Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution en l’absence de moyens sérieux justifiant la suspension du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70158

Identification

Réf

70158

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3234

Date de décision

01/12/2020

N° de dossier

2020/8109/282

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'arriérés de redevances.

Devant la cour, le demandeur à l'arrêt de l'exécution soulevait plusieurs moyens de fond, notamment son défaut de qualité à défendre en raison de la conclusion d'un second contrat avec un tiers, la prescription de la créance et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens ainsi invoqués ne justifient pas l'octroi de la mesure sollicitée.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 16/11/2020 تقدم السيد المصطفى (ك.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2019 تحت عدد 8878 في الملف عدد 3097/8206/2019 والقاضي : باداء المدعى عليه لفائدة المدعي ما قدره 177.000درهم من قبل واجبات تسيير المحل عن المدة من أكتوبر 2013 لغاية متم شتنبر 2018 مع النفاذ المعجل و بفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين بتاريخ 05/09/2006، و الحكم بافراغ المدعى عليه من المحل الكائن بحي [العنوان]، و تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

وأنه يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور الى حين البت في الاستئناف مستندا في ذلك على كونه أوضح للمحكمة مصدرة الحكم أن الدعوى قد وجهت ضد من لا صفة له ، على اعتبار أن المدعي و الذي يتقاضى بسوء نية طبقا للفصل 5 من ق.م.مقد عمد الى ابرام عقد تسيير ثاني مع اخ العارض ( السيد عبد العزيز (ك.)) خلال أواخر سنة 2006 و بداية 2007 تم الاتفاق على مشاهرة تسيير جديدة حددت في 3.500 درهم . وأن وكيلة الطرف المدعي بهيجة (م.) و التي حضرت لجلسات البحث المأمور بها ابتدائيا اقرت بهذا المعطى حسب الثابت بمحضر جلسة البحث بتاريخ 19/09/2019. وأن تقديم الدعوى ضد من لا صفة له يجعل و بالضرورة الانذار الموجه ضد من لا صفة له انذارا باطلا و تكون الدعوى المؤسسة عليه باطلة هي الاخرى . وأنه بالرجوع للمبالغ المطالب بها وبالرغم من عدم أحقيتها و التي تتعلق بالفترة من أكتوبر 2013 لغاية شتنبر 2018 قد طالها التقادم. وأن الانذار أساس نازلة الحال جاء غير موقع من طرف المدعي حسب الثابت من الانذار نفسه وكذا من كتاب دفاع المدعي المدلى به خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 11/04/2019المعنون ب " ملتمس الاذن بتوقيع انذار" . كما أن باعث الانذار لم يحدد اجلا للوفاء بالانذار ، بل اعتبر العارض في حالة مطل دون مبرر قانوني، ذلك أن واقعة المطل يجب اثباتها للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالفصل 254 و ما يليه من ق.ل.ع . وأن اقرار وكيلة المستأنف عليه بوجود عقد ثاني ابرم بين هذا الاخير و السيد عبد العزيز (ك.) يتعلق بنفس المحل التجاري موضوع النازلة يستوجب ادخال السيد عبد العزيز (ك.) في الدعوى و القول باخراج العارض منها .

و ارفق المقال بنسخة من مقال الاستئناف – نسخة من الحكم المستأنف – صورة استدعاء – صورة محضر جلسة – صورة طلب الاذن بتوقيع.

وحيث إنه بجلسة 24/11/2020 أدلى المطلوب ضده الاول بمذكرة جوابية أكد بموجبها أن الطالب لم يدل بما يفيد براءة ذمته من المبلغ المحكوم به ، كما أنه لم يدل بما يفيد وجود عقد تسيير ثاني بين العارض وأخ الطالب ن هذا الاخير الذي بلغ بكل اجراءات الدعوى في المحل موضوع الدعوى الحالية ، وان الطالب امتنع فعلا عن تنفيذ الحكم الابتدائي مما يفيد أن المسطرة الحالية ليس لها ما يبررها لا قانونا و لا واقعا . ملتمسا التصريح برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه .

و ارفق المذكرة بصورة محضر امتناع.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/11/2020 حضرها الاستاذ (إ.) عن الاستاذ (ك.) عن الطالب، وحضر الاستاذ (بو.) عن الاستاذ (بز.) عن المطلوب ضده الاول و أدلى بالمذكرة الجوابية اعلاه، حاز الاستاذ (إ.) نسخة منها و التمس مهلة ، و تخلف المطلوب ضده الثاني رغم التوصل ن فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

وحيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile