Le paiement des taxes judiciaires couvre les frais de notification par courrier recommandé, interdisant au juge de déclarer l’action irrecevable pour défaut de fourniture des moyens matériels de cette notification (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79734

Identification

Réf

79734

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5308

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2018/8202/1450

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 22 - Dahir portant loi n° 1-84-13 du 2 chaabane 1404 (27 avril 1984) relatif à la perception des taxes judiciaires.

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations procédurales du demandeur en matière de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments matériels nécessaires à la notification de l'assignation par voie postale recommandée, malgré un avis en ce sens. L'appelant soutenait que cette exigence était dépourvue de base légale, les frais de justice acquittés couvrant l'ensemble des actes de procédure. La cour fait droit à ce moyen et retient qu'aucune disposition du code de procédure civile n'impose au demandeur une telle obligation. Elle rappelle, au visa de l'article 22 du dahir de 1984 relatif aux frais de justice, que la taxe judiciaire initiale couvre l'ensemble des actes de la procédure, y compris la notification à la partie adverse. En subordonnant la recevabilité de l'action à une condition non prévue par la loi, le premier juge a violé les règles de procédure et porté atteinte aux droits de la défense. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة روزلين ماري (ا.) بواسطة دفاعها الاستاذ فيصل (خ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/3/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/14 تحت رقم 19238 في الملف رقم 1779/6/14 و القاضي بعدم قبول طلبها و تحميلها صائره.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة بتاریخ 25/02/2014 تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بسطت من خلاله أنه سبق لها و أن أبرمت مع المستأنف علیها عقد وعدا بالبيع منصب على شقة رقم A الكائنة بالطابق الاول في المدخلAP5 ب 7 مقابل ثمن إجمالي قدره : 1.283.202,00 درهم أدت العارضة منها مبلغ 585.140,56 درهم على أن یتم تجزيء الباقي على دفوعات.

و أنها انتبهت الى كون عقد الوعد بالبيع المبرم بینها و بین المستانف علیها جاء مخالفا للشروط القانونیة الشكلیة و البیانات القانونیة الملزمة لتلتمس على ضوء ما سبق معاینة بطلان العقد السالف الذكر وتبعا لذلك القول باسترداد المبلغ المؤدى كتسبيق و قدره 585.140,56 درهم. مع النفاذ المعجل .

وبعد عدم توصل المستانف علیها عن طریق المفوض القضائي الذي أفاد أن شهادة التسليم وردت عليه بعد تاريخ الجلسة فقررت المحكمة تبليغ المستانف عليها عن طريق البريد المضمون. و إشعار نائب المستانفة بالادلاء بلوازمه و بعد تبليغ هذا الاخير بكتابة الضبط و تخلفه اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه انعدامه التعليل فيما ذهب إليه بخصوص عدم إدلائها بلوازم البريد المضمون رغم إشعارها بذلك و الحال أنها عملت على تسديد أجرة المفوض القضائي بمناسبة تقدمها بطلبها أمام المحكمة الابتدائية ليسهر هذا الاخير على تبليغ المستأنف عليها و ذلك من باب حرصها على ترشيد الزمن القضائي.

و أن قانون المسطرة المدنیة لم یشر ولم یلزم المستأنفة بما أسماه الحكم الابتدائي لوازم البرید المضمون و التي یمكن القول بصددها أنها مجرد بدعة غير مؤسسة قانونا و أن المحكمة متى كانت تقصد بلوازم البرید الرسوم و الطوابع البریدیة فإنه سیكون جدیرا بالتذكیر أن المستأنفة و بمناسبة أدائها للرسوم القضائیة في المرحلة الابتدائیة و كدا بمناسبة تقدمها بمقالها هذا تكون قد أدت ما یلزم قانونا من رسوم و أن مطالبتها باكثر من ذلك لا یجد له اساس سوى إنكار نصوص تشریعیة صریحة من قبیل الفصل 22 من ظهير الرسوم القضائیة المتعلق بالرسوم القضائية.

وحیث أن الفصل 22 من ظهير الرسوم القضائية لسنة 1984 و الذي جاء فيه يقبض من المدعي عند تقديمه لعريضة الدعوى بعد إجراء التوفیق عند الاقتضاء رسم قضائي تحدد تعریفته في الفصول التالیة، وذلك من أجل الحصول على حكم بات في موضوع الدعوى، غیابیا أو حضوریا، وعلى تبلیغه للطرف المحكوم علیه مع إعذار أو من غیر إعذار، بما في ذلك جمیع الأعمال أو الإجراءات ولاسیما جمیع الاستدعاءات أو التبلیغات مع ترجمتها إن اقتضى الحال وجمیع الأحكام العارضة أو الصادرة قبل الفصل في الموضوع وكذا كل إطلاع على المستندات وكل تعلیق للإعلانات في أماكن المحكمة.

لذلك تلتمس القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى و تصديا الحكم وفق المقال الافتتاحي و تحميل المستانف عليها الصائر.

و أدلت بنسخة طبق الاصل من الحكم الابتدائي في الملف عدد 1779/6/2014.

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 22/10/19 تخلف نائب المستانفة رغم سابق تبليغه بكتابة الضبط و تخلفت المستانف عليها رغم استدعائها عدة مرات و سبق للاستاذ محمد (ن.) أن طلب سحب نيابته عن المستانف عليها موضحا أنه تسلم الاستدعاء خطأ من طرف شركة (تن. س.) SDS و الحال ان المعنية بالامر هي شركة (ته. س.) S.A.S فتقرر حجز القضية لجلسة 12/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

و حيث و لئن كانت مقتضيات المادة 37 من ق.م.م نصت على أنه يوجه الاستدعاء بواسطة احد اعوان كتابة الضبط أو أحد الاعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية فإن ما ذهب اليه الحكم المستانف مخالف للقانون لانه لا يوجد أي نص في قانون المسطرة المدنية يلزم المستانفة بالادلاء بلوازم البريد المضمون ما دام انها أدت الرسوم القضائية الواجبة عن مقالها وفق ما نصت عليه المادة 22 من ظهير الرسوم القضائية لسنة 1984 و ان محكمة أول درجة كان عليها أن تستدعي المستأنف عليها وفق الاجراءات القانونية الواجبة و المكفولة لديها و أنها بعدم سلوكها ذلك يجعل قضائها معرضا للالغاء لخرقه القواعد و الإجراءات المسطرية و أيضا لما فيه مساس بحقوق الدفاع الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية مصدرته للبث فيه من جديد وفق القانون.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile