Le relevé de compte bancaire suffit à établir l’apparence de créance requise pour une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56841

Identification

Réf

56841

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4434

Date de décision

25/09/2024

N° de dossier

2024/8226/4210

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la créance justifiant une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier au motif que les extraits de compte bancaire produits ne suffisaient pas à caractériser la créance certaine exigée par le code de procédure civile. L'appelant soutenait que, pour une mesure conservatoire, la preuve d'une créance n'exigeait pas un caractère incontestable mais seulement une apparence de bien-fondé, et que les relevés de compte bancaire constituaient un commencement de preuve suffisant à cet effet. La cour retient que la saisie-arrêt, initiée comme une mesure conservatoire, peut être ordonnée sur la base d'une simple apparence de créance. Elle juge qu'un extrait de compte, présumé régulièrement tenu par un établissement bancaire, possède une force probante suffisante pour fonder une telle saisie, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. La cour ajoute que la qualité de caution solidaire autorise le créancier à poursuivre la saisie des biens de la caution, nonobstant l'existence d'autres garanties réelles consenties par le débiteur principal. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 12/07/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عزز طلبه نسخة من كشوفات حسابية، نسخة من عقد رهن على الأصل التجاري، نسخة من عقدي الكفالة، نسخة من عقد الدمج .

وحيث إن الإجراء المطلوب يقتضي وجود دين ثابت طبقا للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن الوثائق المدلى بها لا تجعل الدين ثابتا بمفهوم المادة أعلاه.

وحيث أن الطلب غير وجيه وغير معلل.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، إن المحكمة لما عللت قرارها بالرفض بناء على كون الحجز المطالب به يقتضي وجود دين ثابت و أن الوثائق المدلى بها من طرف العارض لا تجعل الدين ثابتا بمفهوم الفصل 488 من ق م م تكون قد عللت أمرها تعليلا محرفا للوقائع و خارقا للقانون، لأن العارض أدلى لإثبات المديونية المتمثلة في مبلغ 659.628 و71 درهم بنسخة من كشف الحساب للمحجوز عليه، و أنه كما لا يخفى على المحكمة أن الكشوفات الحسابية تعتبر وسيلة إثبات بناء على مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 147.93.1 الصادر في 15 من محرم 1414 ( 6 يوليو 1993 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها" بالإضافة إلى مقتضيات المادة 153 من القانون 1033 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها التي جاء فيها بأنه "يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك، و إن مفهوم الدين الثابت بالنسبة للمشرع المغربي هو الدين الذي يتمتع بصفة الثبوتية القانونية، و أن الخصائص الرئيسية التي حددها المشرع من أجل اعتبار الدين ثابتا هي أن يكون مستندا إلى سند قانوني معترف به قانونا كالحكم القضائي، العقد الموثق، سند دين أو أية وثيقة أخرى تثبت نوع و مبلغ الدين بشروط واضحة لا تقبل التأويل و لاالشك ، وإنه كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه فإن كشف الحساب المدلى بها من طرف العارض هو كشف مؤسس وفق الكيفيات المحددة بمنشور السيد والي بنك المغرب مما يجعله معتدا به في المجال القضائي باعتباره وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينها، و أن محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت أن الكشوفات الحسابية النظامية لا ترقى إلى الحجة الثابتة تكون قد خرقت القانون و خالفت مضامين قانونية ثابتة، و إن التوجه القضائي لجميع محاكم المملكة يخالف هذا التوجه الذي نحته المحكمة التجارية بالرباط و يدلي لكم العارض بعشرات الأوامر التي صدرت بإيقاع الحجز بين يدي الغير بناء على الكشوفات الحسابية، و إن الحجز لدى الغير هو إجراء تحفظي يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين، ولا يشترط فيه أن يكون ثابتا بصفة قطعية ونهائية، بل يكفي أن يتوفر على ما يثبت رجحان المديونية. وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 85/4/2 تحت عدد 636 في الملف عدد 84/1802 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 52 ص عدد 52 ص 101 وما يليها بأنه : "يكون الدين ثابتا متى توفر لدى الحاجز دليل على المديونية، دون أن يشترط في الدين خلوه من النزاع فيكفي أن لا يقوم نزاع جدي حول الدين ، وإن الحجز لدى الغير يبدأ كحجز ،تحفظي، وحيث إن الحجز التحفظي يمكن إيقاعه ولو على مجرد شبهة دين المحاكم التجارية عدد 3 و 4 ص 318 وما يليها ، وإنه وكما تم ذكره أعلاه فإنه لما كان الحجز لدى الغير هو إجراء تحفظي، فإنه يكفي للأمر به الإدلاء بما يفيد وجود ما يرجح المديونية والعارض أدلى بالفعل بنسخة من كشف الحساب ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا بإلغاء الأمر رقم 5 عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط وبعد التصدي الحكم بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب المحجوز عليها بين يدي ق.ف. وذلك قصد ضمان الحصول على مبلغ الدين مع استمرار هذا الحجز إلى غاية استيفاء مبلغ الدين بكامله و شمول القرار بالنفاذ المعجل

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/09/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/9/2024.

محكمة الاستئناف

حيث اثار الطاعن أن محكمة الدرجة الأولى قد خرقت القانون و خالفت مضامين قانونية ثابتة لما اعتبرت أن الكشوفات الحسابية النظامية لا ترقى إلى الحجة الثابتة و إن الحجز لدى الغير هو إجراء تحفظي يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين، ولا يشترط فيه أن يكون ثابتا بصفة قطعية ونهائية، بل يكفي أن يتوفر على ما يثبت رجحان المديونية وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء: "يكون الدين ثابتا متى توفر لدى الحاجز دليل على المديونية، دون أن يشترط في الدين خلوه من النزاع فيكفي أن لا يقوم نزاع جدي حول الدين ( قرار صادر بتاريخ 85/4/2 تحت عدد 636 في الملف عدد 84/1802 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 52 ص عدد 52 ص 101 وما يليها

و حيث صح ما اثير اعلاه على اعتبار ان الحجز لدى الغير يبدأ كما الحجز التحفظي الذي يمكن إيقاعه ولو على مجرد شبهة دين و ان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض مسكها بانتظام له حجيته التي تجعل منه اساسا لايقاع حجز لدى الغير مادام ليس محل منازعة جدية كما ان صفة الكفيل المتضامن تجيز للدائن طلب حجز امواله بين يدي الغير ضمانا لما قد يحكم بهو في حدود سقف كفالته و لو كانت هناك ضمانات رهنية منحها المدين الاصلي للدائن مما يستدعي التصريح بالغاء الامر المستانف و الحكم من جديد باجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب المحجوز عليه لدى خ.ع.م. لاستيفاء مبلغ و قدره 659.628,71 درهم

حيث انه يتعين تحميل المستانف عليه الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو غيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد باجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب المحجوز عليه لدى خ.ع.م. في حدود مبلغ 659.628,71 درهم و تحميل المستانف عليه الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile