Réf
80790
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5703
Date de décision
27/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4530
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus de réception, Qualité du destinataire, Procès-verbal de notification, Notification, Inscription de faux, Huissier de justice, Force probante, Confirmation du jugement, Bail commercial, Acte authentique
Base légale
Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle aurait été signifiée à une personne n'ayant pas qualité pour la recevoir au nom de la société. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de signification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique dont les mentions ne peuvent être remises en cause que par la voie de l'inscription de faux. Faute pour l'appelant d'avoir engagé cette procédure, la contestation de la qualité de la personne ayant refusé le pli, telle que constatée par l'officier ministériel, est jugée inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ط. س.) بواسطة دفاعها بتاريخ 30/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2018 تحت عدد 6432 ملف عدد 781/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي واجبات الكراء عن المدة من يونيو الى دجنبر 2018 والتي وجب فيها مبلغ 19600,00 درهم مع النفاذ المعجل وتعويض قدره 1000,00 درهم والمصادقة على الانذار والحكم بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن شارع [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر
و بناء على المقال الاضافي المدلى به من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بتاريخ 22/10/2019.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث قدم المقال الاستئنافي و الإضافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهما مقبولين .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد رضا (ل.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ03/01/2019 يعرض فيه ان المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانها اعلاه بسومة كرائية قدرها 2800 درهم شهريا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، و انها توقفت عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير الى غاية متم دجنبر 2018 وجب عنها مبلغ 33.600 درهم، وأنه وجه اليها انذارا بتاريخ 07/12/2018 بقي دون جدوى، لاجله يلتمس الحكم عليها بادائها لفائدته مبلغ 27.600,00 درهم عن واجبات الكراء و مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل و المصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ المبلغ اليها و بافراغها هي و من يقوم مقامها او باذنها من العقار الكائن بعنوانها اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى و الصائر.
و عزز المقال بشهادة ملكية – عقد كراء – انذار بالاداء و الافراغ و محضر تبليغ.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 26/02/2019 جاء فيها ان ذمتها بريئة من أي دين بدليل انها تتوفر على وصولات الكراء بمعية كشوفات بنكية تثبت تسديد واجب الكراء للشهور المطلوب اداءها عن طريق التحويل البنكي مما يجعل الدعوى غير ذي اساس.
و ارفقت المذكرة بوصولات كراء و كشوفات بنكية.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب مع مقال اصلاحي بجلسة 12/03/2019 جاء فيها ان التواصيل بالاداء المرفقة بمذكرة المدعى عليها عن المدة من 01/01/2018 الى 01/05/2018 غير صادرة عنه بدليل انها مجرد مطبوع مملوء بخط اليد لا يمكن الركون اليها للجزم بانها صادرة عنه، اما بخصوص الكشوفات الحسابية المدلى بها ايضا من طرف المدعى عليها فانها تفيد تحويل مبالغ معينة الى حساب معين دون ان تثبت باي موجب بانه في ملكيتها وان الامر بالتحويل عن المدة من 01/06/2018 الى 01/12/2018 المؤرخ في 31/12/2018 لا يحمل أي تاشيرة للمؤسسة البنكية التي تتعامل معها و لا يفيد الاداء الفعلي اما لعدم التوفر على المؤونة او التراجع عن الامر بالتحويل، و ان رقم الحساب البنكي موضوع الامر بالتحويل يختلف تماما عن رقم الحساب البنكي موضوع الكشوفات الحسابية عن الفترة من 01/01/2018 الى 01/05/2018 كما ان المدعى عليها لم تثبت باي موجب ان الحساب البنكي يعود اليه، و على فرض ان التحويل تم فعلا فان الانذار بالاداء تم التوصل به بتاريخ 07/02/2018 و ان اخر اجل للاداء بعد انصرام الاجل الممنوح به هو 24/12/2018 مما يكون التماطل ثابتا في حقها، لاجله يلتمس في المقال الاصلاحي الحكم باعتبار ان الواجبات الكرائية المطالب بها هي 33.600,00 درهم و ليس 27.600 درهم كما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى، و في المذكرة التعقيبية الحكم برد و رفض جميع دفوع المدعى عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و ايضا المذكرة التعقيبية مع المقال الاصلاحي الحالي.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19/03/2019 تحت عدد 493 القاضي باجراء بحث.
وبناء على ما راج بجلسة البحث .
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بعد البحث بجلسة 14/05/2019 جاء فيها ان التماطل ثابت في حق المدعى عليها على اعتبار ان الامر بالتحويل المدلى به لا يفيد الاداء الفعلي اما لعدم التوفر على المؤونة او التراجع عنه و ان تم فعلا و على فرض صحة رقم الحساب البنكي له تم بتاريخ 31/12/2018 و ذلك عن المدة من 01/06/2018 الى 01/12/2018 ذلك ان هذه الاخيرة توصلت بالانذار بالاداء بتاريخ 07/05/2018 و الذي حدد اجل 15 يوما للاداء أي ان آخر اجل للاداء كان هو 24/12/2018 و هو ما لم تلتزم به المدعى عليها مما يكون معه التماطل ثابتا في حقها ، لذلك يلتمس الحكم برد و رفض جميع دفوع المدعى عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى و ايضا المذكرة التعقيبية مع المقال الاصلاحي و جميع المحررات المدلى بها بالملف.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ط. س.) و جاء في أسباب استئنافها أن السبب المعتمد في هذا الطعن ينصب على عدم توصل المدعى عليها بانذار الأداء و الافراغ المؤرخ في 07/12/2018 الذي تمت المصادقة عليه لأن التبليغ يعتبر من اهم الاجراءات التي تتحكم في مصير الدعوى بل وفي الخصومة وأوجب المشرع احترام اجراءات التبليغ و شدد على حمايتها القانونية اثر ثبوت المخالفة وتفعيلا لهذه المعطيات فانه بالرجوع للانذار بالأداء والإفراغ المؤرخ في 07/12/2018 الذي تبناه الحكم المستأنف على علته والمتوصل به بنفس التاريخ عن طريق مفوض قضائي يتضح أنه تضمن رفض التوقيع من طرف المسماة عتيقة (ب.) التي لا تربطها بالشركة المستأنفة أية علاقة شغل بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، وانه رغم انعدام ثبوت صفة العلاقة الشغلية بالشروط المتطلبة قانونا وانعدام تبعية رافضة الإنذار تكون صفتها منعدمة للتوصل عن طريق الرفض، وانه رغم هذا الخرق الجوهري فان الحكم المستأنف برر منطوقه بحيثية مفادها: "وحيث إن الإنذار جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا والذي تم التوصل به من طرف مستخدمة تدعي عتيقة (ب.) بتاريخ 7-12-2018 حسب ما هو ثابت من محضر التبليغ" والحال أن إجراءات التبليغ و التوصل تتطلب ضرورة احترام إجراءات مسطرة التبليغ بصفة قانونية تحت طائلة البطلان غير أن الحكم المستأنف اعتمد محضر التبليغ في الإثبات على علته دون تقصى ما إذا كانت المسماة عتيقة (ب.) تربطها علاقة شغلية بالمستأنفة أم لا ، ناهيك عن عبارة مستخدمة الواردة بمحضر التبليغ والحال أن تطبيق تطبيق مقتضيات الفصل 39 من ق م م يستدعي ضرورة التركيز على صفة المتسلم الذي له الصلاحية في تسليم الاستدعاءات بمعنى انه في حالة انعدام صفته في تسلم الاستدعاء فان ذلك يستوجب تقرير بطلان إجراء التبليغ وهو ما لم يأخده الحكم المستأنف بعين الاعتبار بدليل أن نفس الفصل في فقرته الثانية ينص على ضرورة توفر صفة الشخص الرافض الذي له الصفة في التوصل ، وهو ما يتضح معه أن العبرة ليست بالصفة وإنما بصلاحية الشخص المخاطب في استسلام الإجراء أو رفضه ، وأن المستأنفة تدلي بوثيقة حاسمة صادرة عن المستأنف عليه تثبت بموجبها أن الشاهدة الرافضة للتوصل الوارد اسمها بمحضر التبليغ تعتبر أجيرة بالنسبة للطرف المستأنف عليه المدعو رضا (ل.) صاحب شركة (ر. ف.) وليست أجيرة لدى المستأنفة وهو ما ينم عن تغيير الوقائع والمغالطة في وسائل الإثبات بطرق غير مشروعة تضررت المستأنفة من خلالها بالإفراغ علما بان موضوع الأداء للواجبات الكرائية بدوره قد تم تسديده عن طريق التحويلات البنكية، لذلك تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليه الصائر، وأدلت بصورة من الحكم المطعون فيه ، صورة من وثيقة تثبت السيرة الذاتية لرافضة التبليغ و صورة شمسية لوصولات الكراء و كشوفات بنكية تثبت الأداء، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليه الصائر .
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال اضافي المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 23/10/2019 جاء فيها أن الطعن بالاستئناف غير مرتكز على اي اساس قانوني ولا واقعي سليم ، ذلك أن المستأنف عليه و بمناسبة مذكرته الجوابية على المقال الافتتاحي ناقش فقط الأداء و لم يطعن في شكليات الإنذار بالأداء والإفراغ ، وان هذا الدفع جديد خلال المرحلة الاستئنافية بمفهوم الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية و غير مقبول شكلا ، وأن وانكار المستأنفة لأي علاقة لها بالسيدة عتيقة (ب.) التي رفضت التوصل بالإنذار هو انكار غير جدي و غير جدير بالاعتبار، ذلك أن تبليغ الإنذار تم بواسطة مفوض قضائي وأن محضر تبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ حرر من طرف مفوض قضائی، و بالتالي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور مع إثبات ذلك وأن محضر المفوض القضائي جاء بذكر أوصاف السيدة عتيقة (ب.) التي رفضت التواصل بالإنذار بالأداء و الإفراغ، وهو ما يطابق القانون في هذه الحالة كما أن المستأنفة ادعت کون السيدة عتيقة (ب.) التي رفضت التواصل بالإنذار بالأداء والإفراغ تشتغل سابقا لدى شركة المستأنف عليه مدليا بمسيرتها الذاتية و هو أمر لا يقبله عقل و منطق قانوني سليم و تأسيسا على ما سبق، فان ما انتهى إليه الحكم المستأنف بخصوص هذه النقطة جاء مصادفا للصواب، مما يتعين معه القول بتأييده فيما قضى به و بالنسبة للمقال الإضافي فإنه تخلذ بذمة المستأنفة الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة عن تلك الواردة في الإنذار بالأداء و الإفراغ، لذلك يلتمس الحكم بالنسبة للمذكرة الجوابية بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنفة كافة الصوائر و في المقال الاضافي الحكم على المستأنفة بأداء الواجبات الكرائية المتخذة في ذمتها عن المدة اللاحقة عن صدور الحكم المستأنف التي تبتدئ من يناير 2019 إلى متم أكتوبر 2019 قدرها 28.000 درهم و تحميل المستأنفة الصائر .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2019 جاء فيها أن المذكرة الجوابية أهملت تعميق البحث المسطري فيما يخص رافضة التوقيع على الإنذار المسماة عتيقة (ب.) التي تعتبر بالنسبة للمستأنفة غيرا و أنها تكون مضطرة لبيان الخلل الذي شاب مسطرة تبليغ المسماة عتيقة (ب.) عن طريق الرفض و أن المستأنفة تؤكد أن مسطرة تبليغ الإنذار بالاداء تشكل خرقا جوهريا بمسطرة التبليغ بعدما توصلت به المسماة عتيقة (ب.) عن طريق الرفض التي تعتبر بالنسبة للمستأنف غيرا و أنه لا يعتد بتبليغ المبلغ إليه بواسطة غيره خارج اطار الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن يسلم الاستدعاء للشخص نفسه أو اقاربه أو خدمه أو لاي شخص اخر يسكن معه مما يثبت من خلاله على أن التبليغ تم لمجهول و لا يعتبر توصلا صحيحا و وأن محكمة النقض استقرت بشكل ايجابي مع مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 39 من ق.م.م واعتبرت عدم تضمين العون المكلف بالتبليغ السبب المانع من توقيع حائز طي التبليغ على شهادة التسلیم فان ذلك يجعل التبليغ باطلا وفي قرار اخر قضت محكمة النقض على أن المسطرة المدنية توجب توقيع شهادة التسليم من طرف الحائز و في حالة عجزه أو رفضه التوقيع يجب بيان السبب المانع من التوقيع بناء على الفصلين 161 و181 والفقرة 1 من الفصل 57 من قانون المسطرة المدنية وفي قرار آخر أنه تم الاطلاع على شهادتي التسليم أنهما لم يوقعا من طرف طالب النقض ولم يشر فيها العون إلى السبب المانع من التوقيع وأن هذه المقتضيات تدخل ضمن القواعد الجوهرية للمرافعات نظرا لما تهدف إليه من صيانة حقوق الدفاع وهو ما يستوجب إصدار قرار وفق ما ورد ضمن المقال الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/11/2019 حضرها الأستاذ (غ.) عن نائب المستأنف عليه وتسلم نسخة من مذكرة نائب المستأنفة المشار الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2019 .
محكمة الاستئناف
بالنسبة للاستئناف :
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه تمسكت من خلالها بعدم توصلها بالإنذار بالأداء والإفراغ المؤرخ في 07/12/2018 .
وحيث يتبين بالإطلاع على وثائق الملف أن المستأنف عليه أدلى إثباتا لتوصل المستأنفة بالإنذار موضوع الدعوى بمحضر مؤرخ في 07/02/2018 حامل لتوقيع وتأشيرة كل من المفوض القضائي (ب. د. ي.) و كاتبه القائم بالإجراء السيد سعيد (ش.)، والذي يشير فيه هذا الأخير الى انتقاله الى عنوان المستأنف عليها حيث يوجد المحل موضوع الدعوى ومخاطبته السيدة عتيقة (ب.) بصفتها مستخدمة بالشركة حسب تصريحها بعدما عرفها بصفته وموضوع مهمته ، وأنها رفضت تسلم الإنذار مع ذكر أوصافها مما يتبين معه أن المحضر المذكور قد احترم مقتضيات الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية على خلاف ما جاء في الاستئناف ، وأنه بين شخص وصفة المبلغ إليه وأشار الى أوصافه بعد رفض التوصل .
وحيث إن محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور و في غياب سلوك هذا الإجراء تبقى منازعة المستأنفة في صفة المبلغ إليها غير جديرة بالاعتبارولا ينال من حجية محضر التبليغ مجرد الادلاء بوثيقة السيرة الذاتية للمبلغ اليها للقول بأنها كانت تشتغل لدى شركة المستأنف عليه.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
بالنسبة للطلب الإضافي :
حيث التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنفة بأداء كراء مدة لاحقة من يناير 2019 الى أكتوبر 2019 .
وحيث لم تدل المستأنفة بما يفيد براءة ذمتها من الكراء المطلوب .
وحيث إن أداء الكراء يعتبر مقابلا للانتفاع بالعين المكراة مما يتعين معه الاستجابة للطلب لمشروعيته .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف والمقال الإضافي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .
في المقال الإضافي : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 28000 درهم ثمانية وعشرين ألف درهم واجب كراء المدة من فاتح يناير الى متم أكتوبر من سنة 2019 مع تحميلها الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025