Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque les moyens invoqués par le débiteur ne présentent pas un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82170

Identification

Réf

82170

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

801

Date de décision

26/02/2019

N° de dossier

2019/8109/21

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le demandeur à l'arrêt d'exécution invoquait sa bonne foi, matérialisée par des offres de paiement et une consignation partielle des sommes dues. L'intimé s'opposait à la demande en arguant de l'absence de règlement intégral des échéances. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, considère que les moyens avancés par le débiteur ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 24/01/2019 تقدم السيد عز الدين (ع.) بواسطة نائبته الأستاذة فوزية (ش.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2018 في الملف عدد 6091/8202/2018 والقاضي بأداء السيد عز الدين (ع.) لفائدة السيد عبد السلام (عل.) مبلغ 294.000,00 درهم كمقابل الاستغلال من 06/09/2015 إلى غاية 15/06/2017 مع سريان الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ .

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أنه لم يمتنع عن أداء المبالغ المستحقة بذمته بل و في إطار التعامل بحسن نية وبعد 15/06/2017 و بحضور بعض ذوي النيات الحسنة طلب من المستأنف عليه خصم مبلغ 10.000,00 درهم الذي تسلمها منه كضمانة تبقى بحوزته إلى حين انتهاء العلاقة الرابطة بينهما و اعرب له عن استعداده لأداء المبالغ المتبقية و انه وأودع لفائدة السيد عبد السلام (عل.) بصندوق المحكمة الابتدائية المبالغ المستحقة عن المدة من 5/8/2015 إلى غاية 5/2/2016 وذلك بعد رفض هذا الاخير تسلم المبالغ من المفوض القضائي السيد عبد اللطيف (س.) .

وحيث أجاب المطلوب ضده بواسطة نائبته الأستاذة نزهة (ع.ن.) بمذكرة جوابية جاء فيها أساسا من حيث الشكل أنه بالرجوع إلى المقال المتعلق بالايقاف سيتضح أنه خال من مراجع ملف التنفيذ و من نسخة المقال الاستئنافي و هو ما يخالف المواد 1 و 3 و 147 من ق.م.م و كذا المادة 440 من ق.ل.ع و هو ما يستوجب القول بعدم القبول و احتياطيا من حيث الموضوع فإن الطالب لم يؤد الواجبات الكرائية عن الفترة المطلوبة كاملة حيث ظلت في ذمته مبالغ مستحقة عن مدة تفوق 12 شهريا و هو ما يستوجب رد دفوع ايقاف التنفيذ لعدم جديتها و القول برفض الطلب .

حيث أدرجت القضية بجلسة 19/02/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/02/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه تم الادلاء بنسخة منه مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile