Réf
78230
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4715
Date de décision
21/10/2019
N° de dossier
2019/8221/3915
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Demande de contre-expertise, Convocation des parties, Confirmation du jugement, Absence d'une partie
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant un jugement de condamnation fondé sur une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère contradictoire des opérations d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était nul, faute d'avoir été réalisé contradictoirement à son égard en raison de son état de détention au moment des opérations. La cour écarte ce moyen en constatant que l'expert avait régulièrement convoqué l'appelant et son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, respectant ainsi les prescriptions de l'article 63 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'appelant se contentait de critiquer la régularité formelle de l'expertise sans fournir la moindre pièce de nature à contester le montant de la dette retenu par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف والذي يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/07/2018 تحت عدد 2885 في الملف التجاري عدد 2775/8227/2017 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة البنك المدعي مبلغ 34.336,20 درهم عن الأقساط الحالة ومبلغ 11778504 درهم عن الرأسمال المتبقي مع قائدة تأخير بنسبة 1 % وأدائه مبلغ 2349933 درهم عن الرصيد المدين مع سريان الفائدة القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/09/2013 عرض فيه أنه وفي إطار نشاطه المالي تعامل مع المدعى عليه الذي أصبح دائنا له بمبلغ 145.649,85 درهم ومبلغ 8082861 اللذين يمثلان أقساط القرض الغير المؤداة إلى حجدود 18/12/2012 ومبلغ 2779314 درهم الذي يمثل رصيد الحساب السلبي إلى حدود تاريخ 31/01/2011 كما هو واضح من كشف الحساب وأن المدعى عليه امتنع عن أداء ما بذمته رغم المحاولات الحبية المبذولة والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 8,75 % سنويا وفوائد التأخير بنسبة 3 % من مجوع الفوائد المطالب بها والكل من تاريخ 19/12/2012 مع الفوائد البنكية بنسبة 12 % سنويا والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% تاريخ حصر الحساب 30/04/2016 والضريبة على القيمة المضافة والفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة على مجموع الفوائد والكل من 30/09/2009 من إلى يوم الأداء وأدائه تعويضا قدره 25.428,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر . وأدلى بكشوف حساب وجدول استخماد الدين وصورة لإنذار ومرجوع البريد .
وحيث صدر عن هذه المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير جواد (ق.) من أجل تحديد المديونية الذي أنجز المهمة المسندة إليه وحدد المديونية في مبلغ 49005,77 عن القرض رقم [رقم الحساب] ومبلغ 103.116,57 درهم عن القرض رقم [رقم الحساب] ومبلغ 23.499,33 درهم عم الحساب الجاري ليكون مجموع المديونية مبلغ 175.621,67 درهم .
وحيث أدلى نائب البنك المدعي بمستنتجاته اكد فيها ما جاء في مقاله الافتتاحي .
وأدلى نائب المدعى عليه بمستنتجاته بعد الخبرة عرض فيها بكون الخبرة أنجزت في غيبته ولم يتأت له الإدلاء بوثائقه وما لديه من إيصالات تفيد أداء أقساط القرض وأن عدم حضوره للخبرة كان ناتجا عن اعتقاله ملتمسا عدم قبول الخبرة شكلا وفي الموضع فغن الخبير استند في النتيجة التي وصل إلأيها على ما أدلى به البنك المدعي مؤكدا على أنه كان يؤدي أقساط القرض بانتظام وأن عدم إجراء الخبرة حرمه من تقديم التوضيحات اللازمة حول مبلغ القرض والأقساط المؤداة ملتمسا إجراء خبرة مضادة .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/05/2019 حضرها نائب البنك المدعي وحضر نائب المدعى عليه وأدليا بمستنتجاتهما بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/06/2018 مددت لجلسة 05/07/2018 . صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .. .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي استند فيما قضى به على الخبرة المنجزة والتي خلص فيها الخبير إلى تحديد المديونية في 175.621,67 درهم مستندا على ما أدلى به البنك من وثائق لكون المستأنف لم يحضر إجراءات الخبرة ولم تكن الخبرة حضورية وان المحكمة الابتدائية اعتبرت الخبرة موضوعية ومستوفية لكافة الشوط المتطلبة بالرغم من إنجازها في غيبة المستأنف ودون حضوره مما يكون الحكم علل تعليلا غير سليم وحتى يتأتى للمستأنف إدلاء بملاحظاته حول العناصر المعتمدة في تحديد الدين فإنه يتمسك بإجراء خبرة تكون حضورية لكونه تعذر عليه الحضور لكون كان يوجد في حالة اعتقال والتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون حضورية بالنسبة للمستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلى بنسخة حكم ابتدائي .
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بمذكرة جوابية بكون الخبير قام باستدعاء المستأنف ودفاعه وتوصلا بالاستدعاء للحضور للخبرة وفق ما هو ثابت من الإشعار بالاستلام المدلى به رفقته إلا أنهما تخلفا عن الحضور وأن الحكم المطعون فيه رد على مآخذ المستأنف على الخبرة وأن الطاعن رغم ثبوت الدين بالخبرة وبكشوف حساب فغنه لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الدين المطالب به سواء بشكل جزئي أو كلي مما يكون معه استئنافه غير مؤسس من الناحية القانونية ويتعين تبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر . وأدلى بنسخة من استدعاء الخبير للمستأنف واستدعاء دفاعه وإشعارين بالاستلام .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 07/10/2019 تخلف نائب المستأنف وحضر نائب البنك المستأنف عليه وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 21/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بكون الحكم الابتدائي استند فيما قضى به على الخبرة المنجزة والتي خلص فيها الخبير إلى تحديد المديونية في 175.621,67 درهم مستندا على ما أدلى به البنك من وثائق لكون المستأنف لم يحضر إجراءات الخبرة ولم تكن الخبرة حضورية وان المحكمة الابتدائية اعتبرت الخبرة موضوعية ومستوفية لكافة الشوط المتطلبة بالرغم من إنجازها في غيبة المستأنف ودون حضوره مما يكون الحكم علل تعليلا غير سليم وحتى يتأتى للمستأنف إدلاء بملاحظاته حول العناصر المعتمدة في تحديد الدين فإنه يتمسك بإجراء خبرة تكون حضورية فإن الثابت أن الخبير المعين من طرف محكمة الدرجة الأولى السيد جواد (ق.) قام باستدعاء المستأنف عن طرق البريد المضمون كما هو ثابت من مرجوع البريد والذي يفيد التوصل في 06/04/2018 كما استدعى دفاعه الذي توصل هو الآخر كما هو ثابت من الإشعار بالاستلام المرفق بالخبرة مما تكون معه الخبرة أنجزت وفق ما ينص عليه القانون واحترمت المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ويكون ما تمسك به المستأنف بخصوصها على غير أساس فضلا على أن المستأنف نازع فقط في عدم حضوره أمام الخبير دون أن يعزز دفوعه فيما يخص المديونية بأي حجة أو وثيقة تثبت عكس ما جاء في ما انتهى إليه الخبير من مديونية ويكون ما تمسك به على غير أساس ويتعين رده .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025