Réf
78230
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4715
Date de décision
21/10/2019
N° de dossier
2019/8221/3915
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Demande de contre-expertise, Convocation des parties, Confirmation du jugement, Absence d'une partie
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant un jugement de condamnation fondé sur une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère contradictoire des opérations d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était nul, faute d'avoir été réalisé contradictoirement à son égard en raison de son état de détention au moment des opérations. La cour écarte ce moyen en constatant que l'expert avait régulièrement convoqué l'appelant et son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, respectant ainsi les prescriptions de l'article 63 du code de procédure civile. Elle ajoute que l'appelant se contentait de critiquer la régularité formelle de l'expertise sans fournir la moindre pièce de nature à contester le montant de la dette retenu par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف والذي يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/07/2018 تحت عدد 2885 في الملف التجاري عدد 2775/8227/2017 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة البنك المدعي مبلغ 34.336,20 درهم عن الأقساط الحالة ومبلغ 11778504 درهم عن الرأسمال المتبقي مع قائدة تأخير بنسبة 1 % وأدائه مبلغ 2349933 درهم عن الرصيد المدين مع سريان الفائدة القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/09/2013 عرض فيه أنه وفي إطار نشاطه المالي تعامل مع المدعى عليه الذي أصبح دائنا له بمبلغ 145.649,85 درهم ومبلغ 8082861 اللذين يمثلان أقساط القرض الغير المؤداة إلى حجدود 18/12/2012 ومبلغ 2779314 درهم الذي يمثل رصيد الحساب السلبي إلى حدود تاريخ 31/01/2011 كما هو واضح من كشف الحساب وأن المدعى عليه امتنع عن أداء ما بذمته رغم المحاولات الحبية المبذولة والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 8,75 % سنويا وفوائد التأخير بنسبة 3 % من مجوع الفوائد المطالب بها والكل من تاريخ 19/12/2012 مع الفوائد البنكية بنسبة 12 % سنويا والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% تاريخ حصر الحساب 30/04/2016 والضريبة على القيمة المضافة والفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة على مجموع الفوائد والكل من 30/09/2009 من إلى يوم الأداء وأدائه تعويضا قدره 25.428,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر . وأدلى بكشوف حساب وجدول استخماد الدين وصورة لإنذار ومرجوع البريد .
وحيث صدر عن هذه المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير جواد (ق.) من أجل تحديد المديونية الذي أنجز المهمة المسندة إليه وحدد المديونية في مبلغ 49005,77 عن القرض رقم [رقم الحساب] ومبلغ 103.116,57 درهم عن القرض رقم [رقم الحساب] ومبلغ 23.499,33 درهم عم الحساب الجاري ليكون مجموع المديونية مبلغ 175.621,67 درهم .
وحيث أدلى نائب البنك المدعي بمستنتجاته اكد فيها ما جاء في مقاله الافتتاحي .
وأدلى نائب المدعى عليه بمستنتجاته بعد الخبرة عرض فيها بكون الخبرة أنجزت في غيبته ولم يتأت له الإدلاء بوثائقه وما لديه من إيصالات تفيد أداء أقساط القرض وأن عدم حضوره للخبرة كان ناتجا عن اعتقاله ملتمسا عدم قبول الخبرة شكلا وفي الموضع فغن الخبير استند في النتيجة التي وصل إلأيها على ما أدلى به البنك المدعي مؤكدا على أنه كان يؤدي أقساط القرض بانتظام وأن عدم إجراء الخبرة حرمه من تقديم التوضيحات اللازمة حول مبلغ القرض والأقساط المؤداة ملتمسا إجراء خبرة مضادة .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/05/2019 حضرها نائب البنك المدعي وحضر نائب المدعى عليه وأدليا بمستنتجاتهما بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/06/2018 مددت لجلسة 05/07/2018 . صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .. .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي استند فيما قضى به على الخبرة المنجزة والتي خلص فيها الخبير إلى تحديد المديونية في 175.621,67 درهم مستندا على ما أدلى به البنك من وثائق لكون المستأنف لم يحضر إجراءات الخبرة ولم تكن الخبرة حضورية وان المحكمة الابتدائية اعتبرت الخبرة موضوعية ومستوفية لكافة الشوط المتطلبة بالرغم من إنجازها في غيبة المستأنف ودون حضوره مما يكون الحكم علل تعليلا غير سليم وحتى يتأتى للمستأنف إدلاء بملاحظاته حول العناصر المعتمدة في تحديد الدين فإنه يتمسك بإجراء خبرة تكون حضورية لكونه تعذر عليه الحضور لكون كان يوجد في حالة اعتقال والتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون حضورية بالنسبة للمستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلى بنسخة حكم ابتدائي .
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بمذكرة جوابية بكون الخبير قام باستدعاء المستأنف ودفاعه وتوصلا بالاستدعاء للحضور للخبرة وفق ما هو ثابت من الإشعار بالاستلام المدلى به رفقته إلا أنهما تخلفا عن الحضور وأن الحكم المطعون فيه رد على مآخذ المستأنف على الخبرة وأن الطاعن رغم ثبوت الدين بالخبرة وبكشوف حساب فغنه لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الدين المطالب به سواء بشكل جزئي أو كلي مما يكون معه استئنافه غير مؤسس من الناحية القانونية ويتعين تبعا لذلك التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر . وأدلى بنسخة من استدعاء الخبير للمستأنف واستدعاء دفاعه وإشعارين بالاستلام .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 07/10/2019 تخلف نائب المستأنف وحضر نائب البنك المستأنف عليه وأدلى بجوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 21/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بكون الحكم الابتدائي استند فيما قضى به على الخبرة المنجزة والتي خلص فيها الخبير إلى تحديد المديونية في 175.621,67 درهم مستندا على ما أدلى به البنك من وثائق لكون المستأنف لم يحضر إجراءات الخبرة ولم تكن الخبرة حضورية وان المحكمة الابتدائية اعتبرت الخبرة موضوعية ومستوفية لكافة الشوط المتطلبة بالرغم من إنجازها في غيبة المستأنف ودون حضوره مما يكون الحكم علل تعليلا غير سليم وحتى يتأتى للمستأنف إدلاء بملاحظاته حول العناصر المعتمدة في تحديد الدين فإنه يتمسك بإجراء خبرة تكون حضورية فإن الثابت أن الخبير المعين من طرف محكمة الدرجة الأولى السيد جواد (ق.) قام باستدعاء المستأنف عن طرق البريد المضمون كما هو ثابت من مرجوع البريد والذي يفيد التوصل في 06/04/2018 كما استدعى دفاعه الذي توصل هو الآخر كما هو ثابت من الإشعار بالاستلام المرفق بالخبرة مما تكون معه الخبرة أنجزت وفق ما ينص عليه القانون واحترمت المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ويكون ما تمسك به المستأنف بخصوصها على غير أساس فضلا على أن المستأنف نازع فقط في عدم حضوره أمام الخبير دون أن يعزز دفوعه فيما يخص المديونية بأي حجة أو وثيقة تثبت عكس ما جاء في ما انتهى إليه الخبير من مديونية ويكون ما تمسك به على غير أساس ويتعين رده .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
71382
Voies d’exécution : La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque le créancier bénéficie d’une sûreté réelle suffisante pour garantir sa créance (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2019
71439
Recours en rétractation : la production d’un enregistrement vidéo trompeur ayant induit la cour en erreur constitue un dol justifiant la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2019
71466
Le défaut de signature sur la copie notifiée d’un jugement n’entraîne pas sa nullité, cette exigence ne visant que l’original de la décision (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2019
71493
L’action en perfection de la vente de parts sociales est irrecevable en l’absence de production des statuts et de l’extrait du registre de commerce attestant de l’existence légale de la société (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2019
Statuts de la société, Société à responsabilité limitée (SARL), Production des pièces, Irrecevabilité de la demande, Extrait du registre de commerce, Existence légale de la société, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Cession de parts sociales, Action prématurée, Action en exécution forcée
71551
Arrêt d’exécution : la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion est rejetée en l’absence de moyens jugés suffisants (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2019
71620
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/01/2019
71672
Le recours en rétractation n’ayant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution est subordonné au caractère sérieux des moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/03/2019
71709
Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un acte de commerce relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/03/2019
71763
La contestation en appel de la qualité du bailleur ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ordonnant le paiement des loyers et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2019