Le défaut de paiement des frais d’une expertise ordonnée pour vérifier une contestation entraîne le rejet de celle-ci et la confirmation de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82037

Identification

Réf

82037

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6716

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

2019/8202/3464

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation des frais d'une mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la force probante des factures, arguant de l'absence de signature ou de visa d'acceptation de sa part. La cour relève avoir ordonné par décision avant dire droit une expertise comptable afin de vérifier le bien-fondé de cette contestation au regard des écritures commerciales des parties. Elle retient que faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise malgré une mise en demeure, il y a lieu de faire application de l'article 56 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que la contestation de la dette est dépourvue de sérieux, le débiteur s'étant lui-même privé de la mesure d'instruction destinée à prouver ses allégations. La créance est en conséquence jugée établie par les factures corroborées par les bons de commande et de livraison signés par le débiteur. Le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ك. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1294 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2019 في الملف رقم 417/8202/2018 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 69.258,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ج. إ. س.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للعارضة بمبلغ 69.258,54 درهم من قبل عدة فواتير بقيت بدون أداء، وأن جميع المساعي الحبية المبذولة معها قصد أداء ما بذمتها باءت بالفشل، ملتمسة لأجل ذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين أعلاه وكذا مبلغ 5.000 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة إلى يوم التنفيذ والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء مبلغ 69.258,44 دره مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، على اعتبار انه لم يرتكز علی أساس قانوني سليم، بحيث لم يطبق مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع. تطبيقا سلیما، إذ بالرجوع إلى مقتضيات هذا الفصل، فإنه يشير إلى الفواتير المقبولة كحجة كتابية للإثبات، وأن قبول الفواتير يعني التأشير عليها من الطرف المدين، وهو ما یعنی بمفهوم المخالفة أنها لا تكون حجة في الإثبات حالة عدم التأشير عليها. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنف عليها، يتبين أنها لا تحمل لا تأشيرة العارضة ولا توقيعها بالقبول عليها، ومادام التوقيع هو الذي يدل على قبول الالتزام، فإن هذه الفاتورة المزعومة لا يمكن الأخذ بها، بناء على ذلك (قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 27/12/2005 تحت عدد 1552 في الملف 902/4 منشور بالمجلة المغربية للقانون الاقتصادي عدد 1 الصفحة 144 وما يليها)، وبالتالي فهي لا تنهض حجة لإثبات المديونية طبقا للفصل 417 أعلاه، وهذا ما كرسه العمل القضائي من خلال قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس عدد 259. ومن حيث خرق قاعدة قانونية، فإن الحكم الابتدائي استند في قضائه على كون الفاتورة مرفقة بوصل التسليم، لكن بالاطلاع على وصولات الطلب، ووصولات التزويد المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتضح أنها جاءت مخالفة للبيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 49 من مدونة التجارة، والذي نص على ما يلى : " يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته ومراسلاته وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل ومكانه في السجل التحليلي " وقد وردت هذه المادة بصيغة الوجوب والإلزام، فوصول التسليم المدلى به من طرف المستأنف عليها لا تتضمن تلك البيانات المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه، مما يتعين عدم الاعتداد بها لإثبات المديونية، وبالتالي يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.

وبجلسة 14/10/2019 أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بتاريخ 11/03/2019 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم عدد 29 في الملف رقم 24/8302/2019 يقضي بفسخ مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنفة، وأن هذا الحكم تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/04/2019 تحت عدد 5554، وبالتالي فإن الاستئناف الحالي المقدم على هذه الشاكلة يكون معيبا شكلا، مما يتعين معه القول بعدم قبوله. واحتياطيا في الموضوع، فإن المستأنفة تزعم أن الفاتورة موضوع الدعوى لا تحمل تأشيرتها ولا توقيعها بالقبول عليها لكن الأمر يتعلق بعدة فواتير ولیست فاتورة، وكلها معززة بوصولات الطلب والتسليم وموقعة من طرفها، مما يكون معه استئنافها الحالي غير مبني على أساس سليم ويتعين القول برده، لهذه الأسباب تلتمس القول أساسا بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا التصريح برفض الطلب.

وبجلسة 22/10/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه من حيث الدفع الشكلي، فإن الطلب الحالي جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، ومن حيث الموضوع، فإن الدفع المتمسك به من لدن الطاعنة هو دفع جدي وقائم فيما يخص عدم وجود تأشيرة العارضة على محتوى الفواتير المزعومة بل لا تحمل حتى توقيعها، ويكفي للمحكمة الرجوع إلى الفواتير المدلی من لدن المستأنف عليها لتقف على حقيقة ذلك، وفي ظل خلو الفواتير المزعومة من البيانات الإلزامية الواردة بالفصل 417 من ق.ل.ع، فانه لا يمكن اعتمادها قضاء كسند للدين. ومن جهة أخرى، فإن وصولات التسليم والطلب المدلى به من لدن المستأنف عليها لا تتوفر فيها البيانات اللازمة بالفصل 49 من مدونة التجارة، وبالتالي تنعدم علتها القانونية، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب لانعدام السند القانوني للدين المطالب به، ورد جميع ادعاءات المستأنف عليها.

وبتاريخ 2019/11/05 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية وتحديد المديونية على ضوء الدفاتر التجارية للطرفين.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/12/2019 تخلف خلالها دفاع الطاعنة، ولم يؤد صائر الخبرة رغم إشعاره بذلك، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث اعتمدت المستأنفة في استئنافها على أن الحكم المطعون فيه لم يطبق مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع. تطبيقا سلیما، لكون الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها، لا تحمل لا تأشيرة العارضة ولا توقيعها بالقبول عليها.

وحيث إن المحكمة وبمقتضى قرارها التمهيدي وبغية التحقق من صحة منازعة المستأنفة قضت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين مع جعل صائر الخبرة على المستأنفة، إلا انه تعذر إنجازها لعدم أداء صائرها من قبل هذه الأخيرة رغم توصل دفاعها بإشعار بذلك.

وحيث انه وحسب الفصل 56 من ق.م.م، فإنه يصرف النظر عن إجراء الخبرة، في حالة عدم إيداع صائرها في الأجل المحدد من طرف المحكمة، وذلك للبث في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه، وعلى هذا الأساس فان المنازعة التي ساقتها المستأنفة تبقى منازعة غير جدية وتفتقر لوسائل الإثبات التي تعززها خاصة وأنها أحجمت عن أداء صائر الخبرة المأمور بها من قبل المحكمة قصد التحقق من تلك المنازعة على ضوء الدفاتر التجارية للطرفين، وتبقى معه المديونية ثابتة حسب الفواتير المشفوعة بوصولات الطلب وبونات تسليم حاملة لتوقيع الطاعنة وتأشيرتها، ويتعين لأجله رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت تمهيديا ,علنيا وحضوريا

في الشكل : سبق البت فيه.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile