Réf
56213
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3913
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
2024/8202/2927
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Notification, Formalités de notification, Droits de la défense, Double degré de juridiction, Désignation d'un curateur, Certificat de remise, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant une société au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait statué après avoir constaté l'impossibilité de joindre la société défenderesse à son siège social.
L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des articles 39 et 441 du code de procédure civile, arguant que les diligences de notification étaient incomplètes et viciées. La cour retient que la désignation d'un curateur ne peut intervenir qu'après l'épuisement de toutes les formalités de signification, notamment la tentative de notification par voie postale lorsque le destinataire n'est pas trouvé à son domicile.
Elle juge que le non-respect de ces formalités substantielles constitue une violation des droits de la défense et prive la partie défaillante d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour d'appel de commerce, sans examiner le fond du litige, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة ل.ب.ب.ا.] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4503 بتاريخ 04/05/2023 في الملف عدد 3166/8201/2023 والقاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها بمبلغ 1.746.780 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميل خاسر الطلب الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث دفعت المستانفة بقبول استئنافها لما شاب اجراءات التبليغ خلال المرحلة الابتدائية وكذا تبليغ الحكم المطعون يه من عيوب خاصة عدم احترام مقتضيات الفصلين 39 و 441 من ق م م في حين تمسكت المستانف عليها بكون الاستئناف غير مقبول لوقوعه خارج الأجل القانوني لثبوت تبليغ الحكم الابتدائي الى القيم المعين في حق المستانفة.
وحيث إن المحكمة بتدقيقها لوثائق الملف ومستنداته اتضح لها صحة ما عابته المستانفة، فالثابت من شهادة التسليم أن الطاعنة تم استدعائها بعنوانها ( 26 محج مرس السلطان الطابق الأول الشقة رقم 3 الدار البيضاء) فرجع مرجوع التبليغ بملاحظة (( وجدت مستخدمة بشركة [C.A.H.] المتواجدة بالعنوان والتي صرحت أن الشركة المعنية لم تعد مستوطنة لديهم منذ تاريخ 10/08/2022 )) والبين من ذلك أن المفوض القضائي لم يحدد الهوية الكاملة للشخص المتوصل و لم يشر كذلك الى أوصافه وفيما إذا كانت المستخدمة قد رفضت التوصل أم حازت التبليغ، والمعلوم قانونا أنه في حالة الرفض يتعين ضرورة تعيين الشخص الذي تسلم الطي بتسجيل هويته واوصافه الكاملة بشهادة التسليم لأنه بالاسم تعرف هوية المتسلم وصفته في التسلم عندما يثور النزاع، كما أنه بالرجوع الى ملف التبليغ المتعلق بالحكم المطعون فيه (2783/8401/2023) يتجلى أن الاجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل 441 من ق م م لم يتم استيفائها خاصة إجراءات التعليق والاشهار مما يبقى معه الأجل مفتوحا للطعن بالاستئناف فيكون الاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن المقدم استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [شركة ل.ر.خ.] تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنه تم تكليفها من طرف الشركة المدعى عليها بالبحث لها عن عقار لتشييد مشروع عقاري وأنها بعد قيامها بالتحريات وجدت لها العقار المسمى "النسناس وحوض قاسم" فعقدت عدة لقاءات مع البائع والمشتري إلى أن تمت عملية البيع وأنه تم الاتفاق على عمولة قدرها 50 درهما عن كل متر مربع إلا أن المدعى عليها امتنعت عن أداء مقابل العمولة المتفق عليها المحددة في مبلغ 1.455.650 درهم إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 291.130 درهم رغم جميع المحاولات الحبية رغم فوات أجل الأداء المحدد في تاريخ 31/03/2022 مما يجعلها في حالة مطل لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 1.746.780 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 31/03/2022 وتعويضا عن التماطل قدره 30.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بصورتين من شواهد الملكية وفاتورة.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 30/03/2023 والتي أرفقتها بالنموذج "ج".
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 27/04/2023 والتي أرفقتها بإشهاد وصورة من النظام الأساسي للشركة المدعى عليها.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 27/04/2023 حضرها نائب المدعية وألفي بجواب القيم عن المدعى عليها.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته [شركة ل.ب.ب.ا.].
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بخصوص الطعن في اجراءات تبليغ الاستدعاء : ان المشرع لما جعل تبليغ الخصم بجميع الطرق الممكنة الا من اجل الدفاع عن مصالحه في القضية وتقديم مستنداته الا ان الثابت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه وكذا ملف التبليغ أن اجراءات التبليغ لم تتم وفق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وكذا القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين مما ترتب عنه حرمان المستانفة من حق الدفاع
فحول خرق مقتضيات الفصل 32 و 36 من قانون المسطرة المدنية والمادة و15 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين: فإن الثابت من وثائق الملف القضية وكذا ملف التبليغ أن المكلف بالتبليغ لم يحترم الشروط المنصوص عليها في المواد المشار اليها اعلاه, ذلك ان الامر الصادر عن المحكمة بتبليغ المستانفة يتضمن عنوانها المضمن في سجلها التجاري، وهو 26 محج مرس السلطان الطابق الاول الشقة 3 بالدار البيضاء, و الحال ان المكلف بالتبليغ اختار الانتقال الى [شركة ح.ل.] واشار في ملاحظته على" انتقلت الى العنوان ووجدت مستخدمة بشركة [C.A.H.] المتواجدة بالعنوان والتي صرحت بان الشركة المعنية لم تعد مستوطنة لديهم من تاريخ 10/08/2022". وأن الانتقال الى شركة أخرى جاء خارقا لما هو مضمن في امر المحكمة بتبليغها وكذا خارق لمقتضيات المادة 15 من قانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين في فقرتها الثانية التي تنص على انه " يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية ". وأن الاستدعاء لم يشر إلى تبليغها بمحل المخابرة وانما امر بتبليغها بمقرها الاجتماعي والحالة هاته تكون اجراءات التبليغ باطلة ومخالفة للمقتضيات الآمرة المنصوص عليها في ق م م. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فان الاستدعاء يبقى باطلا تطبيقا لمقتضيات المادة 44 من ق م.م التي تنص على " انه يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان ان يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الاصول المذكورة " . وأن الثابت من شهادة التسليم أن السيد المفوض القضائي قد اشر واطلع على شهادة التسليم قبل قيام كاتبه المكلف بإجراء التبليغ، ذلك ان التبليغ تم بتاريخ 24/03/2023. في حين أن تأشيرة المفوض القضائي تمت بتاريخ 10/03/2023. وأنه من خلال ما تم بسطه اعلاه تبقى معه اجراءات التبليغ باطلة وغير مبنية على اساس قانوني، وأن تأسيس الحكم على اجراءات باطلة يبقى معه هو الآخر باطلا تطبيقا لقاعدة "ما بني على باطل فهو باطل".
وحول عدم احترام مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية: إن الثابت من شهادتي التسليم سواء المتعلقة بالاستدعاء للجلسة او المتعلقة بتبليغ الحكم، يتبين للمحكمة ان كاتب المفوض القضائي انتقل الى شركة [C.A.H.] دون ان يطلب منه ذلك ووجد بها مستخدمة التي اخبرته بان الشركة المعنية لم تعد مستوطنة لديهم من تاريخ 10/08/2022، ذلك ان شهادة التسليم تتضمن عنوان المستانفة ولم يطلب منه تبليغها بمحل المخابرة هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن الملاحظة المضمنة بشهادتي التسليم لم تتضمنا مجموعة من الشكليات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 39 من ق م م . ذلك ان شهادة التسليم لم تتضمن توقيع المستخدمة التي قدمت الملاحظة وكذا لم يشر إلى اسمها ونسبها وما اذا رفضت الادلاء بهويتها بل اكتفى المكلف بالاجراء بالملاحظة التي قدمتها فقط دون الالتزام بالاجراءات القانونية، مما يجعل التبليغ غير سليم شكلا من الناحية القانونية.
ومن حيث عدم الصاق اشعار بالمرور : ان الثابت من شهادتي التسليم انهما لم يتم احترام مقتضيات الفصل 39 من ق. م م كون كاتب المفوض القضائي لم يقم بالصاق اشعار ولم يشر الى ذلك في شهادة التسليم. وان الفقرة 2 من الفصل 39م . ق. م م تنص " اذا تعذر على المكلف بالتبليغ او السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف او الشخص في موطنه او محل اقامته الصق في الحين اشعارا بذالك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع الى كتابة الضبط". وبذلك تكون اجراءات التبليغ غير مستوفية لجميع الشروط القانونية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 39 من ق.م.م. الأمر الذي يتعين معه التصريح ببطلانها.
وحول عدم التبليغ بالبريد المضمون : إن المحكمة قامت بتعين قيم عن المستانفة قبل سلوكها التبليغ بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل حسب ما تمليه مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من الفصل 39 من ق م م, أما تبليغها بواسطة القيم حسب الفقرة 7 من نفس الفصل فلا يعمل به الا في الحالة التي يكون موطن أو محل اقامة الطرف غير معروف وفي نازلة الحال تم توجيه التبليغ للمستانفة بمقرها الاجتماعي المستمد من النموذج "ج" وبه رجع طي التبليغ بملاحظة ان المستانفة لم تعد مستوطنة لدى [شركة ح.]، فهذه الملاحظة غير كافية ولا تبرر أنها اصبحت مجهولة بالعنوان . كما أنها ادلت للمحكمة بما يفيد انها تتلقى الرسائل التي ترسل لها عبر البريد بمقرها الاجتماعي، وان على المحكمة ان تستنفد الاجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 وذلك لتبليغها عن طريق البريد المضمون قبل تعيين قيم في حقها. وفي الحالة هاته تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفقرتين 2 و3 من مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م وهو ما أكدت عليه محكمة النقض في قرار عدد 1/155 المؤرخ في 18/04/2013 ملف التجاري عدد 2012/1/3/262 مما ينبغي معه القول و الحكم ببطلان اجراءات التبليغ.
وا حول عدم استعانة القيم بالنيابة العامة والسلطات المحلية : فإنه وبالرجوع الى محضر المنجز من طرف القيم بتاريخ 26/04/2023 نجده جاء مجرد وليس فيه ما يثبت أن القيم بحث عن المستانفة بواسطة النيابة العامة او الشرطة وكذا السلطات المحلية ولم يقدم أي معلومة او مستند يفيد انه بحث عنها قبل صدور الحكم في حقها . وانما اكتفى بتضمين نفس الملاحظة التي جاءت في شهادة التسليم وبذلك فان مسطرة القيم لم تتم وفق المسطرة المقررة قانونا فإنها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق م م. وهو نفس النهج الذي سارت عليه محكمة النقض قرار محكمة النقض عدد 215 المؤرخ في 16/01/2008 ملف مدنی 2006/2/1/1704 وبذالك يكون التبليغ غير مبني على اساس قانوني مما ينبغي معه التصريح ببطلان اجراءات التبليغ.
و حول انعدام صفة القيم المبلغ اليه الحكم : ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المحكمة عينت عن المستانفة قيما من كتابة الضبط المسمى [السيد عبد الله (ه.)] وذلك بجلسة 30/03/2023، الذي يجب عليه البحث عنها بالاستعانة بالنيابة العامة والسلطات المحلية، وكذا تقديم الدفاع نيابة عنها، في حين نجد ان الحكم بلغ الى قيم اخر يسمى [مصطفى (م.)] الذي لم يتم تعيينه عن المستانفة كما انه لم يتوصل عنها بل ناب عنه [السيد سعيد (ر.)] دون ان يبين صفته في التسلم عن القيم، وان الشخص لا يمثله قيمان بل قيم واحد تكون له الصفة في التسلم عن الخصم، مما يكون معه الاجراء باطلا ويبقى معه اجل الاستئناف مفتوحا في حقها.
وحول بطلان اجراءات القيم القبلية تؤدي الى بطلان اجراءات القيم البعدية المنجزة في اطار الفصل 441 من ق.م.م. انه جاء في قرار لمحكمة النقض رقم 16 الصادر بتاريخ 05 يناير 2023 في الملف التجاري رقم 2020/2/3/784 ان الاجراءات القبلية المنجزة في اطار الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية تؤدي الى بطلان اجراءات القيم البعدية المنجزة في اطار الفصل 441 من نفس القانون. و ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسكت الطاعنة به من خرق لاجراءات القيم
وحول التواجد الدائم والمستمر للمستانفة في مقرها الاجتماعي: ان المستانفة ومنذ تاريخ تأسيسها الى اليوم تتواجد بمقرها الاجتماعي ولم تغادره يوما، وان ما يثبت ذلك هو المراسلات التي تتوصل بها خلال سريان الدعوى. وأن مقرها الاجتماعي الحقيقي والوحيد هو 26 محج مرس السلطان الطابق الاول الشقة 3 كما يتجلى ذلك من خلال نموذج "ج" وكذا النظام الاساسي للشركة والمسجل بمصلحة السجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مند تأسيسها، مما يتعين معه الغاء مع حفظ حق العارضة للطعن بالزور الفرعي في شواهد التسليم. وعليه ومن خلال ما تم بسطه اعلاه يجعل اجراءات التبليغ غير سليمة قانونا ، ويتعين معه قبول الاستئناف شكلا لانه واقع داخل الاجل وارجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين.
وبخصوص اوجه الاستئناف: فإن ما ذهب اليه الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدة المستأنف عليها جاء ناقص التعليل ولم يبنى على أساس قانوني سليم ، ذلك أنه من حيث عدم الارتكاز على أساس قانوني: فإن المستانفة لم يتم تبليغها بالمقال الافتتاحي للدعوى وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 37 من ق م م وما بعده وهو ما تم توضيحه اعلاه في الشق المتعلق بالطعن في اجراءات التبليغ، مما أضر بمصالحها وفوت عنها درجة من درجات التقاضي مما يتعين الحكم وارجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد تطبيقا للمبدأ الذي كرسه الدستور المغربي، هذا من جهة . ومن جهة ثانية ، فان المستأنف عليها اسست مقالها الافتتاحي على فاتورة لا وجود لها في الأساس وعلى اشهاد دون الاستماع الى الشاهد والذي لا يعتد بشهادته الا بعد أدائه اليمين القانونية ونفيه لشروط التجريح مما يكون مع الحكم مخالف لمقتضيات الفصل 76 من ق م م . وأن ما يثبت ان الفاتورة لا علاقة لها بالمستانفة هو الاشهاد المدلى به ولا يمكن تزكية فاتورة بشهادة شاهد قام بتوقيعها بخط يده واشر عليها بطابعها التي تعرضت للسرقة، والتي سبق لها وان صرحت لدى الضابطة القضائية بأن الطابع الخاص قد ضاع منها، مما يكون معه الحكم غير مؤسس وبني على معطيات غير حقيقية . وتزعم المستأنف عليها انه تم تكليفها من طرف المستانفة من اجل البحث لها عن عقار لانشاء مشروعها السكني الاجتماعي دون ان تدلي للمحكمة بأي وثيقة او عقد مبرم بينها وبين المستانفة يفيد انه تم تكليفها أو الاتفاق معها مخالفة بذلك مقتضيات المادة 405 من مدونة التجارة في فقرتها الثانية . وعقد اجارة الصنعة على من يدعي وجودها ان يثبت ذلك تطبيقا للفصل 399 من ق ل ع ، ولا يمكن لفاتورة مجردة من تأشيرة المستأنف عليها وتوقعها أن تثبت وجود علاقة سمسرة بينها وبين المستأنف عليها وكذا بائعي العقار. كما ان المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بأي مراسلة قد تمت بينها وبين المستانفة والتي تثبت من خلالها أنها فعلا كانت لها معاملة معها. فبالرجوع الى الوعد بالبيع نجد انه تم ابرامه بتاريخ 04/08/2020، وأن [شركة ب.ب.] لم تتأسس الا بتاريخ 24/08/2020، مما يجعل مزاعم المستأنف عليها واهية وغير مبنية على اساس قانوني وعليها أن تثبت ذلك كون عبء الاثبات يقع على من يدعيه. فضلا عن ذلك فإنها تؤكد للمحكمة ان المستأنف عليها لا تربطها اية علاقة تعاقدية معها من اجل البحث لها عن عقار بغيت انشاء مشروعها العقاري، وعلى من يدعي خلاف ذلك ان يدلي بما يفيد. وأدلت بما يفند مزاعم المستأنف عليها باشهادات البائعين الدين قاموا بابرام عقد البيع مع المستانفة والتي تفيد انه "لم تتوسط لهم اي شركة تدعى بشركة الخدمات في بيع عقارهم المسمى "النسناس وحوض قاسم ذي الرسم العقاري عدد 156238/63 " وانهم على استعداد للاداء بشهادتهم امام المحكمة.
وحول بطلان الفاتورة المستند عليها: ان الفاتورة المطالب بها من طرف المستأنف علبها تبقى معيبة من الناحية الشكلية وغير صحيحة شكلا وخالية من البيانات القانونية كونها لا تحمل طابع وتوقيع الشركة المستأنف عليها ولا رقم سجلها التجاري وكذا رأسمالها ، و عنوانها ولا موقعها الالكتروني وكذا رقمها الهاتفي... ولا وجود للعنوان الخاص بالمستانفة ضمن البيانات المضمنة بالفاتورة مما يجعلها معيبة من الناحية الشكلية بالإضافة الى ذالك فالفاتورة لا تحمل توقيع وطابعها، بل تحمل طابع سبق لها ان صرحت بضياعه وتوقيع شريك ومسير سابق للمستانفة ومتواطئ مع المستأنف عليها والذي تم تقديم شكاية به وبالمستأنف عليها الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء والنصب والاحتيال والتزوير وتكوين عصابة اجرامية في حقهما. وانه بالرجوع الى القانون الأساسي للمستأنف عليها يتبين أن السمسرة لا تندرج ضمن نشاطها التجاري.
و حول طلب الطعن بالزور الفرعي : إن المستأنف عليها أدلت بفاتورة معيبة من الناحية الشكلية بمبلغ درهم. وأنها لم يصدر عنها قبول هاته الفاتورة وأن التاريخ الذي تحمله الفاتورة هو غير التاريخ الذي تم فيه قبولها من طرف الشاهد وذلك ان بعد أن الطابع والتوقيع الذي تحمله الفاتورة جاء بعد التاريخ المضمن بالفاتورة أي صرحت المستانفة بضياع الطابع الخاص بها وبعد بيع اسهم الشريك والمسير السابق لها. وبذالك فإنها تطعن بالزور الفرعي في الفاتورة المطالب بها ، وتأكد للمحكمة أنها لم يسبق لها أن قبلت أي فاتورة من المستأنف عليها. وأن التوقيع والطابع لم يصدر عن العارضة بالتاريخ المضمن بالفاتورة كما انها لم يسبق لها ان تعاقدت مع الشركة المستأنف عليها كما تم توضيحه أعلاه. والتمست لاجل ما ذكر الحكم ببطلان اجراءات التبليغ موضوع ملف التبليغ عدد 2023/8401/2783. و في الموضوع الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. واحتياطيا اجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة النزاع. وحول طلب الطعن بالزور الفرعي الإشهاد لها بأنها تطعن بالزور الفرعي في الفاتورة عدد 0212MA21 وتوجيه إنذار للمدعى عليها ماذا كانت تنوي استعمالها ام لا وفي حالة التخلي عنها استبعادها من الملف وفي حالة التمسك بها الحكم تمهيديا بالإجراءات القانونية المتعلقة بالزور الفرعي. وحفظ حقها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها جراء استعمال هذه الوثيقة. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم ونسخ من شواهد التسليم و محضر الجوابي للقيم و نسخة من نموذج ج وبعد المراسلات والقانون الاساسي وست اشهادات ونسخة من قرارات لمحكمة النقض ونسخة من شكاية ونسخة من تصريح بالضياع ونسخة من فاتورة .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 09/07/2024 جاء فيها أن الحكم المستأنف قد تم تبليغه إلى القيم المعين في حق المستأنفة، واستنفذت بشأنه بعدم الطعن ضده الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وحصلت المستأنف عليها على شهادة بالاستئناف. وأنه ترتيبا على ذلك يكون الطعن بالاستئناف غير مقبول شكلا، لوقوعه خارج أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية. وأن الطعن في إجراءات التبليغ يمكن انتظاره من كل مدين مماطل فاته اجل الطعن، ويحاول تدارك ذلك، شأنه شأن الأسباب التى أسس عليها والتي تبقى غير جديرة بالاعتبار لمخالفتها للواقع ولعدم ارتكازها على أساس قانوني. وادعت المستأنفة أن المكلف بالتبليغ لم يحترم الشروط المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه، لأنه اختار الانتقال إلى [شركة ح.ل.] بدل عنوانها المضمن في سجلها التجاري وأشار في ملاحظته إلى أن انتقل إلى العنوان ووجد مستخدمة بشركة [C.A.H.] المتواجدة بالعنوان والتي صرحت بان الشركة المعنية لم تعد مستوطنة لديهم منذ تاريخ .2022/08/10 لكن انه لما كان الثابت من نموذج "ج" المضاف للملف أن مقر المستأنفة الاجتماعي لا يوجد في عقار مكترى من طرفها أو مملوكا ،لها ، بل يوجد عند مركز الأعمال حكيمي باعتبارها مستوطنة عنده. وكان المفوض القضائي قد انتقل إلى العنوان المحدد كمقر اجتماعي للمستأنفة، والذي لا يوجد به الا مركز الأعمال حيكمي، والذي رفض تسلم الاستدعاء مصرحا ان المستأنفة لم تبق مستوطنة عنده منذ 10/05/2022، فان ما تعيبه هذه الأخيرة على المفوض القضائي يبقى غير جدير بالاعتبار، لأنه لا يعقل أن تكون المستأنفة مستوطنة لدى الغير، وتعيب على المفوض القضائي الانتقال عند هذا الغير قصد تبليغها بالاستدعاء دون أن تزعم أو تثبت أن لها عنوانا آخرا غير عنوان مركز الأعمال المستوطنة عنده. وادعت المستأنفة أن المادة 44 من ق.م.م تنص على انه يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة. وان الثابت من شهادة التسليم أن المفوض القضائي قد اشر واطلع على شهادة التسليم قبل قيام كاتبه المحلف بإجراء التبليغ ذلك ان التبليغ تم بتاريخ 24/03/2023 في حين أن تأشيرة المفوض القضائي تمت بتاريخ 10/03/2023. لكن، انه بالإضافة الى أن البطلان المشار إليه في المادة المذكورة لا يكون له محل إلا في حالة عدم تأشير المفوض القضائي على شهادة التسليم، وهو ما لا تدعيه المستأنفة، فان الثابت من شهادة التسليم أن كاتب المفوض القضائي أشار إلى أن التبليغ قد تم بتاريخ 24/03/2023، أما تاریخ 10/03/2023 فانه ليس تاريخ تأشير المفوض القضائي، بل هو تاريخ تحرير الاستدعاء من طرف كتابة الضبط . وأن قرار محكمة النقض المستشهد به من طرف المستأنفة، غير ذي تطبيق في النازلة، لأنه يتعلق بالتبليغ الذي تم في عنوان غير العنوان المضمن في نسخة السجل التجاري، في حين ان التبليغ الذي تطعن فيه المستأنفة قد تم بالعنوان المضمن بنسخة سجلها التجاري. و ادعت المستأنفة أن كاتب المفوض القضائي لم يقم بالصاق إشعار بالمرور، ولم يشر إلى ذلك في شهادة التسليم، وأن ذلك يعتبر خرقا للفقرة 2 من الفصل 39 م ق.م.م. لكن، إن الصاق إشعار بالمرور لا يكون لازما إلا في حالة عدم العثور على المستأنفة في موطنها، والحال أن موطن المستأنفة المحدد من طرفها في أوراقها، هو مركز الأعمال حكيمى الذي رفض التوصل بالاستدعاء. وعابت المستأنفة على المحكمة التجارية تعين قيم في حقها قبل سلوك التبليغ بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل حسب ما تمليه مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من الفصل 39 من ق م م ، وأن رجوع طي التبليغ بملاحظة أنها لم تعد مستوطنة لدى [شركة ح.]، غير كاف ولا تبرر أنها مجهولة بالعنوان. وأن تصريح الشركة الموطن لديها بان الموطن لم يعد موطنا لديها منذ تاريخ 10/08/2022، وبقاء العنوان بالسجل التجاري بدون تغيير يدل على أن الموطن مجهول بالعنوان، ولا جدوى من استدعائه بالبريد المضمون. وادعت المستأنفة بأن إجراءات القيم تبقى باطلة لعدم استعانته بالنيابة العامة. وزعمت المستأنفة أن القيم المبلغ إليه الحكم منعدم الصفة بدعوى أن المحكمة عينت عنها قيما من كتابة الضبط يسمى [السيد عبد الله (ه.)]، في حين ان الحكم بلغ إلى قيم اخر يسمى [مصطفى (م.)] كما انه ناب عنه [السيد سعيد (ر.)] في التوصل دون أن يبين صفته في التسلم عن القيم، وان الشخص لا يمثله قيمان بل قيم واحد تكون له الصفة في التسلم عن الخصم. لكن، إن القيم يبقى مؤسسة ملتصقة بكتابة الضبط لها دور المرفق العمومي، يتوزع تدخلها على مختلف المراحل التي تقطعها الدعوى ، انطلاقا من سريان المسطرة ومرورا بالتبليغات المتعلقة بالأحكام الغيابية، ووصولا إلى مرحلة التنفيذ. ويكون دورها أثناء مسطرة التبليغ هو السهر على تعليق الحكم في لوحة الإعلانات بالحكمة مدة لاحتساب آجال الاستئناف أو النقض ثلاثين يوما، والسهر على نشر ملخصه بإحدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعلانات القانونية. وأن تدخل مؤسسة القيم أثناء مرحلة التبليغ ليس من الضروري أن يكون امتدادا لتدخلها خلال مرحلة التقاضي، إذ يمكن أن يعين القيم بناء على أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة. وأن المتقاضي يتعامل مع مؤسسة وليس مع الاشخاص بحيث أن الحكم صدر غيابيا بقيم دون تحديد هوية القيم، وبالتالي فان التبليغ يتم إلى القيم كمؤسسة و التي يجب أن يبقى عملها مستمرا وليس متوقفا على تواجد شخص معين. وأن [السيد سعيد (ر.)] الذي توصل نيابة عن القيم له الصفة في ذلك، الأمر الذي يبقى ما تدعيه المستأنفة في هذا السبب غير جدير بالاعتبار. وادعت المستأنفة بأنها ومند تاريخ تأسيسها إلى اليوم تتواجد بمقرها الاجتماعي ولم تغادره يوما وان ما يثبت ذلك هو المراسلات التي تتوصل بها خلال سريان الدعوى حيث أن المقر الاجتماعي الحقيقي والوحيد لها هو 26 محج مرس السلطان الطابق الأول الشقة 3 كما يتجلى ذلك من خلال نموذج "ج" وكذا النظام الاساسي للشركة والمسجل بمصلحة السجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مند تأسيسها. لكن، إن تحجج المستأنفة برسالتين صادرتين عن المكتب الوطني للكهرباء للقول بأنها كانت بالعنوان يبقى غير جدير بالاعتبار، لان الرسالتين يمكن محبيها مباشرة من المؤسسة العمومية المذكورة، كما يمكن أن يكون التوصل بها مجرد خدمة قدمها لها مركز الأعمال حكيمى بناء على طلب منها رغم انتهاء مدة التوطين، لتعلقها بالمشروع الذي كانت تعتزم انجازه ولكونها لازمين لانجازه. وأن استمرار علاقة التوطين خلافا لما صرح به مركز الأعمال حكيمي، لا يمكن إثباته إلا بواسطة عقد التوطين وأداء واجبات التوطين، ولائحة الشركات الموطنة لدى مركز الأعمال المذكور المدلى بها للصالح المكلفة بالضرائب والخزينة العامة للمملكة، قبل تاريخ 31 يناير من كل سنة. وأن تجديد عقد التوطين لدى مركز الأعمال المذكور بمناسبة النزاع الحالي فقط للقول بأنها كانت دائمة التواجد بالعنوان. فانه يبقى بدون أي أثر على الإجراءات التي تمت قبل التجديد.
واحتياطيا من حيث الموضوع: انه من جهة أولى، فإن تكليف المستأنفة للممثل القانوني للمستانف عليها بالبحث عن عقار ثابت من خلال الإشهاد المضاف للملف الموقع من طرف مسيرها [السيد ياسين (ع.)] كما أنها تدلي تدعيها لهذا الإشهاد بالمحادثات عن طريق تطبيق "واتساب" المتبادلة بخصوص العقار موضوع السمسرة بين ممثلها و[السيد ياسين (ع.)] صاحب الهاتف رقم 06.60.43.94.45 منذ سنة 2018 من جهة، وممثل العارضة و[السيد يوسف (ب.)] صاحب الهاتف رقم 06.64.6245.13 والذي هو ابن المالكة على الشياع [السيدة أمينة (ع.)] من جهة أخرى. وإشهاد موقع من طرف الشريك الثالث في الشركة المستأنفة وهو [السيد عبدالله (ي.)] الذي يشهد فيه بأنه كان شريكا في الشركة وان ممثلها القانوني هو الوسيط العقاري الذي عرض عليهم شراء الأرض التي اقتنتها الشركة وأقامت عليها المشروع، وانه هو الذي باشر مع [السيد ياسين (ع.)] جميع الإجراءات والمشاورات التي أدت إلى إبرام عقد البيع النهائي. وأن وجود خلافات و نزاعات بين الشركاء في الشركة المستأنفة ليس من شأنه جعل دينها غير ثابت شأنه شأن ما يحاول [السيد (ب.)] الذي بقي شريكا وحيدا في الشركة المستأنفة القيام به لهضم حقوقها كإدعاء ضياع خاتم شركته بتاريخ 15/02/2022 في الوقت الذي تسلمت فيه شركته الفاتورة قبل ذلك، وكقوله أن الوعد بالبيع ثم إبرامه بتاريخ 04/08/2020، وأن شركته لم تؤسس إلا بتاريخ 24/08/2020، في الوقت الذي يعلم فيه أن الوعد بالبيع قد وقع باسم الشركة في طور التأسيس ووقعه [السيد ياسين (ع.)] الذي كان يتابع العملية مع ممثلها منذ كان العقار في طور التحفيظ سنة 2018، وكاعتماده على إشهادات بعض المالكين على الشياع الذين وإن كانت إشهاداتهم تتضمن نوعا من الصدق لأنهم لا يعرفون الشركة المستأنف عليها بل يعرفون ممثلها القانوني بصفة شخصية، فان المالكين على الشياع متعددون ولا يمكنهم جميعا أن يكلفوا شخص ما ببيع العقار ، لان المستأنف عليها تم تكليفها من طرف [السيد يوسف (ب.)] ابن المالكة على الشياع [السيدة أمينة (ع.)]، التي لم تدل المستأنفة بأي إشهاد صادر عنها. أما من حيث المنازعة في الفاتورة، فإنها لا تقوم على أي أساس قانوني لان جميع البيانات المطلوبة قانونا في الفاتورة وهي اسم الشركة ورقم الفاتورة وتاريخها وقيمتها وموضوعها، موجودة فيها بالإضافة إلى رقم التعريف الضريبي الموحد بالنسبة للشركتين ومراجع الحساب البنكي، كما أن أصلها الحامل لخاتمها وتوقيعها يوجد لدى المستأنفة. وبالتالي، يبقى ما تدعيه المستأنفة غير جدير بالاعتبار ومخالف للواقع.
أما من حيث الطعن بالزور الفرعي: فانه يبقى غير مقبول شكلا، إذ بالإضافة إلى عدم إدلاء المستأنفة بوكالة خاصة للطعن بالزور، وعدم تحديدها التزوير الذي تدعيه، كما يبقى غير مرتكز على أي أساس واقعي لعدم الإدلاء بأية حجة تسنده، وتؤكد تشبثها بالفاتورة المطالب بها. والتمست لاجل ما ذكر التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي وتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر. وادلت بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف وإشهاد صادر عن [السيد عبدالله (ي.)] وصور للرسائل المتبادلة عبر تطبيق "واتساب".
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/07/2024 حضرتها [ذة/ بنعكيدة] . و [ذ/ محطار] . و [ذ / ياسر جواد] عن [ذ/ جعيدان] و ادلى بمذكرة جوابية مرفقة بصور مرفقات و حضر [ذ/ القامة] عن [ذ/ احمطي] واكد مذكرة [ذ/ جعيدان] المدلى بها . وحاز [ذ/ محطار] و [ذة/ بنعكيدة] نسخة من المذكرة و التمسا معا اجلا مع حفظ الحق خلال المداولة [لذ/ محطار] و [ذة/ بنعكيدة] ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث ترتيبا على ما سطر في الشكل والموضح أعلاه فإن عدم احترام وخرق مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع، لأن أي إخلال من شأنه الحرمان من ممارسة ذلك الحق أو الحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما الى إبطال أو إلغاء تلك الاجراءات وبالتبعية الغاء الحكم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون.
راجع قرار محكمة النقض عدد 92/2 بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري عدد 254/3/2/2016 ورد فيه:
((حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ذلك أنه بمقتضى مقاله الاستئنافي أثار خرق مقتضيات الفصول 37،38 و 39 من ق م م وأن محكمة الاستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م وابطلت الحكم الابتدائي وتصدت للحكم في موضوع الدعوى تكون قد حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض )).
ورد في قرار آخر:
(( ان الفصل 39 من ق م م وإن لم يشر اطلاقا الى الحالة التي يرفض فيها الشخص الذي يقدم له الطي اعطاءها اسمه وأن عنوان التبليغ كان عليه في مثل هذه الحالة ألا يسلم الطي لأنه بالاسم تعرف هوية المتسلم وصفته في التسليم )).
قرار عدد 442 بتاريخ 25/02/1987 في الملف عدد 129/96 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 49 ص 47.
وحيث إن التبليغ لم يكن سليما وجاء خارقا لمقتضيات المشار اليها أعلاه وهو ما نتج عنه إهدار لحقوق المستأنفة في الدفاع عن مصالحها وحرمانها من درجة من درجات التقاضي الأمر الذي يشكل خرقا لقاعدة جوهرية يترتب عنه إلغاء الحكم المستانف، فعدم احترام الحكم المستانف لمقتضيات الفصل 39 من ق م م التي تعتبر قاعدة جوهرية تمس النظام العام لمساسها بحقوق الدفاع إذ تم تنصيب قيم في حق الطاعنة رغم أن عنوانها معروف ومعلوم لدى المستانف عليها ثم إن سلامة تبليغ الحكم واحترام الفصل 441 من ق م م لا تغني على سلامة مسطرة التبليغ ككل لارتباطهما بعضهما البعض فلا تسلم احداها إلا بسلامة ما قبلها وهو ما كان يتحتم على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التأكد من سلامة اجراءات التبليغ قبل اللجوء الى مسطرة القيم.
وحيث تبعا لعدم احترام اجراءات التبليغ وخرق مقتضيات الفصلين 39 و 441 من ق م م فإنه يتعين اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستانف وارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد وطبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستانف فيما قضى به وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد وطبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025