Le paiement partiel d’un chèque par le tireur constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81942

Identification

Réf

81942

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6620

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8203/4488

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 250 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement d'un solde, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la prescription, de l'absence de cause et de vices de forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement partiel, retenant que le tireur restait redevable d'un solde après un acompte. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la prescription de l'action en paiement, l'absence de preuve de la cause de l'obligation et l'extinction de la dette par un paiement intégral. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le paiement partiel effectué par le tireur constitue une reconnaissance de dette qui interrompt le délai de prescription quinquennale. Dès lors, ce même paiement partiel, valant reconnaissance du droit du créancier, prive le débiteur du droit de contester ultérieurement la cause de l'obligation. La cour rejette également les moyens relatifs aux vices de forme, jugés non préjudiciables, et à l'altération du chèque, matériellement non établie. Concernant le paiement intégral allégué, la cour retient, au vu des pièces produites, que seul un acompte a été versé sur le chèque litigieux, la dette subsistant pour le solde. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 25 يوليوز 2019 تقدم أحمد (ش.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه السرم القضائي يستانف من خلاله الحكم عدد 2182 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/06/2019 في الملف عدد 1169/8202/2019 القاضي بأدائه لفائدة سيدي عبد الحق (ع.) مبلغ 10000,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ 04/12/2014 و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ، و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن سيدي عبد الحق (ع.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن دائن لأحمد (ش.) بمبلغ 40000,00 درهم بمقتضى شيك تحت عدد 245591 رجع له بدون أداء عند تقديمه للاستخلاص و التمس الحكم له بالمبلغ المذكور ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، و بعد جواب المدعى عليه ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه و هو المطعون فيه بالإستئناف من لدن المحكوم عليه للأسباب التالية :

حيث عاب الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ، و انعدام التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المستانف عليه تقدم بدعواه في مواجهة غير ذي صفة لأن اسمه العائلي هو (ش.) و ليس (ش.) ، كما أنه لم يضمن في مقاله عنوان مكتب دفاعه الذي جعل محل المخابرة معه و أنه لأجل ذلك يتعين التصريح بعدم قبول الطلب .

أيضا ، لم يجب الحكم على جميع دفوعه خاصة ما تعلق بوجود كشط في الشيك ، و بان هذا الأخير طاله التقادم بالنظر لتاريخ تقديم الدعوى في 22 مارس 2019 و لتاريخ الشيك و هو 02/12/2014 ، و كذا عدم إدلاء المستانف عليه بما يفيد و جود سبب صدور الشيك و المعاملة التجارية موضوعه ، مضيفا بأنه أدى من قيمة الشيك أقساطا و حصل مقابل ذلك على وصول و بأن ذمته خالية من أي دين ، ملتمسا في أخر مقاله إلغاء الحكم فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب أو بحث بحضور الأطراف و احتياطيا جدا أداء اليمين القانونية ، مدليا بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ .

و حيث أجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه أن ما ادعاه الطاعن من وجود خلل شكلي طال اسمه العائلي لم يدل بما يثبته فضلا أنه استأنف الحكم بالاسم الذي ادعاه صحيحا و هو (ش.) ، أما بخصوص الإدعاء بوجود كشط في الشيك فإنه مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة لكون الشيك لم يتضمن أي كشط أو إقحام أو إضافة ، أما الدفع بالتقادم فهو مردود لكون الشيك قدم للاستخلاص بتاريخ 2 دجنبر 2014 و الدعوى رفعت قبل مضي 5 سنوات بالنظر لتاريخها الذي هو 22 مارس 2019 و أنه عملا بمقتضيات الفصل 382 من قانون الالتزامات و العقود فإن التقادم أيضا انقطع لما أدى الطاعن قسطا من الدين كما يثبت ذلك الوصل المؤرخ في 16 ماي 2017 المتضمن لمبلغ 30000,00 درهم ،أما سبب الشيك فإنه طبقا لمقتضيات الفصلين 63 و 64 من قانون الالتزامات و العقود فإن الالتزام يفترض أنه حقيقي و مشروع و لو لم يذكر، مؤكدا في أخر مذكرته بأن الأداء الجزئي تعلق بمبلغ 30000 درهم أما باقي الوصول فلا علاقة لما بالشيك موضوع الدعوى ، و ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 23/12/2019 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين و تقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

حيث إنه بمطالعة المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن الاسم العائلي الذي ذكر فيه مجرد ترجمة للاسم العائلي للطاعن الذي كتب باللغة الفرنسية في الشيك و هو (C.) ، كما أن الطاعن المتمسك بالإخلال الشكلي لم يثبت أن مصالحه قد تضررت من ذكر اسمه بأنه (ش.) بدلا من (ش.) عملا بنص الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية ، فضلا عن ذلك يتبين أنه استأنف الحكم بالاسم الذي يراه صحيحا كما لم ينازع بأنه ليس هو ساحب الشيك موضوع الدعوى ، و بالتالي فإن الصفة في الدعوى قائمة خلافا لما جاء في سبب الطعن بشأن ذلك عن غير أساس ، كما يتبين من مقال الدعوى أن الطاعن قد جعل محل المخابرة معه بمكتب دفاعه الوارد عنوانه في صلب المقال ، مما لا مكان لأي خرق شكلي في هذا الخصوص ، و أن الحكم المستأنف لما اعتبر الدعوى مقبولة شكلا كان صائبا .

و حيث إنه بتفحص الشيك موضوع الدعوى الحامل لمبلغ 40.000,00 درهم يتبين أنه لم يطله أي كشط على المبلغ الذي كتب بالحروف خلافا لما أثاره الطاعن بشأن ذلك عن غير أساس من الصحة ذلك أن الشيك صحيح و مستجمع لكافة البيانات الإلزامية .

و حيث إنه بالرجوع لمقال الطاعن يتبين أنه أورد سبب طعنه الثاني المتعلق بانعدام التعليل كما يلي : " إنه بالرجوع إلى التاريخ المضمن في الشيك و هو 02/12/2014 و تاريخ تقديم الدعوى و هو 22/03/2019 فإن هذا الشيك طاله التقادم " من غير أن يبين أمد التقادم الذي يتمسك به و المحكمة ردت دفعه بتعليل جاء فيه " إن المدعى باعتباره حاملا غير مهمل طالما أنه قدم الشيك للوفاء داخل أجل تقديمة قانونا ، و رغم أنه لم يبادر إلى الرجوع على الساحب و باقي الموقعين على الشيك قبل انقضاء مدة التقادم المحددة في 6 أشهر التي تحتسب ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الشيك للوفاء يحتفظ بحقه في رفع دعوى في مواجهة الساحب الذي لم يستطيع إثبات أنه قدم مقابل الوفاء و تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة طالما أن الأمر يتعلق بورقة تجارية " و هو تعليل لم يكن محل منازعة والذي فيه تطبيق للتقادم الخمسي و الذي بالنظر لتاريخ الشيك و هو 02/12/2014 و تاريخ رفع الدعوى يوم 22 مارس 2019 قد انقطع بالأداء الجزئي الذي تم من قبل الطاعن يوم 16 ماي 2017 لمبلغ 30.000 درهم هذا من جهة .

و حيث إنه من جهة أخرى فإن إقرار الطاعن الصريح بحق الدائن المستأنف عليه في مبلغ الشيك و المتجلي في أدائه له مبلغ 30.000 درهم و الذي هو وفاء بقسط كبير من الدين المحدد في 40.000 درهم و ذلك بتاريخ 16/05/2017 بعد مرور ما يقرب من سنتين و نصف عن تاريخ صدور الشيك يكون قد أقر بملاءة ذمته بالدين ، مما لا يمكن أمام ما ذكر إثارة الدفع بالتقادم لأن التقادم قرينة على الوفاء و هذه القرينة قد تم هدمها بالإقرار بالدين ، و بذلك يكون ما أثير من دفع بخصوص التقادم غير ملتفت إليه و يتعين رده .

و حيث إن الطاعن الذي أدى لفائدة المستأنف عليه قسطا من المبلغ موضوع الشيك لم يبق له حق إثارة بأن الدائن لم يدل بما يثبت سبب المعاملة موضوع الشيك فضلا عن ذلك فإنه بصفة الساحب و طبقا للمنصوص عليه في الفصل 250 من مدونة التجارة فإنه ضامن للوفاء ، و أن كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان يعتبر غير موجود .

و حيث إن الطاعن تمسك من خلال سبب طعنه الأخير بأنه أدى قيمة الشيك بأقساط مستدلا بوصلين و أنه بتفحصهما يتبين أن الوصل الحامل لمبلغ 30000,00 درهم يتعلق بالشيك موضوع الدعوى أما الوصل الحامل لمبلغ 20000 درهم فإنه تعلق بعدة شيكات و لئن أثير من بينها لرقم الشيك موضوع الدعوى ،فإن المستأنف عليه قد أوضح من خلال مذكرته المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى فإن مجموع قيمة الشيكات موضوع الوصل عدد 1269 يصل إلى 193000,00درهم و بأن هناك باقي من هذا المبلغ غير مؤدى و هو 40000 درهم و الذي يشمل الدين موضوع الدعوى فيما تبقى منه غير مؤدى و هو تصريح يبدو على أنه لم يكن محل طعن من طرف المستأنف أو منازعة بخصوصه ، و بالتالي فإن ذمته بخصوص الشيك موضوع النازلة تبقى مليئة بمبلغ 10.000 درهم بعد خصم مبلغ 30000 درهم المؤدى من قيمة الشيك و قدره 40000 درهم ، و هو ما قضى به الحكم عن أساس و الذي يتعين تأييده من غير إجراء مسطرة أداء اليمين القانونية لعدم إدلاء الطاعن بواسطة محاميه بتوكيل خاص لاجراءها كما أوجب القانون. .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial