامين ضد الاخطار على اختلاف انواعها وكون المجلس الاداري الذي يسيره يتشكل من 14 عشر عضوا اغلبهم ممثلون لشركات التامين والمهن الصناعية والتجارية.
كل ذلك لا ينزع عن الطاعن صفة المؤسسة العمومية وبالتالي فان المفروض في القرارات الصادرة عنه ان تكون قرارات  ادارية لانها صادرة عن سلطة ادارية وبهذه الصفة تقبل الطعن بالغاء مادامت لا توجد هناك دعوى موازية امام القضاء الشامل.
وحيث انه بالرجوع الى القرار الإداري المطعون فيه يبين ان موضوعه رفض الصندوق المستانف تنفيذ حكم قابل للتنفيذ ضدا على حجية الامر المقضي به الناتجة عن قرار محكمة الاستئناف القاضي عليه باداء مبالغ مالية لفائدة المستانف عليه.
وحيث ان القرار المذكور وكما لاحظت المحكمة الادارية  تتوفر له كل مقومات القرار الاداري ومنها على الخصوص الاضرار بمراكز المستانف عليه المستفيد من الحكم الذي قرر الصندوق المذكور عدم تنفيذه.
وحيث يستخلص من كل ما ان الحكم المستانف كان مرتكزا على اسس سليمة عندما صرح اختصاص المحكمة الادارية للبت في الطلب.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى  في الشكل بقبول الاستئناف
وفي الجوهر: بتاييد الحكم و بارجاع الملف الى المحكمة الادارية بالبيضاء للنظر في الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع- محمد بورمضان- احمد دينية واحمد حنين  وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
رئيس الغرفة                            المستشار المقرر                             كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif