Réf
70012
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2710
Date de décision
02/11/2020
N° de dossier
2018/8202/3247
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Preuve de la créance, Livres comptables, Force probante du rapport d'expertise, Factures, Expertise judiciaire, Défaut de comparution, Convocation des parties, Contestation de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une demande en paiement de factures, l'appelant contestait la force probante des pièces et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, considérant que l'expert a valablement convoqué les parties par courrier recommandé et que la défaillance du débiteur à se présenter aux opérations d'instruction lui est seule imputable.
Sur le fond, la cour retient la créance comme établie au motif que les factures étaient corroborées par les écritures comptables du créancier, tandis que le débiteur n'a produit aucun élément comptable contraire malgré sa convocation. La cour souligne que l'absence du débiteur aux opérations d'expertise et son défaut de production de ses propres livres comptables emportent reconnaissance de la validité des documents produits par le créancier.
Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expert, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/6/2018 بمقال مسجل ومؤدى عنه تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/04/2018 في الملف عد 7690/8202/2017 والقاضي باداء شركة (ب. م.) لفائدة شركة (م. ل. ا. م.) مبلغ 281442.00 درهم مع الصائر وبرفض الباقي.
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 15/11/2018.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقهما والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض من خلاله انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 281442.00 درهم ناتج عن فواتير امتنعت عن ادائه رغم المحاولات المبذولة معها ملتمسة الحكم على المدعى عليها باداء المبلغ المذكور اعلاه مع تعويض لا يقل عن 30000.00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر، مرفقة مقالها بفواتير.
وبعد جواب المدعى عليها واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان كون الفواتير سند المديونية لا تحمل توقيعها ولم ترفق بما يفيد كونها مستخرجة من محاسبة المستأنف عليها الممسوكة بانتظام حتى يمكن مواجهتها بها مما يجعل من المديونية غير ثابتة، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب اساسا واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين، مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/11/2018 ان الحكم الإبتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به وان الفواتير المدلى بها تعتبر حجة في الإثبات لأنها وثائق محاسبية تحمل تأشيرة المستأنفة وان هذه الأخيرة لم تنازع في الطابع ولم تنف صدورها عنها وانه في غياب ما يثبت الأداء فان الحكم يبقى مصادفا .
وحيث اصدرت المحكمة قرارها التمهيدي عدد 203 الصادر بتاريخ 15/11/2018 القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها الى الخبير السيد عبد الرحيم (ب.) والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/5/2019.
وحيث تم ادراج الملف بجلسة 27/6/2019 الفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة اوضحت من خلالها العارضة ان الخبرة المنجزة خرقت مقتضيات المادة 63 من ق م م بعدم توصل الطاعنة، مضيفة ان السيد الخبير اوضح كون الطلبيتين المستدل بهما من طرف المستأنف عليها لا تحملان توقيع وطابع العارضة وان مجموعها بلغ 537000.00 درهم والحال ان المستأنف عليها ادلت بصور فواتير بمبلغ 277692.00 درهم كما ان تلك الفواتير لا تتضمن طابع العارضة بشكل واضح ، فضلا على انه لم يتم الإطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، ملتمسة الأمر باجراء خبرة مضادة ، كما الفي بالملف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المستأنف عليها اوضحت العارضة من خلالها ان الخبرة المنجزة أوضحت وجود علاقة تجارية بين طرفي الدعوى وانها دائنة للمستأنفة بمبلغ 277692.00 درهم ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة.
وبناء على القرار التمهيدي القاضي بارجاع المهمة للسيد الخبير قصد انجازها وفقا لمقتضيات القرار التمهيدي مع احترام مقتضيات الفصل 63 من ق م م والإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين.
وبناء على التقرير التكميلي للخبير السيد عبد الرحيم (ب.) المؤرخ في 17/10/2019 والذي انتهى خلاله الخبير المذكور الى تحديد الدين في ≠ 277692 درهم مع اشارة الخبير الا أنه يتوصل بمرجوع البريد بالنسبة للشركة الطاعنة.
وعقبت الطاعنة بعد الخبرة بجلسة 25/11/2019 ان السيد الخبير وعوض التقيد بماهية القرار التمهيدي باستدعاء الأطراف بصفة قانونية والإطلاع على الدفاتر التجارية للأطراف للتاكد من المديونية اكتفى بتحرير تقرير كتابي اكد فيه انه احترم الفصل 63 بالنسبة للخبرة السابقة وان اصل الوثائق توجد بالملف، وان السيد الخبير اعتقد ان الأمر يتعلق بتعقيب على تقريره من طرف المحكمة وبدأ يناقش الإجراءات المعيبة التي قام بها، وانه لو كان السيد الخبير انجز المهمة وفق المطلوب لما امرت المحكمة بارجاع المهمة له قصد انجازها وفق المطالب به في القرار التمهيدي وذلك باستدعاء الأطراف بصفة قانونية والإطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها، وان السيد الخبير لم يضف أي شيء لتقريره المعيب شكلا او موضوعا المدلى بها سابقا في الملف يضاف اليه التقرير الكتابي الثاني الذي انجزه دون اشعار الأطراف بما هو منوط به، ولهذه الأسباب فالطاعنة تلتمس الإشهاد لها بانها تؤكد دفوعاتها المدلى بها رفقة مذكرتها بعد الخبرة لجلسة 27/6/2019 وتلتمس الحكم وفقها.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 1056 الصادر بتاريخ 02/12/2019 والقاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الله (ط.) .
وبناء على تقرير الخبير المذكور والذي انتهى خلاله الى تحديد الدين العالق بذمة المستأنفة في مبلغ 277692 درهم .
وعقبت المستأنفة عليها بعد الخبرة بمذكرة التمست خلالها المصادقة على الخبرة المنجزة .
وبناء على تعقيب الطاعنة بعد الخبرة بجلسة 27/07/2020 جاء فيه ان السيد الخبير لم يدل بما يفيد توصلها بالاستدعاء للحضور للجلسة، وأنه اذا كان الخبير قد أدلى بما يفيد توجيه الاستدعاء بواسطة البريد المضمون فإنه لم يدل بما يفيد توصلها بالارسالية المذكورة، وأنها تؤكد للمحكمة أنها لم تتوصل بالاستدعاء للحضور لجلسة الخبرة حتى يمكنها مناقشة الوثائق المدلى بها والتي هي مجرد صور شمسية لا تحمل توقيعها، وان الخبير لم يحترم مقتضيات المادة 63 من ق م م التي تلزمه باستدعاء الاطراف للخبرة 5 ایام قبل الموعد المحدد والا اعتبرت الخبرة غير مقبولة، وبالتالي تبقى الخبرة معيبة شكلا مما ينبغي استبعادها، وفي الموضوع ان الخبير لم يبين الأسس التي اعتمد عليها في تحديد المديونية ، وأنه حيث انه اشار في تقريره الى ان المستأنف عليها (الدائنة) تخلفت رغم التوصل ولم تدل بأية وثيقة، و قد اعتمد فقط على الوثائق المدلى بها في الملف، و أنه لو كان الدين ثابتا بمجرد الوثائق المدلى بها لها أمرت المحكمة باجراء خبرة حسابية ، و انه تم الامر باجراء خبرة عندما اتضح للمحكمة أن الدين غير ثابت بمقتضى القوانير وبالتالي فإن ماهية الحكم التمهيدي هي بالاطلاع على الدفاتر التجارية الخاصة للدائنة للتأكد ما كانت المبالغ المضمنة بالفواتير مضمنة بدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، وأنه إذا كانت شركة (م.) لم تدل بالدفاتر التجارية ولم تحضر أصلا لإجراءات الخبرة فكيف امكن الخبير ان يصل الى النتيجة المضمنة بتقريره، و ان شركة (م.) هي الدائنة ( المدعية) وبالتالي فإن عبء اثبات الدين يقع على عاتقها، و انه على ما يبدو فإن الخبير عبد الله (ا.) قد اطلع على تقرير الخبير عبد الرحيم (ب.) وقام باعادة نسخة، لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الاستئنافي و إحتياطيا الأمر باجراء خبرة مضادة ، وجعل اتعاب الخبرة على عاتق شركة (م.)، مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة بعد انجازها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/10/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 19/10/2020
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من ثبوت الدين المطلوب اعتمادا على فواتير مخالفة لمقتضيات الفصل 417 ق.ل.ع.
وحيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا باجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية بواسطة الخبير عبد الرحيم (ب.) الذي انجز تقريرا اصليا وتقريرا تكميليا حدد خلاله المديونية في المبلغ 277692 درهم و أنه وبعد منازعة الطاعنة في الخبرة المنجزة اصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا باجراء خبرة جديدة بزاسطة الخبير عبد الله (ط.) الذي انجز تقريرا خلص خلاله الى تحديد المديونية في مبلغ 277692.00 درهم .
وحيث نازعت الطاعنة في الخبرة لعدم حضوريتها ولعدم موضوعيتها .
وحيث انه وبخصوص تمسك المستانفة بخرق الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م فهو مردود طالما أنه قد تبت للمحكمة بالاطلاع على تقرير الخبير ان هذا الاخير قد وجه استدعاءات للطاعنة ونائبها خلال الاجتماع الاول بجلسة 30/01/2020 فرجع مرجوع استدعاء المستانفة بالبريد بملاحظة غير مطلوب ، كما تخلف دفاعها رغم التوصل بتاريخ 16/01/2020 ، كما وجه الخبير استدعاءات بالبريد المضمون لنائب المستانفة قصد الحضور لجلسة 27/02/2020 قصد الحضور و الإدلاء بتصريحاته الكتابية معززة بالوثائق توصل به بتاريخ 21/02/2020 ، مما تبقى معه التقرير مستوفيا لشروطه الشكلية خاصة و أن الخبير قد سلك الإجراءات الضرورية و المتطلبة لاستدعاء الأطراف و فعل ما كان يتوجب عليه فعله و أن عدم حضور المستانفة و كذا نائبها و عدم ادلائه بتصريحاته الكتابية و الوثائق المطلوبة رغم توصله يجعل الدفوعات المثارة من طرفه بشأن خرق الخبرة لمقتضيات الفصل 63 ق.م في غير محله و يتعين رده .
و حيث إنه و بخصوص المنازعة في الخبرة لعدم موضوعيتها فإن الخبير المعين و بعد استدعائه للأطراف و عدم حضورهم و عدم إدلائهم بتصريحاتهم و وثائقهم قام بدراسة وثائق الملف و التى ثبت له من خلالها أن الدين المترتب بذمة الطاعنة محدد في مبلغ 277692 درهم الناتج عن أربع فواتير FA 018/15 و FA 026/15 و FA 44/15 و FA02/16 مستبعدا الفاتورة AV 01/15 المؤرخة في 31/12/2015 بمبلغ 3750 لاختلافها حسب رأي الخبير عن باقي الفاتورات التي تحمل عبارة FA بجانب رقم الفاتورة في حين أن الفاتورة الأخيرة تحمل عبارة AV بجانب رقم الفاتورة و هو ما يعني AVOIR أي فاتورة خصم .
و حيث ان منازعة الطاعنة في الخبرة تبقى غير موضوعية خاصة و أنها لم تدل للخبير بدفاترها المحاسبية قصد الاطلاع عليها و التأكد من صحة المديونية من عدمها ، كما أن المستانف عليها في مقابل ذلك ووقفا لما هو ثابت بالإطلاع على مستخرج الدفاتر المحاسبية المرفقة بتقرير الخبير عبد الرحيم (ب.) قد أثبت إدراج الفواتير المطلوبة ضمن محاسبتها ، مما يبقى معه المديونية ثابتة في ذمة الطاعنة في حدود المبلغ المحدد في تقرير الخبير و في غياب ما يثبت عكس ما هو مضمن بالوثائق المحاسبية للمستانف عليها مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في المبلغ المحدد بتقرير الخبرة .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة مع التأييد في الباقي .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 277692.00 ≠ درهم مع التاييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025