Le droit de reprise pour habiter un local annexe est écarté lorsque le bail le destine à un usage commercial, peu importe sa nature d’origine (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81824

Identification

Réf

81824

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

64

Date de décision

09/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5995

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'éviction pour reprise à des fins d'habitation d'un local accessoire à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'éviction du preneur pour y loger un ascendant. Devant la cour, l'appelant soutenait que le local, bien qu'utilisé comme entrepôt, devait être qualifié d'annexe à usage d'habitation au sens de l'article 19 de la loi 49-16, ouvrant droit à la reprise. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article ne visent que le cas d'un local à usage d'habitation expressément annexé à un local commercial dans le cadre d'une relation locative unique. Elle relève que le contrat de bail litigieux, bien que portant sur un local d'origine résidentielle, stipulait son affectation à un usage commercial d'entreposage de marchandises. Dès lors, la cour considère que le local ne peut être qualifié d'annexe à usage d'habitation, peu important son inscription au registre du commerce comme simple succursale d'un autre fonds exploité par le preneur. Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مخلص (م.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/11/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8290 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/9/2018 في الملف عدد 6720/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول المقالين الأصلي و المضاد و في الموضوع برفضهما و إبقاء صائر كل طلب على رافعه .

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 23/11/2018 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 29/11/2018 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد مخلص (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/6/2018 عرض من خلاله أنه يملك العقار الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و ان الطابق السفلي منه و المتكون من صالون و بهو و مرحاض و باب مستقل و الكائن بالرقم 16 يشغله المدعى عليه بسومة شهرية قدرها 700 درهم التي اصبحت 400 درهم بموجب عقد الكراء الجديد المؤرخ في 12/1/2011 يستغله كمخزن للبضائع و انه اصبح في حاجة للمحل من اجل اسكان والدته حادة (ط.) المسنة و المريضة بالقلب و المفاصل و اصبحت لا تقوى على صعود الدرج او النزول منه حسب الملف الطبي , و انه اضطر الى توجيه انذار للافراغ في اطار الفصل 26 من القانون 16.49 مانحا اياه اجل ثلاثة اشهر للافراغ و ان المدعى عليه توصل شخصيا بالانذار بتاريخ 26/1/2018 و بقي بالمحل ، و انه يلتمس لاجله الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 26/1/2018 و بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بالعنوان اعلاه مع الامر باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء و تحميله الصائر و ارفق المقال بنسخة الامر بالتبليغ و نسخة الانذار و شهادة الملكية و محضر المعاينة و الاستجواب و صورة للملف الطبي و صورتين لعقد الكراء .

و بناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي مدلى به من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه اثار فيها ان السبب المعتمد للافراغ غير جدي و ان المحل تجاري و لتحويله الى سكن يتعين الحصول على رخصة التغيير من الجهة المعنية و انه لا يتوفر على نوافذ للتهوية و لا مرحاض و لا حمام و لا مطبخ و انه لم يدل بما يفيد عدم تملك والدته لسكن اخر و عدم توفره هو على مسكن اخر و انه لم يثبت عدم قدرة والدته على السكن بالطابق الثاني و ان الغرض من الافراغ توسيع محله التجاري الكائن بنفس العقار ، و احتياطيا في المقال المضاد ان افراغ المحل يشكل ضررا له و ان الضرر يجبر بالتعويض الكامل عن فقدان الاصل التجاري و انه يلتمس من حيث الموضوع التصريح برفض الطلب و احتياطيا في المقال المضاد الحكم له بتعويض كامل عن الافراغ من المحل مع مراعاة ما تم دفعه مقابل الحق في الكراء بما قدره 57.500,00 درهم و حفظ الحق في التعقيب على الخبرة و ادلى بنموذج ج و شهادة التسجيل بالضريبة و عقد الكراء و عقد تجديد الكراء .

و بناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي اكد فيها ان المحل موضوع الطلب كان في الاصل محل سكني حسب الثابت من عقد الكراء كما ان المعاينة اكدت ان المحل مستودع صالح للسكن و انه ادلى بوثائق طبية تثبت عجز والدته عن الصعود للدرج و تدعيما لذلك يدلي بتقرير طبي من الطبيب المعالج بالغة العربية و الفرنسية يؤكد فيه الامر و انه يدلي بوثيقة ادارية تفيد عدم تملك الوالدة المراد اسكانها على سكن آخر ، و من حيث الطلب المضاد الرامي الى التعويض ان سبب الافراغ يستند على الفصل 19 من القانون الجديد الذي حدد التعويض في ما يوازي كراء ثلاث سنوات حسب اخر سومة كرائية للمحل و انه اثبت بحجج دامغة جدية السبب المعتمد للافراغ ليبقى المكتري مستحقا لتعويض الفصل المشار اليه و ان التعويض الكامل لا مبرر له و فيما يخص مبلغ 57000 درهم المطلوب مراعاته فانه غير مبرر لان المكتري ادى المبلغ المذكور للاستفادة من تخفيض السومة الكرائية التي كانت 700 درهم لتصبح 400 درهم بموجب العقد الاخير و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي و في الطلب المضاد رفضه و تحميل رافعه الصائر . و ارفق المذكرة بتقرير طبي و شهادة ادارية .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد مخلص (م.) بواسطة نائبته و الذي جاء في أسباب استئنافه حول عدم صوابية الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي ونقصان التعليل الموازي لانعدامه أنه تقدم بطلبه الرامي الى افراغ المحل السكني الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء الذي استغله المستأنف عليه كمخزن للبضائع" وذلك في إطار الفصل 19 من القانون 49.16 الذي ينص على أنه '' يحوز للمالك المطالبة بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو الحرفي ليسكن فيه بنفس أو زوجته أو أحد أصوله أو فروعه شريطة إثبات أن الشخص المطلوب الافراغ لفائدته لا يتوفر على سكن في ملكه أو يتوفر على سكن في ملكه لكن غير كاف لحاجياته العادية '' و أنه أدلى بما يفيد أن المحل موضوع النزاع هو مجرد ملحق للمحل التجاري الذي يملكه المستأنف عليه موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء الذي يستغله لبيع العقاقير ( دروكلي ) كما هو ثابت من صورة الشهادة من السجل التجاري المدلى بها في المرحلة الابتدائية ، كما أدلى بما يفيد أن المحل كان عبارة عن محل سكني من خلال عقد الكراء واستغله المستأنف عليه كمخزن للبضائع التي يبيعها في محله التجاري المجاور له موضوع العنوان المشار إليه أعلاه ، و اثبت توفر مقتضيات الفصل 19 من القانون 16 - 46 سواء من حيث أن المحل موضوع النزاع هو ملحق للمحل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بالعنوان التالي [العنوان] المجاور للمحل موضوع النزاع أو من حيث أن المطلوب إسكانها لا تتوفر على سكن في ملكها أو من حيث عجزها ومرضها المزمن وعدم قدرتها على الصعود لدرج العقار ، و أن القاضي الابتدائي لم يعر الوثائق المدلى بها من طرفه أي اهتمام بل أنه اعتبر أن المحل موضوع النزاع هو محل تجاري مستقل بذاته في حين على العكس من ذلك فهو ملحق للمحل التجاري الأصلي المجاور له الذي يستغله المستأنف عليه لبيع العقاقير وأن المحل موضوع طلب الافراغ هو عبارة عن مخزن للسلع التي يبيعها المستأنف عليه في محله التجاري وهو الأمر الثابت من شهادة السجل التجاري التي تشير إلى أنه فرع للأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] وأنه يكفي الاطلاع على شهادة السجل التجاري المدلى بها للمحل التجاري المملوك للمستأنف عليه والكائن بشارع [العنوان] وأن محله هو فرع لهذا الأصل التجاري المشار اليه أعلاه ، و أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل حينما قضى برفض طلبه على اعتبار ان الطلب ينصب على المحل التجاري المملوك للمستأنف عليه في حين أن الطلب ينصب على الشقة التي اتخذها هذا الأخير كمخزن للسلع التي يبيعها المستأنف في محله التجاري الأصلي عدد [المرجع الإداري] الكائن بشارع [العنوان] الملاصق لمحله موضوع الافراغ ، و أن نقصان التعليل كانعدامه وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما قضى برفض طلبه للسبب المشار إليه في تعليله ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الافراغ والحكم بعد التصدي بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه السيد عبد الرحمن (ا.) بتاريخ 26/1/2018 في ملف التبليغ عدد 323/8401/2018 وبإفراغه هو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بالطابق السفلي بباب مستقل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والذي يستغله المستأنف عليه كمستودع للبضائع ملحق لمحله التجاري المجاور من جميع مشتملاته من أجل إسكان والدته السيدة حادة (ط.) مع استعمال القوة العمومية عند الاقتضاء . و أدلى بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ و صورة لشهادة السجل التجاري .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المحل الذي يعتمره هو محل تجاري ملحق بالمحل التجاري الأصلي كما يتبين من شهادة السجل التجاري المدلى بها من طرف المستأنف ،وان الفصل 19 من قانون 16–49 ينص على جواز افراغ المحل السكن الملحق بالمحل التجاري والحال أنه لا يوجد أي محل سكني ملحق بل هو محل تجاري ملحق و أنه لا يجوز المطالبة بإفراغ المحل التجاري إلا بسلوك المسطرة المتبعة لإفراغ المحلات التجارية و تعويض المكتري التعويض الكامل و أن المستأنف بمقالة الاستئنافي يعترف أن المحل هو تجاري ملحق و ليس سكنيا ،و انه لا يوجد أي نص بقانون 16–49 يعطي الحق للمكتري في المطالبة بإفراغ المحل التجاري أو ملحقه للسكن فيه بل ان مقتضيات الفصل 19 من القانون المذكور تنص على افراغ المحل السكني الملحق بالمحل التجاري و هو شيء منعدم بنازلة الحال اذ أن الأمر يتعلق بإفراغ محل تجاري للسكن فيه وهو أمر لم ينص عليه القانون ، ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به.

و بناءا على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبته و الذي أوضح أن دفع المستأنف عليه بأن المحل موضوع النزاع هو محلا تجاري وليس مستقلا بذاته ولم يسبق له أنه كان محلا سكنيا وأنه لا يجوز المطالبة بإفراغ المحل التجاري إلا بسلوك المسطرة المتبعة لإفراغ المحلات التجارية وتعويض المكتري التعويض الكامل و أنه خلافا لما جاء في هذه الدفوع فإن المحل موضوع النزاع كان قبل کرائه محلا سكنيا وهذا ما هو ثابت من عقد الكراء الذي يشير الى أنه محل سكني مكون من صالون وبهو ومطبخ ومرحاض ، وأن المستأنف عليه استغله كمخزن للسلع والبضائع التابعة للمحل التجاري الأصلي الذي يملكه هذا الأخير الكائن بشارع [العنوان] الملاصق له موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] و أنه اثبت أن هذا المحل عبارة عن شقة بالطابق السفلي وأنها صالحة للسكن لأنها تتوفر على جميع التجهيزات الضرورية وهذا ما تشير إليه المعاينة القضائية المنجزة من طرف المفوض القضائي المصطفى (ب.) ، كما أنه أثبت بأن المطلوب إسكانها هي أصله ( والدته ) وأنها أصبحت عاجزة نظرا لكبر سنها ومرضها المزمن وأنها لا تتوفر على سكن في ملكيتها كل هذه المعطيات تجعل طلبه طلب جدي وأنه سلك المسطرة القانونية المنصوص عليها قانونا ، وبالتالي فإن المستأنف عليه لا يستحق التعويض الكامل كما جاء في دفوعه وإنما يستحق تعويضا يساوي كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة كرائية كما جاء في الفصل المذكور ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم بعد التصدي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 26/1/2018 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بالطابق السفلي بباب مستقل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء من جميع محتواياته وذلك من أجل إسكان والدته .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 02/01/2019 ألفي بالملف مذكرة تسلم الأستاذ صابر (ش.) نسخة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

و حيث إنه بالرجوع الى المادة 19 من القانون رقم 49.16 فإن المشرع قد نظم طلب إفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي او الحرفي فقط ضمن شروط محددة دون التنصيص على حق المكري في تقديم طلب الإفراغ لاسترجاع المحل برمته لأجل السكن ، و أنه و حسب نفس مقتضيات المادة أعلاه فإن ذلك يقتضي أن يكون الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري مكتريان من طرف نفس المكري و لفائدة نفس المكتري بدليل حديث المادة المذكورة عن السومة الإجمالية المكترى بها المحل و ملحقه السكني أو تحديدها باتفاق الطرفين أو باللجوء الى المحكمة ، و أنه بالرجوع الى وثائق الملف تبين أن الطرفين يربطهما عقد كراء لمحل تجاري واحد الذي و إن أشير الى أن طبيعته محل سكنى إلا أن الطرفين اتفقا بمقتضى نفس العقد على تخصيصه لاستغلاله للبضائع ، و أنه تبعا لذلك فإن الأمر لا يتعلق بكراء جزء سكني ملحق بالمحل التجاري حتى يمكن التمسك بمقتضيات المادة أعلاه بل إن الكراء شمل محل تجاري ، و أن القول بأن المحل موضوع الإفراغ هو ملحق لمحل تجاري آخر غير موضوع النزاع في ملكية المستأنف عليه فإنه لا يمكن اعتبار ذلك كملحق سكني لهذا الأخير لأن و كما ذكر فإن الأمر يتعلق بعلاقة كرائية تخص محل تجاري واحد تربط بين الطرفين موضوعها المحل المدعى فيه و الذي لا يمكن اعتباره ملحق سكنى لمحل آخر يعود للمستأنف عليه لاستقلال العلاقتين الكرائيتين للمحلين سواء بالنسبة لطرفيهما أو عنوانهما ، كما أنه لا مجال للتمسك بما ضمن بشهادة السجل التجاري للقول بأن المحل المدعى فيه هو فرع للأصل التجاري الكائن بعنوان غير العنوان الكائنة به العين المؤجرة و بالتالي اعتبار ذلك قرينة على أنه ملحق سكني بالمحل المملوك للمستأنف عليه الكائن بشارع [العنوان] لأنه لا يمكن إضفاء صبغة ملحق سكني على فرع للأصل التجاري الكائن بهذا العنوان الأخير الذي ليس هو عنوان العين المؤجرة ، لذا يبقى توجيه إنذار استنادا الى المادة أعلاه للقول بإفراغ المستأنف عليه من المحل المكترى المخصص أصلا لاستغلاله للبضائع غير مرتكز على أساس قانوني و أن الحكم المستأنف صادف الصواب لما قضى برفض الدعوى المؤسسة على الإنذار المذكور ، لذا وجب تأييده و رد الاستئناف .

و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux