L’engagement de la caution doit être fixé conformément au montant stipulé dans le contrat de cautionnement en vertu de la force obligatoire des conventions (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58145

Identification

Réf

58145

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5241

Date de décision

30/10/2024

N° de dossier

2024/8222/513

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige en recouvrement de créances bancaires garanties par des cautionnements personnels, la cour d'appel de commerce réforme un jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, mais le débiteur principal contestait en appel le montant de la dette tandis que le créancier, par appel incident, arguait d'une erreur dans la limitation du montant de l'un des cautionnements.

Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient le solde net restant dû après déduction des versements effectués par le débiteur, réduisant ainsi le montant de la condamnation principale. La cour relève par ailleurs que le contrat de cautionnement litigieux fixait un plafond de garantie supérieur à celui retenu à tort par les premiers juges.

Au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la créance et à l'étendue de l'engagement de la caution.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.ا.م. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/10/2023 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 2061 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/05/2023 في الملف عدد 1088/8222/2023 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 401.630,36 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب الى يوم الاداء و الحكم بالضريبة على قيمة المضافة و الكل بالتضامن مع السيد عادل (ا.) في حدود مبلغ 250.000 درهم و في حدود مبلع 50.000 بالنسبة للسيدة للا نور الهدى (ر.) مع الاكراه البدني في الادنى في مواجهة الكفيلين و بتحميلهم الصائر.

وحيث تقدم البنك ش.ر.ق. بواسطة محاميه باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/03/2024 يستأنف من خلاله فرعيا الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه اعلاه.

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الاستئناف الفرعي قدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدينة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان البنك ش.ر.ق. تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله انه دائن للمدعى عليها شركة ا.ا.م. إلى حدود تاريخ 30/11/2022 بمبالغ مالية قدرها 401.630.36 درهم ناتجة عن فرض تسهيلات الصندوق ، قرض مباشر وفرض إعادة التشغيل كما هو مفصل في الإنذار وأنه أنذر المدعى عليها والكفيلين من أجل أداء الدين وأن القروض منحت بفائدة بنكية نسبتها 11.53 و 1.50 تستمر في السريان من تاريخ حصر الحساب إلى يوم التنفيذ وأن الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% مستحقة له طبقا للمادة 4 و 5 من القانون 85/30 كما أن الفائدة القانونية مستحقة بنسبة %6 من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء جبرا للضرر الذي لحقها جراء عدم أداء المدينة لدينها وذلك عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة والفصل 263 من ق.ل . ع وأن السيد عادل (أ.) ضامن شخصي لديون الشركة بكفالتين الأولى بمبلغ 200.000,00 درهم والثانية بمبلغ 50.000.00 درهم كما أن السيدة للا نور الهدى (ر.) ضامنة شخصية لديون الشركة بكفالة مبلغها 200،000,00 درهم والتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 401.630,36 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 11,53 في المائة و1,50 في المائة من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء مع الفوائد القانونية بنسبة 6 في المائة من تاريخ الطلب الى يوم الأداء مع الحكم بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة بالنسبة للفوائد عن نفس المدة و الحكم على الكفيل الأول بالأداء في حدود مبلغ الكفالتين والحكم على الكفيلة الثانية بالأداء في حدود الكفالة مع الإكراه البدني في الأقصى و النفاذ المعجل و الصائر و ارفق المقال بأصل 3 كشوف حسابية و صورة مطابقة للاصل من عقد فتح قرض تسهيلات الصندوق و انطلاق مسدد باستحقاقات مع جدول استحقاقه صورة مطابقة للأصل من عقد قرض مسدد باستحقاقات مع جدول استحقاقه و صورة مطابقة للأصل من عقد قرض و عقود الكفالة و نص الإنذار مع ثلاثة محاضر تبليغ

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعنون في أسباب استئنافهم انه فيماي خص عقد القرض المؤرخ في 16/09/2020 و الذي يهم مبلغ 200,000,00 درهم: إن المستانفة تعذر عليها بسط دفوعات بخصوص الكشوفات البنكية التي تفيد ادائها مجموعة من الاقساط المالية لفائدة البنك. وأنهم ادلوا بكشف حساب بنكي مفتوح في اسم شركة ا.ا.م. والذي يحمل رقم حسابها 51794610007 و الذي يستشف من خلاله انه أودعت في حسابها لفائدة المستانف عليها ما قدره 180,000,00 درهم .

وفيما يخص عقد قرض و تسهيلات الصندوق المؤرخ في 08/04/2016 و 13/04/2016 : ان المستانفة استفادت من قرض تسهيلات الصندوق بحساب 50.000 درهم مؤرخ في 13/04/2016 لمدة سنة فقط. وأن المستلف عليها بالرغم من انتهاء مدة العقد و أجله عمدت إلى تجديده من تلقاء نفسها دون الحصول على أي موافقة صريحة من المستانفة. وأن المادة 64 من عقد القرض حددت منح القرض لمدة سنة فقط و مادام أنها مددت العقد دون مراعاة إرادتها ، يجعل ما قضت به المحكمة من دين اتجاه المستانفة غير مؤسس قانونا .

وبالنسبة لعقد القرض المؤرخ في 16/09/2023 الذي يهم 110.000 درهم : فإن هذا القرض تم منحه للعارض في إطار القروض المساهمة في فرص إعادة التشغيل و ذلك باسم الدولة لكون السياق الذي تم فيه منح هذا القرض كانت غايته الظروف الاقتصادية و المالية الصعبة التي تعرفها المقاولات و الوحدات الاقتصادية في ظل جائحة كورونا. وأن الدولة أصدرت توصياتها للبنوك منح هذا القرض و تمديد أجل استحقاقه لمدة ثلاث سنوات للنهوض بالوضعية الاقتصادية للمقاولات و الوحدات الاقتصادية. وأن المدة الممنوحة للمستانفة باعتبارها شركة خاصة لم تنتهي بعد من تاريخ عقد القرض الذي هو .2020/9/16 وأنه و مادام أن العارض وكما أثبت بالكشوفات الحسابية المدلى بها تفيد وفاءه للمستأنف عليها ما قدره 138.000,00 درهم.

والتمسوا لأجل ما ذكر الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد ما أداه للمستأنف عليها و ما تبقى من ذمته. والغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستانف وصورة من كشف حساب بنكي وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة دفاعهم بجلسة 20/03/2024 جاء فيها انه بخصوص التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا: فإن مقال الأداء موضوع الحكم المستانف تم تأسيسه على ثلاثة عقود، الأول عقد قرض إعادة التشغيل والبالغ 110.000,00 درهم، والثاني يخص عقد قرض و تسهيلات الصندوق والبالغ 50.000,00 درهم وعقد قرض ثالث بمبلغ 200.000,00 درهم. وأنه بالإطلاع على عقد انطلاقة المسمى بإعادة التشغيل و المؤرخ في 16/09/2020 و البالغ 110.000,00 درهم لاسيما الفصل 21 منه أشار أنه في حالة نشوء نزاع بشأن هذا العقد أو يتعلق به سيكون خاضعا لإجراءات الوساطة الخاصة بمركز الوساطة البنكية المغربي الذي أعلن الطرفان المتعاقدان الإلتزام به، والذي يتواجد بمدينة الدار البيضاء. وأن المستأنف عليه وبالرغم من تنصيص العقد على اللجوء إلى التحكيم قصد حل أي نزاع نشأ بخصوص عقد القرض عمد إلى مباشرة دعواه أمام قضاء الموضوع و هو ما يشكل خرق لإتفاق التحكيم المنصوص عليه وإخلال بالإلتزامات المنصوص عليها في العقد. وأنه بناء على ذلك تكون الدعوى سابقة لأوانها.

والتمسوا لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف و التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا، والإشهاد بإخلال الطرف المستأنف عليه بالإلتزامات المنصوص عليها في عقد القرض والمتمثلة في اللجوء إلى مسطرة التحكيم في حالة نشوء نزاع بعقد القرض. و التصريح بالغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى. وتحميل المستأنف عليه الصائر. وادلوا بصورة من عقد قرض إعادة التشغيل.

وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المؤدى عنه والمدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 03/04/2024 جاء فيها من حيث المنازعة في المديونية : انه يؤكد أداء مبلغ 138.000,00 درهم بعد صدور الحكم المستأنف. وأن ملتمس إجراء خبرة حسابية أصبح غير ذي موضوع .

وبخصوص الرد على الدفع بالوساطة : فإن شرط الوساطة لا يخص سوى قرض انطلاقة وغير مضمن بباقي عقود القرض موضوع الحكم المستأنف. وأن المادة 92 من القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة نصت على أنه "يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة إخبار الطرف الآخر والوسيط بكل الوسائل المتاحة". وأن المستأنفة والكفيلين توصلوا بالإنذار من أجل الأداء في 02/02/2023 ، ولم يتم التعبير من طرفهم عن الرغبة في تطبيق شرط الوساطة حيث أنه كان على الجهة التي تدفع الآن بشرط الوساطة أن تقوم بالإجراء الذي أوجبته المادة 29 من القانون المذكور. وأن الفصل السابع من نظام المركز المغربي للوساطة نص على عدم قبول المركز أي خلاف يشكل موضوع قضية لا تزال جارية أطوارها أمام المحكمة. وأن المستأنفة تثير الدفع بالوساطة والقضية معروضة على القضاء في درجته الثانية بعد أن صدر بشأنها حكم مما أصبح معه دفعا متجاوزا وغير مقبول. وكيف تتصور الجهة المستأنفة اللجوء إلى الوساطة والقضاء بت ويبت في النزاع .

ومن حيث الإستئناف الفرعي : فإن السيدة للانور الهدى (ر.) ضامنة لديون الشركة في حدود مبلغ 200.000,00 درهم كما هو ثابت من عقد كفالة تضامنية صادرة عنها بتاريخ 15/09/2020 . وأن المستأنف فرعيا أرفق عقد الكفالة التضامنية بمقاله الإفتتاحي. كما أن مبلغ الكفالة مضمن في الفصل 30 من عقد مسدد باستحقاقات أرفق كذلك بالمقال الإفتتاحي. وأن المحكمة التجارية بالرباط خطأ تعرضت لكفالة تضامنية صادرة عن للسيدة (ر.) بمبلغ 50.000.00 درهم وهي لا وجود لها بالملف.

والتمس لأجل ما ذكر الأخ بعين الإعتبار الأداء الجزئي للدين المحكوم به كما ورد في المقال الإستئنافي. وتعديل الحكم جزئيا وخصم مبلغ الأداء الجزئي من الدين المحكوم به. وفي الإستئناف الفرعي: تعديل الحكم المستانف جزئيا وذلك بالحكم بالتضامن على الضامنة السيدة للانور الهدى (ر.) بأداء دين الشركة في حدود مبلغ الكفالة وقدره 200.000,00 درهم. وجعل الصائر على المستأنفين.

وبناء على إدراج القضية 22/05/2024 حضرتها الاستاذة ادلال عن الاستاذ الغزالي وتخلف نائب المستأنفين رغم سابق امهاله، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/06/2024.

فصدر القرار التمهيدي عدد 394 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد الرحيم دواح الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن المديونية الاجمالية المتخلذة في ذمة المستأنف في مبلغ 396.186,11 درهم، وأن المستأنف قام خلال سنة 2023 بدفع مجموعة من الشيكات تم تحصيلها بمبلغ 195.000,00 درهم استعمل ناتجها للتسديد الجزئي للرصيد المتنازع عليه، فإن المديونية الصافية المتبقية بعد اقتطاع مبلغ 195.000,00 درهم تم تحديدها في مبلغ 201.186,11 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 16/10/2024 جاء فيها أنه يؤكد ما جاء في استئنافه الفرعي بخصوص مبلغ الكفالة التضامنية الصادرة عن السيدة للا نور الهدى (ر.) ومبلغها الصحيح هو 200.000,00 درهم. وأنه في استئنافه الفرعي أشار إلى الأداءات الجزئية التي قامت بها الشركة المستأنفة والتي وصلت إلى تاريخ الخبرة لمبلغ 192,479,63 درهم، وليس مبلغ 195,000,00 درهم كما جاء في تقرير الخبرة . وأن الشركة المستأنفة دفعت في طعنها بالإستئناف بانتهاء مدة العقد وأجله وأن البنك قام بالتجديد دون طلبها لذلك. وأنه مكن الخبير من طلب صادر عن الشركة يرمي إلى تجديد الإعتماد. وأن الخبير ضمنه تقريره مع المرفقات بمسمى " نسخة من طلب تجديد سقف تسهيلات الصندوق بتاريخ 2019/04/01".

والتمس لأجل ما ذكر الحكم وفق الإستئناف الفرعي .

وأدلى بمقتطف حساب محصور بتاريخ 31/10/2023.

وبناء على إدراج القضية 09/10/2024 الفي خلالها بالملف مذكرة بعد الخبرة للاستاذ غزالي وتخلف نائب المستانفة برغم من التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/10/2024.

محكمة الاستئاف

في الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث بسطت أسباب الاستئناف وفق ما هو مسطر طليعته.

وحيث إنه وإثر منازعة المستأنفة في المديونية وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد عبد الرحيم الدواح الذي انتهى في تقريره الى نتيجة مفادها أن المديونية الصافية المتبقية بعد اقتطاع مبلغ 195000 درهم هي 201.186,11 درهم.

وحيث إنه وعلى صعيد آخر من المناقشة القانونية فإن البين من عقد الكفالة الموقع من طرف السيدة للانور الهدى (ر.) أن سقف الكفالة محدد في مبلغ 200000 درهم بخلاف ما انتهى اليه الحكم المستأنف الذي إنما حصرها في مبلغ 50000 درهم ضدا على ما هو مضمن في عقد الكفالة الموقع عليه من طرف المعنية بالأمر. والقاعدة أن من التزم بشيء لزمه. وأن الاتفاقات المنعقدة بوجه قانوني صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها حسبما نصت على ذلك مقتضيات المادة 230 من ق ل ع.

وحيث تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض مبلغ الدين المحكوم به بجعله 201.186,11 درهم وفق ما انتهى إليه الدليل الفني المنجز وفق صحيح القانون شكلا وموضوعا، والذي لم يستدل المستأنف فرعيا بما يناقضه ولا بما يغاير المستنتجات الفنية التي خلص إليها بعد استيفاء الخطوات الفنية اللازمة المسوغة لها. وبجعل كفالة السيدة للانور الهدى (ر.) محددة في مبلغ 200000 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف مبدئيا فيما قضى به مع تعديله وذلك بخفض مبلغ الدين المحكوم به الى 201.186.11 درهم وبجعل كفالة السيدة للانور الهدى (ر.) محددة في مبلغ 200.000.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Surêtés