Le recours en rétractation fondé sur la découverte de documents nouveaux est rejeté dès lors que ces derniers ne sont pas de nature à modifier le sens de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79811

Identification

Réf

79811

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5334

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2019/8232/691

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré inopposable une décision d'expulsion, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument décisifs, retenus par la partie adverse, visant à établir l'identité entre la société initialement expulsée et les héritiers du preneur initial. La cour d'appel de commerce examine les pièces produites, notamment une procuration et un extrait du registre de commerce. Elle retient que ces documents, bien qu'établissant que le défunt exploitait son fonds de commerce sous la dénomination litigieuse, ne contredisent pas le fait que le bail avait été conclu par ce dernier à titre personnel. La cour souligne que la mention de la dénomination commerciale dans les actes ne vaut que comme enseigne ou nom commercial et n'emporte pas la conclusion du bail par une entité morale distincte du preneur personne physique. Dès lors, les documents découverts n'étant pas de nature à modifier la solution du litige, la cour considère que les conditions du recours en rétractation prévues par l'article 402 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الرامي الى اعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت شركة (م. ع. ع. ك.) بواسطة دفاعها بتاريخ 04/02/2019 تطعن بمقتضاه باعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/02/2012 تحت عدد 894 ملف عدد 5439/14/2010 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الجوهر الحكم بعدم سريان آثار القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 04/03/2008 في الملف عدد 1997/2008 في مواجهة المتعرضين وتحميل المتعرض ضدها الصائر .

حيث قدم المقال مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والقرار موضوع الطعن أن شركة (م. ع. ع. ك.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المقاولة الفردية (ب. س. ل. ش. إ.) في شخص ممثلها القانوني تكتري منها محلين تجاريين مدمجين يوجدان بأسفل العقار بالعنوان التالي زنقة [العنوان] الدار البيضاء ، وأنها امتنعت عن الأداء رغم الإنذار ملتمسة الحكم عليها بالأداء والافراغ ، وبعد ادلاء المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع طلب مضاد رام إلى الحكم ببطلان الإنذار ، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22-11-2006 حكما قضى في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها مبلغ 260.400 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/01/2001 إلى متم مارس 2006 ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحلين التجاريين ورفض باقي الطلبات، وبرفض طلب بطلان الإنذار، استأنفته شركة (ب. س. ل. ش. إ.) ، فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 04/03/2008 القرار عدد 1102/2008 في الملف عدد 1997/2007/8 بتأييد الحكم المستأنف وفي الطلب الإضافي بأداء شركة (ب. س. ل. ش. إ.) لشركة (م. ع. ع. ك.) مبلغ 79.800.00 درهم واجبات كراء المحل موضوع النزاع عن المدة المتراوحة ما بين 01/04/2006 إلى أكتوبر 2007، وهو القرار الذي كان محل طعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف المطلوبين ، والذي انتهى بصدور القرار الاستئنافي عدد 894/2012 موضوع الطعن الحالي .

وجاء في اسباب الطعن أنه يستند للحالة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م و التي تتحدد في ما يلي إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر " ذلك أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر استند على معطيات ووقائع تمسك بها المطعون ضدهم وتقدموا بالطعن ضد القرار الصادر بتاريخ 04/03/2008 عدد 102/2008 مستندين في ذلك على أنه لا علاقة لهم بشركة (ب. س.) التي صدر القرار ضدها، وأنه برجوع المحكمة الى وقائع الملف خاصة ما استند عليه المطعون ضدهم وكذا المذكرة الجوابية للمتعرضة التي أكدت من خلالها عدة معطيات تذكر منها " وحيث تقدمت شركة (م. ع. ع. ك.) بواسطة دفاعها الاستاذ رفاق (ع.) بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بالرجوع الى وقائع هذا الملف الذي بدأ بأول خطوة ألا وهي الانذار بالأداء والإفراغ الذي وجهته المتعرض ضدها الى شركة (ب. س.) والذي توصل به احد ورثة (ر.) والمسمى إبراهيم (ر.) بتاريخ 01/06/2005 وأنه على اثر ذلك لجأت المطلوبة في القرار المتعرض عليه الى قاضي الصلح الذي أصدر أمره بعدم نجاح الصلح ،و عملت المتعرض ضدها على تبليغه الى شركة (ب. س.) الذي رفض المسمى إبراهيم (ر.) التسلم وانه على اثر ذلك تقدمت بطلب المصادقة على الانذار وصدر على اثره حکم قضى لشركة (ب. س.) بالأداء والافراغ تم استئنافه بعد تبليغها به عن طريق نفس الشخص أي السيد إبراهيم (ر.) فصدر القرار المطعون فيه بالتعرض، وأنها تدلي للمحكمة كذلك بمحضر حجز تنفيذي على منقول وان المفوض القضائي عند قيامه بالمهمة المنوطة به وجد نفس الشخص المدعو إبراهيم (ر.)، وعلى اثر صدور القرار المطعون فيه بالتعرض لجأت المتعرض ضدها إلى فتح ملف التنفيذ في مواجهة المطلوبة وقام عون التنفيذ بتاريخ 17/09/2010 بمحاولة التنفيذ تم على إثرها تبلیغ محضر محاولة إعلام بإفراغ توصل به السيد إبراهيم (ر.) احد الورثة وفي نفس الوقت بصفته الممثل القانوني للشركة، كما أن طلب تسخير القوة العمومية توصل به نفس الشخص بصفتين معا. وأنه بناء على تلك المعطيات المبسطة أعلاه فان هدف الطاعنين هو محاولة خلط الأوراق وربح الوقت والاثراء على حساب المتعرض ضدها التي لم تقبض أية مبالغ كرائية سواء من شركة (ب. س.) او المتعرضين عن مدة تتجاوز العشر سنوات . " وأن هذه الوقائع سيتم تأكيدها من طرف السيد إبراهيم (ر.) المحرك الأساسي والفعلي لهذه الملفات ذلك أنه على إثر تقديم شكاية النصب والاحتيال ضد إبراهيم (ر.) أدلى هذا الأخير بمجموعة من الوثائق التي كانت محتكرة عنده ولا علم للطالبة بها والتي تؤكد كل ما تمسكت به أمام جميع مراحل التقاضي ذلك أنه قدم وثائق تفيد بالملموس أن شركة (ب. س.) هي شركة انشأها مورثهم السيد عبد الكريم (ر.)، ذلك أن من بين الوثائق التي تم الإدلاء بها وكالة خاصة منحها كل من أب الهالك عبد القادر (ر.) وأمه المسماة أنوار (ز.) الى إبراهيم (ر.) يخص الأصل التجاري (ب. س.) ذي الرقم275660 والتي حررت أمام السيد الموثق محمد (ب.) بتاريخ 13/04/1999 وأنه بمقتضى هذه الوكالة قام المسمى إبراهيم (ر.) بطلب تعديل في الأصل التجاري المملوك لمورثهم المسمى قيد حياته عبد الكريم (ر.) ، وذلك بإدخال والديه محله وكان ذلك بتاريخ 30/09/1999 ، وأنه منذ ذلك الوقت أصبح الأصل التجاري (ب. س.) مملوكا لكل من المسمى عبد القادر (ر.) وكذا أنوار (ز.) وأنه من بين الوثائق التي تؤكد كذلك هذا التحول وكانت بين يدي المطعون ضدهم الإنذارات التي توصلوا بها من إدارة الضرائب، وأن المطعون ضدهم كانوا يتقاضون بسوء نية رغم علمهم أن شركة (ب. س.) هي الشركة التي كانت تستغل تلك المحلات التجارية وأن توصل المسمى إبراهيم (ر.) بجميع استدعاءات الدعوى التي قضت بإفراغ شركة (ب. س.) كما هو ثابت من خلال وثائق الملف وإنكاره فيما بعد علاقته بتلك الشركة رغم علمه اليقينى انها ترجع لمورثهم يجعل الفقرة 4 من الفصل 402 من ق.م.م متحققة في هذه النازلة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا التصريح بالرجوع عن القرار المطعون فيه بإعادة النظر والحكم والقول من جديد بسريان آثار القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 04/03/2008 في الملف عدد 1997/2008 تحت عدد 1102/2008 في مواجهة المطعون ضدهم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعي عليهم . وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من القرار المطعون فيه ونسخة من وكالة خاصة ونسخة تعديل معطيات الأصل التجاري لشركة (ب. س.) ونسخة من انذارات مصلحة الضرائب ونسخة من وصل إيداع الغرامة .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 22/05/2019 جاء فيها أن القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 04/03/2008 في الملف عدد 1997/807/8 تحت عدد 1102/2008 والصادر في مواجهة شركة (ب. س.) قضى بإفراغ المحلين التجاريين المدمجين وهذين المحلين هما 24 و 25 والذين سبق لمورث المتعرض ضدهم السيد عبد الكريم (ر.) أن أبرم عقد كراء مع طالبة الطعن بشأنهما بالإضافة إلى الممر 27 وأن المحلين المراد إفراغهما سبق لطالبة الطعن أن تصرفت فيهما كالتالي المحل 24 ذي الرسم العقاري عدد 68405 والمستخرج من الرسم العقاري الأم عدد 66110/06 تم بيعه للسيد يوسف (ب.) حسب شهادة الملكية و المحل 25 في الرسم العقاري عدد 68406 والمستخرج من الرسم العقاري الأم عدد 66110/06 استرجعته طالبة الطعن بمقتضی الحكم الابتدائي عدد 8465 الصادر بتاريخ 25/06/2018 في الملف التجاري عدد 5534/8206/2017 بعد سلوك الطاعنة إجراءات تبليغ باطلة وأن الطاعنة تتقاضی بسوء نية إذ بعثت للمتعرض ضدهم إنذارا بالأداء للمحل 25 زاعمة أن السومة الكرائية هي 2000.00 درهم في حين أن المحل 25 مدمج مع المحل 24 والممر 27 وسومتهم الكرائية هي 3000.00 درهم وعليه قاموا بسلوك مسطرة العرض والإيداع ومباشرة دعوى الصلح وبعدها دعوى بطلان الإنذار والتي صدر بشأنها حكم ابتدائي تحت عدد 14336 في الملف عدد 376/15/2014 بتاريخ 22/09/2014 قضى ببطلان الإنذار تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 6493 و أن الرسم العقاري الأم هو 66110/01 وهو المنصوص عليه بعد خضوع الرسم العقاري المذكور لنظام الملكية المشتركة تأسست على إثره رسوم عقارية من 01/68386 الى01/68422 و أصبحت طالبة الطعن تستغل هذا التقسيم محاولة بذلك تغيير أرقام المحلات لاسترجاعها بأي شكل من الأشكال والعمل على المضاربة العقارية وتبعا لذلك فإنه سيتضح للمحكمة أن طالبة الطعن بإعادة النظر تتقاضی بسوء نية خاصة و أن المحل رقم 25 في حوزتها والمحل 24 ليس في ملكيتها بل في ملكية السيد يوسف (ب.) وبالتالي فإن المتعرض ضدهم يستغربون لطلب طالبة الطعن هاته الأخيرة التي تلتمس سريان آثار قرار في مواجهتهم بخصوص محلين مدمجين تغيرت وضعيتها القانونية مما يجعل طلبها غير مبني على أي أساس قانوني ، والتمسوا رفض الطلب مع تحميل طالبة الطعن الصائر . وأرفقت المذكرة بصورة لقرار عدد 1102 وصورة لعقد الكراء المتعلق بالمحلين موضوع النزاع وصورة الشهادة الملكية للمحل رقم 24 وصورة للحكم عدد 8465 وصورة الإنذار غير قضائي وصورة للحكم الابتدائي عدد 14336 وصورة لقرار استئنافي عدد 6493 .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أن المطلوبين يحاولون خلط الأوراق أمام هذه المحكمة ، ذلك أنه بالإطلاع على ما جاء في وقائع و حيثيات القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 3811/8232/2015 يتبين على أن الأمر ينطبق على ما تلتمسه الطاعنة في الملف الحالي الذي يتعلق بإفراغ شركة (ب. س.) من المحلات المكتراة و هي التي كانت تحمل في مجملها رقم 23 إلا أنها كانت تتصرف على المحلات المحتج بعقود کرائها و هو الشيء الذي أكده القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه أي أن المحلات الحاملة لرقم 26 و 25 هي التي تحمل الرقم 23 و بالتالي لا يحق للمطلوبين إعادة الاحتجاج بنفس ما تم إثباته بمقتضى قرارات و أحكام قضائية، وأنه من جهة أخرى فإن المطلوبين هم من كانوا يتمسكون في جميع مراحل التقاضي التي كانت تثار بين الطرفين بأن المحلات التجارية الحاملة للأرقام 25، 26 و الممر 27 هي في أصلها حاملة لرقم 23 و هو الشيء الذي جعل الطاعنة تتقدم بدعوى الأداء والإفراغ في مواجهة شركة (ب. س.) المملوكة لمورث المطلوبين، و بالتالي فإن الدفوع التي يتمسكون بها حاليا هي دفوع سبق مناقشتها في القرار الاستئنافي عدد 1102/2008 الصادر في الملف عدد 1997/07/8 الذي قضى بإفراغ شركة (ب. س.) من المحلات التجارية المكتراة لها ومن جهة ثالثة فإن المطلوبين يحاولون جر المحكمة إلى مناقشة عقيمة وابعادها عن موجبات الطعن بإعادة النظر ذلك أنه كيف ما كان عدد المحلات التي أثارها المطلوبون في مذكرتهم التعقيبية فإن ملتمس الطاعنة هو صيرورة القرار الاستئنافي نافذا في مواجهة المطلوبين في إعادة النظر مع احترام ما تم مناقشته في تلك القرارات السالفة الذكر و عدم تغيير مناط هذه الدعوى بدفوع سبق للقضاء الفصل فيها ، ملتمسة رد جميع دفوع المطلوبين لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك وفق مطالب المتعرضة. وأرفقت المذكرة بنسخة من القرار الاستئنافي رقم 3811.

وبناء على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة بعد ادراجه بها وذلك من أجل اشعار نائب الطالبة بالادلاء بشهادة السجل التجاري الخاص بشركة (ب. س.) لتجهيزات الشمال الإفريقي .

وبناء على مذكرة نائب الطالبة المدلى بها بجلسة 02/10/2019 والمرفقة بصورة شهادة من السجل التجاري نموذج 13.

وبناء على مذكرة نائب الطالبة التوضيحية المدلى بها بجلسة 16/10/2019 جاء فيها أنه سبق الادلاء بالنموذج "ج" وفق قرار الإخراج والذي يتبين منه أن الأصل التجاري (ب. س.) كان في اسم مورث المطلوبين وتم التشطيب عليه بعد وفاة مورثهم . وأن الأمر يتعلق بنفس المكتري والأصل التجاري يبقى تحت تصرفهم لحلولهم محل مورثهم في استغلاله على نفس الحالة وفي نفس المحلات المكتراة وأن قرار الافراغ ينصب على المحل وبنفس الصفة ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/10/2019 حضرها الأستاذ (إ.) عن نائبة المطلوبين وتسلم نسخة من المذكرة التوضيحية لنائب الطالبة المشار اليها أعلاه ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يرمي الطلب الى الحكم وفق ما سطر أعلاه .

حيث استند القرار الاستئنافي موضوع الطعن في حيثياته إلى أن عقد الكراء موضوع النزاع مبرم بين السيد عبد الكريم (ر.) بصفة شخصية وبين المالكة ، في حين استندت الطالبة في طعنها إلى وجود وثائق كانت محتكرة لدى الخصم تفيد أن شركة (ب. س.) هي شركة أنشأها مورث المطلوبين السيد عبد الكريم (ر.) .

وحيث يتبين بالرجوع إلى هذه الوثائق أنها تتمثل في وكالة صادرة عن كل من والد الهالك السيد عبد الكريم (ر.) المسمى عبد القادر (ر.) ووالدته المسماة أنوار (ز.) لفائدة السيد إبراهيم (ر.) ، تتعلق بالأصل التجاري عدد 275660، هذا الأصل الذي يتبين بالاطلاع على شهادة السجل التجاري المرفقة بالمذكرة المستدل بها من طرف نائب الطالبة بجلسة 02/10/2019 والمشار اليها ضمن الوقائع أنه كان في اسم السيد عبد الكريم (ر.) قبل التشطيب عليه بسبب الوفاة ، وهو نفسه المكتري الأصلي للمحل موضوع النزاع المشار اليه في القرار الاستئنافي مما يتبين معه أن هذه الوثائق لم تأتي بما يخالف القرار موضوع الطعن خاصة وأن الوكالة المتمسك بها لم تشر لعبارة "(ب. س.) "الا كتسمية وشعار يستغل في اطاره الهالك تجارته وأصله التجاري .(انظر ما جاء في الوكالة الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولى:

Et que parmi

la masse successorale du defunt feu Abdelkrim (R.) son affaire»personnelle exploitee

sous la denomination (P.)........ >>

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن الطلب غير مؤسس قانونا مما يتعين معه التصريح برفضه مع تحميل رافعته الصائر وتغريم الطاعنة مبلغ 2500 درهم .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل الطاعنة الصائر وتغريمها مبلغ 2500 درهم .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile