Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que les circonstances ayant fondé son autorisation persistent et que le risque de perte de la garantie du créancier demeure (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59191

Identification

Réf

59191

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5878

Date de décision

27/11/2024

N° de dossier

2024/8225/4950

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de maintien de cette mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le débiteur saisi n'établissait pas la disparition de l'apparence de créance ayant justifié la saisie. L'appelant soutenait principalement l'inexistence de la dette, arguant que les chèques produits à l'appui de la saisie avaient été émis par le créancier saisissant lui-même, faisant de l'appelant le bénéficiaire et non le débiteur. La cour rappelle que la saisie conservatoire, mesure à caractère provisoire, demeure justifiée tant que les circonstances qui l'ont fondée persistent et que le créancier n'a pas été désintéressé. Elle retient qu'au regard des pièces produites et de l'instance en paiement pendante, l'apparence de créance subsiste, de même que le risque de perte du gage général du créancier que l'article 452 du code de procédure civile vise à prévenir. La cour souligne que cette mesure ne préjuge en rien de l'appréciation de la dette par la juridiction du fond, seule compétente pour statuer sur son existence. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد ياسين (ش.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/09/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/08/2024 تحت عدد 1100 ملف عدد 1102/8107/2024 و القاضي برفض الطلب و بتحميل الطالب المصاريف.

حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالأمر المستأنف، و قام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أن المطلوب استصدر ضده أمرا بإجراء حجز تحفظي على عقاره عدد 50/24314 ضمانا لدين قدره 7.200.000,00 درهم و أن هذا الحجز تعسفي لانعدام علاقة المديونية أولا و لعدم وجود سند الدين ثانيا و أن المطلوب ضده استند في طلبه على شيكات بنكية هو ساحبها و تحويل بنكي هو قائم به و أنه هو المستفيد في الشيكات المستدل بها ، و بالتالي فهو الدائن بها، كما أن وضع مقال بصندوق المحكمة هو مجرد ادعاء لا يجوز اعتباره قرينة على صدق قول المدعي، فالأصل هو براءة الذمة و عبئ الإثبات يقع على من يدعيه و غل يده في التصرف في ممتلكاته بمجرد وضع شخص مقال متضمن لملتمس بالحكم بأداء غير مستحق فيه ضرر بين، ملتمسا الأمر برفع الحجز التحفظي الموقع من طرف السيد سيدي أحمد (ش.) على العقار المسمى ب. 12 ذي الرسم العقاري عدد 50/23314 الكائن بأكدال حي الرياض بمقتضى الأمر المختلف عدد 2085 بتاريخ 2024/7/15، مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بأكدال الرياض بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن ان للطعن بالاستئناف الأثر الناشر للدعوى من جديد، الأمر الذي يتيح للمستأنف الإدلاء بدفوعه القانونية والواقعية المثبتة لمجانبة الأمر المطعون فيه للالتزام بالتطبيق السليم القانون ، ذلك أن الأمر المطعون فيه علل ما خلص اليه في منطوقه بأنه لم يدل الطالب بما يفيد انتفاء شبهة المديونية التي بنى عليها رئيس المحكمة أمر إيقاع الحجز والمستشفة من خلال مقال دعوى الأداء ومرفقاته، كما أن دفوع الطالب بعدم قيام المديونية تبقى مردودة، ذلك أن المحكمة الموضوع هي من تبقى لها صلاحية الحسم بشأن قيام المديونية من عدمه. وما دام النزاع حول علاقة المديونية بين الطرفين لا زال رائجا فان طلب رفع الحجز يبقى غير مبرر ويتعين رفضه ، و أن الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة ، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه و يبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير ، و أنه بتاريخ 09/05/2024 بادر المستأنف عليه الى توجيه إنذار بأداء مبلغ 7.200.000 درهم الى المستأنف مُؤهما نفسه بأنه مدين له، دون قيام أي علاقة مديونية، ودون توفره على أي سند دين لا اعتراف بدين ولا أداة ائتمان ولا ورقة مالية، وبل إن المستأنف عليه سيدي أحمد (ش.) استند في طلب الأداء على شيكات هو نفسه ساحبها أي هو من سلمها للطاعن ياسين (ش.) وليس العكس، أي أن المستأنف هو الدائن والمستفيد من الشيكات المستند عليها في طلب الأداء، ولا تحمل الشيكات أي توقيع للطاعن. وهو الأمر الذي دفعه الى التوجيه للمستأنف عليه جوابا على الإنذار ضمنه مؤيدات عدم قيام علاقة المديونية، كما هو ثابت من مرفقات المقال الافتتاحي ، و أن المستأنف عليه تقدم بمقال يرمي الى الأداء أمام المحكمة التجارية بالرباط في مواجهة الطاعن رغم عدم اختصاصها نوعيا -للبت استنادا على ما ورد في إنذاره على علته ، و أن المستأنف عليه بعد وضعه لمقال الأداء تقدم بطلب إجراء حجز تحفظي على عقار الطاعن ذي الرسم العقاري 24314/50 ضمانا لدين قدره 7.200.000 درهم، وهو الأمر الذي استجابت له السيدة نائبة الرئيس بمقتضى الأمر رقم 2085 بتاريخ 15/7/2024 ، و انه لا يخفى ما في إيقاع الحجز التحفظي الموقع على عقار الطاعن ياسين (ش.) من تعسف لانعدام علاقة المديونية أولا، ولعدم وجود سند الدين ثانيا، كما أن الشيكات المستدل بها المستأنف دائن مستفيد فيها وليس ساحبا لها ولا وجود لأي توقيع بها يلزمه، حتى تعتمد في إثبات صفته كمدين بل ان المستأنف عليه استغل علاقة وحدة النسب الشرقاوي لإيقاع المحكمة في الغلط والخلط بين الساحب والمستفيد، أي بين الدائن والمدين ، و كما أن وضع مقال بصندوق المحكمة هو مجرد ادعاء لا يجوز قانونا اعتباره قرينه على صدق قول المستأنف عليه، إذ أن الأصل هو براءة الذمة، وعبء إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فغل يد الطاعن في التصرف في ممتلكاته بمجرد وضع شخص مقال متضمن لملتمس بالحكم بأداء غير مستحق فيه ضرر بين وجب رفعه ، مضيفا أن المستأنف عليه استند في طلبه على شيكات بنكية هو نفسه ساحبها وتخلو من أي توقيع للمستأنف ولا تلزمه في شيء، وتحويل بنكي بإرادة منفردة للمستأنف عليه، دون توفره على سند لإرجاع المبالغ، والسيد رئيس المحكمة التجارية لما استجاب لطلب الحجز تحفظيا على عقار الطاعن بناء على مقال دعوى مرفق بصور شيكات صادرة عن المدعي نفسه دون التأكد من تحقق الدين وجديته، يكون قد وقع في غلط لتشابه النسب وخرق مقتضى الفصل 452 من ق.م.م ، والأمر المطعون فيه لما رفض رفع الحجز التعسفي المذكور بعلة أن محكمة الموضوع هي من تبقى لها صلاحية الحسم بشأن قيام المديونية من عدمه ، قد أقر ضمنيا عدم تحقق المديونية وجديتها علما أنه لا وجود لأي سند اتفاقي ولا قضائي يثقل ذمة الطاعن بملغ 7.200.000 درهم ، يكون قد خرق مقتضى الفصل 452 من ق.م.م والاجتهاد القضائي المستدل به ، وأضر بالمستأنف ومس بحق ملكيته العقارية بشكل موصوف بالتعسف، ، ملتمسا بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الأمر عدد 1100 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/08/2024 وبعد التصدي الأمر برفع الحجز التحفظي الموقع من طرف سيدي أحمد (ش.) على العقار المسمى ب. 12 ذي الرسم العقاري عدد 50/23314 الكائن بأكدال - حي الرياض بمقتضى الأمر المختلف عدد 2085 بتاريخ 15/7/2024 مع امر السيد المحافظ على الأملاك العقارية باكدال الرياض بالتشطيب عليه من الرسم العقاري وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق المقال بنسخة من الأمر الابتدائي وصورة من قرار قضائي .

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2024 جاء فيها أولا انه خلافا لما جاء في المقال الاستئنافي فإن الأمر الابتدائي أسس قضاءه التحفظي على مقال افتتاحي للدعوى يرمي إلى أداء ديون تجارية وتعويض عن التماطل المعزز بحجج ثابتة تتجلى في شيكات وتحويلات بنكية تصل قيمتها الإجمالية إلى مبلغ 7.200.000,00 درهم ، لم يتمكن المستأنف من نفيها أو إثبات ما يفيد انتفاء المديونية التي اعتمد عليها رئيس المحكمة الابتدائية التجارية للأمر بالحجز التحفظي على عقار المستأنف .

وثانيا : فإنه ومن جهة أخرى فإن المستأنف في المرحلة الابتدائية في دعوى الموضوع اكتفى بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة الابتدائية المدنية ولم يناقش مطلقا موضوع الدعوى وبناء على الدفع المثار من طرف المستأنف قضت محكمة الدرجة الأولى باختصاصها للبت في الدعوى ، و أن الحجز التحفظي يهدف إلى منع المالك من إجراء أي تصرف إرادي على الملك المحجوز إلى غاية انتهاء النزاع للمحافظة على الضمان العام المخول قانونا للدائن على أموال مدينه خشية أن يتصرف فيها المدين بسوء نية تصرفا يضر بمصلحة الدائن وذلك إلى حين انتفاء المديونية بالأداء أو بالتنفيذ الجبري، ومعلوم قانونا أن الحجز التحفظي لا أثر له على الملكية وعلى الحيازة والتصرف ؛ و أن الديون موضوع الدعوى ثابتة وأن المحكمة الابتدائية هي صاحبة الاختصاص للقول بقيام المديونية أو عدمها وفي جميع الأحوال لم يدل بما يفيد انتفاؤها ؛ فإن الاستئناف غير مرتكز على أساس ويناسب رده ، ملتمسا تأييد الأمر المستأنف في جميع ما قضى به.

وبناء مذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/11/2024 جاء فيها أن مزاعم المستأنف عليه واهي لا أساس لها من الصحة بحيث أنه استند في طلب الأداء على شيكات هو نفسه ساحبها أي هو من سلمها للمستأنف و ليس العكس كما أن الشيكات لا تحمل أي توقيع للمستأنف يلزمه حتى تعتمد في إثبات صفته كمدين بل أن المستأنف عليه استغل علاقة و وحدة نسب الشرقاوي لإيقاع المحكمة في الغلط و الخلط بين الساحب و المستفيد أي بين الدائن و المدين ، والأكثر من هذا ، أن وضع المقال بصندوق المحكمة هو مجرد ادعاء لا يجوز قانونا اعتباره قرينة على صدق قول المستأنف عليه إذ أن الأصل هو براءة الذمة و عبء إثبات الدين يقع على من يدعيه ،فغل يد المستأنف في التصرف في ممتلكاته بمجرد وضع المستأنف عليه مقال متضمن لملتمس بالحكم بأداء غير مستحق و فيه ضرر بين وجب رفعه، وأما بالنسبة لزعم المستأنف عليه بأن المستأنف لم يناقش مطلقا موضوع الدعوى واكتفى بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة الابتدائية المدنية كان على أساس أن الدين المزعوم و الذي لا أساس له في الواقع و هو في جميع الأحوال ليس دين بين التجار مما يجعل المحكمة الابتدائية التجارية غير مختصة نوعيا ، ملتمسا تأكيد ما جاء في المقال الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة20/11/2024 ألفي بالملف مذكرة تأكيدية لنائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

و حيث إنه لما كانت الأوامر التي يصدرها رئيس المحكمة بناء على طلب هي ذات حجية وقتية تظل قائمة مادامت الظروف و الأسباب التي دعت إلى إصدارها لا تزال قائمة حتى إذا ما تبدلت أو تغيرت أو وجد من ا لأمور ما يستدعي إيقاف تنفيذها أو الحد من أثارها فإنه يتم العدول عنها من قبل نفس الجهة لتي أصدرتها و لما كان الأمر كذلك و ان البين من ظاهر وثائق الملف ان مقرر الحجز التحفظي المطلوب رفعه قد صدر بتاريخ 12/08/2024 لضمان أداء مبلغ 7.200.000,00 درهم بناء على شيكات و تحويل بنكي و نسخة من مقال افتتاحي و ان الطرف الحاجز –المستأنف عليه- لازال الى تاريخه لم يحصل على المبلغ موضوع الحجز و من ثمة فإن الحجز التحفظي المأمور به جاء مؤسسا على سند قانوني لا زال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم يتم إبطاله أو إلغائه او أداء المبالغ المطالب بها بموجبه فالغاية من الفصل 452 من ق م م من إيقاع الحجز هو توفر الخشية عن الدائن من فقدان الضمان العام للشخص الدائن و هي حالة لازالت قائمة في النازلة و ان الامر بالحجز لازال مبنيا على أسباب لم يثبت الطاعن زوالها و ان العمل القضائي استقر على عدم إمكانية رفع الحجز الا بعد التأكد من ان مبررات اجرائه لم تعد قائمة و هو الشيء المنافي في نازلة الحال مادام ان الثابت من تلمس ظاهر الوثائق يلفى ان هناك ما يفيد وجود المديونية و ان تمسك الطاعنة بكونها لا علاقة لها بالمستأنف عليها تفنده الشيكات و التحويل البنكي المؤسس عليها الحجز كما ان طلب اجراء حجز تحفظي او رفعه و التشطيب عليه، انما هو اجراء مؤقت لا يترتب عنه اي مفعول بالنسبة لمديونية الطالب، و ليس من شأنه المساس بالمراكز القانونية لطرفيه. و ان الامر الذي نحى وفق هذا المنحى يكون قد صادف الصواب و ما جاء بالنعي على غير أساس و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile