L’engagement personnel des gérants d’une SARL n’engage pas la société, en vertu du principe de l’autonomie de la personnalité morale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69654

Identification

Réf

69654

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

224

Date de décision

22/01/2020

N° de dossier

2019/8205/5691

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un engagement de restitution des lieux souscrit par ses associés uniques et gérants à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'engagement personnel des gérants ne pouvait lier la société, titulaire d'un bail commercial distinct.

L'appelant soutenait que l'identité des personnes physiques, agissant à la fois en leur nom propre et comme seuls organes de la société, rendait l'engagement de restitution opposable à cette dernière et que l'ensemble des actes devait s'interpréter comme un contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société.

Elle relève que l'acte litigieux, bien que postérieur au bail, a été signé par les gérants en leur nom personnel et non en qualité de représentants légaux de la personne morale. Dès lors, cet engagement leur est propre et ne saurait obliger la société preneuse, qui demeure un sujet de droit distinct de ses associés, quand bien même ces derniers en seraient les uniques membres et dirigeants.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ش.) بواسطة دفاعه بتاريخ 21/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي باجراء بحث و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2019 تحت عدد 3856 ملف عدد 11888/8205/2018 و القاضي بقبول المقال الأصلي شكلا ورفضه موضوعا مع إبقاء الصائر على رافعه وبعدم قبول المقال المضاد وبتحميل رافعته الصائر.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ش.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2018 يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري المجهز بآلات النجارة والكائن ب [العنوان] الدروة دائرة برشيد وكان قد سلمه بتاريخ 30/08/2001 لأخويه نور الدين (ش.) وعبد الرحيم (ش.) وذلك من أجل العمل به والسهر على كل ما يحتوي عليه وقد التزما بإفراغه دون قيد أو شرط بمجرد مطالبتهما بذلك وأنهما وبعد تكوينهما سنة 2003 لشركة ذات المسؤولية محدودة مسماة شركة (م.) بالمحل المذكور وكشريكين وحيدين جددا بتاريخ 20/07/2015 نفس الالتزام بإرجاع المحل وتسليمه للمدعي دون قيد أو شرط وإلزام ورثتهما من بعدهما في حالة وفاتهما بإرجاع المحل لشقيقهما ، وأن هذا الأخير منحهما أجل 3 أشهر من أجل الإفراغ حسب الثابت من الإنذار المتوصل به بتاريخ 08/08/2018 وأنهما لم ينفذا التزامهما ملتمسا الحكم عليهم بإفراغ المحل التجاري هم من يقوم مقامهم وتسليمهم له بما يحتوي عليه من آلات النجارة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهما مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفق مقاله بصورة طبق الأصل من عقد اتفاق وتسيير مؤرخ في 30/08/2001 وصورة طبق الأصل لاعتراف وصورة من نظام أساسي لشركة ونموذج ج ومحضر تبليغ إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد لنائب المدعى عليها بجلسة 19/12/2018 والتي جاء فيها أنه بخصوص الموضوع فإن الاتفاق المستدل به من طرف المدعي هو اتفاق صوري الغاية منه التهرب من الالتزامات الضريبية وأنه بالرجوع إلى عقدة الكراء المبرمة بنفس تاريخ 30/08/2001 يتبين أنه ليس بها ما يفيد إرجاع المحل للمدعي أو أن المكتريين ليس لهما حق الكراء المحدد سومته في مبلغ 500 درهم، كما أنه بالرجوع إلى عقدة كراء محل تجاري المبرمة بتاريخ 16/07/2003 فإن الأمر يتعلق بكراء محل تجاري لشركة (م.) وهي شركة مستقلة من حيث شخصيتها المعنوية عن الأشخاص الذاتيين الممثلين في السيدين نور الدين (ش.) وعبد الرحيم (ش.)، وأنه إذا كانت الشركة المذكورة قد أسست أصلا تجاريا بالمحل المكرى لها فإن أي اتفاق صوري وشكلي يتعلق بالمحل المكرى لا يمكن الاعتداد به وأن تمسك المدعي باتفاق 07/2015 لا يمكن أن يعطل ويشطب الأصل التجاري لشركة ذات شخصية مستقلة عن الأشخاص الطبيعية المذكورة في الاتفاق ، كما أن مطالبة المدعي بتنفيذ هذا الاتفاق يعتبر طلبا متناقضا مع تصرفاته القانونية اللآحقة عن تاريخ 20/07/2015 والمتمثلة في بعثه للمدعى عليها إنذارا بتاريخ 20/07/2018 يطالب فيه بواجبات الكراء للمحل المكرى له وهو الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 27/03/2018 ملتمسة الحكم برفض الطلب الأصلي وفي المقال المضاد الحكم بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها الكائن بالعنوان أعلاه قصد تحديد التعويض المستحق لها جراء إفراغها من المحل المكرى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفقت مذكرتها بعقدي كراء وصور من طلب توجيه إنذار وطي التبليغ وأمر قضائي.

وبناء على تعقيب نائبي الطرفين .

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 107 الصادر بتاريخ 23/01/2019 والقاضي بإجراء بحث.

وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 06/02/2019 والتي حضر خلالها الطرف المدعى عليه ونائبه وتخلف عنها المدعي ونائبه وتقرر خلالها ختم البحث وإحالة الملف على جلسة الموضوع المؤرخة في 20/02/2019.

وبناء على طلب تقريب الجلسة المدلى به من طرف نائب المدعي بتاريخ 06/02/2019 والذي جاء فيه أن المدعي لم يتمكن من حضور جلسة البحث لكونه بإنجلترا وأنه حجز تذكرة السفر للمغرب ليوم 12/02/2019 حتى يتمكن من الإدلاء بتصريحاته علاقة بموضوع النزاع وأرفق الطلب بتذكرة حجز طائرة لرحلة 12/02/2019

وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/02/2019 حضرها المدعي ونائبه وأدلى بطلب رامي إلى إحالة الملف من جديد على جلسة البحث مع الإشارة إلى كون المدعي سيغادر أرض الوطن بتاريخ 21/02/2019 ملتمسا لأجل ذلك إحالة القضية من جديد على البحث لأقرب جلسة ممكنة كما ألفي بالملف مذكرة بعد البحث لنائب المدعي وألفي بالملف مذكرة تعقيبية بعد البحث لنائب المدعى عليها والتي التمس من خلالها الحكم برفض الطلب الأصلي والحكم وفق الطلب المضاد وبعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة قررت حجز الملف للمداولة لجلسة يومه.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 248 بتاريخ 13/02/2019 القاضي بإجراء بحث بين الطرفين.

وبناء على ماراج بجلسة البحث .

وبناء على مستنتجات بعد البحث لنائبي الطرفين .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه ، استأنفه السيد محمد (ش.) و جاء في أسباب استئنافه أنه اثار ابتدائيا بانه سبق أن تعاقد مع السيدين نور الدين (ش.) و عبد الرحيم (ش.) كأشخاص طبيعيين في نفس اليوم 30/08/2001 بموجب عقدين مستقلين حول محله التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدروة برشيد و صححوا امضاءاتهم عليهما في نفس يوم 31/08/2001 تحت رقم واحد 13117 الأول بتسيير هذا المحل مع إقرارهما بان كل ما يحتوي عليه من آلات النجارة ملك للمستأنف، والثاني يتعلق بكرائهما لهذا المحل بوجيبة كرائية محددة في 500,00 درهم وبعد ذلك كونا شركة وأبرما معه عقد كراء باسمها حول نفس المحل ، ثم أقرا لاحقا بمقتضى اعتراف مصحح الإمضاء من طرفهما في 20/07/2015 بان المستأنف صاحبه ومالك الأصل التجاري والسلعة الموجودة فيه مما يكون معه الأمر متعلقا بعقد كراء أصله التجاري وتسييره ، وأنه بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من حيثيات الحكم يتبين أن القاضي الابتدائي حرف الوقائع حينما ذكر بان المسيرين الممثلين المذكورين قد جددا اتفاقهما الأول قبل إبرام عقد الكراء مع الشركة التي كوناها والحال أن الثابت هو العكس بمقارنة تواريخ العقود المبرمة ، فعقد الكراء معها كان في 10/07/2003 ، بينما تجدیدهما لاتفاقهما بارجاع المحل كان في 20/07/2015 لاحقا على عقد الكراء ، وبذلك يكون قد خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بهذا التغيير، وأنه بهذا التحريف قفز على التزام الشريكين الوحيدين للمدعى عليها (وهما المسيرين الوحيدين والممثلين القانونيين لها ) الواقع على نفس المحل التجاري الذي كان محل عقد الكراء سابقا باسمها فقصر نظره على هذا الأخير وأهمل الالتزام اللآحق عليه ، وأن المحكمة ملزمة بالجواب على جميع المستندات و الوسائل المثارة بشأنها التي اعتمدها المستأنف وخاصة تمسكه بان استجماع الملتزمين في اعتراف 20/07/2015 لهذه الصفات الثلاث في علاقتهم مع المدعى عليها حول المحل التجاري المطلوب إفراغه: 1) شريكين وحيدين فيها 2) مسيرين وحيدين لها 3) ممثلين قانونيين لها ، والذين يقران فيه بان المستأنف هو صاحب ومالك الأصل التجاري وصاحب السلعة بالإضافة إلى آلات النجارة المعترف بها في العقود السابقة ويلتزمان بعدم الاقتراض البنكي و غيره او رهنه أو تفويته للغير بأي شكل من الأشكال، ويلتزمان بتسليمه لصاحبه وقت ما طالب به ، وأنه بتلفيق العقود والاعتراف السالفي الذكر وإعطائها المدلول الحقيقي الذي يظهر من مجموعها أن الأمر يتعلق بكراء أصل تجاري وتسييره ، وأنه طبقا لمقتضيات الفصول 462 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود وخاصة الفصل 469 منه فانه اذا كانت الألفاظ المستعملة لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها ونتج عنها غموض عند مقارنة بنودها حول مدلولها فإنه بات لزاما على المحكمة تأويل هذه العقود للبحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل مع اعتبار أن بنود العقود يؤول بعضها البعض ويستخلص من ذلك المدلول الحقيقي الذي يظهر من مجموعها حسب ما تفرضه الفقرة الثانية من الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود حول الغموض والإبهام في العقود ومع الأخذ بعين الاعتبار تواريخ إبرامها وصفة كل طرف فيها في علاقته مع محلها الذي انصب التعاقد بشأنه ، واعتبرت المحكمة أن مسيري الشركة المدعى عليها السيدين (نور الدين (ش.) وعبد الرحيم (ش.)) تعاقدا مع المستأنف بصفتهما أشخاصا طبيعيين بموجب اتفاقين ورتبت على ذلك أنه يستحيل إفراغها من المحل التجاري على اعتبار أنها شركة مستقلة من حيث شخصيتها المعنوية عن الأشخاص الذاتيين المتعاقدين أعلاه ، وخلصت إلى أنها شركة مكترية للمحل التجاري في إهمال تام لتاريخ تجديد الاتفاق التسيير الحر للمحل التجاري الذي تكتريه بواسطة شريكيها وممثليها و مسيريها المذكورين بإرجاع المحل ورفضت طلب المستأنف ، وأن هذا التعليل غامض ومبهم ومتناقض على اعتبار أن تأويل المحكمة للاتفاقين أعلاه على النحو المشار إليه أعلاه يتضمن تناقضا في حد ذاته بالنظر إلى أنه لا يمكن التفريق بين صفتهما كشخصين طبيعيين وصفتهما كمسيرين للشركة استنادا لنظامها الأساسي الذي خولهما هذه الصفة بالتنصيص فيه على أنهما الشريكين الوحيدين فيها والمسيرين الوحيدين لها، وبقوة القانون كممثلين قانونيين لها وأن ذلك الإقرار والاعتراف قد صدر عن السيدين نور الدين (ش.) وعبد الرحيم (ش.) بعد مرور حوالي ثلاثة عشرة سنة على عقد الكراء الأخير باسمها ومنصب على المحل التجاري المطلوب استرجاعه من المدعى عليها التي أسساها معا كشريكين وحيدين وتوصلا بالإنذار باسمها وتكلما باسمها في جلسة البحث، فلا يمكن استبعاد صفة تسييرهما الحر للمحل التجاري حسب العقد اللآحق على عقد کرائها له ( والموقع من طرفهما كممثلين قانونيين لها ) لكونهما تصرفا كأشخاص طبيعيين دون إثبات ای ارتباط قانوني لهما كشخصين طبيعيين بمحل المستأنف وهما في نفس الوقت يدافعان عنها في هذه الدعوى بصفة التمثيل القانوني وصفة التسيير المخولة لهما بمقتضى المواد 62 63 و 67 من القانون رقم 5 /96 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ وبذلك فالاعتراف الصادر عنهما في 20 يوليوز 2015 ملزم لها في إطار مسؤوليتهما في تسييرها لان التزاماتهما فيه قد وصلت إلى علم المستأنف طبقا للفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود ويستنتج إقرار المدعى عليها التي يمثلانها من تصرفهما في حقوقها محلها بصفة التمثيل والتسيير المتعلقة بالمحل التجاري المطلوب استرجاعه منها في توافق تام مع مقتضيات الفصل 38 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن هذه الالتزامات الصادرة عنهما بالاعتراف المذكور والتي انصبت على المحل التجاري نفسه تؤكد صفة التسيير الحر للأصل التجاري للمستأنف وهما مرتبطين بالمدعي عليها بتلك الصفات الثلاث وان واجبات الكراء المتفق عليها مع شركتهم والمطلوب أداؤها بإنذار مستقل ما هي إلا مقابل استغلاله فقط وذلك وفق مقتضيات المواد 152 - 158 من مدونة التجارة وما كرسته محكمة النقض منذ مدة في قرارها عدد 1410 بتاريخ 12/6/1989 في الملف المدني عدد 2801/87 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 142 والتي سايرتها فيه محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في قرارها عدد 469/2012 مؤرخ في 25/01/2012 في الملف عدد 3171/2011/7 وأن الممثلين القانونيين للمدعى عليها (الشركيين الوحيدين فيها والمسييرين الوحيدين لها بقانونها الأساسي وحسب شهادة سجلها التجاري ) اكتفيا في جلسة البحث بترديد أنهما أبرما ما سمياه اعتراف 2015/7/20 بصفتهما أشخاصا طبيعيين ودون تبرير هذه الصفة في علاقتهما مع المحل التجاري المطلوب استرجاعه من الشركة التي يمثلانها نائین صفة التسيير الحر له التي أقراها في التزاماتهما فيه ودون أن يثبتا ما يخالف سببها في إطار مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية المقرر بصريح مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة فيبقى السبب لاعترافهما المؤرخ في 20/07/2015 هو السبب الحقيقي مادام لم يبيتا العكس كما أوجب الفصل 64 من قانون الالتزامات والعقود ، وأنه فضلا عن ذلك وباعتبار أنه لا يمكن أن يكون مسير اي شركة إلا شخصا طبيعيا سواء من شركائها أو من الغير حسب منطوق المادة 62 من قانون 96.5 ، فإن شريكي المدعى عليها في اعترافهما المذكور قد تصرفا بصفة قانونية مفوض لهما ذلك بمقتضيات الفصول 1015, 1016 و 1017 من قانون الالتزامات والعقود خاصة وأنهما الشريكين الوحيدين فيها، لأن المشرع عالج بهذه المقتضيات حالة إغفال تعيين المسير في النظام الأساسي للشركة وتصرف شركائها في مثل هذه الحالات وعلى النحو المذكور. وأن المحكمة الابتدائية بعدم تقييمها وعدم تفعيلها لآثار اعتراف 20/7/2015 وفق موجبات المقتضيات السالفة الذكر كما فصل أعلاه تكون قد جعلت حكمها غير معلل كما تفرض عليها مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وأنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة البداية، فإن من التزم بشيء لزمه ويكون طلب المستأنف بفسخ عقد الكراء مع المدعى عليها التي يمثلانها ويسيرانها كشريكين وحيدين فيها له ما يبرره ویستتبع الحكم عليها بإفراغ المحل التجاري المطلوب استرجاعه بمعداته هي ومن يقوم مقامها لأن الأمر يتعلق بكراء أصل تجاري كان محل تسيير حر لا غير وبوجيبة كرائية مقابل استغلاله والانتفاع به، و التمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين المدعى عليها و بافراغها من المحل موضوع النزاع هي ومن يقوم مقامها و تسليمه له بما يحتوي عليه من آلات النجارة وذلك تحت طائلة غرامة تهددية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحميل المستأنف عليها الصائر ، و أرفق المقال بنسختي الحكمين.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/12/2019 جاء فيها أن عقد الكراء المبرم بين المستأنف و المستأنف عليها كشخص معنوي هو عقد صريح في بنده و شروطه و أن المستأنف عليها اصبحت مالكة لاصل تجاري مسجل بالسجل التجاري بهذه المحكمة مما يؤكد استمرار العلاقة الكرائية بينها و بين المستأنف هو قيامه بتاريخ 20/02/2018 بتوجيه انذار بالاداء لها بصفتها مكترية وأن الاشهادات المبرمة بين اشخاص طبيعيين لا يمكن لها أن تلغي أو تحجب عقد كراء مبرم صراحة بين المستأنف و المستأنف عليها و هي الشركة التي تمت مواجهتها بطلب واجبات الكراء بتاريخ 20/02/2018 مما يجعل الاستئناف غير مبرر ، و التمست تأييد الحكم المستأنف ، وأدلت بصورة عقد كراء و صورة انذار .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 08/01/2020 أكد من خلالها ما سبق موضحا أن النموذج ج (7) الخاص بالمدعى عليها يتضمن عنوان المحل المكرى ويشير إلى نفس المسيرين وأن اعتراف مسيري الشركة المستأنف عليها بأن الأصل التجاري ليس في ملكها بل في ملك المستأنف الذي قام بتأسيسه يؤكد بانهما فقط مسیران له وأنهما أنشئا الشرکة به لهذه الغاية ، وأن الاحتجاج بكون الشركة لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن مسيريها يستقيم لو أن النظام الاساسي لها لم ينص على كونهما الشريكين والمسيرين الوحيدين بها وأن المحكمة الابتدائية أهملت النظر في التزام التسيير المؤرخ في 2015 و هو العقد الواجب التطبيق كونه اللآحق على العقدين المؤرخين في 2001 و2003 والواضح في تفسير إرادة الملتزمين فيه نحو تسيير حر للأصل التجاري للمستأنف وأن الاحتجاج بإنذار 20/02/2018 لا يمكن الاستناد إليه للقول بثبوت علاقة كرائية لأن العبرة بالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ والمباني؛ والحال أنه كان يقصد أداء واجبات الانتفاع والاستغلال لأصله التجاري بذلك وأن ما يؤكد ذلك أنه وجه للمستأنف عليها بتاريخ 08/08/2018 الإنذار الأخير من أجل فسخ عقد التسيير والإفراغ توصل به مسير الشركة نور الدين (ش.) دون أي تحفظ ، و التمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بفسخ عقد التسيير الحر للأصل التجاري وإفراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها للمحل التجاري موضوع الطلب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 08/01/2020 حضرها نائب المستأنف وأدلى بالمذكرة التوضيحية المشار الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/01/2020 مددت لجلسة 22/ 01/2020

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث يتبين بالاطلاع على وثائق الملف ان المستأنف عليها في شخص ممثليها السيدين نور الدين (ش.) ومحمد (ش.) ترتبط بعقدة كرائية مع المستأنف مصححة الإمضاء بتاريخ 16/07/2003 ، وأن الاعتراف المؤسسة عليه الدعوى وإن كان صادرا بتاريخ 20/07/2015 أي في تاريخ لاحق عن عقد الكراء المذكور، الا أنه صدر عن السيدين نور الدين (ش.) ومحمد (ش.) بصفتهما الشخصية وليس بصفتهما ممثلين للشركة المذكورة حتى يمكن اعتباره صادرا عنها وملزما لها؛ كما ان مقاضاة الشخص المعنوي عن طريق ممثله القانوني لا يعني انه ينوب عنه ، و انما يفيد ان الاجراءات التي يقوم بها هذا الأخير باسمه تعتبر صادرة عن الشخص المعنوي او موجهة اليه وهو ما لا يعتبر محققا في النازلة وفق ما أشير اليه أعلاه ، مما يتبين معه أن الحكم المستأنف وعلى عكس ما جاء في الاستئناف كان صائبا فيما ذهب اليه من عدم إمكانية افراغ الشركة المدعى عليها بناء على اتفاق مبرم بين ممثليها بصفتهم الشخصية وبين المستأنف ، مع الإشارة لاستقلال الشركة كشخص معنوي عن شخصية مالكيها ومسيريها وممثليها القانونيين وهو ما يجعل ما أثاره الطاعن بخصوص استجماع الملتزمين في الاعتراف المؤسسة عليه الدعوى في علاقتهم بالمدعى عليها حول المحل التجاري المطلوب افراغه كونهم شريكين وحيدين فيها ومسيرين وحيدين لها وممثلين قانونيين لها مردودا ،و ما أثير بخصوص تفسير وتأويل العقود الصادرة عنهما غير جدير بالاعتبار .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه وتأييد الحكم المستأنف

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر

Quelques décisions du même thème : Sociétés