Le rejet d’une demande ne constitue pas une omission de statuer justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58215

Identification

Réf

58215

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5281

Date de décision

31/10/2024

N° de dossier

2024/8232/3916

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine si son précédent arrêt avait effectivement omis de se prononcer sur une demande d'indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise. La demanderesse au recours soutenait que la cour, en ne se prononçant pas sur sa demande chiffrée relative aux frais de réparation des vices, avait manqué à son obligation de statuer sur l'ensemble des chefs de demande.

La cour écarte ce moyen en relevant que son arrêt antérieur avait bien examiné la demande d'indemnisation au fond. Elle rappelle avoir rejeté cette prétention au motif que le délai de garantie contractuel, d'une durée de douze mois à compter de la réception provisoire des travaux, était expiré au moment de l'introduction de la demande.

Dès lors, la cour retient que le rejet au fond d'une demande ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour ajoute que le grief tiré d'une prétendue mauvaise application de la loi ne constitue pas une cause d'ouverture du recours en rétractation.

En conséquence, le recours est rejeté et la demanderesse condamnée à l'amende correspondant à la consignation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن المقال جاء مستوفيا لكافة الشروط المنصوص عليها قانونا، كما أدلت الطاعنة بالوصل الذي يفيد إيداع الغرامة المنصوص عليها قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 22/07/2024 تقدمت شركة (ا.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تطعن بإعادة النظر في القرار عدد 2135 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2024 في الملف عدد 953/8202/2024 القاضي ب " في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي ، وفي الموضوع: برد الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه، واعتبار الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الملف عدد 2512 /8228/2023 من أداء شركة ه. ط. لفائدة شركة (ا.) مبلغ غرامات التأخير 669890 درهم والحكم من جديد برفض الطلب بشان ذلك و تأييده في الباقي وتحميل شركة (ا.) الصائر" ، و أن الفصل 402 من ق.م.م ينص على أنه " يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض

1 - إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات؛

2 - إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛

3 - إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛

4 - إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛

5 - إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛

6 - إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛

7 - إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين"، و أنها تتقدم بطعنها هذا وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا الفصل المحددة في: " - إذا أغفل ابت في أحد الطلبات ..."، ذلك أنها العارضة أبرمت مع المدعى عليها عقدا لأجل إنجاز لفائدتها أشغال بناء 13 فيلا بمبلغ إجمالي محدد في 1.6357.900,49 درهم، فوقفت على مجموعة من العيوب التي تم معاينتها على الأشغال المنجزة، و تبعا لذلك، تقدمت بموجب مقالها الاستئنافي دفاعا عن طلبها الذي تقدمت به ابتدائيا والرامي إلى الحكم على المطلوبة في إعادة النظر شركة ه. ط. بأدائها مبلغ 386.250,00 درهم مقابل إصلاح العيوب التي شابت المشروع ،والتي كانت موضوع تحفظات تقنية سجلتها الطاعنة على المقاولة المدعى عليها حسبما هو ثابت من خلال محاضر الورش، ومن خلال الكتاب الذي وجهته للمدعى عليها بتاريخ 29/11/2022 ومن خلال تقرير الخبرة لمكتب الهندسة ب. ا.، و إضافة لذلك فإنها قامت بإجراء معاينة مجردة منجزة من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.)، الأولى بتاريخ 09/02/2023 والثانية بتاريخ 31/05/2023 تفيد وجود هذه العيوب، كما أدلت بتقرير خبرة أنجزه مكتب الدراسات E. C.، الذي أكد هو كذلك وجود عيوب بالأشغال، و أن الطاعنة تعاقدت مع شركة جديدة هي شركة ب.م.ه.ك. قصد إصلاح هذه العيوب، وهو الأمر الذي قامت به هذه الشركة وحددت مقابل خدماتها في الفاتورة المتضمنة لمبلغ 386.250,00 درهم، و أنها تقدمت أمام المحكمة التجارية بالمرحلة الابتدائية بطلب صريح يرمي إلى أداء هذا المبلغ وأدت عليه الرسوم القضائية، وتمسكت بذلك أمام المرحلة الاستئنافية، إلا أن هذه الأخيرة أغفلت البت في هذا الطلب، الأمر الذي يجعل قرارها جاء معيبا بخصوص هذه النقطة مما يتعين معه التصريح بالرجوع عليه، و أن الاجتهاد القضائي اعتبر في العديد من القرارات على أن إغفال البت في طلبات الأطراف يتحدد من خلال الملتمسات الممثلة للحق والمركز القانوني المطلوب حمايته كما هو ثابت بطلبها، و التمست التصريح بنظامية الطعن ومن تم الحكم بقبوله شكلا، و في الموضوع التصريح بالرجوع على هذا القرار فيما قضى به بخصوص هذه النقطة والحكم بإلغائه و تحميل المطلوبة في الطعن الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة من القرار الإستئنافي المطعون فيه.

و بجلسة 26/09/2024 أدلت نائبة الطاعنة برسالة أرفقتها بصورة من رسالة موجهة إلى المطلوبة في الطعن مع ترجمتها، و محضري معاينة، و نسخة من تقرير مكتب الدراسات.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المطلوبة في الطعن بواسطة نائبتها جاء فيها أن المقصود من إغفال البت في طلبات الأطراف يتحدد من خلال ملتمساتهم لا من خلال دفوعهم أو المستندات القانونية أو الواقعية المدعمة لتلك الطلبات و التي لا يعد إغفالها إغفالا للبت في الطلب يفتح المجل أمام الطعن بإعادة النظر، و علاوة على ذلك فإنه بالرجوع إلى تعليل القرار الإستئنافي يتبين أنه تطرق إلى جميع دفوع و طلبات الطاعنة بخصوص التعويض عن أشغال الإصلاح ، و بذلك يبقى طلب إعادة النظر غير مؤسس، و التمست الحكم برفض الطعن مع إبقاء جميع الصوائر على عاتق الطاعنة.

و بجلسة 24/10/2024 أدلت نائبة الطاعنة بمذكرة أوضحت فيها أن المحكمة المطعون في قرارها لم تجب لا سلبا و لا إيجابا عن طلب قدم أمامها بصورة نظامية ، و هذا يتجلى من خلال تعليل ناقص اعتمدته المحكمة المطعون في قرارها حينما ارتكزت لقانون غير واجب التطبيق في نازلة الحال، و التمست الحكم وفق مقالها.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 24/10/2024 حضرها دفاع الطالبة و تخلف دفاع المطلوبة في الطعن، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 31/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطالبة أسباب طعنها بإعادة النظر على أن القرار المطعون فيه أغفل البت في طلبها الرامي إلى الحكم على المطلوبة في إعادة النظر بأداء مبلغ 386.250,00 درهم مقابل إصلاح العيوب التي شابت المشروع ،والتي كانت موضوع تحفظات تقنية سجلتها الطاعنة حسب الثابت من خلال محاضر الورش ومن الكتاب الذي وجهته للمطلوبة بتاريخ 29/11/2022 ومن خلال تقرير الخبرة لمكتب الهندسة ب. ا. و من خلال محضري المعاينة المدلى بهما.

لكن حيث إن الثابت من القرار الإستئنافي أنه أجاب عن هذا الطلب بالتعليل التالي: " حيث انه بالرجوع إلى أحكام المادة 75 من مرسوم رقم 394. 14. 2 صادر في 13 ماي 2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال يتبين أن أجل الضمان المقرر لصاحب المشروع من اجل الاحتجاج في مواجهة المقاول بالنقائص والعيوب يعادل المدة الفاصلة بين التسليم المؤقت والتسليم النهائي وأن الأجل المحدد لذلك 12 إثنا عشرة شهرا بداية من تاريخ محضر التسليم المؤقت، وانه وفقا لما تضمنته المادة 76 من نفس المرسوم فان انتهاء فترة الضمان يتم بالتسليم النهائي للأشغال وانه بنهاية تنفيذ الصفقة فان المقاول يبرئ من كل التزاماته تجاه صاحب المشروع ،وانه لما كان الثابت من خلال ما ذكر أعلاه أن محضر تسليم الأشغال المؤقت كان بتاريخ 1/12/2021 فإن التسليم النهائي للأشغال يعتبر حاصلا بعد مرور أجل 12 عشرة شهرا وان المستأنفة صاحبة المشروع تقدمت بطلبها الحالي بتاريخ 18 /07/2023 أي بعد انتهاء مدة الضمان، واستنادا للمادة 76 المشار اليها أعلاه، تبقى المستأنفة غير محقة في التعويضات المطلوبة من طرفها، مما يتعين رد الاستئناف الأصلي مع تحميل رافعه الصائر"، و بالتالي فالمحكمة المطعون في قرارها قضت برفض التعويض عن العيوب لإنتهاء مدة الضمان و يكون بالتالي إغفال البت في الطلب أعلاه غير ثابت، كما أن تمسك الطاعنة بأن المحكمة مصدرة القرار ارتكزت لقانون غير واجب التطبيق لا ينهض سببا للطعن بإعادة النظر.

و حيث إنه و تبعا لذلك تكون أسباب الطعن لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح برفض الطلب وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه وتغريمه مبلغ الوديعة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile