Le gérant libre n’acquiert aucun droit sur le fonds de commerce et ne peut prétendre à une indemnité à l’expiration du contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78755

Identification

Réf

78755

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4929

Date de décision

29/10/2019

N° de dossier

2019/8205/3642

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 690 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'autorité de la chose jugée et la nature des droits du gérant à l'expiration du contrat. L'appelant invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté une première demande de résiliation, et réclamait une indemnité pour les améliorations apportées au fonds de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que la première instance avait été fondée sur une demande de résiliation tardive, alors que la seconde reposait sur un congé pour non-renouvellement notifié dans le respect du préavis contractuel avant l'échéance du terme renouvelé. La cour rappelle que le contrat de gérance libre ne confère au gérant aucun droit sur le fonds de commerce ni aucun droit à une indemnité d'éviction ou pour améliorations. Elle retient que le gérant exploite le fonds à ses risques et périls et que sa rémunération réside dans les bénéfices excédant la redevance, à l'exclusion de toute autre compensation à la fin du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة فاطمة (ب.) بواسطة دفاعها الأستاذ المصطفى (أ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/5/19 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9/1/19 تحت رقم 1171 في الملف رقم 249/8207/19 و القاضي :

في الشكل : بقبول الطلبين الأصلي و المضاد

في الموضوع : في الطلب الأصلي : بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بينها و بين المستأنف عليها و إفراغها هي او من يقوم مقامها أو بإذنها من المقهى الكائن بشارع [العنوان] الخميسات و بتسليمها للمستأنف عليها جميع التجهيزات الموصوفة بالباب الثاني من عقد التسيير الحر الموقع بينهما بتاريخ 15/12/15 و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و بتحميلها الصائر و رفض الباقي ، و برفض الطلب المضاد و تحميلها صائره.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 22/01/2019 عرض فيه أنه سبق له أن أبرم مع المستأنفة عقد تسيير حر بخصوص المقهى الكائنة بشارع [العنوان] الخميسات مقابل واجب شهري قدره 6500 درهم حسب العقد المبرم بتاريخ 15122015 و أنه طبقا للعقد فمدة العمل به تمتد لسنة واحدة قابلة للتجديد تحتسب ابتداء من 112016 وان المدعي عليها تسلمت المقهى و هو مجهز بعدة تجهیزات مذكورة بالعقد، وأن العقد تم تجديده بتاريخ 212017 و يستمر العمل به إلى غاية 112018 و جدد تلقائيا لمدة سنة واحدة ابتداء من 112018 إلى 112019 وانه و قبل حلول أجل انتهاء التجديد التلقائي بادرت إلى توجيه اشعار إلى المستانفة

بفسخ العقد بلغ إليها بتاريخ 01102018، لأجله تلتمس المصادقة على الإشعار بفسخ عقد التسيير الحر المبلغ إلى المستأنفة بتاريخ 01102018 و الحكم تبعا لذلك عليها بالإفراغ من المقهى الكائن بشارع [العنوان] بالخميسات من جميع شواغرها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع قابلة للتجديد. و الحكم عليها بتسليم العارضة جميع التجهيزات المحددة في عقد التسيير الحر المؤرخ في 15122015 بعينها أو قيمتها، و الحكم عليها بأدائها للعارضة واجب التسيير الحر بحساب مبلغ 6500 درهم شهريا عن المدة الممتدة من 122018 إلى 31122018 أي ما مجموعه 71500 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المستأنفة الصائر.

و أرفقت المقال بأصل عقد التسيير الحر و نسخة طبق الأصل لتجديد العقد و اشعار بفسخ عقد التسيير الحر و محضر تبلیغ الإشعار بفسخ عقد التسيير.

وبناء على مذكرة نائب المستأنفة مع مقال مضاد مدلى بها بجلسة 2722019 مؤدى عنه الرسوم القضائية، و أكد بخصوص المقال الافتتاحي أن الدعوى غير مستندة على أساس و أن إرادة الطرفين اتجهت منذ البداية إلى تجديد العقد كلما انتهت المدة بدليل عبارة قابلة للتجديد الواردة بالعقد، و انه سبق للمستأنف عليها أن قدم دعوى من أجل الفسخ لعدم اداء واجبات الضريبة و قضت المحكمة التجارية بالرباط برفض الطلب، مما يتعين معه رفض الطلب لسبقية البت، فضلا عن كون الحكم لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به، وأن المستأنف عليها سبق لها أن وجهت إنذارا للعارضة تطالبها من اجل تجديد العقد توصلت به بتاريخ 2212018 الشيء الذي يثبت أن نيتها لا تتجه إلى إبرام عقد محدد المدة، كما أن مبلغ السومة الكرائية و المحددة في 6500 درهم توحي بان العقد لا يمكن أن يمتد لسنة أو سنتين لأن العارضة ستعمل على تطويره من اجل الرفع من مردوديته و ستنفق المزيد من الأموال لضمان مدخول كاف لتامين الوجيبة الكرائية، ومن جهة ثانية فالعارضة دائمة الأداء عن المبالغ الكرائية المطالب بها، و انها ترفق مذكرتها بوصولات أداء عن الفترة المطلوبة و عروض عينية و إيداع خلال سنة 2018 و شهر يناير 2019 فضلا عن قبض المستأنف عليها المبالغ كرائية لفترات لاحقة على المطالب بها، مما يعتبر قرينة على الأداء استنادا لمقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع مما يتعين معه التصريح برفض الطلب من هذا الجانب، و في الطلب المضاد أكدت المستأنفة أنها قامت بمجهودات مادية ومعنوية لتطوير الأصل التجاري خاصة وأن جل التجهيزات تلاشت و تکسرت واقتنت أجهزة جديدة وقامت باقتراض مبالغ جد مهمة لانها ضلت تعتقد أن المستأنف عليها وسيرا على العرف المحلي والاتفاق الشفوي بينهما الرامي إلى التجديد لأجل غير مسمى ستجني أرباحا مهمة من جراء المال الذي أنفقته ولا زالت تنفقه من اجل حسن سير المقهى الذي يعرف منافسة كبيرة من مقاهي مجاورة، لأجله تلتمس إجراء بحث بين الطرفين حول المدة المتفق عليها بعد التجديد الضمني و رفض الطلب لسبقية البت احتياطيا و احتياطيا جدا رفض الطلب لعدم جديته وفي الطلب المقابل التمست الأمر لها بتعويض مسبق تقدره في مبلغ 2000 درهم و الأمر تمہیدیا بإجراء خبرة حسابية لتقدير قيمة الضرر الذي سيحصل لها جراء الحكم بفسخ عقد التسيير الحر، يعهد بها لخبير مختص مع حفظ حقها في تقديم مستحقاتها الختامية بعد الخبرة، و تحميل الصائر من يجب و تحديد الإكراه البدني في الأقصی.

و بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

في الطلب الاصلي :

من حيث نقصان التعليل، وانعدام الأساس القانوني:

باستقراء الحكم الابتدائي ستلاحظ المحكمة بأن الحكم الابتدائي جاء ناقصا من حيث التعليل بشكل موازي لانعدامه على اعتبار ان المحكمة اعتمدت في تعليلها على أن الأمر يتعلق بعقد التسيير الحر ، و يكون الانذار وجه الى العارضة بتاريخ 01/10/2018 بشأن انتهاء مدة العقد ، لكن سبق للمستأنف عليها أن تقدمت بنفس الدعوى و في مواجهة العارضة التي تربطها بها عقدة التسيير المذكورة و قضت المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع : برفض الدعوى و تحميل رافعها الصائر، ( الحكم عدد 2342 بتاريخ 24/05/2018 ملف رقم 998/8205/2018 )، و الذي اسس استنادا الى الفصل 690 ق.ل.ع و الذي علل تعليلا جيدا من الناحية الواقعية والقانونية استنادا الى كون المستأنف عليه استمر في استخلاص واجبات الكراء حسب الثابت من وصل الكراء المدلى به بالملف والتعلق بالفترة من 01/01/2017 الى 30/01/2018 مما يكون معه العقد المشار إليه أعلاه قد تجدد ضمنيا بين الطرفين طبقا لمقتضيات الفصل المذكور أعلاه..الخ

و استطرد الحكم المذكور " وحيث أنه بخصوص ما تمسك به المدعي بخصوص إخلال المدعى عليها بالتزاماتها المتعلقة بأداء الضرائب و اليد العاملة وواجبات استهلاك الماء و الكهرباء فإنه لم يحدد المدة موضوع تلك الأداءات حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى جدية ما تمسك به المدعي بهذا الخصوص "

و أن الحكم المذكور غير حائز لقوة الشيء المقضي به على اعتبار أنه لم يبلغ بعد الأطراف مما يبقي معه الاجل مفتوحا الشيء الذي يجعل الحكم الصادر بشأن هذه القضية عديم الاساس القانوني لسبقية البث فيه وفقا للحكم الموما إليه أعلاه.

وحيث ورد في الحكم بأن المستأنف عليها وجهت اشعارا بفسخ عقد التسيير الحر للمستأنفة توصلت به بتاريخ 01/10/2018 أي قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العقد، فيكون معه محقا في فسخ عقد الكراء بناء على عدم رغبته في التجديد. تفضلو بالاطلاع على نسخة منه رفقته مما تكون معه العارضة محقة في اللجوء أن المحكمة من أجل الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لعدم ارتكازه على أي سند قانوني سليم بالنظر للدفوعات المثارة من قبل العارضة وبعد التصدي التصريح برفض الطلب.

بالنسبة للمقال المضاد :

و تقدمت العارضة بطلبه فرعی تهدف من خلاله إلى طلب تعویض مسبق مع الامر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الضرر الذي سيحصل لها جراء الحكم بفسخ عقد التسيير الحر مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها الختامية بعد الخبرة مع الصائر و الاجبار . وأن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها المطعون فيه بمقتضى هذا المقال استنادا الى الفصل 152 من مدونة التجارة .

و أن العارضة اكتسبت الأصل التجاري على اعتبار أنها تمارس الأعمال التجارية بعد قيامها بتجهيز المحل عن آخره و تسييره بشكل راق و متميز ، وأضحى مشهورا بالمنطقة الشيء الذي أثار حفيظة المستانفه عليها و بالتالي ترغب في الاغتناء بلا سبب على حسابها مما دفعها الى تقديم دعواه الرامية الى الفسخ دون مراعاة التزاماتها، خاصة وأنه كان على المحكمة أن تراعي التكييف القانوني السليم للعقد بدلا من تكييفه على اساس أنه قد تسيير حر وبذلك فالحكم عديم الأساس القانوني لذلك تلتمس

بالنسبة للمقال الافتتاحي الاصلي :

الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي التصريح برفض الطلب مع الصائر والاجبار .

بالنسبة للمقال المقابل:

الغاء الحكم الابتدئي فيما قضى به و بعد التصدي الاستجابة لمطالبها المسطرة على صدر مقالها جملة وتفصيلا مع الصائر و الاجبار .

و أدلت بنسخة من الحكم المطعون فيه .

- نسخة من الحكم القاضي برفض الطلب موضوع الدفع بسبقية اليث .

- نسخة من الأصل التجاري في اسم العارضة .

و بجلسة 8/10/2019 أدلى دفاع المستانف عليها بمذكرة جواب جاء فيها ركزت المستأنفة أسباب استئنافها على علة أنه سبق للعارض أن تقدم بدعوی سابقة في مواجهته لاجل طلب فسخ عقد التسيير الحر، إلا أنها انتهت بالقضاء برفض طلبه استنادا على استمراره في تحصيل الواجبات الكرائية بعد انتهاء العقد يشكل تجديدا لعقد التسيير معتبرة تبعا لذلك أن الحكم المذكور يشكل سبقية للفصل في الموضوع ملتمسة في نفس السياق الأمر باجراء خبرة لتحديد التعويض عن الضرر الذي سيترتب عنه فسخ عقد التسيير الحر لكونها قد قامت باصلاحات بالمحل و اكتسب أصلا تجاريا ، حيث أصبح معروفا في المنطقة .

لكن :

حيث أن الحكم المحتج به قد تضمن العلة التي على ضوئها تم رفض طلبها الرامي الى فسخ عقد التسيير الحر .

و ان العارضة وقبل انتهاء المدة التي اعتبر بمقتضى الحكم المذكور أن العقد يحدد لنفس المدة بادرت الى توجيه اشعار بفسخ العقد الى المستأنفة قبل انتهاء المدة المتجدد لها بثلاثة أشهر عمد بعد انتهائها الى المطالبة بالمصادقة على الإشعار بفسخ العقد الانتهاء المدة المتجدد لها .

و أنه و خلافا لما ذهبت إليه المستانفة ، فان عقد التسيير الحر يرد على الأصل التجاري وأن العين موضوع عقد التسيير الحر كانت من البداية ذات أصل تجاري في اسم العارضة و لم تكتسب المستانفة حقوقا على المحل لاقتصار مهمتها موضوع العقد على مجرد تسيير المحل بمقابل شهري .

و أن تمسك المستأنفة لإحداث إصلاحات بالمحل لم يكن موضوع اتفاق بين الطرفين و لم تستأذن في القيام بها .

و أنه فضلا على ذلك، فان حق التسيير الحر لا يرتب حقوقا للمسير على المحل موضوع العقد لكونه يتعلق بمدة محددة تنتهي العلاقة بين الطرفين بانتهاء الفترة المحددة في العقد .

و أنه بذلك يكون طلب التعويض عن الضرر المحتمل غير ذي موضوع لانتفاء موجباته مما يناسب القضاء بتأييد الحكم المستأنف

لذلك يلتمس القضاء بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستانفة الصائر.

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 8/10/19 تخلف نائب المستانفة رغم الاعلام و تخلف الاستاذ (ع.) عن المستانف عليها و الفي له بالملف بمذكرة جوابية التمس فيها تاييد الحكم المستانف فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث دفعت المستانفة بنقصان التعليل و انعدام الاساس القانوني الذي استند عليه الحكم المطعون فيه فيما قضى به لسبقية البث في الطلب وفق الحكم عدد 2342 الصادر بتاريخ 24/5/18 في الملف رقم 998/8205/2018 الذي رفض طلب المستانف عليها استنادا على استمرارها في تحصيل الواجبات الكرائية بعد انتهاء العقد و أن هذا يشكل تجديدا لعقد التسيير فإنه باستقراء حيثيات الحكم المتمسك به يتبين أن المستانف عليها كانت قد أسست دعواه على عدم رغبتها في تجديد عقد التسيير المبرم بينها و بين المستانفة و الذي تتنتهي مدته في 1/1/18 و كذا على إخلال هذه الاخيرة بالتزاماتها المضمنة ببنود العقد و المتمثلة في أداء الضرائب و اليد العاملة و واجبات استهلاك الماء و الكهرباء و أن المحكمة مصدرته ردت طلب الافراغ بعلة ان المستأنف عليها ظلت تستخلص واجبات التسيير عن الفترة من 1/1/17 الى 30/1/18 و بذلك فالعقد تجدد ضمنيا طبقا للفصل 690 ق.ل.ع كما ان الانذار المبلغ اليها من أجل اشعارها برغبتها في فسخ عقد التسيير جاء بتاريخ لاحق عن تاريخ انتهاء مدة العقد المطلوب فسخه في حين اسست المستانف عليها دعواها في نازلة الحال على فسخ عقد تسيير الحر على انتهاء المدة و على الانذار الموجه من طرفها للمستانفة و الذي توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 1/10/18 و بما أنهما اتفقا في بداية التعاقد على أن العمل بعقد التسيير الحر يمتد لسنة واحدة قابلة للتجديد تحتسب من 1/1/16 و هو ما أكده اتفاقهما بشان تجديده بمقتضى العقد المؤرخ في 2/1/17 اتفقا فيه على تجديده لمدة سنة واحدة تنتهي بحلول 1/1/18 و عليه فإن هذا الاخير قد تجدد ضمنيا الى غاية 1/1/19 و أن المستأنف عليها وجهت اليها إشعارا بفسخ عقد التسيير الحر توصلت به بتاريخ 1/10/18 أي قبل ثلاثة أشهر عن انتهاء العقد فتكون بذلك محقة في فسخ العقد بناء على عدم رغبتها في تجديده و هو ما ذهب اليه الحكم المستأنف و عن صواب الذي جاء تعليله في ذلك سليما و قانونيا كما أن الدفع بسبقية البت لا تثبت إلا إذا كان الشيء المطلوب هو نفس المطلوب في دعوى سابقة و أن تكون الدعوى مؤسسة على نفس السبب و مرفوعة بين نفس الاطراف و موجهة منهم و عليهم بنفس الصفة مما يبقى معه الدفع على غير أساس و يتعين رده.

و حيث بخصوص ما تتمسك به حول مقالها المضاد الذي تهدف من خلاله الى طلب تعويض مسبق مع الامر بإجراء خبرة لتحديد الضرر الذي سيلحقها من جراء الحكم بفسخ عقد التسيير الحر فإن الثابت من عقد التسيير الحر المبرم بين طرفي النزاع في بابه الثالث ان المستانفة اتفقت مع المستانف عليها على أن تتولى تسيير المقهى و تتحمل جميع المسؤوليات المتعلقة بتشغيلها كما التزمت بأداء مبلغ 6500 درهم شهريا للمستانف عليها، و بذلك فالمستانفة لم تكتسب أي حقوق على المحل بل أن مهمتها اقتصرت حسب موضوع العقد على تسيير المحل فقط بمقابل شهري و من تم فإن عقد التسيير الحر لا يمنح للمسير أي تعويض بل أن الذي يستفيذ منه هو تلك الارباح الزائدة عن المبلغ الشهري طيلة مدة التسيير مما يبقى الدفع المثار على غير أساس.

وحيث وتبعا للمعطيات أعلاه فإنه يتعين رد الاستئناف لانتفاء موجباته و تأييد الحكم المستانف لمصادفته للصواب.

وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial