Le jugement dont les faits et les parties sont étrangers à l’instance doit être annulé et l’affaire renvoyée au premier juge (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82224

Identification

Réf

82224

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

860

Date de décision

04/03/2019

N° de dossier

2018/8201/4262

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce procède à son annulation pour des motifs tenant à sa régularité formelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant à tort le litige comme relevant des règles du compte courant bancaire. L'établissement de crédit-bail appelant contestait cette qualification juridique et soutenait que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une mesure d'expertise. Sans examiner ces moyens, la cour relève d'office une discordance fondamentale entre les faits et les parties visés dans le jugement et ceux de l'acte introductif d'instance. Elle constate qu'un précédent jugement rectificatif d'erreur matérielle, bien qu'ayant corrigé le nom d'une des parties, n'a pas remédié à l'inadéquation des faits relatés dans la décision, qui demeurent étrangers au litige. La cour retient que de telles irrégularités affectant les éléments essentiels du jugement vicient la décision et commandent son annulation. Par conséquent, le jugement est annulé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, le sort des dépens étant réservé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستوجب التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي–المستأنف حاليا - تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بتاريخ 02/08/2017 عرض فيه بكون المستأنفة شركة مختصة في الائتمان ألإيجاري وأنها وفي إطار نشاطها أبرمت مع المدعى عليه عبد القادر (ح.) عقدتي ائتمان إيجاري رقم 14087 و 14088 التزم بموجبهما بأداء استحقاقات الأكرية التي حل أجلها وأن المدعى عليه لم يوف بالتزاماته وتوقف عن الأداء وترتب بذمته مبلغ 149.907,50 درهما حسب لائحة الاستحقاقات المدلى بها رفقة المقال والمؤرخة في 11/04/2017 وما ترتب عنها من فوائد قانونية والضريبة على القيمة المضافة لغاية الأداء الكلي والتمس الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المكور مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة والصائر لغاية الأداء الكلي للدين ومبلغ 15000 درهم عن الممانعة التعسفية والتعويض عن الضرر عن عدم الأداء وتحميل المدعى عليه الصائر مع النفاذ المعجل رغم جميع وسائل الطعن والإكراه في الأقصى .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/09/2017 حضرها نائب المدعى ولم يدل بكشف حساب مفصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28/09/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون المحكم أخطأت في تطبيق القانون من حيث إعمال الفصل 492 من مدونة التجارة لكون العملية لا تتعلق بحساب بنكي وإنما بأكرية ومعدات التجهيز وعقارات التي هي في ملكية المستأنف وان المحكمة التجارية وأمام إدلاء المستأنف بعقد الائتمان ألإيجاري ولائحة أكرية فإنه عند عدم قناعتها بها كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة إعمالا لسلطتها التقديرية وألا تدافع في غياب المدعى عليه بخلاف القانون ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/02/2019 حضر ذ/ (إ.) عن ذ / (ف.) عن البنك المستأنف وألفي بالملف جواب القيم فتم حجز القضية للمداولة للنطق بجلسة 04/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون المحكمة أخطأت في تطبيق القانون من حيث إعمال الفصل 492 من مدونة التجارة لكون العملية لا تتعلق بحساب بنكي وإنما بأكرية ومعدات التجهيز وعقارات التي هي في ملكية المستأنف وان المحكم التجارية وأمام إدلاء المستأنف بعقد الائتمان ألإيجاري ولائحة أكرية فإنه عند عدم قناعتها بها كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة إعمالا لسلطتها التقديرية وألا تدافع في غياب المدعى عليه بخلاف القانون ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وحيث إن الثابت من خلال الحكم المطعون فيه أن وقائع الدعوى المسطرة به لا تتعلق بوقائع المقال الافتتاحي المذكور أعلاه كما أن أطراف الحكم المذكور أعلاه هم شركة (م. م. ل.) كمدعية و شركة (س. د. د. م.) وشارل روجي (ت.) كمدعى عليهما و وليسا هما المدعى عليهما في مقال الدعوى لكون المدعى عليه في المقال الافتتاحي هو عبد القادر (ح.) ,كما أن الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي الورد في ديباجة الحكم المدلى به أشار إلى تصحيح الاسم بكونه هو عبد القادر (ح.) بدل شركة (س. د. د. م.) دون الإشارة إلى السيد شارل روجي (ت.) باعتباره طرف ثاني في الدعوى موضوع الحكم المستأنف ولم يشمله الإصلاح على اعتبار أن المقال الافتتاحي للدعوى في مواجهة شخص واحد هو عبد القادر (ح.) . فضلا على أنه لم يتم الإشارة إلى إصلاح وقائع الملف موضوع الحكم المستأنف والتي تختلف هي الأخرى عن المقال الافتتاحي لدعوى البنك المستأنف .

وحيث إنه وبالنظر إلى الاختلالات التي عرفها الحكم المطعون فيه من حيث الوقائع ,وأطراف الدعوى , ارتأت محكمة الاستئناف إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في من جديد طبقا للقانون .

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع :إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile